الجواهر الحسان في تفسير القرآن — الثعالبي
عن الكتاب
قوله تعالى :﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ. . .﴾ [البقرة: ٢٣٠]
قال ابنُ عَبَّاس وغيره : هو ابتداء الطلْقةِ الثالثةِ.
قال :( ع ) فيجيء التسريحُ المتقدِّم، ترك المرأة تتمُّ عِدَّتها من الثانية، وأجمعتِ الأُمَّةُ في هذه النازلةِ على اتباع الحديثِ الصحيحِ، في امرأة رِفَاعَةَ حِينَ تزوَّجت عبْدَ الرحمنِ بْنَ الزَّبِيرِ، قال لها النبيُّ ﷺ :( لَعَلَّكِ أَرَدتِّ الرُّجُوعَ إلى رِفَاعَةَ، لاَ حتى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ، وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ )، فرأَى العلماء أنه لا يُحِلُّها إِلا الوطءُ. وكلُّهم على أن مَغِيبَ الحَشَفة يُحِلُّ، إِلا الحسنَ بْنَ أبي الحَسَن قال : لا يحلُّها إِلا الإِنزال، وهو ذَوْقُ العُسَيْلَةَ، والذي يُحِلُّها عند مالك النكاحُ الصحيحُ، والوطْء المُباح.
وقوله تعالى :﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ الله﴾[البقرة: ٢٣٠].
المعنى : فإِنْ طلَّقها المتزوِّج الثَّاني، فلا جُنَاح عليهما، أي : المرأة والزوج الأول، قاله ابن عَبَّاس، ولا خلاف فيه، والظنُّ هنا على بابه من تغليبِ أحد الجائزَيْن، وخص الذين يعلمون بالذكْر تشريفاً.
قال ابنُ عَبَّاس وغيره : هو ابتداء الطلْقةِ الثالثةِ.
قال :( ع ) فيجيء التسريحُ المتقدِّم، ترك المرأة تتمُّ عِدَّتها من الثانية، وأجمعتِ الأُمَّةُ في هذه النازلةِ على اتباع الحديثِ الصحيحِ، في امرأة رِفَاعَةَ حِينَ تزوَّجت عبْدَ الرحمنِ بْنَ الزَّبِيرِ، قال لها النبيُّ ﷺ :( لَعَلَّكِ أَرَدتِّ الرُّجُوعَ إلى رِفَاعَةَ، لاَ حتى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ، وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ )، فرأَى العلماء أنه لا يُحِلُّها إِلا الوطءُ. وكلُّهم على أن مَغِيبَ الحَشَفة يُحِلُّ، إِلا الحسنَ بْنَ أبي الحَسَن قال : لا يحلُّها إِلا الإِنزال، وهو ذَوْقُ العُسَيْلَةَ، والذي يُحِلُّها عند مالك النكاحُ الصحيحُ، والوطْء المُباح.
وقوله تعالى :﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ الله﴾[البقرة: ٢٣٠].
المعنى : فإِنْ طلَّقها المتزوِّج الثَّاني، فلا جُنَاح عليهما، أي : المرأة والزوج الأول، قاله ابن عَبَّاس، ولا خلاف فيه، والظنُّ هنا على بابه من تغليبِ أحد الجائزَيْن، وخص الذين يعلمون بالذكْر تشريفاً.