تفسير ابن عرفة — ابن عرفة
عن الكتاب
[ ٤١و ]/ قوله تعالى :﴿ياأيها الذين آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ القصاص. . .﴾.
قال ابن عرفة : الخطاب للمؤمنين.
فإن قلنا : إنّ الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ؟
فنقول : إنما عين المؤمنين هنا لما ذكره المفسرون في سبب نزول هذه الآية. قال : كتب بمعنى فرض أو كتب في اللوح المحفوظ.
وأورد الشيخ ابن العربي هنا سؤالا قال : كيف يفهم الكتب بمعنى الفرض مع أن القصاص غير واجب(١) ؟
قال ابن عرفة : والجواب أنّا إذا اعتبرنا جهة المجني عليه ووليه فالقصاص غير واجب، لأنه مخير بين القصاص وأخذ الدية، وإذا راعينا جهة الجاني فالقصاص غير ( واجب )(٢). إن طلب الولي الدية، وهذا بخلاف الدين فإنّ رب الدّين إذا أسقط دينه وامتنع من أخذه وأبى ذلك المديون فإنه يجبر رب المال على أخذ دينه، ولذلك إذا حلف أنه لا يأخذه وحلف المديون أنه لايحبسه فانه يحنث رب المال وما ذاك إلا لحفظ النفوس، بخلاف الأموال فإن المديان يقول له : لا أقبل ( مزيتك )(٣) ولا أحبها.
قال ابن عرفة في هذا : والقصاص ( فعال )(٤) لأنه يفعل كما فعل له ( كالإتباع )(٥) سواء، لأنه يفعل كفعل المتبع.
قال ابن العربي : واحتج بها الحنفية على أن المسلم يقتل بالكافر لقولهم « الحر بالحر » فعمم ولم يقيد ولو كان بينهما فرق لبينه(٦).
وأجيب بقوله :﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾ ولا أخوة بين المسلم والكافر إلا أن يريد بالأخوة الصحبة فحينئذ ( لايزال السؤال واردا )(٧). لكن يجاب بما قال الفخر الرازي في المحصول في قوله تعالى ﴿لاَ يستوي أَصْحَابُ النار وَأَصْحَابُ الجنة﴾(٨) قال : المراد نفي مطلق المساواة في الخلود وغيره، فاحتج به الشافعي على أنّ المسلم لا يقتل بالكافر.
قال : والأعم لا إشعار له بالأخص.
قال ابن عرفة : ورد عليه بعضهم بأنه لا يستوي فعل في سياق النّفي فيعم لأن نفي الأعم أخص من نفي الأخص ( فنقول )(٩) تلك الآية دلت على نفي مساواة بينهما فلا يقتل المسلم بالكافر.
قال الفقيه أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الأنصاري القرطبي : قال الكوفيون والثوري(١٠) : يقتل الحر بالعبد والمسلم بالكافر الذمّي.
واحتجّوا بهذه الآية. قالوا : الذّمي مع ( الحر )(١١) متساويان في حرمة الدم على التأبيد بدليل أن المسلم يقطع بسرقة مال الذمي كمال المسلم فيتساويان في الذّم، إذ المال إنما يحترم بحرمة مالكه(١٢).
قال ابن عرفة : يقال : إنّما قطع في المال لأنه من فساد الأرض بدليل قول مالك : إن الكافر إذا سرق من مال المسلم فإنما تقطع يده، وإذا زنا بالمسلمة طائعة فإنه لا يحد. وما ذلك إلا لأنّ أخذ المال من الفساد في الأرض بخلاف الزنا.
قال ابن عرفة : وقولهم في العبد إذا جنى جناية وقطع يد المسلم إنّ سيده مخيّر، فله أن يسلمه في الجناية مع أنه يبقى سليما في بدنه.
والصواب كان في عقوبته أن تقطع يده لأن إسلامه في الجناية كبعيه، فما يظلم ( بذلك )(١٣) إلاّ سيّده، وأما هو فلم يقع عليه عقاب ولا حد يرتدع به بوجه.
وغلط الزمخشري هنا في نقله عن الإمام مالك رضي الله عنه(١٤) لأنه قال : مذهب مالك والشافعي أن الحر لا يقتل بالعبد، والذكر لا يقتل بالأنثى(١٥). أخذا بهذه الآية.
( واختلفوا في هذه الآية )(١٦) فقيل : إنها منسوخة بآية المائدة(١٧) وقيل مجملة وتلك مبينة لها.
وقال ابن العربي : تلك مجملة وهذه مبنية ( لها )(١٨) (١٩).
ابن عطية : وقال علي والحسن ابن أبي الحسن، إذا قتل رجل امرأة فإن أراد أولياؤها قتلوه ( ووفوا )(٢٠) أولياءه نصف الدية، وإلا استحيوه وأخذوا الدية، وإذا قتلت امرأة رجلا فإن أراد أولياؤها قتلوها وإلا استحيوها، وإن قتلوها أخذوا نصف الدية وإن استحيوها أدّوا الدية كاملة(٢١).
قال ابن عرفة :( نظيره )(٢٢) في مذهبنا قولهم في كتاب الزكاة : إذا وجبت على الإنسان بنت لبون فأعطى للساعي بنت مخاض وما نقصت قيمتها عن بنت اللّبون أو وجب عليه بنت مخاض فأعطاه بنت اللّبون وأخذ منه ما زادت قيمتها عن قيمة بنت المخاض فالمشهور عدم الإجزاء وقيل يجزيه.
قوله تعالى :﴿ذلك تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ. . .﴾.
( ابن عطية )(٢٣) الإشارة إلى ما شرعت له هذه الآية من أخذ الدية، وكان عند بني إسرائيل في التوراة وجوب القصاص ولا دية عندهم(٢٤).
وقال الطبري : حرم على أهل الإنجيل الدّية وكان الواجب عليهم إمّا القصاص أو العفو على غير شيء(٢٥).
وقال الزمخشري : فرض على أهل الإنجيل العفو وحرّم عليهم القصاص والدّية(٢٦).
ورده ابن عرفة بوجهين :
- الأول : ما نقله الطبري وهو حجة في التفسير، - الثاني : أن الأصوليين عدوا حفظ النفوس في الكليات الخمس التي اجتمعت الملل كلها على ( حفظها )(٢٧)، وأيضا فهو مصادم لمقتضى الآية، لأنه تكون شريعة النّصارى أخف من شريعتنا فلا يكون ذلك تخفيفا بل تثقيلا.
قال ابن عرفة : فالتخفيف هو أنه كان في الجاهلية تحتم القصاص من غير قبول العفو، فصار الآن عقوبته إذا عفى عنه الولي أن يجلد مائة جلدة ويسجن عاما.
قوله تعالى :﴿فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.
[ ٤١ظ ] ابن عطية : وقال الحسن : عذابه/ أن يؤدي الديّة فقط ويبقى ( إثمه )(٢٨) إلى عذاب الآخرة(٢٩).
قال ابن عرفة : هذا ( شبه )(٣٠) ما قالوا في اليمين الغموس إنها أعظم من أن تكفر.
قال ابن عرفة : الخطاب للمؤمنين.
فإن قلنا : إنّ الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ؟
فنقول : إنما عين المؤمنين هنا لما ذكره المفسرون في سبب نزول هذه الآية. قال : كتب بمعنى فرض أو كتب في اللوح المحفوظ.
وأورد الشيخ ابن العربي هنا سؤالا قال : كيف يفهم الكتب بمعنى الفرض مع أن القصاص غير واجب(١) ؟
قال ابن عرفة : والجواب أنّا إذا اعتبرنا جهة المجني عليه ووليه فالقصاص غير واجب، لأنه مخير بين القصاص وأخذ الدية، وإذا راعينا جهة الجاني فالقصاص غير ( واجب )(٢). إن طلب الولي الدية، وهذا بخلاف الدين فإنّ رب الدّين إذا أسقط دينه وامتنع من أخذه وأبى ذلك المديون فإنه يجبر رب المال على أخذ دينه، ولذلك إذا حلف أنه لا يأخذه وحلف المديون أنه لايحبسه فانه يحنث رب المال وما ذاك إلا لحفظ النفوس، بخلاف الأموال فإن المديان يقول له : لا أقبل ( مزيتك )(٣) ولا أحبها.
قال ابن عرفة في هذا : والقصاص ( فعال )(٤) لأنه يفعل كما فعل له ( كالإتباع )(٥) سواء، لأنه يفعل كفعل المتبع.
قال ابن العربي : واحتج بها الحنفية على أن المسلم يقتل بالكافر لقولهم « الحر بالحر » فعمم ولم يقيد ولو كان بينهما فرق لبينه(٦).
وأجيب بقوله :﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾ ولا أخوة بين المسلم والكافر إلا أن يريد بالأخوة الصحبة فحينئذ ( لايزال السؤال واردا )(٧). لكن يجاب بما قال الفخر الرازي في المحصول في قوله تعالى ﴿لاَ يستوي أَصْحَابُ النار وَأَصْحَابُ الجنة﴾(٨) قال : المراد نفي مطلق المساواة في الخلود وغيره، فاحتج به الشافعي على أنّ المسلم لا يقتل بالكافر.
قال : والأعم لا إشعار له بالأخص.
قال ابن عرفة : ورد عليه بعضهم بأنه لا يستوي فعل في سياق النّفي فيعم لأن نفي الأعم أخص من نفي الأخص ( فنقول )(٩) تلك الآية دلت على نفي مساواة بينهما فلا يقتل المسلم بالكافر.
قال الفقيه أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الأنصاري القرطبي : قال الكوفيون والثوري(١٠) : يقتل الحر بالعبد والمسلم بالكافر الذمّي.
واحتجّوا بهذه الآية. قالوا : الذّمي مع ( الحر )(١١) متساويان في حرمة الدم على التأبيد بدليل أن المسلم يقطع بسرقة مال الذمي كمال المسلم فيتساويان في الذّم، إذ المال إنما يحترم بحرمة مالكه(١٢).
قال ابن عرفة : يقال : إنّما قطع في المال لأنه من فساد الأرض بدليل قول مالك : إن الكافر إذا سرق من مال المسلم فإنما تقطع يده، وإذا زنا بالمسلمة طائعة فإنه لا يحد. وما ذلك إلا لأنّ أخذ المال من الفساد في الأرض بخلاف الزنا.
قال ابن عرفة : وقولهم في العبد إذا جنى جناية وقطع يد المسلم إنّ سيده مخيّر، فله أن يسلمه في الجناية مع أنه يبقى سليما في بدنه.
والصواب كان في عقوبته أن تقطع يده لأن إسلامه في الجناية كبعيه، فما يظلم ( بذلك )(١٣) إلاّ سيّده، وأما هو فلم يقع عليه عقاب ولا حد يرتدع به بوجه.
وغلط الزمخشري هنا في نقله عن الإمام مالك رضي الله عنه(١٤) لأنه قال : مذهب مالك والشافعي أن الحر لا يقتل بالعبد، والذكر لا يقتل بالأنثى(١٥). أخذا بهذه الآية.
( واختلفوا في هذه الآية )(١٦) فقيل : إنها منسوخة بآية المائدة(١٧) وقيل مجملة وتلك مبينة لها.
وقال ابن العربي : تلك مجملة وهذه مبنية ( لها )(١٨) (١٩).
ابن عطية : وقال علي والحسن ابن أبي الحسن، إذا قتل رجل امرأة فإن أراد أولياؤها قتلوه ( ووفوا )(٢٠) أولياءه نصف الدية، وإلا استحيوه وأخذوا الدية، وإذا قتلت امرأة رجلا فإن أراد أولياؤها قتلوها وإلا استحيوها، وإن قتلوها أخذوا نصف الدية وإن استحيوها أدّوا الدية كاملة(٢١).
قال ابن عرفة :( نظيره )(٢٢) في مذهبنا قولهم في كتاب الزكاة : إذا وجبت على الإنسان بنت لبون فأعطى للساعي بنت مخاض وما نقصت قيمتها عن بنت اللّبون أو وجب عليه بنت مخاض فأعطاه بنت اللّبون وأخذ منه ما زادت قيمتها عن قيمة بنت المخاض فالمشهور عدم الإجزاء وقيل يجزيه.
قوله تعالى :﴿ذلك تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ. . .﴾.
( ابن عطية )(٢٣) الإشارة إلى ما شرعت له هذه الآية من أخذ الدية، وكان عند بني إسرائيل في التوراة وجوب القصاص ولا دية عندهم(٢٤).
وقال الطبري : حرم على أهل الإنجيل الدّية وكان الواجب عليهم إمّا القصاص أو العفو على غير شيء(٢٥).
وقال الزمخشري : فرض على أهل الإنجيل العفو وحرّم عليهم القصاص والدّية(٢٦).
ورده ابن عرفة بوجهين :
- الأول : ما نقله الطبري وهو حجة في التفسير، - الثاني : أن الأصوليين عدوا حفظ النفوس في الكليات الخمس التي اجتمعت الملل كلها على ( حفظها )(٢٧)، وأيضا فهو مصادم لمقتضى الآية، لأنه تكون شريعة النّصارى أخف من شريعتنا فلا يكون ذلك تخفيفا بل تثقيلا.
قال ابن عرفة : فالتخفيف هو أنه كان في الجاهلية تحتم القصاص من غير قبول العفو، فصار الآن عقوبته إذا عفى عنه الولي أن يجلد مائة جلدة ويسجن عاما.
قوله تعالى :﴿فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾.
[ ٤١ظ ] ابن عطية : وقال الحسن : عذابه/ أن يؤدي الديّة فقط ويبقى ( إثمه )(٢٨) إلى عذاب الآخرة(٢٩).
قال ابن عرفة : هذا ( شبه )(٣٠) ما قالوا في اليمين الغموس إنها أعظم من أن تكفر.
١ - أحكام القرآن لابن العربي ١/٢٦..
٢ - أ: لأنه ليس..
٣ - ج: نقص..
٤ - ج: معلل..
٥ - ج: كان الامتناع.
.
٦ - انظر رأي الحنفية نقله ابن العربي عن الزوزني من أصحاب أبي حنيفة أحكام القرآن ١/٢٧..
٧ - ج هـ: لا يرد السؤال..
٨ - سورة الحشر الآية: ٢٠..
٩ - أ: فيقال..
١٠ - أبو عبد الله سفيان بن سعيد مسروق الثوري (٩٧هـ/١٦١هـ). كان سيد أهل زمانه في علوم الدين. والفتوى. ابن سعد: الطبقات ٦/٢٥٧..
١١ - جاء في أحكام القرآن للقرطبي: المسلم بدل الحر هنا ٢/٢٤٦..
١٢ - أحكام القرآن ٢/٢٤٦..
١٣ - أ: نقص..
١٤ - قال مالك: ليس بين الحر والعبد قود في شيء من الجراح، والعبد يقتل بالحر إذا قتله عمدا، ولا يقتل الحر بالعبد، وإن قتله عمدا. وهو أحسن ما سمعت. الموطأ ٦٣٠. وقال مالك: النفس بالنفس، فنفس المرأة الحرة بنفس الرجل الحر وجرحها بجرحه. الموطأ: ٦٣٠.
١٥ - الكشاف ١/٣٣١.
وما قاله ابن عرفة صحيح إذ أن الإمامين يقتصان من الذكر للأنثى لا خلاف عنهما، وأما الحر والعبد فهو الذي وهم الزمخشري فيهما.
انظر حاشية ابن المنير على الكشاف أيضا ١/٣٣١..
١٦ - أ: نقص..
١٧ - سورة المائدة الآية: ٤٥..
١٨ - أ: نقص..
١٩ - أحكام القرآن لابن العربي ١/٢٧ -٢٨..
٢٠ - د: دفعوا..
٢١ - المحرر الوجيز ٢/٦١ -٦٢..
٢٢ - ج: نظائره..
٢٣ - نقص..
٢٤ - المحرر الوجيز ٢/٦٥..
٢٥ - انظر جامع البيان للطبري ٢/١١١..
٢٦ - الكشاف ١/٣٣٣..
٢٧ - د: عليها..
٢٨ - ج: أيضا..
٢٩ - المحرر الوجيز ٢/٦٥..
٣٠ - أ ب هـ: تنبيه – ج: شبيه..
٢ - أ: لأنه ليس..
٣ - ج: نقص..
٤ - ج: معلل..
٥ - ج: كان الامتناع.
.
٦ - انظر رأي الحنفية نقله ابن العربي عن الزوزني من أصحاب أبي حنيفة أحكام القرآن ١/٢٧..
٧ - ج هـ: لا يرد السؤال..
٨ - سورة الحشر الآية: ٢٠..
٩ - أ: فيقال..
١٠ - أبو عبد الله سفيان بن سعيد مسروق الثوري (٩٧هـ/١٦١هـ). كان سيد أهل زمانه في علوم الدين. والفتوى. ابن سعد: الطبقات ٦/٢٥٧..
١١ - جاء في أحكام القرآن للقرطبي: المسلم بدل الحر هنا ٢/٢٤٦..
١٢ - أحكام القرآن ٢/٢٤٦..
١٣ - أ: نقص..
١٤ - قال مالك: ليس بين الحر والعبد قود في شيء من الجراح، والعبد يقتل بالحر إذا قتله عمدا، ولا يقتل الحر بالعبد، وإن قتله عمدا. وهو أحسن ما سمعت. الموطأ ٦٣٠. وقال مالك: النفس بالنفس، فنفس المرأة الحرة بنفس الرجل الحر وجرحها بجرحه. الموطأ: ٦٣٠.
١٥ - الكشاف ١/٣٣١.
وما قاله ابن عرفة صحيح إذ أن الإمامين يقتصان من الذكر للأنثى لا خلاف عنهما، وأما الحر والعبد فهو الذي وهم الزمخشري فيهما.
انظر حاشية ابن المنير على الكشاف أيضا ١/٣٣١..
١٦ - أ: نقص..
١٧ - سورة المائدة الآية: ٤٥..
١٨ - أ: نقص..
١٩ - أحكام القرآن لابن العربي ١/٢٧ -٢٨..
٢٠ - د: دفعوا..
٢١ - المحرر الوجيز ٢/٦١ -٦٢..
٢٢ - ج: نظائره..
٢٣ - نقص..
٢٤ - المحرر الوجيز ٢/٦٥..
٢٥ - انظر جامع البيان للطبري ٢/١١١..
٢٦ - الكشاف ١/٣٣٣..
٢٧ - د: عليها..
٢٨ - ج: أيضا..
٢٩ - المحرر الوجيز ٢/٦٥..
٣٠ - أ ب هـ: تنبيه – ج: شبيه..