الهداية الى بلوغ النهاية — مكي بن أبي طالب
عن الكتاب
قوله :/( فَإن طَلَّقَهَا ) الآية. [ ٢٢٨ ].
قال(١) ابن عباس : " إن طلقها ثلاثاً(٢) لم تحل إلا بعد زوج ونكاح جديد " (٣).
وقال الضحاك : " وغيره –كل الفقهاء- : " إن طلقها واحدة بعد اثنتين لم تحل له إلا بعد زواج " (٤).
قوله :( حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ(٥) ) [ ٢٢٨ ].
يريد الوطء بالعقد الصحيح لقوله ﷺ : " حَتَّى تَذُوقَ العُسَيْلَةَ " (٦). ومعنى :( فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ ) أي من بعد الثالثة(٧)، ولذلك بنيت " بعد " للحذف(٨) والذي بعدها.
وعن ابن(٩) المسيب : " أنها إذا نكحت نكاحاً صحيحاً لا يراد به تحليل حلت [ به له ](١٠)، وإن لم يقع وطء " (١١). /وهو شاذ.
قال(١) ابن عباس : " إن طلقها ثلاثاً(٢) لم تحل إلا بعد زوج ونكاح جديد " (٣).
وقال الضحاك : " وغيره –كل الفقهاء- : " إن طلقها واحدة بعد اثنتين لم تحل له إلا بعد زواج " (٤).
قوله :( حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ(٥) ) [ ٢٢٨ ].
يريد الوطء بالعقد الصحيح لقوله ﷺ : " حَتَّى تَذُوقَ العُسَيْلَةَ " (٦). ومعنى :( فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ ) أي من بعد الثالثة(٧)، ولذلك بنيت " بعد " للحذف(٨) والذي بعدها.
وعن ابن(٩) المسيب : " أنها إذا نكحت نكاحاً صحيحاً لا يراد به تحليل حلت [ به له ](١٠)، وإن لم يقع وطء " (١١). /وهو شاذ.
١ - في ع٢، ع٣: وقال..
٢ - في ع٣: ثلاث. وهو خطأ..
٣ - انظر: جامع البيان ٤/٥٩٧، والدر المنثور ١/٦٧٦..
٤ - انظر: جامع البيان ٤/٥٨٦، والدر المنثور ١/٦٧٧..
٥ - في ع٢: غيرها..
٦ - رواه مسلم والدارمي والشافعي عن عائشة رضي الله عنها. انظر صحيح مسلم ٢/١٠٥٥-١٠٥٦، وسنن الدارمي ٢/١٦٢، ومسند الشافعي ٢٩٨..
٧ - في ق: الثلاث. وفي ع٣: الثلاثة..
٨ - في ق: الحذف. وفي ع٢، ع٣: لحذف..
٩ - سقط من ع٢..
١٠ - في ع٢، ع٣: له به..
١١ - انظر: المحرر الوجيز ٢/٢٠٤، وتفسير القرطبي ٣/١٤٨، وتفسير ابن كثير ١/٢٧٧..
٢ - في ع٣: ثلاث. وهو خطأ..
٣ - انظر: جامع البيان ٤/٥٩٧، والدر المنثور ١/٦٧٦..
٤ - انظر: جامع البيان ٤/٥٨٦، والدر المنثور ١/٦٧٧..
٥ - في ع٢: غيرها..
٦ - رواه مسلم والدارمي والشافعي عن عائشة رضي الله عنها. انظر صحيح مسلم ٢/١٠٥٥-١٠٥٦، وسنن الدارمي ٢/١٦٢، ومسند الشافعي ٢٩٨..
٧ - في ق: الثلاث. وفي ع٣: الثلاثة..
٨ - في ق: الحذف. وفي ع٢، ع٣: لحذف..
٩ - سقط من ع٢..
١٠ - في ع٢، ع٣: له به..
١١ - انظر: المحرر الوجيز ٢/٢٠٤، وتفسير القرطبي ٣/١٤٨، وتفسير ابن كثير ١/٢٧٧..