أحكام القرآن — ابن الفرس
عن الكتاب
٣٥ - قوله تعالى :﴿إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك﴾. |آل عمران : ٣٥|
هذا النذر غير معمول به في شريعتنا، فلا يجوز لأحد أن يحبس ولده على مسجد من المساجد. وكان هذا معنى للتحبيس على الكنائس في شرع من قبلنا عرفا في الذكور خاصة. وكان فرضا على الأبناء(١) التزامه، فمعنى الآية : جعلت نذرا على أن يكون هذا المولود الذي في بطني محررا من كل خدمة وشغل. والبيت الذي نذرت له هو بيت المقدس، فإن(٢) قيل : كيف كان التحبيس شرطا في الذكور خاصة، وقد قالت امرأة عمران أم مريم :﴿ما في بطني﴾، ولم تخص ذكرا من أنثى.
قيل(٣) : جزمت (٤) الدعوة رجاء(٥) منها أن يكون ذكرا.
هذا النذر غير معمول به في شريعتنا، فلا يجوز لأحد أن يحبس ولده على مسجد من المساجد. وكان هذا معنى للتحبيس على الكنائس في شرع من قبلنا عرفا في الذكور خاصة. وكان فرضا على الأبناء(١) التزامه، فمعنى الآية : جعلت نذرا على أن يكون هذا المولود الذي في بطني محررا من كل خدمة وشغل. والبيت الذي نذرت له هو بيت المقدس، فإن(٢) قيل : كيف كان التحبيس شرطا في الذكور خاصة، وقد قالت امرأة عمران أم مريم :﴿ما في بطني﴾، ولم تخص ذكرا من أنثى.
قيل(٣) : جزمت (٤) الدعوة رجاء(٥) منها أن يكون ذكرا.
١ في (ج) و(هـ): "إلا نبياء" والصواب ما أثبتناه..
٢ في (ب) و(هـ): " و إن"..
٣ كلمة "قيل" ساقطة في (ج)..
٤ في (هـ): "حرصت"..
٥ في غير(هـ): "رجاء أن"..
٢ في (ب) و(هـ): " و إن"..
٣ كلمة "قيل" ساقطة في (ج)..
٤ في (هـ): "حرصت"..
٥ في غير(هـ): "رجاء أن"..