تفسير القرآن — الصنعاني
عن الكتاب
عبد الرزاق قال : نا معمر عن قتادة في قوله تعالى :﴿كتب عليكم القصاص في القتلى﴾ قال : لم يكن لمن قبلنا(١) دية، إنما كان القتل أو العفو(٢)، فنزلت هذه الآية في قوم كانوا أكثر من غيرهم، فكانوا إذا قتل من الحي الكثير عبد قالوا : لا نقتل(٣) به إلا حرا، وإذا قتلت منهم امرأة(٤) قالوا : لا نقتل بها إلا رجلا، فأنزل الله تعالى :﴿الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى﴾.
عبد الرزاق قال : نا معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وابن عيينة عن عمرو بن دينار عن مجاهد(٥) عن ابن عباس قال : كان القصاص في بني إسرائيل ولم تكن الدية، فقال الله تعالى لهذه الأمة :﴿كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد(٦) والأنثى بالأنثى فمن عفى له من أخيه شيء﴾ قال : فالعفو أن يقبل الدية في العمد ﴿فاتباع بالمعروف﴾ قال : يتبع الطالب بمعروف، ويؤدي إليه(٧) المطلوب بإحسان ﴿ذلك تخفيف من ربكم ورحمة﴾ مما كتب على من كان قبلكم.
عبد الرزاق قال : نا معمر عن قتادة :﴿فاتباع بالمعروف﴾ قال : يتبع الطالب بالمعروف ويؤدي إليه المطلوب بإحسان.
عبد الرزاق قال : نا معمر عن قتادة في قوله تعالى :﴿فمن عفى له من أخيه شيء﴾ قال : إذا قتل الرجل عمدا، ثم أخذت منه الدية فقد عفي له عن القتل.
عبد الرزاق قال : نا معمر عن قتادة في قوله تعالى :﴿فمن اعتدى بعد ذلك﴾ قال : هو القتل بعد أخذ الدية، يقول : من قتل بعد أن يأخذ الدية فعليه(٨) القتل، لا تقبل منه الدية.
عبد الرزاق قال : نا معمر عن قتادة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا أعافي أحدا قتل(٩) بعد أخذ الدية.
عبد الرزاق قال : نا معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وابن عيينة عن عمرو بن دينار عن مجاهد(٥) عن ابن عباس قال : كان القصاص في بني إسرائيل ولم تكن الدية، فقال الله تعالى لهذه الأمة :﴿كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد(٦) والأنثى بالأنثى فمن عفى له من أخيه شيء﴾ قال : فالعفو أن يقبل الدية في العمد ﴿فاتباع بالمعروف﴾ قال : يتبع الطالب بمعروف، ويؤدي إليه(٧) المطلوب بإحسان ﴿ذلك تخفيف من ربكم ورحمة﴾ مما كتب على من كان قبلكم.
عبد الرزاق قال : نا معمر عن قتادة :﴿فاتباع بالمعروف﴾ قال : يتبع الطالب بالمعروف ويؤدي إليه المطلوب بإحسان.
عبد الرزاق قال : نا معمر عن قتادة في قوله تعالى :﴿فمن عفى له من أخيه شيء﴾ قال : إذا قتل الرجل عمدا، ثم أخذت منه الدية فقد عفي له عن القتل.
عبد الرزاق قال : نا معمر عن قتادة في قوله تعالى :﴿فمن اعتدى بعد ذلك﴾ قال : هو القتل بعد أخذ الدية، يقول : من قتل بعد أن يأخذ الدية فعليه(٨) القتل، لا تقبل منه الدية.
عبد الرزاق قال : نا معمر عن قتادة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا أعافي أحدا قتل(٩) بعد أخذ الدية.
١ في (م) قبل..
٢ في (م) والعفو..
٣ في (م) (يقتل) بالياء التحتية. (إلا حر) بالرفع..
٤ في (م) قتل. بحذف تاء التأنيث..
٥ في (ق) سقط اسم مجاهد..
٦ سقطت كلمة (بالعبد) من (ق)..
٧ كلمة (إليه) من (ق)..
٨ في (م) فعليه أن القتل، بزيادة (أن)، ولا معنى لها في السياق..
٩ سقطت كلمة (قتل) من (م) رواه أبو داود في الديات ج ٦ ص ٣٠٦..
٢ في (م) والعفو..
٣ في (م) (يقتل) بالياء التحتية. (إلا حر) بالرفع..
٤ في (م) قتل. بحذف تاء التأنيث..
٥ في (ق) سقط اسم مجاهد..
٦ سقطت كلمة (بالعبد) من (ق)..
٧ كلمة (إليه) من (ق)..
٨ في (م) فعليه أن القتل، بزيادة (أن)، ولا معنى لها في السياق..
٩ سقطت كلمة (قتل) من (م) رواه أبو داود في الديات ج ٦ ص ٣٠٦..