الهداية الى بلوغ النهاية — مكي بن أبي طالب
عن الكتاب
قوله :( وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ المَحِيضِ )(١) [ ٢٢٠ ].
كان أصحاب النبي [ عليه السلام ](٢) في بدء الإسلام لا يساكنون النساء في المحيض ولا يواكلونهن(٣)، فسألوا النبي [ عليه السلام ](٤) عن ذلك، فعرفهم الله تعالى في الآية أن [ الذي يجتنب ](٥) من الحائض هو جماعها حتى تطهر(٦)، وأن ما سواء ذلك حلال(٧).
ثم قال :( فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ) [ ٢٢٠ ].
أي :(٨) في الفرج خاصة. فهذا يدل على منع إتيانهن في الأدبار.
وقيل : معنى ( مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ) طهراً غير حيض.
ومعنى :( قُلْ هُوَ أَذًى ) [ ٢٢٠ ].
قال السدي : " قل(٩) يا محمد : قل(١٠) هو قذر(١١)/ " (١٢)، وكذلك قال(١٣) قتادة(١٤).
وقال مجاهد : " ( قُلْ هُوَ أَذًى ) قل هو دم " (١٥).
والآية ناسخة لما كان عليه بنو إسرائيل من شريعتهم لأنهم كانوا لا يجتمعون مع الحائض في بيت ولا يواكلونها، فنسخت الآية ذلك. فقالت اليهود عند نزولها : " ما يدع محمد شيئاً من أمرنا إلا خالفنا فيه " (١٦).
فللرجل أن يستمتع [ من الحائض ](١٧) بما دون الفرج غير الدبر. وهو قول عائشة وأم سلمة وابن عباس والحسن وعطاء والشعبي والنخعي والثوري وغيرهم(١٨). وهو قول الشافعي الصحيح(١٩).
ويروى(٢٠) عن ميمونة(٢١) وسعيد بن المسيب أنها تعتزل فيما بين السرة والركبة، ويستمتع بها فيما دون ذلك(٢٢)، وهو قول مالك(٢٣) وأبي حنيفة(٢٤).
وقال عكرمة الشعبي : " لا بأس بإتيانها دون الفرج " (٢٥) [ يريدان الفخذ ](٢٦).
وقال الثوري : " لا بأس أن يباشرها(٢٧) إذا اتقى موضع الدم " (٢٨).
فإن أتاها وهي حائض ؛ فقال ابن عباس : " يتصدق بدينار أو(٢٩) بنصف " (٣٠).
وقيل : إن كان في فور الدم وقوته يتصدَّق بدينار، وإن كان في آخره وضعفه تصدق بنصف(٣١). قاله النخعي وغيره(٣٢).
وقال الأوزاعي : " إن كان وطئها في الدم تصدق بدينار، وإن وطئها بعد انقطاع الدم وقبل(٣٣) الطهر بالماء، تصدق بنصف دينار " (٣٤).
وقال سعيد بن جبير : " عليه عتق رقبة ".
وقال الحسن : " عليه مثل الذي على من وطئ في رمضان ". وجماعة/الفقهاء التابعين يقولون : لا شيء عليه ويستغفر الله من ذلك ولا يعد، وقد أخطأ.
قاله مالك والشافعي وأبو حنيفة. وهو قول الشعبي والزهري وربيعة وأبي الزناد والليث بن سعد والثوري(٣٥).
وقال مالك والشافعي وابن حنبل وغيرهم : " لا يطأها حتى تغتسل بالماء، فإن فعل قبل ذلك، وقد انقطع الدم، لم يكن عليه شيء، وقد أخطأ ويستغفر الله " (٣٦).
وهو قول سالم/بن عبد الله(٣٧) وسليمان بن يسار(٣٨) والزهري وربيعة والثوري(٣٩).
وقال عطاء وطاوس ومجاهد : " إذا احتاج إلى وطئها قبل أن تغتسل، أمرها أن تتوضأ، ثم أصاب منها ما شاء " (٤٠).
وهو معنى قراءة من قرأ : " حتى يَطْهُرْنَ " مخففاً(٤١)، أي ينقطع عنهن الدم.
وفي مصحف أبي وابن مسعود : " حتى يتطهرن " (٤٢) بالتاء(٤٣) أي بالماء(٤٤) ( فَإِذَا تَطَهَّرْنَ ) أي اغتسلن. هذا قول الجماعة(٤٥).
وقال مجاهد وطاوس : " إذا تطهرن للصلاة " (٤٦).
فليس يحب للقارئ أن يقف على " يطهرن " في(٤٧) قراءة من خففه لئلا يبيح(٤٨) وطء الحائض إذا انقطع عنها الدم ولم تتطهر(٤٩) بالماء(٥٠). فأما(٥١) من قرأه بالتشديد(٥٢)، فالوقف عليه حسن لأن معناه(٥٣) : " يتطهرن بالماء " وقربها بعد التطهر بالماء إجماع.
قوله :( مِّن حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ) أمروا أن يأتوهن من حيث نهوا عنه " (٥٤). يعني يأتونهن(٥٥) بعد التطهر في الموضع الذي أمروا أن يعتزلوه في الحيض وهو الفرج.
فهذا نص من الله على إتيان النساء في طهورهن(٥٦) في/الفرج دون غيره.
وقيل : معناه(٥٧) : من قبل طهرهن، لا من قبل حيضهن(٥٨).
وقيل : معناه إيتوهن من قبل النكاح الذي أمرتم به، وحل لكم لا من قبل الزنا الذي نهيتم عنه، وحرم عليكم(٥٩).
قوله :( يُحِبُّ التَّوَّابِينَ ) [ ٢٢٠ ].
أي الراجعين/عن الذنوب، والمتطهرين بالماء للصلاة. وهو/ظاهر(٦٠) اللفظ، وعليه أكثر أهل التأويل(٦١).
وقال مجاهد : " ( وَيُحِبُّ المُتَطَهِّرِينَ ) : أي(٦٢) الذين لا(٦٣) يأتون النساء في أدبارهن " (٦٤).
وقيل : معناه : ويحب المتطهرين من الذنوب أن يعودوا(٦٥) بعد التوبة(٦٦). و( المُتَطَهِّرِينَ ) يعني به النساء والرجال، غلب المذكر على المؤنث، ولم يقل المتطهرات، لأنه يخص النساء خاصة إذ لا يغلب المؤنث على المذكر(٦٧).
وقيل : عني بالمتطهرين اللواتي يتطهرن من الحيضة بالماء، وهذا يدل على أن الحائض لا توطأ إلا بعد التطهر بالماء/لأن(٦٨) من وطئها(٦٩) قبل التطهر بالماء، فقد وطئ من لا يحبه الله، وذلك ممنوع.
ومن وطئ بعد التطهر بالماء، فقد وطئ من يحب(٧٠) الله. وذلك حسن لأن الله إنما أحبهن على فعلهن وهو التطهر بالماء، ولم يحبهن على غير فعلهن، وهو انقطاع دم الحيض(٧١)، فشكر الله لهن تطهرهن بالماء.
وأتى " بالمتطهرين " (٧٢) بلفظ التذكير لأنه يكون من الرجال والنساء، فغلب المذكر.
وقوله :( أَنَّى شِئْتُمْ ) [ ٢٢١ ]. أي مقبلة(٧٣) ومدبرة في الفرج(٧٤).
كان أصحاب النبي [ عليه السلام ](٢) في بدء الإسلام لا يساكنون النساء في المحيض ولا يواكلونهن(٣)، فسألوا النبي [ عليه السلام ](٤) عن ذلك، فعرفهم الله تعالى في الآية أن [ الذي يجتنب ](٥) من الحائض هو جماعها حتى تطهر(٦)، وأن ما سواء ذلك حلال(٧).
ثم قال :( فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ) [ ٢٢٠ ].
أي :(٨) في الفرج خاصة. فهذا يدل على منع إتيانهن في الأدبار.
وقيل : معنى ( مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ) طهراً غير حيض.
ومعنى :( قُلْ هُوَ أَذًى ) [ ٢٢٠ ].
قال السدي : " قل(٩) يا محمد : قل(١٠) هو قذر(١١)/ " (١٢)، وكذلك قال(١٣) قتادة(١٤).
وقال مجاهد : " ( قُلْ هُوَ أَذًى ) قل هو دم " (١٥).
والآية ناسخة لما كان عليه بنو إسرائيل من شريعتهم لأنهم كانوا لا يجتمعون مع الحائض في بيت ولا يواكلونها، فنسخت الآية ذلك. فقالت اليهود عند نزولها : " ما يدع محمد شيئاً من أمرنا إلا خالفنا فيه " (١٦).
فللرجل أن يستمتع [ من الحائض ](١٧) بما دون الفرج غير الدبر. وهو قول عائشة وأم سلمة وابن عباس والحسن وعطاء والشعبي والنخعي والثوري وغيرهم(١٨). وهو قول الشافعي الصحيح(١٩).
ويروى(٢٠) عن ميمونة(٢١) وسعيد بن المسيب أنها تعتزل فيما بين السرة والركبة، ويستمتع بها فيما دون ذلك(٢٢)، وهو قول مالك(٢٣) وأبي حنيفة(٢٤).
وقال عكرمة الشعبي : " لا بأس بإتيانها دون الفرج " (٢٥) [ يريدان الفخذ ](٢٦).
وقال الثوري : " لا بأس أن يباشرها(٢٧) إذا اتقى موضع الدم " (٢٨).
فإن أتاها وهي حائض ؛ فقال ابن عباس : " يتصدق بدينار أو(٢٩) بنصف " (٣٠).
وقيل : إن كان في فور الدم وقوته يتصدَّق بدينار، وإن كان في آخره وضعفه تصدق بنصف(٣١). قاله النخعي وغيره(٣٢).
وقال الأوزاعي : " إن كان وطئها في الدم تصدق بدينار، وإن وطئها بعد انقطاع الدم وقبل(٣٣) الطهر بالماء، تصدق بنصف دينار " (٣٤).
وقال سعيد بن جبير : " عليه عتق رقبة ".
وقال الحسن : " عليه مثل الذي على من وطئ في رمضان ". وجماعة/الفقهاء التابعين يقولون : لا شيء عليه ويستغفر الله من ذلك ولا يعد، وقد أخطأ.
قاله مالك والشافعي وأبو حنيفة. وهو قول الشعبي والزهري وربيعة وأبي الزناد والليث بن سعد والثوري(٣٥).
وقال مالك والشافعي وابن حنبل وغيرهم : " لا يطأها حتى تغتسل بالماء، فإن فعل قبل ذلك، وقد انقطع الدم، لم يكن عليه شيء، وقد أخطأ ويستغفر الله " (٣٦).
وهو قول سالم/بن عبد الله(٣٧) وسليمان بن يسار(٣٨) والزهري وربيعة والثوري(٣٩).
وقال عطاء وطاوس ومجاهد : " إذا احتاج إلى وطئها قبل أن تغتسل، أمرها أن تتوضأ، ثم أصاب منها ما شاء " (٤٠).
وهو معنى قراءة من قرأ : " حتى يَطْهُرْنَ " مخففاً(٤١)، أي ينقطع عنهن الدم.
وفي مصحف أبي وابن مسعود : " حتى يتطهرن " (٤٢) بالتاء(٤٣) أي بالماء(٤٤) ( فَإِذَا تَطَهَّرْنَ ) أي اغتسلن. هذا قول الجماعة(٤٥).
وقال مجاهد وطاوس : " إذا تطهرن للصلاة " (٤٦).
فليس يحب للقارئ أن يقف على " يطهرن " في(٤٧) قراءة من خففه لئلا يبيح(٤٨) وطء الحائض إذا انقطع عنها الدم ولم تتطهر(٤٩) بالماء(٥٠). فأما(٥١) من قرأه بالتشديد(٥٢)، فالوقف عليه حسن لأن معناه(٥٣) : " يتطهرن بالماء " وقربها بعد التطهر بالماء إجماع.
قوله :( مِّن حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ) أمروا أن يأتوهن من حيث نهوا عنه " (٥٤). يعني يأتونهن(٥٥) بعد التطهر في الموضع الذي أمروا أن يعتزلوه في الحيض وهو الفرج.
فهذا نص من الله على إتيان النساء في طهورهن(٥٦) في/الفرج دون غيره.
وقيل : معناه(٥٧) : من قبل طهرهن، لا من قبل حيضهن(٥٨).
وقيل : معناه إيتوهن من قبل النكاح الذي أمرتم به، وحل لكم لا من قبل الزنا الذي نهيتم عنه، وحرم عليكم(٥٩).
قوله :( يُحِبُّ التَّوَّابِينَ ) [ ٢٢٠ ].
أي الراجعين/عن الذنوب، والمتطهرين بالماء للصلاة. وهو/ظاهر(٦٠) اللفظ، وعليه أكثر أهل التأويل(٦١).
وقال مجاهد : " ( وَيُحِبُّ المُتَطَهِّرِينَ ) : أي(٦٢) الذين لا(٦٣) يأتون النساء في أدبارهن " (٦٤).
وقيل : معناه : ويحب المتطهرين من الذنوب أن يعودوا(٦٥) بعد التوبة(٦٦). و( المُتَطَهِّرِينَ ) يعني به النساء والرجال، غلب المذكر على المؤنث، ولم يقل المتطهرات، لأنه يخص النساء خاصة إذ لا يغلب المؤنث على المذكر(٦٧).
وقيل : عني بالمتطهرين اللواتي يتطهرن من الحيضة بالماء، وهذا يدل على أن الحائض لا توطأ إلا بعد التطهر بالماء/لأن(٦٨) من وطئها(٦٩) قبل التطهر بالماء، فقد وطئ من لا يحبه الله، وذلك ممنوع.
ومن وطئ بعد التطهر بالماء، فقد وطئ من يحب(٧٠) الله. وذلك حسن لأن الله إنما أحبهن على فعلهن وهو التطهر بالماء، ولم يحبهن على غير فعلهن، وهو انقطاع دم الحيض(٧١)، فشكر الله لهن تطهرهن بالماء.
وأتى " بالمتطهرين " (٧٢) بلفظ التذكير لأنه يكون من الرجال والنساء، فغلب المذكر.
وقوله :( أَنَّى شِئْتُمْ ) [ ٢٢١ ]. أي مقبلة(٧٣) ومدبرة في الفرج(٧٤).
١ - سقط قوله: "عن المحيض" من ق..
٢ - في ع٣: صلى الله عليه وسلم..
٣ - في ع٢: يأكلونهن، وفي ق: يواكلوهن. وكلاهما تحريف..
٤ - في ع٣: صلى الله عليه وسلم..
٥ - في ع٢: الذين يجتنبون..
٦ - في ع٢: تظهر، وهو تصحيف..
٧ - انظر: أسباب النزول ٧٦-٧٧، ولباب النقول ٧٣..
٨ - سقط من ع٢..
٩ - في ع٢: قال. وهو خطأ..
١٠ - سقط من ع٢، ح، ق..
١١ - في ع١، ع٢، ق: قدر. وهو تصحيف..
١٢ - انظر: جامع البيان ٤/٣٧٤..
١٣ - سقط من ق..
١٤ - انظر: جامع البيان ٤/٣٧٤..
١٥ - انظر: جامع البيان ٤/٣٧٥، والدر المنثور ١/٦٢٠..
١٦ - انظر: سنن أبي داود ١/٦٧، ٢/٢٥٠، وسنن الترمذي ٥/٢١٤-٢١٥..
١٧ - في ع٣: بالحائض..
١٨ - انظر: جامع البيان ٤/٣٧٩-٣٨٠، وأحكام ابن العربي ١/١٦٢..
١٩ - انظر: أحكام الشافعي ١/١٩٤..
٢٠ - في ع٢، ع٣: روي..
٢١ - هي ميمونة بنت الحارث بن حزن، العامرية الهلالية: أم المؤمنين، روى عنها ابن عباس ويزيد بن الأصم (ت٥١هـ).
انظر: طبقات ابن خياط ٣٣٠، والإصابة ٤/٤١١-٤١٣. (ط. بيروت)، والخلاصة ٣/٣٩٢..
٢٢ - انظر: جامع البيان ٤/٣٨٢، وتفسير القرطبي ٣/٨٧، ولفظ "ذلك" ساقط من ق..
٢٣ - في ع٢، ع٣: مالك رضي الله عنه..
٢٤ - انظر: أحكام الجصاص ١/٣٣٧، وتفسير القرطبي ٣/٨٧..
٢٥ - انظر: جامع البيان ٤/٣٨١..
٢٦ - في ع٣: "يريد بين الفخدين"..
٢٧ - في ع٣: تباشرها..
٢٨ - انظر: تفسير القرطبي ٣/٨٧، ونسبه الطبري في جامع البيان ٤/٣٧٩ إلى ابن عباس..
٢٩ - في ق: و..
٣٠ - انظر: الدر المنثور ١/٦٢٣، وأخرجه أبو داود في سننه ١/٦٩، عن النبي ﷺ من حديث ابن عباس..
٣١ - وهو قول ابن عباس في سنن أبي داود ١/٦٩، وسنن ابن ماجه ١/٢١٣..
٣٢ - انظر: تفسير القرطبي ٣/٨٧..
٣٣ - في ع٢: قيل، وهو تصحيف..
٣٤ - انظر: المحرر الوجيز ٢/١٨١، وتفسير القرطبي ٣/٨٧..
٣٥ - وهو قول الجمهور. انظر: تفسير القرطبي ٣/٨٧، وتفسير ابن كثير ١/٢٥٩..
٣٦ - انظر: تفسير القرطبي ٣/٨٨..
٣٧ - هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي المدني الفقيه، أحد السبعة. روى عن أبيه وعن أبي هريرة، وروى عنه حنظلة بن أبي سفيان وابنه أبو بكر. (ت١٠٦هـ).
انظر: طبقات ابن خياط ٢٤٦، وتذكرة الحفاظ ٨٨-٨٩، وتقريب التهذيب ١/٢٨٠، والخلاصة ١/٣٦١..
٣٨ - هو سليمان بن يسار أبو أيوب الهلالي المدني تابعي، فقيه. روى عن عائشة وابن عباس. وروى عنه الزهري وصالح بن كيسان. (ت١٠٤هـ) وقي ١٠٧هـ. انظر: طبقات ابن خياط ٢٤٧، وتذكرة الحفاظ ٩١..
٣٩ - انظر: تفسير القرطبي ٣/٨٧..
٤٠ - انظر: جامع البيان ٤/٣٨٦-٣٨٧، وتفسير القرطبي ٣/٨٨..
٤١ - وهي قراءة نافع وابن كثير وأبو عمرو، وابن عامر، وحفص عن عاصم. انظر: كتاب السبعة ١٨٢، والتبصرة ١٦٠، والكشف ١/٢٩٣، والتيسير ٨٠، وكتاب العنوان ٧٤، والحجة ١٣٥، والنشر ٢/٢٢٧، وتحبير التيسير ٩١..
٤٢ - في ع٢: يطهرن..
٤٣ - في ع١، ع٢، ع٣، ق: بالماء، وهو تحريف.
وانظر: قراءة أبي وابن مسعود في الكشف ١/٢٩٤، والحجة ١٣٥..
٤٤ - قوله: "أي بالماء" ساقط من ق، ع٣..
٤٥ - انظر: معان الفراء ١/١٢٣، وتفسير القرطبي ٣/٨٨..
٤٦ - انظر: جامع البيان ٤/٣٨٦..
٤٧ - في ع٣: وفي..
٤٨ - في ق: يبح، وهو خطأ..
٤٩ - في ع٣: تطهر..
٥٠ - انظر: هذا الحكم في: مشكل الإعراب ١/٢٩٣، والحجة ١٣٥..
٥١ - في ق: وأما..
٥٢ - وهي قراءة حمزة، والكسائي، وأبي بكر عن عاصم.
انظر: كتاب السبعة ١٨٢، والتبصرة، والكشف ١/٢٩٤، والتيسير ٨٠، والحجة ١٣٥، والنشر ٢/٢٢٧، والتحبير ٩١..
٥٣ - خالف النحاس والداني مكياً فأجازا الوقف لمن قرأ بالتخفيف ولم يجزه لمن قرأ بالتشديد، انظر: كتاب القطع والإئتناف ١٨٧، والمكتفى ١٨٥..
٥٤ - انظر: تفسير الثوري ٦٦-٦٧، وجامع البيان ٤/٣٨٩، والدر المنثور ١/٦٢٥..
٥٥ - في ع٢، ح، ق، ع٣: يأتوهن..
٥٦ - في ح: طهرهن..
٥٧ - سقط من ق..
٥٨ - انظر: جامع البيان ٤/٣٩١، والمحرر الوجيز ٢/١٨٢، وتفسير القرطبي ٣/٩١..
٥٩ - وهو قول ابن الحنفية، انظر نفس المصادر السابقة..
٦٠ - في ع١: طاهر، وهو تصحيف..
٦١ - وهو اختيار الطبري. انظر: جامع البيان ٤/٣٩٦..
٦٢ - سقط من ع٢، ع٣..
٦٣ - سقط من ق..
٦٤ - انظر: جامع البيان ٤/٣٩٥، والمحرر الوجيز ٢/١٨٢، وتفسير القرطبي ٣/٩١..
٦٥ - في ق: يعود. وفي ع٣: يعدوا..
٦٦ - وهو قول مجاهد في جامع البيان ٤/٣٩٦، والمحرر الوجيز ٢/٢٨٢..
٦٧ - انظر: هذا التوجيه في: جامع البيان ٤/٣٩٦-٣٩٧..
٦٨ - في ق: فإن..
٦٩ - في ع٣: وطأها..
٧٠ - في ح: يحبه..
٧١ - قوله: "ولم يحبهن.. دم الحيض" ساقط من ع٣..
٧٢ - في ع٢، ع٣: بلفظ المتطهرين..
٧٣ - في ع٣: مقابلة، وهو تحريف..
٧٤ - وهو قول ابن عباس في جامع البيان ٤/٣٩٨..
٢ - في ع٣: صلى الله عليه وسلم..
٣ - في ع٢: يأكلونهن، وفي ق: يواكلوهن. وكلاهما تحريف..
٤ - في ع٣: صلى الله عليه وسلم..
٥ - في ع٢: الذين يجتنبون..
٦ - في ع٢: تظهر، وهو تصحيف..
٧ - انظر: أسباب النزول ٧٦-٧٧، ولباب النقول ٧٣..
٨ - سقط من ع٢..
٩ - في ع٢: قال. وهو خطأ..
١٠ - سقط من ع٢، ح، ق..
١١ - في ع١، ع٢، ق: قدر. وهو تصحيف..
١٢ - انظر: جامع البيان ٤/٣٧٤..
١٣ - سقط من ق..
١٤ - انظر: جامع البيان ٤/٣٧٤..
١٥ - انظر: جامع البيان ٤/٣٧٥، والدر المنثور ١/٦٢٠..
١٦ - انظر: سنن أبي داود ١/٦٧، ٢/٢٥٠، وسنن الترمذي ٥/٢١٤-٢١٥..
١٧ - في ع٣: بالحائض..
١٨ - انظر: جامع البيان ٤/٣٧٩-٣٨٠، وأحكام ابن العربي ١/١٦٢..
١٩ - انظر: أحكام الشافعي ١/١٩٤..
٢٠ - في ع٢، ع٣: روي..
٢١ - هي ميمونة بنت الحارث بن حزن، العامرية الهلالية: أم المؤمنين، روى عنها ابن عباس ويزيد بن الأصم (ت٥١هـ).
انظر: طبقات ابن خياط ٣٣٠، والإصابة ٤/٤١١-٤١٣. (ط. بيروت)، والخلاصة ٣/٣٩٢..
٢٢ - انظر: جامع البيان ٤/٣٨٢، وتفسير القرطبي ٣/٨٧، ولفظ "ذلك" ساقط من ق..
٢٣ - في ع٢، ع٣: مالك رضي الله عنه..
٢٤ - انظر: أحكام الجصاص ١/٣٣٧، وتفسير القرطبي ٣/٨٧..
٢٥ - انظر: جامع البيان ٤/٣٨١..
٢٦ - في ع٣: "يريد بين الفخدين"..
٢٧ - في ع٣: تباشرها..
٢٨ - انظر: تفسير القرطبي ٣/٨٧، ونسبه الطبري في جامع البيان ٤/٣٧٩ إلى ابن عباس..
٢٩ - في ق: و..
٣٠ - انظر: الدر المنثور ١/٦٢٣، وأخرجه أبو داود في سننه ١/٦٩، عن النبي ﷺ من حديث ابن عباس..
٣١ - وهو قول ابن عباس في سنن أبي داود ١/٦٩، وسنن ابن ماجه ١/٢١٣..
٣٢ - انظر: تفسير القرطبي ٣/٨٧..
٣٣ - في ع٢: قيل، وهو تصحيف..
٣٤ - انظر: المحرر الوجيز ٢/١٨١، وتفسير القرطبي ٣/٨٧..
٣٥ - وهو قول الجمهور. انظر: تفسير القرطبي ٣/٨٧، وتفسير ابن كثير ١/٢٥٩..
٣٦ - انظر: تفسير القرطبي ٣/٨٨..
٣٧ - هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي المدني الفقيه، أحد السبعة. روى عن أبيه وعن أبي هريرة، وروى عنه حنظلة بن أبي سفيان وابنه أبو بكر. (ت١٠٦هـ).
انظر: طبقات ابن خياط ٢٤٦، وتذكرة الحفاظ ٨٨-٨٩، وتقريب التهذيب ١/٢٨٠، والخلاصة ١/٣٦١..
٣٨ - هو سليمان بن يسار أبو أيوب الهلالي المدني تابعي، فقيه. روى عن عائشة وابن عباس. وروى عنه الزهري وصالح بن كيسان. (ت١٠٤هـ) وقي ١٠٧هـ. انظر: طبقات ابن خياط ٢٤٧، وتذكرة الحفاظ ٩١..
٣٩ - انظر: تفسير القرطبي ٣/٨٧..
٤٠ - انظر: جامع البيان ٤/٣٨٦-٣٨٧، وتفسير القرطبي ٣/٨٨..
٤١ - وهي قراءة نافع وابن كثير وأبو عمرو، وابن عامر، وحفص عن عاصم. انظر: كتاب السبعة ١٨٢، والتبصرة ١٦٠، والكشف ١/٢٩٣، والتيسير ٨٠، وكتاب العنوان ٧٤، والحجة ١٣٥، والنشر ٢/٢٢٧، وتحبير التيسير ٩١..
٤٢ - في ع٢: يطهرن..
٤٣ - في ع١، ع٢، ع٣، ق: بالماء، وهو تحريف.
وانظر: قراءة أبي وابن مسعود في الكشف ١/٢٩٤، والحجة ١٣٥..
٤٤ - قوله: "أي بالماء" ساقط من ق، ع٣..
٤٥ - انظر: معان الفراء ١/١٢٣، وتفسير القرطبي ٣/٨٨..
٤٦ - انظر: جامع البيان ٤/٣٨٦..
٤٧ - في ع٣: وفي..
٤٨ - في ق: يبح، وهو خطأ..
٤٩ - في ع٣: تطهر..
٥٠ - انظر: هذا الحكم في: مشكل الإعراب ١/٢٩٣، والحجة ١٣٥..
٥١ - في ق: وأما..
٥٢ - وهي قراءة حمزة، والكسائي، وأبي بكر عن عاصم.
انظر: كتاب السبعة ١٨٢، والتبصرة، والكشف ١/٢٩٤، والتيسير ٨٠، والحجة ١٣٥، والنشر ٢/٢٢٧، والتحبير ٩١..
٥٣ - خالف النحاس والداني مكياً فأجازا الوقف لمن قرأ بالتخفيف ولم يجزه لمن قرأ بالتشديد، انظر: كتاب القطع والإئتناف ١٨٧، والمكتفى ١٨٥..
٥٤ - انظر: تفسير الثوري ٦٦-٦٧، وجامع البيان ٤/٣٨٩، والدر المنثور ١/٦٢٥..
٥٥ - في ع٢، ح، ق، ع٣: يأتوهن..
٥٦ - في ح: طهرهن..
٥٧ - سقط من ق..
٥٨ - انظر: جامع البيان ٤/٣٩١، والمحرر الوجيز ٢/١٨٢، وتفسير القرطبي ٣/٩١..
٥٩ - وهو قول ابن الحنفية، انظر نفس المصادر السابقة..
٦٠ - في ع١: طاهر، وهو تصحيف..
٦١ - وهو اختيار الطبري. انظر: جامع البيان ٤/٣٩٦..
٦٢ - سقط من ع٢، ع٣..
٦٣ - سقط من ق..
٦٤ - انظر: جامع البيان ٤/٣٩٥، والمحرر الوجيز ٢/١٨٢، وتفسير القرطبي ٣/٩١..
٦٥ - في ق: يعود. وفي ع٣: يعدوا..
٦٦ - وهو قول مجاهد في جامع البيان ٤/٣٩٦، والمحرر الوجيز ٢/٢٨٢..
٦٧ - انظر: هذا التوجيه في: جامع البيان ٤/٣٩٦-٣٩٧..
٦٨ - في ق: فإن..
٦٩ - في ع٣: وطأها..
٧٠ - في ح: يحبه..
٧١ - قوله: "ولم يحبهن.. دم الحيض" ساقط من ع٣..
٧٢ - في ع٢، ع٣: بلفظ المتطهرين..
٧٣ - في ع٣: مقابلة، وهو تحريف..
٧٤ - وهو قول ابن عباس في جامع البيان ٤/٣٩٨..