روح البيان — إسماعيل حقي
عن الكتاب| تو بصد تلطيف پنداش ميدهى | او ز پندت ميكند پهلو تهى |
| يك كس نا مستمع ز استيز ورد | صد كس كوينده را عاجز كند |
| ز انبيا ناصح تر وخوش لهجه تر | كى بود كه رفت دمشان در حجر |
| ز آنچهـ كوه وسنك در كار آمدند | مى نشد بدبخت را بگشاده بند |
| آنچنان دلها كه بدشان ما ومن | نعتشان شد بل أشد قسوة |
| مكن كردن از شكر منعم مپيچ | كه روز پسين سر بر ارى بهيچ |
قال الله تعالى وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ: وفي المثنوى
وَالصَّابِرِينَ منصوب على المدح اى بتقدير اعنى وهو في الحقيقة والمعنى عطف على من آمن لكن غير سبكه تنبيها على فضيلة الصبر ومزيته اى واعنى الذين صبروا فِي الْبَأْساءِ اى في الفقر والشدة وَالضَّرَّاءِ اى المرض والزمانة وَحِينَ الْبَأْسِ منصوب بالصابرين اى وقت الشدة والبأس شدة القتال خاصة وهو في الأصل مطلق الشدة وزيادة الحين للاشعار بوقوعه أحيانا وسرعة انقضائه واهل الكتاب أخلوا بذلك حيث كانوا في غاية الخوف والجبن والحاصل انه لما حولت القبلة وكثر خوض اهل الكتاب في نسخها صار كأنهم قالوا مدار البر والطاعة هو الاستقبال فانزل الله هذه الآية كأنه تعالى قال ما هذا الخوض الشديد في امر القبلة مع الاعراض عن كل اركان الدين فصفة البر لا تحصل بمجرد استقبال المشرق والمغرب بل البر لا يحصل الا بمجموع الأمور المذكورة أُولئِكَ اى اهل هذه الصفة الَّذِينَ صَدَقُوا فى الدين واتباع الحق وتحرى البر حيث لم تغيرهم الأحوال ولم تزلزلهم الأحوال وَأُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ عن الكفر وسائر الرذائل وتكرير الاشارة لزيادة تنويه شأنهم وتوسيط الضمير للاشارة الى انحصار التقوى فيهم والآية جامعة للكمالات الانسانية بأسرها دالة عليها صريحا او ضمنا فانها بكثرتها وتشعبها منحصرة في ثلاثة أشياء صحة الاعتقاد وحسن المعاشرة وتهذيب النفس وقد أشير الى الاول بقوله من آمن الى والنبيين والى الثاني بقوله وآتى المال الى وفي الرقاب والى الثالث بقوله واقام الصلاة الى آخرها ولذلك وصف المستجمع لها بالصدق نظرا الى إيمانه واعتقاده وبالتقوى اعتبارا بمعاشرته للخلق ومعاملته مع الحق واليه يشير قوله عليه السلام (من عمل بهذه الآية فقد استكمل الايمان) قال شيخنا العلامه. أبقاه الله بالسلامة قيل لى في قلبى احسن اخلاق المرء في معاملته مع الحق التسليم والرضى واحسن أخلاقه فى معاملته مع الخلق العفو والسخاء انتهى كلامه وحب المال من اغلب اخلاق النفس وكذا العجلة من الأخلاق الرديئة ولذلك قيل ان الصبر أفضل من الشكر وفي الخبر (يؤتى بأشكر اهل الأرض ليجزيه الله جزاء الشاكرين ويؤتى بالصابر فيقول الله هذا أنعمت عليه فشكر وابتليتك فصبرت لأضعفن لك الاجر فيعطى أضعاف جزاء الشاكرين) والتحقيق ان تهذيب النفس انما يكون بالتوحيد بطريقه المخصوص كما ان اصل الايمان انما يحصل بالتوحيد والشهادة يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الخطاب لائمة المؤمنين أوجب الله تعالى على الامام وعلى من يجرى مجراه ويقوم مقامه اقامة القصاص والتقدير يا ايها الائمة فرض عليكم استيفاء القصاص ان أراد ولى الدم استيفاءه ويحتمل ان يكون الخطاب متوجها على القاتل والمعنى يا ايها
| چون درختست آدمي وبيخ عهد | بيخ را تيمار مى بايد بجهد |
| عهد فاسد بيخ پوسيده بود | وز ثمار لطف ببريده بود |
| شاخ وبرك نخل اگر چهـ سبز بود | بإفساد بيخ سبزى نيست سود |
| ور ندارد برك سبز وبيخ هست | عاقبت بيرون كند صد برك دست |
| تو مشو غره بعلمش عهد جو | علم چون قشر است وعهدش مغز او |
القاتلون عمدا كتب عليكم تسليم أنفسكم عند مطالبة الولي بالقصاص وذلك لان القاتل ليس له ان يمتنع عن القصاص لكونه حق العبد بخلاف الزاني والشارب فان لهما الهرب من الحدود لكون ما عليهما من الحق حق الله تعالى والقصاص ان يفعل بالإنسان مثل ما فعل فهو عبارة عن التسوية والمماثلة في الأنفس والأطراف والجراحات. والقتلى جمع قتيل وفي للسبب اى بسبب قتل القتلى كما في قوله عليه السلام (ان امرأة دخلت النار في هرة ربطتها) اى بسبب ربطها إياها وحسن الوقف في قوله القتلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ مبتدأ وخبر اى الحر مأخوذ ومقتول بمثله وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى سبب النزول انه كان بين حيين من احياء العرب دماء في الجاهلية وكان لاحدهما طول على الآخر اى قوة وفضل فاقسموا لنقتلن الحر منكم بالعبد والذكر بالأنثى والاثنين بالواحد فتحاكموا الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حين جاء الله بالإسلام فنزلت وأمرهم الله ان يتباروا اى يتساووا ويتعادلوا. وقوله الحر بالحر لا يفيد الحصر البتة بان لا يجرى القصاص الا بين الحرين وبين العبدين وبين الأنثيين بل يفيد شرع القصاص في القتلى بين المذكورين من غير ان يكون فيه دلالة على سائر الاقسام فان قوله تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى جملة مستقبلة بنفسها.
وقوله الحر بالحر تخصيص لبعض جزئيات تلك الجملة بالذكر وتخصيص بعض جزئيات الجملة المستقلة بالذكر لا يمنع ثبوت الحكم لسائر الجزئيات بل ذلك التخصيص يمكن ان يكون لفائدة سوى نفى الحكم عن سائر الصور وهي ابطال ما كان عليه اهل الجاهلية من انهم كانوا يقتلون بالعبد منهم الحر من قبيلة القاتل بالعبد المقتول والأنثى القاتلة بالأنثى المقتولة وليس فيه نفى جريان القصاص بين الحر والعبد والذكر والأنثى بل فيه منع عن التعدي الى غير القاتل انتهى كلامه والثوري وابو حنيفة يقتلان الحر بالعبد والمؤمن بالكافر ويستدلان بعموم قوله تعالى وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ فان شريعة من قبلنا إذا قصت علينا في القرآن من غير دلالة على نسخها فالعمل بها واجب على انها شريعة لنا وبما روى (المسلمون تتكافأ دماؤهم) وبأن التفاضل في النفس غير معتبر بدليل قتل الجماعة بالواحد وبان القصاص يعتمد المساواة في العصمة وهي بالدين او بالدار وهما سيان فيهما ومالك والشافعي لا يقتلان الحر بالعبد ولا المؤمن بالكافر كما قال الشافعي رحمه الله خذوا بدمى هذا الغزال فانه رمانى بسهمى مقلتيه على عمد ولا تقتلوه اننى انا عبده وفي مذهبى لا يقتل الحر بالعبد فَمَنْ عبارة عن القاتل شرطية كانت او موصولة عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ الضميران راجعان الى من شَيْءٌ اى شىء من العفو قليل فارتفاع شىء على انه قائم مقام فاعل عفى بناء على انه في حكم المصدر اى في حكم قولك عفى عفو فان عفا وان كان لازما لا يتعدى الى المفعول به الا انه يتعدى الى المفعول المطلق فيصلح ان يقام مصدره مقام الفاعل كما في قوله تعالى فَإِذا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وقولهم سير بزيد بعض السير وشىء من السير وفائدة قوله شىء الاشعار بانه إذا عفى له طرف من العفو وبعض منه بان يعفى عن بعض الدم او عفا عنه بعض الورثة تم العفو وسقط القصاص ولم يجب الا الدية وعفا يتعدى الى الجاني والى
وقوله الحر بالحر تخصيص لبعض جزئيات تلك الجملة بالذكر وتخصيص بعض جزئيات الجملة المستقلة بالذكر لا يمنع ثبوت الحكم لسائر الجزئيات بل ذلك التخصيص يمكن ان يكون لفائدة سوى نفى الحكم عن سائر الصور وهي ابطال ما كان عليه اهل الجاهلية من انهم كانوا يقتلون بالعبد منهم الحر من قبيلة القاتل بالعبد المقتول والأنثى القاتلة بالأنثى المقتولة وليس فيه نفى جريان القصاص بين الحر والعبد والذكر والأنثى بل فيه منع عن التعدي الى غير القاتل انتهى كلامه والثوري وابو حنيفة يقتلان الحر بالعبد والمؤمن بالكافر ويستدلان بعموم قوله تعالى وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ فان شريعة من قبلنا إذا قصت علينا في القرآن من غير دلالة على نسخها فالعمل بها واجب على انها شريعة لنا وبما روى (المسلمون تتكافأ دماؤهم) وبأن التفاضل في النفس غير معتبر بدليل قتل الجماعة بالواحد وبان القصاص يعتمد المساواة في العصمة وهي بالدين او بالدار وهما سيان فيهما ومالك والشافعي لا يقتلان الحر بالعبد ولا المؤمن بالكافر كما قال الشافعي رحمه الله خذوا بدمى هذا الغزال فانه رمانى بسهمى مقلتيه على عمد ولا تقتلوه اننى انا عبده وفي مذهبى لا يقتل الحر بالعبد فَمَنْ عبارة عن القاتل شرطية كانت او موصولة عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ الضميران راجعان الى من شَيْءٌ اى شىء من العفو قليل فارتفاع شىء على انه قائم مقام فاعل عفى بناء على انه في حكم المصدر اى في حكم قولك عفى عفو فان عفا وان كان لازما لا يتعدى الى المفعول به الا انه يتعدى الى المفعول المطلق فيصلح ان يقام مصدره مقام الفاعل كما في قوله تعالى فَإِذا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وقولهم سير بزيد بعض السير وشىء من السير وفائدة قوله شىء الاشعار بانه إذا عفى له طرف من العفو وبعض منه بان يعفى عن بعض الدم او عفا عنه بعض الورثة تم العفو وسقط القصاص ولم يجب الا الدية وعفا يتعدى الى الجاني والى