جهود ابن عبد البر في التفسير — ابن عبد البر
عن الكتاب
٨٨- قيل في قول الله –عز وجل- :﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾، إن شئت فاعزل، وإن شئت فلا تعزل. قاله جماعة من العلماء(١) ؛ وإن كان في ذكر الآية قولان(٢) غير هذا. ( ت : ٣/١٤٩ ).
١ - ذكر منهم ابن جرير الطبري: سعيد ابن المسيب وابن عباس. انظر جامع البيان: ٢/٣٩٥..
٢ - هما: إتيان المرأة في الفرج أنى شاء زوجها، والثاني إتيانها في الدبر، وهو محرم عند جمهور العلماء، قال القرطبي: ذكر الحرث يدل على أن الإتيان في غير المأتى محرم. و"حرث" تشبيه، لأنهن مزدرع الذرية، فلفظ "الحرث" يعطي أن الإباحة لم تقع إلا في الفرج خاصة إذ هو المزدرع. الجامع: ٣/٩٣..
٢ - هما: إتيان المرأة في الفرج أنى شاء زوجها، والثاني إتيانها في الدبر، وهو محرم عند جمهور العلماء، قال القرطبي: ذكر الحرث يدل على أن الإتيان في غير المأتى محرم. و"حرث" تشبيه، لأنهن مزدرع الذرية، فلفظ "الحرث" يعطي أن الإباحة لم تقع إلا في الفرج خاصة إذ هو المزدرع. الجامع: ٣/٩٣..