جامع البيان في تأويل آي القرآن — الطبري
القول في تأويل قوله تعالى :
﴿وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُم وَأَخْرِجُوهُمْ مّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدّ مِنَ الْقَتْلِ وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّىَ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ﴾
يعني تعالى ذكره : واقتلوا أيها المؤمنون الذين يقاتلونكم من المشركين حيث أصبتم مقاتلهم وأمكنكم قتلهم، وذلك هو معنى قوله :﴿حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُم﴾ومعنى الثقفة بالأمر : الحذق به والبصر، يقال : إنه لثَقْفٌ لقَفْ إذا كان جيد الحذر في القتال بصيرا بمواقع القتل.
وأما التثقيف فمعنى غير هذا وهو التقويم فمعنى :{ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُم{ اقتلوهم في أيّ مكان تمكنتم من قتلهم وأبصرتم مقاتلهم.
وأما قوله :﴿وأخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أخْرَجُوكُمْ﴾فإنه يعني بذلك المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم ومنازلهم بمكة، فقال لهم تعالى ذكره : أخرجوا هؤلاء الذين يقاتلونكم وقد أخرجوكم من دياركم من مساكنكم وديارهم كما أخرجوكم منها.
القول في تأويل قوله تعالى :﴿وَالفِتْنَةُ أشَدّ مِنَ القَتْل﴾.
يعني تعالى ذكره بقوله : وَالِفتْنَةُ أشَدّ مِنَ الَقْتِل والشرك بالله أشدّ من القتل.
وقد بينت فيما مضى أن أصل الفتنة الابتلاء والاختبار فتأويل الكلام : وابتلاء المؤمن في دينه حتى يرجع عنه فيصير مشركا بالله من بعد إسلامه أشدّ عليه وأضرّ من أن يقتل مقيما على دينه متمسكا عليه محقّا فيه. كما :
حدثني محمد بن عمرو، قال : حدثنا أبو عاصم، قال : حدثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قول الله : وَالِفتْنَةُ أشَدّ مِنَ الَقْتِل قال : ارتداد المؤمن إلى الوثن أشدّ عليه من القتل.
حدثني المثنى، قال : حدثنا أبو حذيفة، قال : حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد مثله.
حدثنا بشر بن معاذ، قال : حدثنا يزيد، قال : حدثنا سعيد، عن قتادة قوله : وَالِفتْنَةُ أشَدّ مِنَ الَقْتِل يقول : الشرك أشدّ من القتل.
حدثنا الحسن بن يحيى، قال : أخبرنا عبد الرزاق، قال : أخبرنا معمر، عن قتادة، مثله.
حدثت عن عمار بن الحسن، قال : حدثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع : وَالِفتْنَةُ أشَدّ مِنَ الَقْتِل يقول : الشرك أشدّ من القتل.
حدثني المثنى، قال : حدثنا إسحاق، قال : حدثنا أبو زهير، عن جويبر، عن الضحاك : وَالِفتْنَةُ أشَدّ مِنَ الَقْتِل قال : الشرك.
حدثنا القاسم، قال : حدثنا الحسين، قال : ثني حجاج، قال : قال ابن جريج : أخبرني عبد الله بن كثير، عن مجاهد في قوله : وَالِفتْنَةُ أشَدّ مِنَ الَقْتِل قال : الفتنة : الشرك.
حدثت عن الحسين بن الفرج، قال : سمعت الفضل بن خالد، قال : حدثنا عبيد بن سليمان، عن الضحاك : وَالِفتْنَةُ أشَدّ مِنَ الَقْتِل قال : الشرك أشد من القتل.
حدثني يونس، قال : أخبرنا ابن وهب، قال : قال ابن زيد في قوله جل ذكره : وَالِفتْنَةُ أشَدّ مِنَ القَتْلِ قال : فتنة الكفر.
القول في تأويل قوله تعالى :﴿وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ المَسْجِدَ الحَرَامِ حّتى يُقاتِلُوكُمْ فِيه فإنْ قاتَلُوكُمْ فاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الكافِرِينَ﴾.
والقرّاء مختلفة في قراءة ذلك، فقرأته عامة قرّاء المدينة ومكة : وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ المَسْجِد الحَرَامِ حّتى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ فإنْ قاتَلُوكُمْ فاقْتُلُوهُمْ بمعنى : ولا تبتدئوا أيها المؤمنون المشركين بالقتال عند المسجد الحرام حتى يبدءوكم به، فإن بدءوكم به هنالك عند المسجد الحرام في الحرم فاقتلوهم، فإن الله جعل ثواب الكافرين على كفرهم وأعمالهم السيئة القتل في الدنيا والخزي الطويل في الآخرة. كما :
حدثنا بشر بن معاذ، قال : حدثنا يزيد، قال : حدثنا سعيد، عن قتادة قوله : وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ المَسْجِدِ الحَرَامِ حتى يُقاتِلُوكُمْ فِيه كانوا لا يقاتلون فيه حتى يبدءوا بالقتال. ثم نسخ بعد ذلك فقال : وَقاتِلُوهُمْ حّتى لا تكونَ فِتْنَةٌ حتى لا يكون شرك وَيَكُونَ الدّينُ لِلّهِ أن يقال : لا إله إلا الله، عليها قاتل نبيّ الله وإليها دعا.
حدثني المثنى، قال : حدثنا الحجاج بن المنهال، قال : حدثنا همام، عن قتادة : وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ المَسْجِدِ الحَرَامِ حّتى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ فإنْ قاتَلُوكُمْ فاقْتُلُوهُمْ فأمر الله نبيه ﷺ أن لا يقاتلهم عند المسجد الحرام إلا أن يبدءوا فيه بقتال، ثم نسخ الله ذلك بقوله : فإذَا انْسَلَخَ الأشْهُرُ الحُرُم فاقْتُلُوا المُشْركِينَ حَيْثُ وَجَدْتّمُوهُمْ فأمر الله نبيه إذا انقضى الأجل أن يقاتلهم في الحلّ والحرم وعند البيت، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله.
حدثت عن عمار بن الحسن، قال : حدثنا عبد الله بن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع قوله : وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ المَسْجِدِ الحَرَامِ حّتى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ فكانوا لا يقاتلونهم فيه، ثم نسخ ذلك بعد، فقال : قاتِلُوُهمْ حّتى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ.
وقال بعضهم : هذه آية محكمة غير منسوخة. ذكر من قال ذلك :
حدثنا المثنى، قال : حدثنا أبو حذيفة، قال : حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد : فإنْ قاتَلَوكُم في الحرم، فاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الكافِرِينَ لا تقاتل أحدا فيه أبدا، فمن عدا عليك فقاتلك فقاتله كما يقاتلك.
وقرأ ذلك عظم قراء الكوفيين :«وَلا تَقْتِلُوهُمْ عِنْدَ المَسْجِدِ الحَرَامِ حّتى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ فإنْ قاتَلُوكُمْ فاقْتُلُوهُمْ » بمعنى : ولا تبدءوهم بقتل حتى يبدءوكم به. ذكر من قال ذلك :
حدثنا المثنى، قال : حدثنا إسحاق، قال : حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد، عن أبي حماد، عن حمزة الزيات قال : قلت للأعمش : أرأيت قراءتك :«ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه فإن قتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم »، إذا قتلوهم كيف يقتلونهم ؟ قال : إن العرب إذا قتل منهم رجل قالوا : قُتلنا، وإذا ضرب منهم رجل قالوا ضربنا.
وأولى هاتين القراءتين بالصواب قراءة من قرأ : وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ المَسْجِدِ الحَرَامِ حّتى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ فإنْ قاتَلُوكُمْ فاقْتُلُوهُمْ لأن الله تعالى ذكره لم يأمر نبيه ﷺ وأصحابه في حال إذا قاتلهم المشركون بالاستسلام لهم حتى يقتلوا منهم قتيلاً بعد ما أذن له ولهم بقتالهم، فتكون القراءة بالإذن بقتلهم بعد أن يقتلوا منهم أولى من القراءة بما اخترنا. وإذا كان ذلك كذلك، فمعلوم أنه قد كان تعالى ذكره أذن لهم بقتالهم إذا كان ابتداء القتال من المشركين قبل أن يقتلوا منهم قتيلاً، وبعد أن يقتلوا منهم قتيلاً.
وقد نسخ الله تعالى ذكره هذه الآية بقوله : وَقاتِلُوهُمْ حّتى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وقوله : فاقْتُلُوا المُشْرِكينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ونحو ذلك من الآيات.
وقد ذكرنا بعض قول من قال هي منسوخة، وسنذكر قول من حضرنا ذكره ممن لم يذكر.
حدثنا الحسن بن يحيى، قال : حدثنا عبد الرزاق، قال : أخبرنا معمر، عن قتادة : وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ المَسْجِدِ الحَرَامِ حّتى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ قال : نسخها قوله : فاقْتُلُوا المُشْرِكينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ.
حدثني يونس، قال : أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد في قوله : وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ المَسْجِدِ الحَرَامِ حّتى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ قال : حتى يبدءوكم كان هذا قد حرم، فأحلّ الله ذلك له، فلم يزل ثابتا حتى أمره الله بقتالهم بعد.
المزيد — النص الكامل من صفحات الكتاب
القول في تأويل قوله تعالى: ﴿وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ﴾
قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره بذلك: واقتلوا أيها المؤمنون الذين يقاتلونكم من المشركين حيث أصبتم مَقاتلهم وأمكنكم قتلهم، وذلك هو معنى قوله:"حيث ثقفتموهم".
* * *
ومعنى"الثِّقْفَة" بالأمر (١) الحِذق به والبصر، يقال:"إنه لثَقِفَ لَقفٌ"، إذا كان جيد الحَذر في القتال، بصيرا بمواقع القتل. وأما"التَّثْقيف" فمعنى غير هذا، وهو التقويم.
* * *
فمعنى:"واقتلوهم حيث ثقفتموهم"، اقتلوهم في أي مكان تمكنتم من قتلهم، وأبصرتم مقاتلهم.
* * *
* * *
القول في تأويل قوله تعالى: ﴿وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ﴾
قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره بقوله:"والفتنة أشد من القتل"، والشرك بالله أشدُّ من القتل.
* * *
وقد بينت فيما مضى أن أصل"الفتنة" الابتلاءُ والاختبار (١)
* * *
فتأويل الكلام: وابتلاء المؤمن في دينه حتى يرجعَ عنه فيصير مشركا بالله من بعد إسلامه، أشدُّ عليه وأضرُّ من أن يُقتل مقيمًا على دينه متمسكا عليه، مُحقًّا فيه. كما:
٣٠٩٦ - حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قول الله:"والفتنة أشدُّ من القتل" قال: ارتداد المؤمن إلى الوَثن أشدُّ عليه من القتل.
٣٠٩٧- حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد مثله.
٣٠٩٨ - حدثنا بشر بن معاذ، قال: حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله:"والفتنة أشدُّ من القتل" يقول: الشرك أشدُّ من القتل.
٣١٠٠- حدثت عن عمار بن الحسن، قال، حدثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع:"والفتنة أشدُّ من القتل" يقول: الشرك أشدُّ من القتل.
٣١٠١ - حدثني المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا أبو زهير، عن جويبر، عن الضحاك:"والفتنة أشدُّ من القتل" قال: الشرك.
٣١٠٢- حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين، قال، حدثني حجاج، قال، قال ابن جريج، أخبرني عبد الله بن كثير، عن مجاهد في قوله:"والفتنة أشدُّ من القتل" قال: الفتنة الشركُ.
٣١٠٣- حدثت عن الحسين بن الفرج، قال، سمعت الفضل بن خالد قال، حدثنا عبيد بن سليمان، عن الضحاك:"والفتنة أشدُّ من القتل" قال: الشرك أشدُّ من القتل.
٣١٠٤- حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال، قال ابن زيد في قوله جل ذكره:"والفتنة أشدُّ من القتل" قال: فتنة الكفر.
* * *
القول في تأويل قوله تعالى: ﴿وَلا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (١٩١)﴾
قال أبو جعفر: والقَرَأةُ مختلفة في قراءة ذلك.
فقرأته عامَّة قراء المدينة ومكة:"ولا تُقاتلوهم عندَ المسجد الحرام حتى يُقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم" بمعنى: ولا تبتدئوا - أيها المؤمنون -
٣١٠٥- حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله:"ولا تقاتلوهم عندَ المسجد الحرام حتى يُقاتلوكم فيه" كانوا لا يُقاتلون فيه حتى يُبدأوا بالقتال، ثم نسخ بعدُ ذلك فقال:"وَقاتلوهم حتى لا تكون فتنة" = حتى لا يكون شركٌ ="ويكون الدين لله" = أن يقال: لا إله إلا الله، عليها قاتل نبيُّ الله، وإليها دعا.
٣١٠٦- حدثني المثنى قال، حدثنا الحجاج بن المنهال قال، حدثنا همام، عن قتادة:"ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم"، فأمر الله نبيَّه ﷺ أن لا يقاتلهم عند المسجد الحرام إلا أن يبدأوا فيه بقتال، ثم نسخ الله ذلك بقوله: (فَإِذَا انْسَلَخَ الأشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) [سورة التوبة: ٥] فأمر الله نبيَّه إذا انقضى الأجل أن يقاتلهم في الحِلِّ والحرَم وعند البيت، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأنّ محمدا رسولُ الله.
٣١٠٧- حدثت عن عمار بن الحسن قال، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع قوله:"ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه" فكانوا لا يقاتلونهم فيه، ثم نسخ ذلك بعدُ فقال:"قاتلوهم حتى لا تكون فتنة".
* * *
وقال بعضُهم: هذه آيةٌ محكمة غيرُ منسوخة.
* ذكر من قال ذلك:
٣١٠٨- حدثنا المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد:"فإن قاتلوكم" في الحرم فَاقتلوهم كذلك جزاءُ الكافرين، ل
* * *
وقرأ ذلك عُظْم قراء الكوفيين:"ولا تَقْتلوهم عند المسجد الحرامَ حتى يَقْتلوكم فيه فإن قَتلوكم فاقتلوهم" بمعنى: ولا تبدأوهم بقتل حتى يبدأوكم به.
* ذكر من قال ذلك:
٣١٠٩ - حدثنا المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد، عن أبي حماد، عن حمزة الزيات قال: قلت للأعمش: أرأيت قراءتك:"ولا تَقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يَقتلوكم فيه فإن قَتلوكم فاقتلوهم كذلك جَزاءُ الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفورٌ رَحيم"، إذا قَتلوهم كيف يقتلونهم؟ قال: إن العرب إذا قُتل منهم رجل قالوا:"قُتلنا"، وإذا ضُرب منهم رجل قالوا:"ضربنا" (١).
* * *
قال أبو جعفر: وأولى هاتين القراءتين بالصواب، قراءةُ من قرأ:"ولا تُقاتلوهم عند المسجد الحرامَ حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم" لأن الله تعالى ذكره لم يأمر نبيَّه ﷺ وأصحابه في حالٍ = إذا قاتلهم المشركون = بالاستسلام لهم حتى يَقتلوا منهم قتيلا بعد ما أذن لَهُ ولهم بقتالهم، فتكونَ القراءة بالإذن بقتلهم بعد أن يَقتلوا منهم، أولى من القراءة بما اخترنا. وإذا كان ذلك كذلك، فمعلومٌ أنه قد كان تعالى ذكره أذِن لهم بقتالهم إذا كان ابتداء القتال من المشركين قَبل أن يقتلوا منهم قتيلا وبعد أن يقتلوا منهم قتيلا.
وقد نسخ الله تعالى ذكره هذه الآية بقوله:"وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة"،
وأما شيخه -في هذا الإسناد-"أبو حماد": فلا ندري من هو؟ والظن أنه زيادة خطأ من الناسخين. وهكذا ظن أخي السيد محمود، أيضًا.