الهداية الى بلوغ النهاية — مكي بن أبي طالب
عن الكتاب
قوله(١) :﴿وهو الذي أنشأ جنات معروشات﴾ الآية [ ١٤٢ ].
هذه الآية إعلام من الله وتذكير لعباده بنعمه(٢)، ومعنى ﴿أنشأ﴾ أحدث وابتدع، الجنات وهي البساتين، والمعروشات : ما عُرِشَ كهيئة(٣) الكرم ﴿وغير معروشات﴾ : ما لم(٤) يُعرَش(٥).
وقيل : المعروشات : ما غرس الناس، وغير معروشات(٦) : ما نبت في البر والجبال من غير غرس(٧) ( الناس )(٨) له من الثمرات(٩). وقيل معروشات :( عليها حيطان )(١٠).
﴿والنخل والزرع﴾ أي : وأنشأ ذلك(١١). ﴿مختلفا﴾ أي : مقدرا(١٢) فيه الاختلاف، ولم ينشأ في أول مرة مختلف(١٣)، وهذا كما تقول :( لَتَدْخُلَنًَّ الدار آكلين شارين )، أي : مقدرين ذلك(١٤).
والمعنى :( مختلفا ما يخرج منه مما يؤكل )(١٥). ﴿والزيتون والرمان﴾ أي : وأنشأ(١٦) الزيتون والرمان(١٧) ﴿متشابها﴾ ( ( أي ) )(١٨) في اللون والمنظر، ﴿وغير متشابه﴾ ( ( أي ) )(١٩) في الطعم(٢٠). وقيل : المعنى : أن منه ما يشبه بعضه بعضا في الطعم، ومنه ما لا يشبه بعضه بعضا في الطعم والمنظر(٢١). ﴿كلوا من ثمره﴾ أي : من رُطَبِهِ ( وعنبه(٢٢) )(٢٣).
قوله(٢٤) :﴿حصاده﴾ : بالفتح(٢٥) تيمية، وبالكسر(٢٦) حجازية(٢٧).
وقوله :﴿وآتوه حقه يوم حصاده﴾ قال سعيد بن جبير : هذا منسوخ بالزكاة(٢٨)، وهو قول عكرمة(٢٩)، وبه يقول الطبري(٣٠).
و( قال الضحاك : نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن )(٣١).
وقال ابن عباس : هو منسوخ بالسنة، بقول(٣٢) النبي : العشر ونصف العشر(٣٣)، وهو قول السدي وابن الحنيفة(٣٤) والنخعي ؟ (٣٥).
وروى أبو سعيد الخدري أن النبي عليه السلام قال : هو ما يسقط من السنبل(٣٦) والآية – على هذا – نَدْبٌ(٣٧).
وقال أنس بن مالك : هي محكمة، والمراد بها الزكاة المفروضة، وهو قول الحسن وابن المسيب وجابر بن زيد وعطاء وقتادة وزيد بن أسلم(٣٨). وهو مروي عن مالك(٣٩).
واختلف فيه أصحاب الشافعي : فمنهم من تأول عنها أنها منسوخة، لأنه ليس في الرمان ولا في شيء من الثمار(٤٠) زكاة إلا في النخل والكرم(٤١). ومنهم من قال : هي محكمة على تأويل مذهبه(٤٢).
وقال سفيان : الآية في شيء آخر سوى الزكاة، وهو(٤٣) أن [ يدع ](٤٤) المساكين لما يسقط من الحصادين(٤٥)، ( وهي )(٤٦) محكمة(٤٧). و( قد )(٤٨) قيل : إنها على الندب(٤٩).
وقد عورض من قال : إنها في الزكاة المفروضة، بأن هذه الآية مكية والسورة كذلك، ولم يختلف العلماء أن الزكاة إنما فرضت بالمدينة، ولو كانت المفروضة لوجب أن تعطى(٥٠) وقت الحصاد على نص الآية وقد جاءت السُّنَة أن الزكاة لا تعطى إلا بعد الكيل(٥١).
وفي /(٥٢) الآية :﴿ولا تسرفوا﴾ فلا يجوز أن يكون هذا في الزكاة، لأنها معلومة محدودة، ويجب أن تكون الزكاة في كل الثمر ولو كانت في الزكاة المفروضة، وهذا لا يقوله أحد(٥٣)، وقد قال أبو حنيفة : إن في كل ما أخرجت الأرض الزكاة إلا الحطب والحشيش والقصب(٥٤). فخص(٥٥) الآية ولم يجرها على عمومها، وتفرد بذلك.
وروي أن قوله ﴿ولا تسرفوا﴾ نزل في ثابت بن قيس لما صرم نخلة(٥٦) خلى بين الناس وبينه كله فلم يبق لأهله شيئا منه، فنزل ﴿ولا تسرفوا﴾(٥٧)، أي : في العطاء فتبقوا(٥٨) لا شيء لكم(٥٩).
ولم يختلف العلماء أن في أربعة أشياء الزكاة : الحنطة والشعير والتمر(٦٠) والزبيب(٦١).
وجماعة منهم على أنه(٦٢) لا تجب الزكاة إلا في هذه الأربعة، وهو قول الحسن والشعبي والثوري وابن المبارك(٦٣) وابن أبي ليلى(٦٤) والحسن بن صالح(٦٥) وابن سيرين(٦٦) ويحيى بن آدم(٦٧) وغيرهم(٦٨).
وزاد ابن عباس على هذه الأربعة : الزيتون ( والسلت(٦٩).
وزاد الزهري على هذه الأربعة : الزيتون(٧٠) )(٧١) والحبوب كلها. وهو قول عطاء وعمر بن عبد العزيز ومكحول(٧٢) ومالك(٧٣) والأوزاعي والليث(٧٤)، وهو قول الشافعي بالعراق(٧٥)، ثم رجع بمصر(٧٦). عن الزيتون فلم ير فيه زكاة، قال : لأنه أُدُمٌ(٧٧) وليس يُوْكَلُ بنفسه(٧٨).
وهذا كله يدل على أن الآية منسوخة، إذ ليس أحد منهم أوجب ظاهر نص الآية(٧٩) ومن قال : إنها محكمة وإنها في شيء غير الزكاة(٨٠)، احتج بحديث رواه الخدري عن النبي عليه السلام أنه فسره فقال : ما سقط عن السنبل(٨١). وهذا الحديث، لو صح لكان منسوخا بالإجماع، لأنه قد أجمع على أنه لا فرض(٨٢) في المال سوى الزكاة.
فأما من قال بالندب فهو جائز(٨٣)، إلا أن قائله(٨٤) غير معروف(٨٥). ومعنى ﴿ولا تسرفوا﴾ – عند ابن المسيب - : لا تمتنعوا من الزكاة المفروضة(٨٦).
وقال أبو العالية : كانوا يعطون حتى يجحفون(٨٧) في الإعطاء، فأنزل الله ﴿ولا تسرفوا﴾(٨٨) وهذا(٨٩) قبل فرض الزكاة. قال(٩٠) السدي : لا تعطوا أموالكم فتقعدوا(٩١) فقراء(٩٢).
قال(٩٣) ابن جريج : نزلت في ثابت بن قيس(٩٤) جَدَّ نخلا ( له )(٩٥)، فحلف ألا يأتيه أحد إلا أعطاه(٩٦)، فأمسى ليست(٩٧) له ثمرة(٩٨) فأنزل الله ﴿ولا تسرفوا﴾(٩٩).
وقال مجاهد :( ( و )(١٠٠) لا تسرفوا ) : لا تحرموا(١٠١) ما حرمت الجاهلية من الحرث والأنعام.
وقال ابن زيد : هذا للسعادة، لا تأخذوا للولاة ما لا يجب على الناس(١٠٢).
قال أصبغ بن الفرج :( و )(١٠٣) لا تسرفوا ) ( أي )(١٠٤) لا تأخذوه بغير حقه ولا تضعوه في غير حقه(١٠٥).
هذه الآية إعلام من الله وتذكير لعباده بنعمه(٢)، ومعنى ﴿أنشأ﴾ أحدث وابتدع، الجنات وهي البساتين، والمعروشات : ما عُرِشَ كهيئة(٣) الكرم ﴿وغير معروشات﴾ : ما لم(٤) يُعرَش(٥).
وقيل : المعروشات : ما غرس الناس، وغير معروشات(٦) : ما نبت في البر والجبال من غير غرس(٧) ( الناس )(٨) له من الثمرات(٩). وقيل معروشات :( عليها حيطان )(١٠).
﴿والنخل والزرع﴾ أي : وأنشأ ذلك(١١). ﴿مختلفا﴾ أي : مقدرا(١٢) فيه الاختلاف، ولم ينشأ في أول مرة مختلف(١٣)، وهذا كما تقول :( لَتَدْخُلَنًَّ الدار آكلين شارين )، أي : مقدرين ذلك(١٤).
والمعنى :( مختلفا ما يخرج منه مما يؤكل )(١٥). ﴿والزيتون والرمان﴾ أي : وأنشأ(١٦) الزيتون والرمان(١٧) ﴿متشابها﴾ ( ( أي ) )(١٨) في اللون والمنظر، ﴿وغير متشابه﴾ ( ( أي ) )(١٩) في الطعم(٢٠). وقيل : المعنى : أن منه ما يشبه بعضه بعضا في الطعم، ومنه ما لا يشبه بعضه بعضا في الطعم والمنظر(٢١). ﴿كلوا من ثمره﴾ أي : من رُطَبِهِ ( وعنبه(٢٢) )(٢٣).
قوله(٢٤) :﴿حصاده﴾ : بالفتح(٢٥) تيمية، وبالكسر(٢٦) حجازية(٢٧).
وقوله :﴿وآتوه حقه يوم حصاده﴾ قال سعيد بن جبير : هذا منسوخ بالزكاة(٢٨)، وهو قول عكرمة(٢٩)، وبه يقول الطبري(٣٠).
و( قال الضحاك : نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن )(٣١).
وقال ابن عباس : هو منسوخ بالسنة، بقول(٣٢) النبي : العشر ونصف العشر(٣٣)، وهو قول السدي وابن الحنيفة(٣٤) والنخعي ؟ (٣٥).
وروى أبو سعيد الخدري أن النبي عليه السلام قال : هو ما يسقط من السنبل(٣٦) والآية – على هذا – نَدْبٌ(٣٧).
وقال أنس بن مالك : هي محكمة، والمراد بها الزكاة المفروضة، وهو قول الحسن وابن المسيب وجابر بن زيد وعطاء وقتادة وزيد بن أسلم(٣٨). وهو مروي عن مالك(٣٩).
واختلف فيه أصحاب الشافعي : فمنهم من تأول عنها أنها منسوخة، لأنه ليس في الرمان ولا في شيء من الثمار(٤٠) زكاة إلا في النخل والكرم(٤١). ومنهم من قال : هي محكمة على تأويل مذهبه(٤٢).
وقال سفيان : الآية في شيء آخر سوى الزكاة، وهو(٤٣) أن [ يدع ](٤٤) المساكين لما يسقط من الحصادين(٤٥)، ( وهي )(٤٦) محكمة(٤٧). و( قد )(٤٨) قيل : إنها على الندب(٤٩).
وقد عورض من قال : إنها في الزكاة المفروضة، بأن هذه الآية مكية والسورة كذلك، ولم يختلف العلماء أن الزكاة إنما فرضت بالمدينة، ولو كانت المفروضة لوجب أن تعطى(٥٠) وقت الحصاد على نص الآية وقد جاءت السُّنَة أن الزكاة لا تعطى إلا بعد الكيل(٥١).
وفي /(٥٢) الآية :﴿ولا تسرفوا﴾ فلا يجوز أن يكون هذا في الزكاة، لأنها معلومة محدودة، ويجب أن تكون الزكاة في كل الثمر ولو كانت في الزكاة المفروضة، وهذا لا يقوله أحد(٥٣)، وقد قال أبو حنيفة : إن في كل ما أخرجت الأرض الزكاة إلا الحطب والحشيش والقصب(٥٤). فخص(٥٥) الآية ولم يجرها على عمومها، وتفرد بذلك.
وروي أن قوله ﴿ولا تسرفوا﴾ نزل في ثابت بن قيس لما صرم نخلة(٥٦) خلى بين الناس وبينه كله فلم يبق لأهله شيئا منه، فنزل ﴿ولا تسرفوا﴾(٥٧)، أي : في العطاء فتبقوا(٥٨) لا شيء لكم(٥٩).
ولم يختلف العلماء أن في أربعة أشياء الزكاة : الحنطة والشعير والتمر(٦٠) والزبيب(٦١).
وجماعة منهم على أنه(٦٢) لا تجب الزكاة إلا في هذه الأربعة، وهو قول الحسن والشعبي والثوري وابن المبارك(٦٣) وابن أبي ليلى(٦٤) والحسن بن صالح(٦٥) وابن سيرين(٦٦) ويحيى بن آدم(٦٧) وغيرهم(٦٨).
وزاد ابن عباس على هذه الأربعة : الزيتون ( والسلت(٦٩).
وزاد الزهري على هذه الأربعة : الزيتون(٧٠) )(٧١) والحبوب كلها. وهو قول عطاء وعمر بن عبد العزيز ومكحول(٧٢) ومالك(٧٣) والأوزاعي والليث(٧٤)، وهو قول الشافعي بالعراق(٧٥)، ثم رجع بمصر(٧٦). عن الزيتون فلم ير فيه زكاة، قال : لأنه أُدُمٌ(٧٧) وليس يُوْكَلُ بنفسه(٧٨).
وهذا كله يدل على أن الآية منسوخة، إذ ليس أحد منهم أوجب ظاهر نص الآية(٧٩) ومن قال : إنها محكمة وإنها في شيء غير الزكاة(٨٠)، احتج بحديث رواه الخدري عن النبي عليه السلام أنه فسره فقال : ما سقط عن السنبل(٨١). وهذا الحديث، لو صح لكان منسوخا بالإجماع، لأنه قد أجمع على أنه لا فرض(٨٢) في المال سوى الزكاة.
فأما من قال بالندب فهو جائز(٨٣)، إلا أن قائله(٨٤) غير معروف(٨٥). ومعنى ﴿ولا تسرفوا﴾ – عند ابن المسيب - : لا تمتنعوا من الزكاة المفروضة(٨٦).
وقال أبو العالية : كانوا يعطون حتى يجحفون(٨٧) في الإعطاء، فأنزل الله ﴿ولا تسرفوا﴾(٨٨) وهذا(٨٩) قبل فرض الزكاة. قال(٩٠) السدي : لا تعطوا أموالكم فتقعدوا(٩١) فقراء(٩٢).
قال(٩٣) ابن جريج : نزلت في ثابت بن قيس(٩٤) جَدَّ نخلا ( له )(٩٥)، فحلف ألا يأتيه أحد إلا أعطاه(٩٦)، فأمسى ليست(٩٧) له ثمرة(٩٨) فأنزل الله ﴿ولا تسرفوا﴾(٩٩).
وقال مجاهد :( ( و )(١٠٠) لا تسرفوا ) : لا تحرموا(١٠١) ما حرمت الجاهلية من الحرث والأنعام.
وقال ابن زيد : هذا للسعادة، لا تأخذوا للولاة ما لا يجب على الناس(١٠٢).
قال أصبغ بن الفرج :( و )(١٠٣) لا تسرفوا ) ( أي )(١٠٤) لا تأخذوه بغير حقه ولا تضعوه في غير حقه(١٠٥).
١ د: وقوله..
٢ ب: بنعمة..
٣ ب: كهنة..
٤ ب د: لا..
٥ انظر: تفسير الطبري ١٢/١٥٥، ١٥٦، وانظر: معاني الزجاج ٢/٢٩٦..
٦ مطموسة في أ. د: المعروشات..
٧ مخرومة في أ..
٨ ساقطة من د..
٩ هو قول ابن عباس في تفسير الطبري ١٢/١٥٦ وفيه (ما عرش) بدلا من ما غرس..
١٠ إعراب النحاس ١/٥٨٥..
١١ انظر: تفسير الطبري ١٢/١٥٧..
١٢ ب: مقدر..
١٣ كذا في جمع النسخ، ولعل الصواب: مختلفا. وفي تفسير البحر ٤/٢٣٦: (لم يكن وقت الإنشاء مختلفا)..
١٤ انظر: إعراب النحاس ١/٥٨٥ وفيه: (وقد بين هذا سيبويه)، وانظر: الكتاب ٢/٤٩، وانظر: الفرق بين الحال الواقعة والمقدرة المتظرة والمؤكدة في إعراب مكي ٢٧٤، وانظر: كذلك إعراب ابن الأنباري ١/٣٤٥، وإعراب العكبري ٥٤٣، وأحكام القرطبي ٧/٩٨..
١٥ انظر: تفسير الطبري ١٢/١٥٧..
١٦ د: انبت..
١٧ انظر: تفسير الطبري ١٢/١٥٧..
١٨ ساقطة من د..
١٩ انظر: المصدر السابق..
٢٠ هو قول ابن جريج في تفسير الطبري ١٢/١٥٧، والفراء في معانيه ١/٣٥٩، وابن قتيبة في غريبه ١٦٢، والزجاج في معانيه ٢/٢٩٧..
٢١ د: انبت..
٢٢ ممحوة في أ. والتصويب من تفسير الطبري ١٢/١٥٧ وفيه أنه قول ابن كعب وابن عبيدة..
٢٣ ساقطة من ب د..
٢٤ ب: وقوله و..
٢٥ هي قراءة عاصم وأبي عمرو وابن عامر في السبعة ٢٧١..
٢٦ هي قراءة ابن كثير ونافع وحمزة والكسائي في السبعة ٢٧١، (وتقرأ بهما جميعا)، معاني الزجاج ٢/٢٩٧..
٢٧ انظر: حجة ابن زنجلة ٢٧٥، وفي الكشف: (وهما لغتان مشهورتان) ١/٤٥٦..
٢٨ انظر: تفسير الطبري ١٢/١٦٧، و١٦٨، وناسخ ابن العربي ٢/٢١٧، وفي أحكام القرطبي ٧/١٠١: (وأما الآية فقد اختلف فيها، هل هي محكمة أو منسوخة أو محمولة على الندب، ولا قاطع يبين أحد محاملها)..
٢٩ هو قول الضحاك أيضا في ناسخ مكي ٢٨٣..
٣٠ انظر: تفسيره ١٢/١٧٠..
٣١ ناسخ مكي ٢٨٣..
٣٢ ب د: لقول..
٣٣ في تفسير الطبري ١٢/١٦٨، وقول ابن عباس: نسخها العشر ونصف العشر (أما كيفية سن رسول الله للعشر ونصف العشر فورد في قول قتادة في نفس المصدر ١٢/١٦٠، وانظر: أحكام ابن العربي ٧٥٧، ٧٥٨، وناسخه ٢/٢١٧، ونواسخ القرآن ١٥٨. وانظر: روايات هذا الحديث ومخرجيها في جامع الأًصول ٤/٥٨٨، ٦١١ وما بعدها..
٣٤ ب د: الحنيفة. وهو أبو القاسم محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي المعروف بابن الحنيفة، واسع العلم ورع، أحد أبطال صدر الإسلام توفي سنة ٨١ هـ. انظر: طبقات ابن سعد ٥/٦٦، والوفيات ١/٤٤٩، والصفة ٢/٤٢..
٣٥ انظر: تفسير الطبري ١٢/١٦٨ وما بعدها. ولم يذكر مكي في ناسخه ٢٨٣، النخعي وانظر: موسوعة فقه النخعي ٥٣٣، ونواسخ القرآن ١٥٩..
٣٦ انظر: التعليق عليه بعد قليل..
٣٧ ب: يدب. وهو قول علي ابن الحسين وعطاء والحكم وحماد وابن جبير ومجاهد وابن عمر وابن الحنفية أيضا في أحكام القرطبي ٧/٩٩، ١٠٠..
٣٨ انظر: تفسير الطبري ١٢/١٥٨ وما بعدها وهو قول ابن عباس وطاوس وابن جبير وابن الحنفية أيضا في نواسخ القرآن..
٣٩ (وهو أحد قولي الشافعي) ناسخ مكي ٢٨٣، ٢٨٤، وفي أحكام ابن العربي ٧٥٧ أن الذي رواه عن مالك هو ابن وهب وابن القاسم، وانظر: أيضا أحكام القرطبي ٧/٩٩..
٤٠ د: الثمر..
٤١ انظر: الصدقة في ما يزرعه الآدميون ويقتاتونه في الأم ٢/٣٧، وانظر: أحكام القرطبي ٧/١٠٣..
٤٢ انظر: القول الثاني في أحكام ابن العربي ٧٥٨..
٤٣ ب : سو..
٤٤ أ: يدعو، وفي ناسخ مكي ٢٨٤ يترك..
٤٥ انظر: تفسير الطبري ١٢/١٦٤ وما بعدها..
٤٦ ساقطة من ب..
٤٧ (وهو قول مجاهد ومحمد وأبي عبيد) أيضا في ناسخ مكي ٢٨٤ الذي رده بأدلة ذكرها، وانظر: الروايات الواردة بهذا مسندة إلى عطاء ومجاهد وأبي العالية في نواسخ القرآن ١٥٨، ١٥٩..
٤٨ ساقطة من ب د..
٤٩ انظر: التعليق على القول بالندب السابق قبل قليل قد علق ابن العربي في ناسخه ٢/٢١٧ على الأقوال المختلفة بشأن نسخ الآية بقوله: والأنعام مكية، والزكاة فرضت بالمدينة، فكيف يضح هذا؟!) ثم اختاروا دافع عن أحكامها..
٥٠ ب: يعطى. د: يعطي..
٥١ انظر: ناسخ مكي ٢٨٤..
٥٢ جلها مطموس مع خرم أتى على جل اوائلها وبعض المواضع منها..
٥٣ انظر: تفسير الطبري ١٢/١٧١، ١٧٢، وناسخ مكي ٢٨٥..
٥٤ مطموسة في أ. ب د: القضب. وانظر: قول أبي حنيفة في الجامع الصغير ١٣٠، وزاد في تفسير البحر ٤/٢٣٧ أنه قول زفر و(القصب: كل نبات ذي أنابيب، واحدتها: قصبة) انظر: اللسان: قصب..
٥٥ ب: يخص..
٥٦ ب: نخلة (والصرام قطع التمرة واجتناؤها من النخلة) انظر: اللسان: صرم..
٥٧ هو قول ابن جريج في تفسير الطبري ١٢/١٧٤، وقول الفراء في معانيه ١/٣٥٩، وانظر: معاني الزجاج ٢/٢٩٧، ولباب النقول ١٠٤..
٥٨ ب: فتبعوا..
٥٩ انظر: التفسير الكبير ١٣/٢١٤، وتفسير ابن كثير ٢/١٨٩..
٦٠ ب د: الثمر..
٦١ انظر: الإجماع ٣٢، وأحكام القرطبي ٧/١٠٠..
٦٢ د: أنها..
٦٣ هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح مجتهد مشهور بالجهاد والزهد، روى عنه السفيانان وآخرون. توفي سنة ١٣١ هـ. انظر: التذكرة ٢٧٤، و٢٧٩، والغاية ١/٤٤٦. والخلاصة ٢/٩٣..
٦٤ ب: يعلى. وهو أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري تفقه به الثوري وغيره. توفي سنة ١٤٨ هـ انظر: طبقات الفقهاء ٨٤، وطبقات الحفاظ ٨١، والخلاصة ٣٤٨..
٦٥ هو أبو عبد الله الحسن بن صالح بن حي الهمداني، محدث صحيح الرواية متفقة توفي سنة ١٦٧ هـ انظر: طبقات الفقهاء ٨٦..
٦٦ هو أبو بكر بن سيرين بن أبي عمرة الأنصاري البصري فقيه البصرة، توفي سنة ١١٠ هـ. انظر: التذكرة ٧٧، و٧٨، وطبقات ابن خياط ٢١٠، والغاية ٢/١٥١، والتقريب ٢/١٦٩، والخلاصة ٢/١٦٩..
٦٧ هو أبو زكريا يحيى بن آدم بن سليمان الكوفي الأموي مولاهم، إمام حافظ. روى عنه الإمام ابن حنبل وغيره. توفي سنة ٢٠٣ هـ. انظر: التذكرة ١/٣٥٩ والخلاصة ٣٦١، والغاية ٢/٣٦٣..
٦٨ مطموسة في أ. وهو قول أبي عبيد أيضا في أحكام العربي ٧٦٢، وفي أحكام القرطبي ٧/١٠٠، وانظر: البحر ٤/٢٣٧..
٦٩ مطموسة في أ..
٧٠ الظاهر من الطمس في (أ) أنها كما أثبت. د: الزبيون..
٧١ ساقطة من ب..
٧٢ هو أبو عبد الله مكحول بن أبي مسلم الدمشقي فقيه حافظ. انظر: التذكرة ١٠٧، و١٠٨، وطبقات ابن خياط ٣١٠، والخلاصة ٣/٥٤..
٧٣ انظر: الموطأ ٢٧٠ وما بعدها، وهو في أظهر قوليه في أحكام ابن العربي ٧٦٢، وفي أحكام القرطبي ٧/١٠٣ أن قول مالك لم يختلف في زكاة الزيتون..
٧٤ انظر: تفسير البحر ٤/٢٣٨. والليث هو أبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي بالولاء، إمام محدث وفقيه. توفي سنة ١٧٥ هـ. انظر: طبقات الفقهاء ٧٨، والأعلام ٥/٢٤٨..
٧٥ انظر : الأم ٢/٣٢ وما بعدها وأحكام القرطبي ٧/١٠٠، و١٠٣، وفيه ٧/١٠٤: (وممن قال بوجوب زكاة الزيتون الزهري والأوزاعي والليث والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور)..
٧٦ ب د: لمصر..
٧٧ ب: أدام..
٧٨ هو أحد قوليه في أحكام ابن العربي ٧٦٢ الذي رده، وانظر: أحكام القرطبي ٧/١٠٠، ١٠٣، وتفسير البحر ٤/٢٣٧..
٧٩ (إن قلنا: إنه (أي: ﴿آتوا حقه﴾) أمر وجوب فهو منسوخ بالزكاة، وإن قلنا إنه أمر استحباب، فهو باقي الحكم (نواسخ القرآن ١٥٩. وانظر: أيضا المصفى ٣٤..
٨٠ هو قول مجاهد في أحكام ابن العربي ٧٥٧..
٨١ د: فرق..
٨٢ ب: السنيل. وهو (في حديث ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد مرفوعا.. رواه ابن مردويه) انظر: تفسير ابن كثير ٢/١٨٨. وفي الدر ٢/٣٦٧ أنه أخرجه (ابن المنذر والنحاس وأبو الشيخ وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم)..
٨٣ د: جائر..
٨٤ ب د: قائله..
٨٥ انظر: التعليق على القول بالندب فيما سبق من تفسير الآية التي نحن في رحابها..
٨٦ انظر : تفسير الطبري ١٢/١٧٥..
٨٧ الظاهر من الطمس في (أ) أ، ها: يجحفون، ممحوة في ب، د: يجحفون..
٨٨ انظر: تفسير الطبري ١٢/١٧٣ و١٧٤..
٨٩ د: هذ..
٩٠ ب د: وقال..
٩١ ب: فتقعد..
٩٢ انظر: تفسير الطبري ١٢/١٧٥ وفيه: (فتغدوا) بدلا من (فتقعدوا)، وانظر: أحكام القرطبي ٧/١١٠..
٩٣ ب د: فقال..
٩٤ هو ثابت بن قيس بن مالك بن زهير الخزرجي الأنصاري، مشهود له بالجنة، استشهد في وقعة اليمامة سنة ١٢ هـ. انظر: الإصابة ٢/١٤، ١٥..
٩٥ ساقطة من د: وانظر: معاني الأخفش ٥٠٦..
٩٦ د: يعطيه..
٩٧ ب د: ليس..
٩٨ بد: عزوة..
٩٩ انظر: تفسير الطبري ١٢/١٧٤، وأحكام القرطبي ٧/١١٠..
١٠٠ ساقطة من د. وانظر: معاني الأخفش ٥٠٦..
١٠١ الظاهر من الطمس في (أ) أنها تحرم..
١٠٢ انظر : تفسير الطبري ١٢/١٧٦، ولم يذكر مكي قائله في ناسخه ٢٨٥، وانظر: أحكام القرطبي ٧/١١٠..
١٠٣ ساقطة من ب د..
١٠٤ ساقطة من د، وانظر: معاني الأخفش ٥٠٦..
١٠٥ انظر: أحكام القرطبي ٧/١١٠..
٢ ب: بنعمة..
٣ ب: كهنة..
٤ ب د: لا..
٥ انظر: تفسير الطبري ١٢/١٥٥، ١٥٦، وانظر: معاني الزجاج ٢/٢٩٦..
٦ مطموسة في أ. د: المعروشات..
٧ مخرومة في أ..
٨ ساقطة من د..
٩ هو قول ابن عباس في تفسير الطبري ١٢/١٥٦ وفيه (ما عرش) بدلا من ما غرس..
١٠ إعراب النحاس ١/٥٨٥..
١١ انظر: تفسير الطبري ١٢/١٥٧..
١٢ ب: مقدر..
١٣ كذا في جمع النسخ، ولعل الصواب: مختلفا. وفي تفسير البحر ٤/٢٣٦: (لم يكن وقت الإنشاء مختلفا)..
١٤ انظر: إعراب النحاس ١/٥٨٥ وفيه: (وقد بين هذا سيبويه)، وانظر: الكتاب ٢/٤٩، وانظر: الفرق بين الحال الواقعة والمقدرة المتظرة والمؤكدة في إعراب مكي ٢٧٤، وانظر: كذلك إعراب ابن الأنباري ١/٣٤٥، وإعراب العكبري ٥٤٣، وأحكام القرطبي ٧/٩٨..
١٥ انظر: تفسير الطبري ١٢/١٥٧..
١٦ د: انبت..
١٧ انظر: تفسير الطبري ١٢/١٥٧..
١٨ ساقطة من د..
١٩ انظر: المصدر السابق..
٢٠ هو قول ابن جريج في تفسير الطبري ١٢/١٥٧، والفراء في معانيه ١/٣٥٩، وابن قتيبة في غريبه ١٦٢، والزجاج في معانيه ٢/٢٩٧..
٢١ د: انبت..
٢٢ ممحوة في أ. والتصويب من تفسير الطبري ١٢/١٥٧ وفيه أنه قول ابن كعب وابن عبيدة..
٢٣ ساقطة من ب د..
٢٤ ب: وقوله و..
٢٥ هي قراءة عاصم وأبي عمرو وابن عامر في السبعة ٢٧١..
٢٦ هي قراءة ابن كثير ونافع وحمزة والكسائي في السبعة ٢٧١، (وتقرأ بهما جميعا)، معاني الزجاج ٢/٢٩٧..
٢٧ انظر: حجة ابن زنجلة ٢٧٥، وفي الكشف: (وهما لغتان مشهورتان) ١/٤٥٦..
٢٨ انظر: تفسير الطبري ١٢/١٦٧، و١٦٨، وناسخ ابن العربي ٢/٢١٧، وفي أحكام القرطبي ٧/١٠١: (وأما الآية فقد اختلف فيها، هل هي محكمة أو منسوخة أو محمولة على الندب، ولا قاطع يبين أحد محاملها)..
٢٩ هو قول الضحاك أيضا في ناسخ مكي ٢٨٣..
٣٠ انظر: تفسيره ١٢/١٧٠..
٣١ ناسخ مكي ٢٨٣..
٣٢ ب د: لقول..
٣٣ في تفسير الطبري ١٢/١٦٨، وقول ابن عباس: نسخها العشر ونصف العشر (أما كيفية سن رسول الله للعشر ونصف العشر فورد في قول قتادة في نفس المصدر ١٢/١٦٠، وانظر: أحكام ابن العربي ٧٥٧، ٧٥٨، وناسخه ٢/٢١٧، ونواسخ القرآن ١٥٨. وانظر: روايات هذا الحديث ومخرجيها في جامع الأًصول ٤/٥٨٨، ٦١١ وما بعدها..
٣٤ ب د: الحنيفة. وهو أبو القاسم محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي المعروف بابن الحنيفة، واسع العلم ورع، أحد أبطال صدر الإسلام توفي سنة ٨١ هـ. انظر: طبقات ابن سعد ٥/٦٦، والوفيات ١/٤٤٩، والصفة ٢/٤٢..
٣٥ انظر: تفسير الطبري ١٢/١٦٨ وما بعدها. ولم يذكر مكي في ناسخه ٢٨٣، النخعي وانظر: موسوعة فقه النخعي ٥٣٣، ونواسخ القرآن ١٥٩..
٣٦ انظر: التعليق عليه بعد قليل..
٣٧ ب: يدب. وهو قول علي ابن الحسين وعطاء والحكم وحماد وابن جبير ومجاهد وابن عمر وابن الحنفية أيضا في أحكام القرطبي ٧/٩٩، ١٠٠..
٣٨ انظر: تفسير الطبري ١٢/١٥٨ وما بعدها وهو قول ابن عباس وطاوس وابن جبير وابن الحنفية أيضا في نواسخ القرآن..
٣٩ (وهو أحد قولي الشافعي) ناسخ مكي ٢٨٣، ٢٨٤، وفي أحكام ابن العربي ٧٥٧ أن الذي رواه عن مالك هو ابن وهب وابن القاسم، وانظر: أيضا أحكام القرطبي ٧/٩٩..
٤٠ د: الثمر..
٤١ انظر: الصدقة في ما يزرعه الآدميون ويقتاتونه في الأم ٢/٣٧، وانظر: أحكام القرطبي ٧/١٠٣..
٤٢ انظر: القول الثاني في أحكام ابن العربي ٧٥٨..
٤٣ ب : سو..
٤٤ أ: يدعو، وفي ناسخ مكي ٢٨٤ يترك..
٤٥ انظر: تفسير الطبري ١٢/١٦٤ وما بعدها..
٤٦ ساقطة من ب..
٤٧ (وهو قول مجاهد ومحمد وأبي عبيد) أيضا في ناسخ مكي ٢٨٤ الذي رده بأدلة ذكرها، وانظر: الروايات الواردة بهذا مسندة إلى عطاء ومجاهد وأبي العالية في نواسخ القرآن ١٥٨، ١٥٩..
٤٨ ساقطة من ب د..
٤٩ انظر: التعليق على القول بالندب السابق قبل قليل قد علق ابن العربي في ناسخه ٢/٢١٧ على الأقوال المختلفة بشأن نسخ الآية بقوله: والأنعام مكية، والزكاة فرضت بالمدينة، فكيف يضح هذا؟!) ثم اختاروا دافع عن أحكامها..
٥٠ ب: يعطى. د: يعطي..
٥١ انظر: ناسخ مكي ٢٨٤..
٥٢ جلها مطموس مع خرم أتى على جل اوائلها وبعض المواضع منها..
٥٣ انظر: تفسير الطبري ١٢/١٧١، ١٧٢، وناسخ مكي ٢٨٥..
٥٤ مطموسة في أ. ب د: القضب. وانظر: قول أبي حنيفة في الجامع الصغير ١٣٠، وزاد في تفسير البحر ٤/٢٣٧ أنه قول زفر و(القصب: كل نبات ذي أنابيب، واحدتها: قصبة) انظر: اللسان: قصب..
٥٥ ب: يخص..
٥٦ ب: نخلة (والصرام قطع التمرة واجتناؤها من النخلة) انظر: اللسان: صرم..
٥٧ هو قول ابن جريج في تفسير الطبري ١٢/١٧٤، وقول الفراء في معانيه ١/٣٥٩، وانظر: معاني الزجاج ٢/٢٩٧، ولباب النقول ١٠٤..
٥٨ ب: فتبعوا..
٥٩ انظر: التفسير الكبير ١٣/٢١٤، وتفسير ابن كثير ٢/١٨٩..
٦٠ ب د: الثمر..
٦١ انظر: الإجماع ٣٢، وأحكام القرطبي ٧/١٠٠..
٦٢ د: أنها..
٦٣ هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح مجتهد مشهور بالجهاد والزهد، روى عنه السفيانان وآخرون. توفي سنة ١٣١ هـ. انظر: التذكرة ٢٧٤، و٢٧٩، والغاية ١/٤٤٦. والخلاصة ٢/٩٣..
٦٤ ب: يعلى. وهو أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري تفقه به الثوري وغيره. توفي سنة ١٤٨ هـ انظر: طبقات الفقهاء ٨٤، وطبقات الحفاظ ٨١، والخلاصة ٣٤٨..
٦٥ هو أبو عبد الله الحسن بن صالح بن حي الهمداني، محدث صحيح الرواية متفقة توفي سنة ١٦٧ هـ انظر: طبقات الفقهاء ٨٦..
٦٦ هو أبو بكر بن سيرين بن أبي عمرة الأنصاري البصري فقيه البصرة، توفي سنة ١١٠ هـ. انظر: التذكرة ٧٧، و٧٨، وطبقات ابن خياط ٢١٠، والغاية ٢/١٥١، والتقريب ٢/١٦٩، والخلاصة ٢/١٦٩..
٦٧ هو أبو زكريا يحيى بن آدم بن سليمان الكوفي الأموي مولاهم، إمام حافظ. روى عنه الإمام ابن حنبل وغيره. توفي سنة ٢٠٣ هـ. انظر: التذكرة ١/٣٥٩ والخلاصة ٣٦١، والغاية ٢/٣٦٣..
٦٨ مطموسة في أ. وهو قول أبي عبيد أيضا في أحكام العربي ٧٦٢، وفي أحكام القرطبي ٧/١٠٠، وانظر: البحر ٤/٢٣٧..
٦٩ مطموسة في أ..
٧٠ الظاهر من الطمس في (أ) أنها كما أثبت. د: الزبيون..
٧١ ساقطة من ب..
٧٢ هو أبو عبد الله مكحول بن أبي مسلم الدمشقي فقيه حافظ. انظر: التذكرة ١٠٧، و١٠٨، وطبقات ابن خياط ٣١٠، والخلاصة ٣/٥٤..
٧٣ انظر: الموطأ ٢٧٠ وما بعدها، وهو في أظهر قوليه في أحكام ابن العربي ٧٦٢، وفي أحكام القرطبي ٧/١٠٣ أن قول مالك لم يختلف في زكاة الزيتون..
٧٤ انظر: تفسير البحر ٤/٢٣٨. والليث هو أبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي بالولاء، إمام محدث وفقيه. توفي سنة ١٧٥ هـ. انظر: طبقات الفقهاء ٧٨، والأعلام ٥/٢٤٨..
٧٥ انظر : الأم ٢/٣٢ وما بعدها وأحكام القرطبي ٧/١٠٠، و١٠٣، وفيه ٧/١٠٤: (وممن قال بوجوب زكاة الزيتون الزهري والأوزاعي والليث والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور)..
٧٦ ب د: لمصر..
٧٧ ب: أدام..
٧٨ هو أحد قوليه في أحكام ابن العربي ٧٦٢ الذي رده، وانظر: أحكام القرطبي ٧/١٠٠، ١٠٣، وتفسير البحر ٤/٢٣٧..
٧٩ (إن قلنا: إنه (أي: ﴿آتوا حقه﴾) أمر وجوب فهو منسوخ بالزكاة، وإن قلنا إنه أمر استحباب، فهو باقي الحكم (نواسخ القرآن ١٥٩. وانظر: أيضا المصفى ٣٤..
٨٠ هو قول مجاهد في أحكام ابن العربي ٧٥٧..
٨١ د: فرق..
٨٢ ب: السنيل. وهو (في حديث ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد مرفوعا.. رواه ابن مردويه) انظر: تفسير ابن كثير ٢/١٨٨. وفي الدر ٢/٣٦٧ أنه أخرجه (ابن المنذر والنحاس وأبو الشيخ وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم)..
٨٣ د: جائر..
٨٤ ب د: قائله..
٨٥ انظر: التعليق على القول بالندب فيما سبق من تفسير الآية التي نحن في رحابها..
٨٦ انظر : تفسير الطبري ١٢/١٧٥..
٨٧ الظاهر من الطمس في (أ) أ، ها: يجحفون، ممحوة في ب، د: يجحفون..
٨٨ انظر: تفسير الطبري ١٢/١٧٣ و١٧٤..
٨٩ د: هذ..
٩٠ ب د: وقال..
٩١ ب: فتقعد..
٩٢ انظر: تفسير الطبري ١٢/١٧٥ وفيه: (فتغدوا) بدلا من (فتقعدوا)، وانظر: أحكام القرطبي ٧/١١٠..
٩٣ ب د: فقال..
٩٤ هو ثابت بن قيس بن مالك بن زهير الخزرجي الأنصاري، مشهود له بالجنة، استشهد في وقعة اليمامة سنة ١٢ هـ. انظر: الإصابة ٢/١٤، ١٥..
٩٥ ساقطة من د: وانظر: معاني الأخفش ٥٠٦..
٩٦ د: يعطيه..
٩٧ ب د: ليس..
٩٨ بد: عزوة..
٩٩ انظر: تفسير الطبري ١٢/١٧٤، وأحكام القرطبي ٧/١١٠..
١٠٠ ساقطة من د. وانظر: معاني الأخفش ٥٠٦..
١٠١ الظاهر من الطمس في (أ) أنها تحرم..
١٠٢ انظر : تفسير الطبري ١٢/١٧٦، ولم يذكر مكي قائله في ناسخه ٢٨٥، وانظر: أحكام القرطبي ٧/١١٠..
١٠٣ ساقطة من ب د..
١٠٤ ساقطة من د، وانظر: معاني الأخفش ٥٠٦..
١٠٥ انظر: أحكام القرطبي ٧/١١٠..