روائع البيان في تفسير آيات الأحكام
وذهب ( مالك وأحمد ) في إحدى الروايتين عنه إلى أن الفرقة لا تقع إلا بلعانهما جميعاً . أما حجة مالك : فهي أن الشارع قد أمر بالتفريق بين المتلاعنين ولا يكونان متلاعنين بلعان الزوج وحده . . وأحمد : فهي أن الفرقة لا تحصل إلا بتمام لعانهما وتفريق الحاكم بينهما عملاً بالسنة المطهرة ففي حديث ابن فهل تعود إليه زوجته؟ وإذا تلاعن الزوجان ثم أكذب الرجل نفسه فحُدَّ حد القذف فهل تحل له زوجته؟ قال ( مالك قال ابن الجوزي : وروي عن أحمد روياتان أصحهما أنه لا تحل له زوجته ، والثانية يجتمعان بعد التكذيب وهو قول
أحكام القرآن
به عبيد بن شريك البزاز قال حدثنا أبو الجماهر قال حدثنا سعيد بن بشير عن إبان بن أبى عياش عن أنس بن مالك أكل الجراد قال أصحابنا والشافعى رضى اللّه عنهم لا بأس بأكل الجراد كله ما أخذته وما وجدته ميتا وروى ابن وهب عن مالك أنه إذا أخذه حيا ثم قطع رأسه وشواه أكل وما أخذ حيا فغفل عنه حتى مات لم يؤكل وإنما هو بمنزلة ما لو وجده ميتا قبل أن يصطاده فلا يؤكل وهو قول الزهري وربيعة وقال مالك وما قتله مجوسي لم يؤكل وقال الليث أكره أكل الجراد ميتا فأما الذي أخذته حيا فلا بأس به قال أبو بكر قول النبي صلّى اللّه عليه وسلم في حديث ابن
أحكام القرآن
بأس بأن يبيع ويشترى ويتحدث في المسجد ويتشاغل بما لا مأثم فيه ويتزوج وليس فيه صمت وبه قال الشافعى وقال ابن وهب عن مالك لا يعرض المعتكف لتجارة ولا غيرها بل يشتغل باعتكافه ولا بأس أن يأمر بصنعته ومصلحة أهله وبيع ماله أو شيئا لا يشغله في نفسه ولا بأس به إذا كان خفيفا قال مالك ولا يكون معتكفا حتى يجتنب ما يجتنب المعتكف ولا بأس بنكاح المعتكف ما لم يكن الوقاع وقال ابن القاسم عن مالك لا يقوم المعتكف إلى رجل يعزيه بمصيبة
أحكام القرآن
اعتقاد الوجوب واختلف الفقهاء في مسح الأذنين مع الرأس فقال أصحابنا هما من الرأس تمسحان معه وهو قول مالك والثوري والأوزاعى ورواه أشهب عن مالك وكذلك رواه ابن القاسم عنه وزاد وأنهما تمسحهما بماء جديد وقال الحسن قال حدثنا أحمد بن النضر بن بحر قال حدثنا عامر بن سنان قال حدثنا زياد بن علاقة عن عبد الحكم عن أنس بن مالك قال قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم الأذنان من الرأس ما أقبل منهما وما أدبر وروى ابن عباس وأبو
نيل المرام من تفسير آيات الأحكام
نيل المرام من تفسير آيات الأحكام ، ص : 234 مالك وأبي حنيفة وأصحابه ، والثوري والشافعي. قال ابن عبد البر : هكذا ذكر الأوزاعي عن عبد اللّه بن عمر. والمعروف عن ابن عمر ما ذكر مالك عن نافع «1» ، قال : والأصل في هذا الباب والذي عليه العمل وفيه الحجة حديث قال الشوكاني في «فتح القدير» «4» : وأما البنادق المعروفة الآن ، وهي بنادق __________ (1) قال مالك في
نيل المرام من تفسير آيات الأحكام
مالك وأبي حنيفة وأصحابه، والثوري والشافعي. قال ابن عبد البر: هكذا ذكر الأوزاعي عن عبد الله بن عمر. والمعروف عن ابن عمر ما ذكر مالك عن نافع «1» ، قال: والأصل في هذا الباب والذي عليه العمل وفيه الحجة حديث قال الشوكاني في «فتح القدير» «4» : وأما البنادق المعروفة الآن، وهي بنادق __________ (1) قال مالك في «
البحر المحيط في التفسير
وقال مالك : أهل الذهب أهل الشام ومصر ، وأهل الورق أهل العراق ، وأهل الإبل أهل البوادي ، فلا يقبل من أهل فقال أصحابنا جميعاً : عشرون بني مخاض ، وعشرون بنات لبون ، وعشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وهو : مذهب ابن مسعود وقال مالك : عشرون حقاقاً ، وعشرون جذاعاً ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون ابن لبون ، وعشرون بنت مخاض . ، مغلظة أثلاثاً ، ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون خلفة في بطونها أولادها ، ومخففة أخماساً كقول مالك
أضواء البيان
وقول ابن حجر في "التقريب" في الكنى: إنه تابعي، الظاهر أنه سهو منه رحمه الله، وإنما قلنا: إن هذه الكيفية اختارها الشافعي رحمه الله هي: صلاة ذات الرقاع، والكيفية التي اختارها الشافعي منها هي التي قدمنا رواية مالك صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف يوم ذات الرقاع، وأخرجها الشيخان من طريقه، فقد رواه البخاري عن قتيبة عن مالك ومسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك نحو ما ذكرنا، وقد قدمنا أن مالكا قال بهذه الكيفية أولا ثم رجع عنها إلى وصلاة ذات الرقاع لها كيفية أخرى غير هذه التي اختيار الشافعي وهي ثابتة في "الصحيحين" من حديث ابن عمر قال
أضواء البيان
فللشريك فعله بغير إذن شريكه على الصحيح من مذهب مالك خلافاً لخليل: وأما الكتابة والعتق على المال وما عطف واعلم ـ أن الشركة المفاوضة هذه في مذهب مالك لا تتضمن شيئاً من أنواع الغرر التي حرمت من أجلها شركة المفاوضة وفي معناها في مذهب مالك قولان، وهي جائزة على كلا القولين: الأول وهو المشهور ـ أنها هي الشركة التي يشترط وبهذا جزم ابن رشد ونقله عنه المواق في شرح قول خليل وإن اشترطا نفى الاستبداد الخ. وهذا المعنى الأخير أقرب للمعروف في اللغة كما قدمنا عن ابن منظور في اللسان وأما شركة الوجوه ـ فلها عند
أضواء البيان
العلماء اختلفوا في المبيت في منى، ليالي أيام التشريق هل هو واجب أو مستحب، مع إجماعهم على أنه مشروع؟ فذهب مالك لزمه دم لأثر ابن عباس السابق. وروى مالك في الموطأ، عن نافع أنه قال: زعموا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كان يبعث رجالاً يُدْخلون الناس وروى مالك في الموطأ أيضاً، عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن عمر بن الخطاب قال: لا يَبِيتَنَّ في هذه المسألة فاعلم أن أظهر الأقوال دليلاً أن المبيت بمنى أيام منى نسك من مناسك الحج، يدخل في قول ابن