التقييد الكبير للبسيلي — البسيلي

عن الكتاب
يتعلق بما ظهر، وما بطن.
٣٥ - (إني نذرت لك ما في بطني..). قال ابن عطية، وابن العربي:
" نذرت بعد أن حملت ".
وقال الزمخشري: قَبْل أن تحمل. والأول ظاهر الآية. ابن العربي: لا خلاف أن المرء لا يصح له نذر في ولده؛ لأنه لا يملكه فكيف هذا؟.
فأجاب: بأن المرء يريد ولده للأنْس به فطلبت هذه المرأة الولد، لتأنس به فلما منّ الله عليها به نذرت أن حظها من الأنس به متروك، وهو على خدمة الله موقوف.
- (فتقبل مني...) حكى ابن دقيق العيد: الخلاف هل القبول أخص من الإِجزاء، أو هما مترادفان، أو متغايران؟. وظاهر كلام الفقهاء أنهما مترادفان بدليل استدلالهم على وجوب الطهارة بقوله صلى الله عليه

تفسير هذه الآية من كتب أخرى