التسهيل لعلوم التنزيل — ابن جُزَيِّ

عن الكتاب
﴿فللوالدين والأقربين﴾ إن أريد بالنفقة الزكاة، فذلك منسوخ والصواب أن المراد التطوع فلا نسخ، وقدم في الترتيب الأهم فالأهم، ورد السؤال على المنفق، والجواب عن مصرفه لأنه كان المقصود بالسؤال، وقد حصل الجواب عن المنفق في قوله :﴿من خير﴾.

تفسير هذه الآية من كتب أخرى