تفسير الإمام مالك — مالك بن أنس
عن الكتاب
الآية الثامنة والأربعون : قوله تعالى :﴿فاعتزلوا النساء في المحيض﴾ [البقرة: ٢٢٢].
١٣٢- ابن عطية : قال مالك : جماعهن بأن يشد الرجل إزار الحائض ثم شأنه بأعلاها. (١)
١٣٣- الألوسي : أخرج مالك عن زيد بن أسلم : أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ماذا يحل لي من امرأتي وهي حائض ؟ فقال له صلى الله عليه وسلم : " لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها ". (٢)
قوله تعالى :﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾ [البقرة: ٢٢٢].
١٣٤- يحيى : عن مالك، أنه بلغه أن سالم بن عبد الله، وسليمان بن يسار، سئلا عن الحائض، هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل ؟ فقالا : لا حتى تغتسل. (٣)
١٣٥- ابن الفرس : قال مالك : حتى تغتسل. (٤)
١٣٦- القرطبي : قال مالك في رواية ابن القاسم أن الكتابية تجبر على الاغتسال، ليحصل للزوج وطؤها. قال الله تعالى :﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين﴾ [البقرة: ٢٢٢]. (٥)
١٣٢- ابن عطية : قال مالك : جماعهن بأن يشد الرجل إزار الحائض ثم شأنه بأعلاها. (١)
١٣٣- الألوسي : أخرج مالك عن زيد بن أسلم : أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ماذا يحل لي من امرأتي وهي حائض ؟ فقال له صلى الله عليه وسلم : " لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها ". (٢)
قوله تعالى :﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾ [البقرة: ٢٢٢].
١٣٤- يحيى : عن مالك، أنه بلغه أن سالم بن عبد الله، وسليمان بن يسار، سئلا عن الحائض، هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل ؟ فقالا : لا حتى تغتسل. (٣)
١٣٥- ابن الفرس : قال مالك : حتى تغتسل. (٤)
١٣٦- القرطبي : قال مالك في رواية ابن القاسم أن الكتابية تجبر على الاغتسال، ليحصل للزوج وطؤها. قال الله تعالى :﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين﴾ [البقرة: ٢٢٢]. (٥)
١ - المحرر: ٢/١٨٠..
٢ - روح المعاني م١ ج٢/١٢٣ وزاد قائلا: "وكأنه من باب سد الذرائع في الجملة"..
٣ - الموطأ: ١/٥٨ كتاب الطهارة، باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض: ١٣١..
٤ - أحكام القرآن لابن الفرس: ٧٧، وينظر الجامع: ٣/٩٠..
٥ - الجامع: ٣/٩٠ وزاد قائلا: "وروى أشهب عن مالك أنها لا تجبر على الاغتسال من المحيض لأنها غير معتقدة لذلك لقوله تعالى: ﴿ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر﴾. وهو الحيض والحمل": ٣/٩٠ وينظر أحكام القرآن لابن الفرس: ٧٨..
٢ - روح المعاني م١ ج٢/١٢٣ وزاد قائلا: "وكأنه من باب سد الذرائع في الجملة"..
٣ - الموطأ: ١/٥٨ كتاب الطهارة، باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض: ١٣١..
٤ - أحكام القرآن لابن الفرس: ٧٧، وينظر الجامع: ٣/٩٠..
٥ - الجامع: ٣/٩٠ وزاد قائلا: "وروى أشهب عن مالك أنها لا تجبر على الاغتسال من المحيض لأنها غير معتقدة لذلك لقوله تعالى: ﴿ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر﴾. وهو الحيض والحمل": ٣/٩٠ وينظر أحكام القرآن لابن الفرس: ٧٨..