اللباب في علوم الكتاب — ابن عادل الحنبلي

عن الكتاب
قوله تعالى :" حَافِظُواْ " : في " فَاعَلَ " هنا قولان :
أحدهما : أنه بمعنى " فَعِلَ "، كطارَقْتُ النَّعْلَ، وعاقَبْتُ اللصَّ، ولمَّا ضمَّن المحافظة معنى المواظبةِ، عدَّاها ب " عَلَى ".
الثاني : أنَّ " فَاعَلَ " على بابها من كونها بين اثنين، فقيلَ : بين العبدِ وربِّه، كأنه قيل : احفَظْ هذه الصلاةَ يحفظْكَ اللهُ، وقيل : بين العبدِ والصلاةِ، أي : احفَظْها تَحْفَظْك. وحفظُ الصَّلاة للمُصلِّي على ثلاثة أوجهٍ :
الأول : أنها تحفظه مِنَ المعاصي ؛ كقوله :﴿إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [العنكبوت: ٤٥].
الثاني : تحفظه من البَلايا، والمِحَن ؛ لقوله :﴿وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ﴾ [البقرة: ٤٥]، وقال الله :﴿إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلاَةَ وَآتَيْتُمْ الزَّكَاةَ﴾ [المائدة: ١٢] أي : معكم بالصَّبر، والحفظ.
الثالث : تحفظُه : بمعنى تشفعُ له ؛ لأن الصلاة فيها القرآنُ ؛ والقرآن يشفع لقارئه، وهو شافِعٌ مُشَفَّعٌ.
وقال أبو البقاء(١) : ويكون وجوبُ تكرير الحِفْظ جارياً مجرى الفاعلين ؛ إذْ كان الوجوبُ حاثّاً على الفعلِ، وكأنه شريكُ الفاعلِ للحفظ ؛ كما قالوا في ﴿وَاعَدْنَا مُوسَى﴾ [البقرة: ٥١] فالوعدُ من اللهِ، والقَبُولُ من موسى بمنزلةِ الوعد ؛ وفي " حَافِظُوا " معنى لا يُوجَدُ في " احْفَظُوا " وهو تكريرُ الحفْظِ وفيه نظرٌ ؛ إذ المفاعلةُ لا تدُلُّ على تكريرِ الفعلِ البتةَ.
قوله تعالى :﴿والصَّلاَةِ الْوُسْطَى﴾ ذكر الخاصَّ بعد العامِّ، وقد تقدَّم فائدته عند قوله تعالى :﴿مَن كَانَ عَدُوّاً لِلَّهِ﴾ [البقرة: ٩٨] والوُسطى : فعلى معناها التفضيلُ، فإنها مؤنثةٌ للأوسطِ ؛ كقوله - يمدح الرسول عليه والصلاة والسلام - :[ البسيط ]
يَا أَوْسَطَ النَّاسِ طُرّاً فِي مَفَاخِرِهِمْوَأَكْرَمَ النَّاسِ أُمًّا بَرَّةً وَأَبَا(٢)
وهي [ من ] الوسط الذي هو الخيارُ، وليست من الوسطِ الذي معناه : متوسِّطٌ بين شيئين ؛ لأنَّ فُعْلى معناها التفضيلُ ؛ ولا يُبْنى للتفضيل، إلا ما يَقْبَلُ الزيادةَ والنقصَ، والوَسَطُ بمعنى العَدْل والخيارِ يقبلُهما بخلافِ المتوسِّطِ بين الشيئين ؛ فإنه لا يَقْبَلُهما، فلا ينبني منه أفعلُ التفضيل.
وقرأ علي(٣) :" وَعَلَى الصَّلاَةِ " بإعادة حرفِ الجرِّ توكيداً، وقرأَتْ(٤) عائشةُ - رضي الله عنها - " وَالصَّلاَةَ " بالنصبِ، وفيها وجهان :
أحدهما : على الاختصاصِ، ذكرَه الزمخشريُّ.
والثاني : على موضع المجرورِ قَبْلَهُ ؛ نحو : مَرَرْتُ بزيدٍ وَعَمْراً، وسيأتي بيانُه في المائدة - إن شاء الله تعالى -.
قال القرطبي(٥) : وقرأ أبو جعفر(٦) الواسطي " والصَّلاَةَ الوُسْطَى " بالنصب على الإِغراء أي : والْزَمُوا الصَّلاة الوُسْطَى وكذلك قرأ الحلواني، وقرأ قالُونُ، عن نافع " الوُصْطَى " بالصَّادِ ؛ لمجاورَة الطاءِ ؛ لأنهما مِنْ واحدٍ، وهما لغتان ؛ كالصراط ونحوه.

فصل


لمّا ذكر الأحكام المتعلّقة بمصالح الدُّنيا مِنْ بيان : النكاح، والطلاقِ، والعُقُودِ، أتبعه بذكر الأَحكامِ المتعلِّقة بمصالح الآخرة.
وأَجمع المسلمون على وجوب الصلوات الخمس، وهذه الآيةُ تدلُّ على كونها خَمْساً ؛ لأن قوله :﴿حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ﴾ تدل على الثَّلاثة مِنْ حيثُ إِنَّ أَقلَّ الجمع ثلاثةٌ، ثم قال :﴿والصَّلاَةِ الْوُسْطَى﴾ يدلُّ على شيءٍ زائدٍ عن الثلاثة ؛ وإلاَّ لزم التكرارُ، والأصلُ عدمهُ، ثم إنَّ الزَّائد يمتنع أَنْ يكون أربعةً، لأنها لا يبقى لها وسطى فلا بُدَّ وأَنْ ينضمَّ إلى تلك الثلاثة عددٌ آخرُ ؛ حتى يحصلَ به للجموع واسطةٌ، وأقلُّ ذلك خمسةٌ، فدلَّت هذه الآيةُ على أن الصلوات المفروضات خمسٌ بهذا الطَّريق، وهذا الاستبدال إنما يتم، إذا قُلنا : إنَّ المراد من الوُسْطَى ما يكونُ وسطاً في العدد، لا ما يكون وسطاً بسبب الفضيلة.

فصل


هذه الآيةُ وإِنْ دلّت على وجوب الصلوات الخمس لكنَّها لا تدلُّ على أوقاتها.
قالوا : والآياتُ الدالةُ على تفصيل الأَوقاتِ أَربعٌ :
أحدها : قوله تعالى :﴿فَسُبْحَانَ اللهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾ [الروم: ١٧].
فقوله :" سُبْحَانَ اللهِ " أي : فسبِّحوا اللهَ، معناه : صلُّوا للهِ حين تمسون، أراد به صلاة المغربِ، والعِشَاءِ، " وَحِينَ تُصْبِحُونَ " أراد صلاة الصُّبح، و " عَشيّاً " أراد به [ صلاة ] العصر، و " حِينَ تُظْهِرُونَ "، صلاة الظهر.
الثانية : قوله تعالى :﴿أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ الْلَّيْلِ﴾ [الإسراء: ٧٨] أراد ب " الدلوك " زوالها، فدخل في الآية : صلاةُ الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، ثم قال :﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ [الإسراء: ٧٨] أراد صلاة الصُّبح.
الثالثة : قوله :﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ الْلَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ﴾ [طه: ١٣٠] قالوا : لأَنَّ الزمان إِمَّا أَنْ يكون قبل طُلُوعِ الشَّمسِ، أو قبل غروبها، فالليل والنهارُ داخلان في هاتين اللفظتين.
الرابعة : قوله تعالى :﴿وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِّنَ الْلَّيْلِ﴾ [هود: ١١٤] فالمراد ب " طَرَفَي النَّهَارِ " الصُّبحُ والعَصْر، وبقوله " وزُلْفاً من الليل " المغرب، والعشاء.

فصل في الصلاة الوسطى


اختلفوا في الوسطى على سبعة مذاهب :
الأول : أنَّ الله - تعالى - لمّا لم يبينها بل خصَّها بمزيد التوكيد، جاز في كُلِّ صلاةٍ أَنْ تكون هي الوسطَى، فيصير ذلك داعياً إلى أداء الكل بصفةِ الكمالِ، والتمام ؛ كما أنّه أخفى ليلة القَدْرِ في رمضان، وأخفى ساعةَ الإجابةَ في يوم الجُمُعةِ، وأَخْفَى اسمه الأَعظم في جميع الأَسماءِ، وأخفى وقتَ الموتِ في الأوقات ؛ ليكون المكلَّف خائِفاً من الموتِ في كل الأوقات، وهذا قولُ جماعةٍ من العُلَماءِ.
قال محمَّد بن سيرين : سأل رجلٌ زيد بن ثابتٍ، عن الصلاة الوسطى، فقال : حافِظ على الصلوات كُلِّها تصبها(٧).
وعن الربيع بن خيثم أنّه سأله واحدٌ عنها، فقال : قال ابن عمر : الوُسطى واحدة منهن، فحافِظ على الكُلِّ تكُنْ محافظاً على الوسطى، ثم قال الربيع : فإنْ حافظتَ عليهن، فقد حافظت على الوسْطى(٨).
الثاني : أَنَّ الوسطى هي مجموعُ الصلوات الخَمْس ؛ لأَن هذه الصلوات الخمس : هي الوسطى من الطاعات، وتقريره : أنَّ الإِيمان بضعٌ وسبعون درجة : أعلاها شهادةُ أَنْ لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى، فهي واسطة بين الطرفين.
وقيل : الوسطى صلاةُ الجمعة ؛ لأن وقتها وسطُ النهارِ، ولها شروط ليست لبقيَّة الفرائض : من اشتراط الخُطبة، والأَربعين، ولا تصلي في المِصْر أكثر مِنْ جمعةٍ واحدةٍ، إِلاَّ أَنْ تدعُو الحاجة إلى أكثر منها ؛ وتفوتُ بفواتِ وقتها ولا تقضى ؛ لأن العطف يقتضي المغايرة.
الثالث : أنها صلاةُ الصبح، وهو قول علي وعمر وابن عباس، وابن عمرو وجابر بن عبد الله، ومعاذ وأبي أمامة الباهِليّ، وهو قول عطاء، وطاوسٍ، وعكرمة ومجاهد(٩)، وإليه ذهب مالكٌ، والشافعي. واستدلُّوا بوجوه :
أحدها : أنَّ هذه الصلاة تُؤدَّى بعد طُلُوع الفجر، وقبل طلوع الشمس، وهذا الزمان ليس فيه ظُلمة باقية، ولا ضوء تام فكأنّه ليس بليلٍ ولا نهارٍ، فكان مُتوسِّطاً بينهما.
وثانيها : أَنََّ النهار حصل فيه صلاتان : الظهر، والعصر ؛ وفي الليل صلاتان : المغرب، والعشاء ؛ وصلاةُ الصبح كالمتوسطة بين صلاتي الليل، وصلاتي النهار.
فإنْ قيل : هذه المعاني حاصِلةٌ في صلاة المغرب.
فالجوابُ : أنَّا نرجِّح صلاة الصُّبح على صلاة المغرب ؛ بكثرة الفضائلِ، على ما سيأتي إِنْ شاء الله تعالى.
وثالثها : أَنَّ الظهر، والعصر صلاتا جمعٍ، وكذلك : المغربُ والعِشاءُ، وصلاة الصبح منفردةٌ بوقتِ واحدٍ ؛ فكانت وسطاً بينهما.
ورابعها : قوله تعالى :﴿إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً﴾ [الإسراء: ٧٨] وقد ثبت أَنَّ المراد منه صلاةُ الفجر، يعني تشهدُه ملائكةُ الليل وملائكةُ النهار، فلا تجتمعُ ملائِكةُ الليل وملائكةُ النهار في وقتٍ واحد، إِلاّ في صلاةِ الفجر ؛ فثبت أَنَّ صلاةَ الفجرِ قد أخذت بطرفي الليل والنهار من هذا الوجه ؛ فكانت كالشيءِ المتوسِّط.
وخامسها : قوله تعالى :﴿وَقُومُواْ للَّهِ قَانِتِينَ﴾ وصلاة الصبح مخصوصةٌ بطول القيام، والقنوت، وهذا ضعيف، لأنه يقال لا نُسلِّمُ أَنَّ المراد بالقنوت طولُ القيام، كما سيأتي في تفسير هذه الكلمة، ولا نُسَلّم أَنَّ القنوت مخصوص بالفجر ؛ بل يقنت في سائر الصَّلوات إِذَا نزل بالمسلمين، إِلاَّ فلا قنوت في شيءٍ من الفرائض.
وسادسها : أَنَّهُ تعالى إنَّما أفردها بالذكر ؛ لأَجل التأكيد ؛ لأنها أحوجُ الصلوات إلى التَّأكيد، إِذْ ليس في الصلواتِ أشقّ منها ؛ لأنها تجب على الناس في ألذ أوقاتِ النَّوم ؛ فيترك النومَ اللذيذ إلى استعمال الماء البارِدِ، والخُروج إلى المسجد والتَّأهب للصلاة، ولا شَكَّ أن هذا شاق صعبٌ على النفس.
وسابعها : أنها أفضلٌ الصلواتِ، فوجب أَنْ تكونَ هي الوسطى، ويدل على فضيلتها وجوه :
الأول : قوله تعالى :﴿وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالأَسْحَارِ﴾ [آل عمران: ١٧] فختم طاعاتهم بكونهم مُسْتغفرين بالأَسحارِ، وأَعظمُ أَنواع الاستغفار الفرائضُ ؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام - حاكياً عن رَبّه :" لن يتقرّب المتقرّبون إليّ بمِثْل أَدَاءِ ما افترضتُ عَلَيْهِمْ " (١٠).
الثاني : رُوِيَ أَنَّ التكبيرة الأُولى فيها فِي الجماعة خيرٌ مِنَ الدُّنْيا وما فيها(١١).
الثالث : أنه ثبتَ أَنَّ صلاة الصبح مخصوصة بالأَذانِ مرَّتين : مرَّة قبل طُلُوع الفجر، ومرةً بعده.
فالأول : لإيقاظِ الناس من نومِهم، وتأهبهم.
والثاني : الإِعلامُ بدخول الوقت.
الرابع : أَنَّ الله سمّاها بأسماء، فقال في بني إسرائيل ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ وقال في النور ﴿مِّن قَبْلِ صَلَوةِ الْفَجْرِ﴾ [النور: ٥٨] وقال في الروم ﴿وَحِينَ تُصْبِحُونَ﴾ [الروم: ١٧] وقال عمر - رضي الله عنه - أن المراد من قوله
﴿وَإِدْبَارَ النُّجُومِ﴾ [الطور: ٤٩] صلاة الفجر.
الخامس : أن الله تعالى أقسَمَ بها، فقال :﴿وَالْفَجْرِ وَلَيالٍ عَشْرٍ﴾ [الفجر: ١-٢].
فإن قيل : قد أقسم الله تعالى - أيضاً - بالعصر فقال :﴿وَالْعَصْرِ إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ [العصر: ١-٢] قلنا : سلمنا أن المراد منه القسم بصلاة العصر، لكن في صلاة الفجر مزيدُ تأكيدٍ وهو قوله :﴿وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ﴾ [هود: ١٤] فكما أنّ أحدَ الطرفين، وهو الصبحُ، وهو واقعٌ قبل الطلُوع والطرف الآخرُ هو المغرب ؛ لأنه واقعٌ قبل الغُرُوب، فقد اجتمع في الفجر القسمُ به، مع التأكيد بقوله :﴿وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ﴾ [هود: ١٤] هذا التأكيدُ لم يوجد في
١ - ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/١٠٠..
٢ - ينظر: القرطبي ٣/ ١٣٧، البحر المحيط ٢/ ٢٤٨، الدر المصون ١/٥٨٩..
٣ - انظر: البحر المحيط ٢/٢٥١، والدر المصون ١/٥٨٩..
٤ - انظر: الكشاف ١/ ٢٨٨، البحر المحيط ٢/٢٥١، الدر المصون ١/٥٨٩..
٥ - ينظر: تفسير القرطبي ٣/١٣٨..
٦ - ينظر: المصدر السابق..
٧ - أخرجه الطبري في "تفسيره" (٥/٢٢٠) عن عمر وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (١/٥٣٤) وزاد نسبته لابن أبي حاتم وذكره الحافظ ابن حجر في "الفتح" (٨/١٤٧)، وقال: أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن عن نافع..
٨ - أخرجه الطبري في "تفسيره" (٥/٢٢٠) عن الربيع بن خثيم وذكره الحافظ في "الفتح" (٨/١٤٧)..
٩ - أخرجه الطبري في "تفسيره" (٥/ ٢١٥-٢١٦-٢١٧-٢١٨) عن ابن عباس وأبي العالية ومجاهد وعكرمة والربيع وجابر بن عبد الله وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (١/٥٣٥) وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد عن ابن عباس ولابن عبد البر في "التمهيد" عن ابن عباس أيضا ولعبد بن حميد وعبد الرزاق وابن الأنباري عن أبي العالية ولابن أبي حاتم عن أبي أمامة ولابن أبي شيبة عن مجاهد وجابر ولعبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء ولعبد الرزاق أيضا عن طاووس وعكرمة.
وأخرجه البيهقي في "سننه" (١/٤٦٢) عن جابر بن عبد الله وأخرجه البيهقي أيضا (١/٤٦٢) وسعيد ابن منصور وابن أبي شيبة وإسحاق ابن راهويه وعبد بن حميد وابن المنذر كما في "الدر المنثور" (١/٥٣٥) عن ابن عمر..

١٠ - ذكره المتقي الهندي في "كنز العمال" (١/٢٣٠) رقم (١١٩٨) بلفظ ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء فرائضي وإنه ليتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت رجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها ولسانه الذي ينطق به وقلبه الذي يعقل به إن سألني أعطيته وإن دعاني أجبته وعزاه إلى ابن السني في "الطب"..
١١ - ذكره المتقي الهندي في "كنز العمال" (٧/٤٣٤) بلفظ: التكبيرة الأولى يدركها الرجل مع الإمام خير له من ألف بدنة يهديها وعزاه إلى الديلمي في "مسند الفردوس" عن ابن عمر رضي الله عنهما..

تفسير هذه الآية من كتب أخرى