تفسير ابن عرفة — ابن عرفة
عن الكتاب
قوله تعالى :﴿وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النسآء. . .﴾(١).
الزمخشري الكناية : هي أن يذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له مثل : فلان جبان، ( القلب )(٢) عظيم الرماد. والتعريض : أن يذكر شيئا يستدل به على شيء لم يذكره(٣).
ابن عرفة : فلفظه يقتضي أن الكناية ترجع لدلالة المطابقة والتعريض لدلالة الالتزام ولهذا كان بعضهم يقول في قولك : رأيت أسدا يريد به رجلا شجاعا إنه مطابقة ويرد على من كان يقول : إنّه مجاز ولذلك فرقوا بين دلالة اللفظ وبين الدلالة باللفظ لأن المطابقة دلالة اللّفظ على تمام مسماه بالإطلاق وما عرض من جعله مجازا، إلا أنه ( فسر دلالة المطابقة بأنها دلالة اللّفظ على )(٤) تمام ما وضع له أوّلا.
قلت : قال القزويني في الإيضاح الكناية لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة ذلك كقولك فلان : كثير رماد القدر، كناية عن الكرم. وطويل نجاد السيف كناية عن طول قامة الرجل. ومثله : بَعِيدَةٌ ( مَهْوَى )(٥) القرط كناية عن طول قامة المرأة.
قيل لابن عرفة : هل يجوز لمن عنده أربع نسوة أن يعرض ويواعد خامسة ؟
فقال : الظاهر الجواز وهو أخف من المواعدة في العدة لأن من تزوج في العدة تحرم عليه للأبد، ومن تزوج خامسة يجبر على تطليق واحدة ونكاحه صحيح، وأيضا فالمواعد في العدة غير قادر على تنجيز ( العقد عليها في الحال ومتزوج الخامسة )(٦) قادر على تطليق واحدة في الحال ويتزوجها.
فإن قلت :( ليس )(٧) قادرا على أن يطلقها طلقة بائنة ؟
قلنا : هو قادر على أن يطلقها بالثلاث.
قيل لشيخنا القاضي أبي عبد الله : محمد بن القاضي أبي العباس أحمد بن حيدرة(٨) كان يقول : هذا إذا كان التعريض من أحد الجانبين فقط. وأما إذا وقع منهما التعريض فظاهر المذهب أنه كصريح المواعدة.
فإن قلت : إذا نفي الجناح في التعريض فأحرى أن ينتفي عما يخطر بالقلب فما فائدة عطفه عليه )(٩).
قلت : فائدته الإشعار بالتّسوية بينه وبين ما في النفس من الجواز أي هما سواء في رفع الحرج عن صاحبهما وعلى الحكم بتعريض الرجل للمرأة لأنه الأغلب والأكثر وجودا أن الرجال يخطبون النّساء فهو مفهوم خرج مخرج الغالب فيستفاد منه جواز العكس قياسا عليه.
قوله تعالى :﴿ولكن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً. . .﴾.
الزمخشري : المستدرك مقدر، أي فاذكروهنّ وَلكِن لاَ تُوَاعدوهنّ سِرّا(١٠).
قال ابن عرفة : هذا يتخرج من الخلاف في أنّ ما بعد ( لَكِن ) إن كان مناقضا لما قبلها جاز بلا خلاف وإن وافقه امتنع اتّفاقا فإن خالفه فقولان، ومفهومه تحريم المواعدة جهرا من باب أحرى.
قوله تعالى :﴿إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً. . .﴾.
جلعها الزمخشري متصلا أمّا مستثنى من مصدر « تُوَاعِدُوهُنَّ » أي إلاّ مواعدة القول المعروف فينتصب على المصدر أو مفرعا من مجرور أي إلاّ بالقول المعروف فينتصب على إسقاط حرف الجر، ومنع انفصاله على استثنائه من « سِرّا » لعدم تسلّط العامل عليه فلا يجوز : لاَ تُوَعِدُوهُنّ إِلاّ التعريض(١١).
ورده أبو حيان بمنع الحصر لأن المنفصل قسمان ما تسلط عليه العامل.
مثل : مَا رَأَيْتُ أَحَدا ( إِلاّ حِمَارا )(١٢) فالحجازيون أوجبوا نصبه والتميميون أجازوا اتباعه لما قبله. وما لم يسلط عليه العامل نحو ما زاد إلا ما نقص(١٣).
( قلت : وعبر القرافي عمّا يتسلط عليه العامل بأن يكون الحكم على المستثنى بنقيض الحكم على المستثنى منه، وعمّا لا يتسلط عليه بأن يكون الحكم بغير النقيض مثل ما زاد إلا ما نقص )(١٤)، فالزيادة هي نقيض عدم الزيادة وذلك بعد أن قال : الاستثناء المتصل هو أن يكون الحكم على المستثنى بنقيض الحكم على المستثنى منه وأن يكون استثناء [ ٥٧ظ ] من غير الجنس فإن اختل أحدهما أو هما / كان منقطعا ومثل الحكم بعدم النقيض(١٥) فقول الله تعالى :﴿لاَ تأكلوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بالباطل إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾(١٦) فظاهره جواز أكل التجارة بالباطل وليس كذلك.
وتعقب ابن عرفة منع الزمخشري الانفصال وتعليله بأنه مشترك الالزام بين المتصل والمنفصل.
وأجيب عن ذلك بأن ( المفرّغ )(١٧) أصله مستثنى من شيء محذوف تقديره في الآية : وَلَكِن لاَ تُوَاعِدُوهُنّ سِرّا بشيء من الأشياء بالقول المعروف. ونظيره : ما مررت إلاّ بزيد، أي ما مررت بأحد فليس ( فيه )(١٨) مشترك الإلزام.
وتعقب ابن عرفة قول أبي حيان في : ما رأيت أحدا إلاّ حمارا(١٩) بأن ذلك إنّما هو في النقيض.
قيل لابن عرفة : قد ذكر القرافي(٢٠) والشلوبين(٢١) وغيرهما ومثلوه بقول الله تعالى :﴿لاَ يَذُوقُونَ فِيهَا الموت إِلاَّ الموتة الأولى﴾ فقال : هذا منفي، مع صحة قولك لا يذوقون إلاّ الموتة الأولى(٢٢).
فقيل له : لايجوز لا يذوقون إلاّ الموتة الأولى ؟
فقال :( سقط فيها )(٢٣).
قلت : قال بعضهم : كلام أبي حيان صحيح وما تقدم للقرافي بيّنه.
قوله تعالى :﴿وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النكاح حتى يَبْلُغَ الكتاب أَجَلَهُ. . .﴾.
أبو البقاء : عقدة مصدر مضاف إلى المفعول(٢٤)، أو على إسقاط حرف الجر كقول عنترة(٢٥) :
ولقد أبيت على الطوى وأظلّه. . . حتى أنال به كريم المأكل(٢٦)
أي وأظل عليه.
قيل لابن عرفة : تقدم النهي عن المواعدة في العدة وهي أدنى من هذا والنهي عن الأدنى يستلزم النهي عما فوقه من باب أحرى ؟
فقال : دلالة المطابقة أقوى.
قيل له : والأول من دلالة المطابقة مثل :﴿فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ﴾(٢٧) فقال : الصحيح عنهم أنّه من دلالة الالتزام ؟
قال : والعزم منهم من يفسره هنا بالفعل وهو عقد النكاح. ومنهم من فسره بالنية، أي لا تنووا عقدة النكاح وهو الصحيح لأن العزم هو الجزم بفعل الشيء فهو أمر قلبي. قال الله تعالى :﴿فَإِذَا عَزَمَ الأمر﴾(٢٨) وَمما ( يؤيده )(٢٩) هنا قوله :﴿واعلموا أَنَّ الله يَعْلَمُ مَا في أَنفُسِكُمْ فاحذروه﴾.
فدل على أنّه أمر قلبي.
وحكى ابن عطية عن ابن الجلاب : أن العقد في العدة يوجب حرمتها أبدا(٣٠). وكان بعضهم يقيده بما إذا تعمد ذلك فإن وقع العقد خطأ لم يتأبد التحريم.
قيل لابن عرفة : الصواب العكس لأن النكاح متى كانت له شبهة تأبد فيه التحريم ومتى لم تكن له شبهة لم يتأبد التحريم ؟
فقال ابن عرفة : ليس كذلك لأن ( عليه )(٣١) المعاقبة بنقيض المقصود.
قوله تعالى :﴿واعلموا أَنَّ الله يَعْلَمُ مَا في أَنفُسِكُمْ فاحذروه. . .﴾.
عبر فيه بِ ( اعْلَمُوا ) وب ( احْذَرُوهُ ) تأكيدا في التنفير عن ذلك والعقوبة من المواطأة هنا على ما في النفس والإصرار عليه.
الزمخشري الكناية : هي أن يذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له مثل : فلان جبان، ( القلب )(٢) عظيم الرماد. والتعريض : أن يذكر شيئا يستدل به على شيء لم يذكره(٣).
ابن عرفة : فلفظه يقتضي أن الكناية ترجع لدلالة المطابقة والتعريض لدلالة الالتزام ولهذا كان بعضهم يقول في قولك : رأيت أسدا يريد به رجلا شجاعا إنه مطابقة ويرد على من كان يقول : إنّه مجاز ولذلك فرقوا بين دلالة اللفظ وبين الدلالة باللفظ لأن المطابقة دلالة اللّفظ على تمام مسماه بالإطلاق وما عرض من جعله مجازا، إلا أنه ( فسر دلالة المطابقة بأنها دلالة اللّفظ على )(٤) تمام ما وضع له أوّلا.
قلت : قال القزويني في الإيضاح الكناية لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة ذلك كقولك فلان : كثير رماد القدر، كناية عن الكرم. وطويل نجاد السيف كناية عن طول قامة الرجل. ومثله : بَعِيدَةٌ ( مَهْوَى )(٥) القرط كناية عن طول قامة المرأة.
قيل لابن عرفة : هل يجوز لمن عنده أربع نسوة أن يعرض ويواعد خامسة ؟
فقال : الظاهر الجواز وهو أخف من المواعدة في العدة لأن من تزوج في العدة تحرم عليه للأبد، ومن تزوج خامسة يجبر على تطليق واحدة ونكاحه صحيح، وأيضا فالمواعد في العدة غير قادر على تنجيز ( العقد عليها في الحال ومتزوج الخامسة )(٦) قادر على تطليق واحدة في الحال ويتزوجها.
فإن قلت :( ليس )(٧) قادرا على أن يطلقها طلقة بائنة ؟
قلنا : هو قادر على أن يطلقها بالثلاث.
قيل لشيخنا القاضي أبي عبد الله : محمد بن القاضي أبي العباس أحمد بن حيدرة(٨) كان يقول : هذا إذا كان التعريض من أحد الجانبين فقط. وأما إذا وقع منهما التعريض فظاهر المذهب أنه كصريح المواعدة.
فإن قلت : إذا نفي الجناح في التعريض فأحرى أن ينتفي عما يخطر بالقلب فما فائدة عطفه عليه )(٩).
قلت : فائدته الإشعار بالتّسوية بينه وبين ما في النفس من الجواز أي هما سواء في رفع الحرج عن صاحبهما وعلى الحكم بتعريض الرجل للمرأة لأنه الأغلب والأكثر وجودا أن الرجال يخطبون النّساء فهو مفهوم خرج مخرج الغالب فيستفاد منه جواز العكس قياسا عليه.
قوله تعالى :﴿ولكن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً. . .﴾.
الزمخشري : المستدرك مقدر، أي فاذكروهنّ وَلكِن لاَ تُوَاعدوهنّ سِرّا(١٠).
قال ابن عرفة : هذا يتخرج من الخلاف في أنّ ما بعد ( لَكِن ) إن كان مناقضا لما قبلها جاز بلا خلاف وإن وافقه امتنع اتّفاقا فإن خالفه فقولان، ومفهومه تحريم المواعدة جهرا من باب أحرى.
قوله تعالى :﴿إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً. . .﴾.
جلعها الزمخشري متصلا أمّا مستثنى من مصدر « تُوَاعِدُوهُنَّ » أي إلاّ مواعدة القول المعروف فينتصب على المصدر أو مفرعا من مجرور أي إلاّ بالقول المعروف فينتصب على إسقاط حرف الجر، ومنع انفصاله على استثنائه من « سِرّا » لعدم تسلّط العامل عليه فلا يجوز : لاَ تُوَعِدُوهُنّ إِلاّ التعريض(١١).
ورده أبو حيان بمنع الحصر لأن المنفصل قسمان ما تسلط عليه العامل.
مثل : مَا رَأَيْتُ أَحَدا ( إِلاّ حِمَارا )(١٢) فالحجازيون أوجبوا نصبه والتميميون أجازوا اتباعه لما قبله. وما لم يسلط عليه العامل نحو ما زاد إلا ما نقص(١٣).
( قلت : وعبر القرافي عمّا يتسلط عليه العامل بأن يكون الحكم على المستثنى بنقيض الحكم على المستثنى منه، وعمّا لا يتسلط عليه بأن يكون الحكم بغير النقيض مثل ما زاد إلا ما نقص )(١٤)، فالزيادة هي نقيض عدم الزيادة وذلك بعد أن قال : الاستثناء المتصل هو أن يكون الحكم على المستثنى بنقيض الحكم على المستثنى منه وأن يكون استثناء [ ٥٧ظ ] من غير الجنس فإن اختل أحدهما أو هما / كان منقطعا ومثل الحكم بعدم النقيض(١٥) فقول الله تعالى :﴿لاَ تأكلوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بالباطل إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾(١٦) فظاهره جواز أكل التجارة بالباطل وليس كذلك.
وتعقب ابن عرفة منع الزمخشري الانفصال وتعليله بأنه مشترك الالزام بين المتصل والمنفصل.
وأجيب عن ذلك بأن ( المفرّغ )(١٧) أصله مستثنى من شيء محذوف تقديره في الآية : وَلَكِن لاَ تُوَاعِدُوهُنّ سِرّا بشيء من الأشياء بالقول المعروف. ونظيره : ما مررت إلاّ بزيد، أي ما مررت بأحد فليس ( فيه )(١٨) مشترك الإلزام.
وتعقب ابن عرفة قول أبي حيان في : ما رأيت أحدا إلاّ حمارا(١٩) بأن ذلك إنّما هو في النقيض.
قيل لابن عرفة : قد ذكر القرافي(٢٠) والشلوبين(٢١) وغيرهما ومثلوه بقول الله تعالى :﴿لاَ يَذُوقُونَ فِيهَا الموت إِلاَّ الموتة الأولى﴾ فقال : هذا منفي، مع صحة قولك لا يذوقون إلاّ الموتة الأولى(٢٢).
فقيل له : لايجوز لا يذوقون إلاّ الموتة الأولى ؟
فقال :( سقط فيها )(٢٣).
قلت : قال بعضهم : كلام أبي حيان صحيح وما تقدم للقرافي بيّنه.
قوله تعالى :﴿وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النكاح حتى يَبْلُغَ الكتاب أَجَلَهُ. . .﴾.
أبو البقاء : عقدة مصدر مضاف إلى المفعول(٢٤)، أو على إسقاط حرف الجر كقول عنترة(٢٥) :
ولقد أبيت على الطوى وأظلّه. . . حتى أنال به كريم المأكل(٢٦)
أي وأظل عليه.
قيل لابن عرفة : تقدم النهي عن المواعدة في العدة وهي أدنى من هذا والنهي عن الأدنى يستلزم النهي عما فوقه من باب أحرى ؟
فقال : دلالة المطابقة أقوى.
قيل له : والأول من دلالة المطابقة مثل :﴿فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ﴾(٢٧) فقال : الصحيح عنهم أنّه من دلالة الالتزام ؟
قال : والعزم منهم من يفسره هنا بالفعل وهو عقد النكاح. ومنهم من فسره بالنية، أي لا تنووا عقدة النكاح وهو الصحيح لأن العزم هو الجزم بفعل الشيء فهو أمر قلبي. قال الله تعالى :﴿فَإِذَا عَزَمَ الأمر﴾(٢٨) وَمما ( يؤيده )(٢٩) هنا قوله :﴿واعلموا أَنَّ الله يَعْلَمُ مَا في أَنفُسِكُمْ فاحذروه﴾.
فدل على أنّه أمر قلبي.
وحكى ابن عطية عن ابن الجلاب : أن العقد في العدة يوجب حرمتها أبدا(٣٠). وكان بعضهم يقيده بما إذا تعمد ذلك فإن وقع العقد خطأ لم يتأبد التحريم.
قيل لابن عرفة : الصواب العكس لأن النكاح متى كانت له شبهة تأبد فيه التحريم ومتى لم تكن له شبهة لم يتأبد التحريم ؟
فقال ابن عرفة : ليس كذلك لأن ( عليه )(٣١) المعاقبة بنقيض المقصود.
قوله تعالى :﴿واعلموا أَنَّ الله يَعْلَمُ مَا في أَنفُسِكُمْ فاحذروه. . .﴾.
عبر فيه بِ ( اعْلَمُوا ) وب ( احْذَرُوهُ ) تأكيدا في التنفير عن ذلك والعقوبة من المواطأة هنا على ما في النفس والإصرار عليه.
١ - قال البسيلي في تفسير قوله تعالى:
﴿ولا جناح﴾: كله للإباحة إلا قوله: ﴿فلا جناح عليه أن يطوف بهما﴾.
﴿أو أكننتم﴾: اخترت عن التعريض وإن كان متقدما في الوجود إشارة لتساويهما في الإباحة.
﴿إلا أن تقولوا﴾: هو التعريض لكن أفاد حصر الإباحة فيه..
٢ - ج: الكلب وفي مثال الزمخشري فلان – كثير الرماد..
٣ - الكشاف ١/٣٧٣..
٤ - ج: نقص..
٥ - ج هـ: نقص..
٦ - ج: نقص..
٧ - أ د هـ: نقص..
٨ - أبو العباس أحمد بن محمد بن قاسم بن حيدرة قاضي الأنكحة بتونس كان معاصرا لابن عرفة وقد وقع بينهما نزاع في مسائل. انظر مخلوف: شجرة النور: ص ٢٣٥..
٩ - أ: العطف..
١٠ - الكشاف ١/٢٧٣..
١١ - الكشاف ١/٣٧٣..
١٢ - أ ب ج: جارا..
١٣ - البحر المحيط ٢/٢٢٨..
١٤ - د: نقض..
١٥ - انظر شرح المحصول للقرافي ص ١٨٤ظ (مخطوط رقم ٦٥٤٤)..
١٦ - سورة النساء الآية: ٢٩..
١٧ - مكرر)هـ: غير واضحة..
١٨ - د: نقص..
١٩ - البحر المحيط ٢/٢٢٨..
٢٠ - قول القرافي في شرح تنقيح الفصول في الأصول ص ١٠٦..
٢١ - أبو علي عمر بن محمد الأزدي الاشبيلي بالشلوبين إمام شهير كان أسند من في وقته بالمغرب تصدر للاقراء نحو ستين عاما أخذ عنه علماء كثيرون له كتاب التوطئة في النحو وكتاب القوانين فيه وشرح المقدمة الجزولية بشرحين كبير وغير وتعليقة على مفصل الزمخشري – كان مولده (٥٦٢هـ/١١٦٧م) ووفاته (٦٤٥هـ/١٢٤٧م) كحالة ١١/٣١٦ – شجرة النور ص١٠٦..
٢٢ - سورة الدخان الآية ٥٦..
٢٣ - أ: نقص..
٢٤ - قال أبو البقاء: قيل تعزموا – بمعنى تعقدوا فتكون عقدة النكاح مصدرا والعقدة بمعنى العقد فيكون المصدر مضافا إلى المفعول – انظر: وجوه الإعراب والقراءات في جميع القراءات ١/٤٥٧..
٢٥ - عنترة بن شداد العبسي أحد شعراء الجاهلية وأصحاب المعلقات. عرف بقوته، وفصاحة شعره. دائرة معارف القرن العشرين ٦/٧٥٨..
٢٦ - البيت من البحر الكامل..
٢٧ - سورة الإسراء الآية: ٢٣..
٢٨ - سورة محمد الآية: ٢١..
٢٩ - ب ج: يزيده – هـ: يؤده..
٣٠ - قال ابن عطية: وحكى ابن الجلاب عن مالك رواية أن التحريم يتأبد في العقد في العدة وإن فسخ قبل الدخول، المحرر ٢/٢٢٣.
وذكر ابن عطية رواية ثانية لابن الجلاب فقال: وحكى ابن الجلاب رواية في المذهب أن التحريم لا يتأبد مع الدخول في العدة ذكرها في العالم بالتحريم المجترئ لأنه زان وأما الجاهل فلا أعرف فيه خلافا في المذهب. المحرر الوجيز ٢/٢٢٣..
٣١ - ج: علية..
﴿ولا جناح﴾: كله للإباحة إلا قوله: ﴿فلا جناح عليه أن يطوف بهما﴾.
﴿أو أكننتم﴾: اخترت عن التعريض وإن كان متقدما في الوجود إشارة لتساويهما في الإباحة.
﴿إلا أن تقولوا﴾: هو التعريض لكن أفاد حصر الإباحة فيه..
٢ - ج: الكلب وفي مثال الزمخشري فلان – كثير الرماد..
٣ - الكشاف ١/٣٧٣..
٤ - ج: نقص..
٥ - ج هـ: نقص..
٦ - ج: نقص..
٧ - أ د هـ: نقص..
٨ - أبو العباس أحمد بن محمد بن قاسم بن حيدرة قاضي الأنكحة بتونس كان معاصرا لابن عرفة وقد وقع بينهما نزاع في مسائل. انظر مخلوف: شجرة النور: ص ٢٣٥..
٩ - أ: العطف..
١٠ - الكشاف ١/٢٧٣..
١١ - الكشاف ١/٣٧٣..
١٢ - أ ب ج: جارا..
١٣ - البحر المحيط ٢/٢٢٨..
١٤ - د: نقض..
١٥ - انظر شرح المحصول للقرافي ص ١٨٤ظ (مخطوط رقم ٦٥٤٤)..
١٦ - سورة النساء الآية: ٢٩..
١٧ - مكرر)هـ: غير واضحة..
١٨ - د: نقص..
١٩ - البحر المحيط ٢/٢٢٨..
٢٠ - قول القرافي في شرح تنقيح الفصول في الأصول ص ١٠٦..
٢١ - أبو علي عمر بن محمد الأزدي الاشبيلي بالشلوبين إمام شهير كان أسند من في وقته بالمغرب تصدر للاقراء نحو ستين عاما أخذ عنه علماء كثيرون له كتاب التوطئة في النحو وكتاب القوانين فيه وشرح المقدمة الجزولية بشرحين كبير وغير وتعليقة على مفصل الزمخشري – كان مولده (٥٦٢هـ/١١٦٧م) ووفاته (٦٤٥هـ/١٢٤٧م) كحالة ١١/٣١٦ – شجرة النور ص١٠٦..
٢٢ - سورة الدخان الآية ٥٦..
٢٣ - أ: نقص..
٢٤ - قال أبو البقاء: قيل تعزموا – بمعنى تعقدوا فتكون عقدة النكاح مصدرا والعقدة بمعنى العقد فيكون المصدر مضافا إلى المفعول – انظر: وجوه الإعراب والقراءات في جميع القراءات ١/٤٥٧..
٢٥ - عنترة بن شداد العبسي أحد شعراء الجاهلية وأصحاب المعلقات. عرف بقوته، وفصاحة شعره. دائرة معارف القرن العشرين ٦/٧٥٨..
٢٦ - البيت من البحر الكامل..
٢٧ - سورة الإسراء الآية: ٢٣..
٢٨ - سورة محمد الآية: ٢١..
٢٩ - ب ج: يزيده – هـ: يؤده..
٣٠ - قال ابن عطية: وحكى ابن الجلاب عن مالك رواية أن التحريم يتأبد في العقد في العدة وإن فسخ قبل الدخول، المحرر ٢/٢٢٣.
وذكر ابن عطية رواية ثانية لابن الجلاب فقال: وحكى ابن الجلاب رواية في المذهب أن التحريم لا يتأبد مع الدخول في العدة ذكرها في العالم بالتحريم المجترئ لأنه زان وأما الجاهل فلا أعرف فيه خلافا في المذهب. المحرر الوجيز ٢/٢٢٣..
٣١ - ج: علية..