اللباب في علوم الكتاب — ابن عادل الحنبلي

عن الكتاب
اعلم أنه تعالى لما ذكر الإنفاق على قسمين، وبين كل قسم وضرب له مثلاً، ذكر في هذه الآية كيفية الإِنفاق.
قوله تعالى :﴿أَنْفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ : في مفعول " أَنْفِقُوا " قولان :
أحدهما : أنه المجرور ب " مِنْ "، و " مِنْ " للتبعيض، أي : أنفقوا بعض ما رزقناكم.
والثاني : أنه محذوفٌ قامت صفته مقامه، أي : شيئاً ممَّا رزقناكم، وتقدَّم له نظائر.
و " ما " يجوز أن تكون موصولةً اسمية، والعائد محذوفٌ ؛ لاستكمال الشروط، أي : كسبتموه، وأن تكون مصدريةً أي : من طيِّبات كسبكم، وحينئذٍ لا بدَّ من تأويل هذا المصدر باسم المفعول، أي : مكسوبكم، ولهذا كان الوجه الأول أولى.
و ﴿مِمَّا أَخْرَجْنَا﴾ عطفٌ على المجرور ب " مِنْ " بإعادة الجار، لأحد معنيين : إمَّا التأكيد، وإمَّا للدلالة على عاملٍ آخر مقدرٍ، أي : وأنفقوا ممَّا أخرجنا. ولا بدَّ من حذف مضافٍ، أي : ومن طيبات ما أخرجنا. و " لكم " متعلِّقٌ ب " أخرجنا "، واللام للتعليل. و " مِنَ الأرض " متعلِّقٌ ب " أخرجنا "، و " مِنْ " لابتداء الغاية.
قوله :﴿وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ﴾ الجمهور على " تَيَمَّموا "، والأصل : تتيمموا بتاءين، فحذفت إحداهما تخفيفاً : إمَّا الأولى، وإمَّا الثانية، وقد تقدّم تحريره عند قوله :﴿تَظَاهَرُونَ﴾ [البقرة: ٨٥].
وقرأ البزِّيُّ(١) هنا وفي مواضع أُخر بتشديد التاء، على أنه أدغم التاء الأولى في الثانية، وجاز ذلك هنا وفي نظائره ؛ لأنَّ الساكن الأول حرف لين، وهذا بخلاف قراءته ﴿نَاراً تَلَظَّى﴾ [الليل: ١٤] ﴿إِذْ تَلَقَّوْنَهُ﴾ [النور: ١٥] فإنه فيه جمع بين ساكنين، والأول حرفٌ صحيحٌ، وفيه كلامٌ لأهل العربية، يأتي ذكره إن شاء الله تعالى.
قال أبو علي(٢) : هذا الإدغام غير جائزٍ ؛ لأنَّ المدغم يسكَّن، وإذا سكِّن، وجب أن تجلب همزة الوصل عند الابتداء به كما جلبت في أمثلة الماضي، نحو ﴿فَادَّارَأْتُمْ﴾ [البقرة: ٧٢] و﴿ارْتَبْتُمْ﴾ [المائدة: ١٠٦] و﴿اطَّيَّرْنَا﴾ [النمل: ٤٧].
لكن أجمعوا على أنَّ همزة الوصل لا تدخل على المضارع.
وقرأ ابن عباس(٣)، والزُّهريُّ " تُيَمِّمُوا " بضم التاء، وكسر الميم الأولى، وماضيه : يمَّم، فوزن " تُيَمِّمُوا " على هذه القراءة : تفعِّلوا من غير حذفٍ، وروي عن عبد الله(٤) " تُؤَمِّموا " من أمَّمت، أي : قصدت.
والتيمم : القصد، يقال : أمَّ ك " رَدَّ "، وأمَّم ك " أخَّر "، ويمَّم، وتيمَّم بالتاء، والياء معاً، وتأمَّم بالتاء والهمزة. وكلُّها بمعنى قصد. وفرَّق الخليل - رحمه الله - بينها بفروقٍ لطيفةٍ، فقال :" أمَّمْتُه أي قصدت أمامه، ويمَّمْتُه : قصدته من أيِّ جهةٍ كان ".
والخبيث والطيب : صفتان غالبتان، لا يذكر موصوفهما ؛ قال تعالى :﴿وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلْطَّيِّبَاتِ﴾ [النور: ٢٦]، ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ [الأعراف: ١٥٧]، قال ﷺ : مِنَ الخُبْثِ، والخَبائث(٥) ".
قوله :﴿مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ " منه " متعلِّقٌ بتنفقون، وتنفقون فيها ثلاثة أوجه :
أحدها : أنها في محلِّ نصبٍ على الحال من الفاعل في " تَيَمَّموا " أي : لا تقصدوا الخبيث منفقين منه، قالوا : وهي حالٌ مقدَّرة، لأن الإنفاق منه يقع بعد القصد إليه، قاله أبو البقاء(٦) وغيره.
والثاني : أنها حالٌ من الخبيث ؛ لأن في الجملة ضميراً يعود إليه، أي : لا تقصدوا منفقاً منه.
والثالث : أنه مستأنف منه ابتداء إخبار بذلك، وتمَّ الكلام عند قوله :﴿وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ﴾ ثم ابتدأ خبراً آخر، فقال : تنفقون منه، وأنتم لا تأخذونه إلا إذا أغمضتم، كأن هذا عتابٌ للناس، وتقريعٌ.
والتقدير : تنفقون مع أنكم لستم بآخذيه إلا مع الإغماض، فهو استفهامٌ على سبيل الإنكار. قال شهاب الدِّين : وهذا يردُّه المعنى.

فصل في بيان المراد من النفقة


اختلفوا في المراد بهذه النفقة : فقال الحسن : المراد بها الزكاة المفروضة(٧) ؛ لأن هذا أمرٌ، والأمر للواجب.
وقال قومٌ : صدقة التطوع ؛ لما روي عن علي، والحسن، ومجاهد : أنهم قالوا : كانوا يتصدَّقون بشرار ثمارهم، ورديء أموالهم(٨) ؛ فنزلت هذه الآية.
" وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال جاء رجلٌ ذات يوم بعذق خشف فوضعه في الصَّدقة. فقال رسول الله - ﷺ - :" بِئْسَ مَا صَنَعَ صاحبُ هذا(٩) " فأنزل الله تعالى هذه الآية.
وقال آخرون : المراد الفرض، والنفل ؛ لأن المفهوم من الأمر ترجيح جانب الفعل على جانب الترك من غير أن يكون فيه بيان أنه يجوز الترك أو لا يجوز وهذا المفهوم قدرٌ مشتركٌ بين الفرض والنَّفل ؛ فوجب أن يدخلا فيه، فعلى القول بأنَّه الزكاة فنقول : ظاهر الآية يدلُّ على وجوب الزكاة في كل مال يكتسبه الإنسان، من الذَّهب، والفضَّة، والتجارة، وزكاة الإبل، والغنم، والبقر ؛ لأن ذلك مما يوصف بأنه مكتسبٌ.
قال القرطبيُّ(١٠) : والكسب يكون بتعب بدنٍ، وهي الإجارة، أو مقاولة في تجارةٍ، وهو البيع، والميراث داخلٌ في هذا ؛ لأن غير الوارث قد كسبه.
وقال ابن خويزمنداد : ولهذه الآية جاز للوالد أن يأكل من كسب ولده ؛ لقوله ﷺ :" أَوْلاَدُكُمْ مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِ أَوْلاَدِكُمْ هَنِيئاً(١١) ".
قوله :﴿وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ﴾ يدلُّ على وجوب الزَّكاة في كل ما تنبته الأرض، على ما هو قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وخصَّ مخالفوه هذا العموم بقوله - ﷺ - :" لَيْسَ في الخُضْرَوَاتِ صَدَقَةٌ(١٢) " وأستدل أبو حنيفة - رحمه الله - أيضاً بهذه الآية الكريمة على وجوب إخراج الزكاة من كلِّ ما أنبتته الأرض، قليلاً كان، أو كثيراً ؛ لظاهر الآية وخصَّ مخالفوه هذا العموم بقوله - ﷺ - : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَة أَوْسُق صَدَقَةٌ(١٣) ".
أما المعدن والرِّكازُ فقال - ﷺ - :" العَجْمَاءُ جَرْحُها جُبَارٌ، والبِئْرُ جُبَارٌ، والمعْدنُ جُبَارٌ، وفي الرِّكاز الخمسُ(١٤) " الجبار : الهدر الذي لا شيء فيه، والعجماء : الدَّابَّة، والرِّكاز : هو ما دفنه أهل الجاهلية وعليه علامتهم.

فصل


اختلفوا في الطَّيب : فقيل : هو الجيد، فعلى هذا يكون الخبيث هو الرديء. وقال ابن مسعودٍ، ومجاهدٌ، والسدّي : الطيب هو الحلال، وعلى هذا، فالخبيث هو الحرام.
حجة الأول ما ذكرنا في سبب النزول، ولأن المحرم لا يجوز أخذه ؛ لا بإغماضٍ ولا غيره، والآية تدلُّ على جواز أخذه بالإغماض.
قال القفَّال(١٥) - رحمه الله - : ويمكن أن يجاب عن هذا بأن الإغماض : المسامحة، وترك الاستقصاء، فيكون المعنى : ولستم بآخذيه، وأنتم تعلمون أنه محرَّم ؛ إلاَّ أن ترخصوا لأنفسكم أخذ الحرام، ولا تبالون من أيِّ وجهٍ أخذتم المال أمن حلالٍ، أم حرام.
واحتجُّوا - أيضاً - بقوله تعالى :﴿لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران: ٩٢] وذلك يؤكد أنَّ المراد بالطيب هو النَّفيس الذي يستطاب تملكه، لا الخسيس الذي يرفضه كل أحد واحتجَّ القاضي(١٦) للقول الثاني : بأنَّا أجمعنا على أن الطيِّب في هذه الآية ؛ إمَّا الجيد ؛ وإما الحلال، فإذا بطل الأول، تعيَّن الثاني.
وإنما قلنا : بطل الأول ؛ لأن المراد لو كان هو الجيد، لكان ذلك أمراً بإنفاق مطلق الجيِّد سواءٌ كان حلالاً أو حراماً، وذلك غير جائزٍ، والتزام التخصيص خلاف الأصل ؛ فتعين الحلال.
قال ابن الخطيب(١٧) : ويمكن أن يذكر فيه قولٌ ثالثٌ، وهو : أن المراد من " الطَّيِّب " - هاهنا - ما يكون طيِّباً من كلِّ الوجوه، فيكون طيّباً بمعنى : الحلال، ويكون طيِّباً بمعنى : الجودة، وليس لقائلٍ أن يقول إنَّ حمل اللفظ المشترك على مفهوميه، لا يجوز ؛ لأنا نقول : الحلال إنما يسمى طيِّباً ؛ لأنه يستطيبه العقل، والدِّين، والجيد : إنما يسمَّى طيباً ؛ لأنه يستطيبه الميل، والشهوة. فمعنى الاستطابة مفهومٌ واحدٌ مشترك بين القسمين، فكان اللفظ محمولاً عليه. إذا ثبت أنَّ المراد منه الجيد الحلال ؛ فنقول : الأموال الزكاتيَّة إما أن تكون كلُّها شريفةً، أو كلها خسيسةً، أو تكون متوسطة أو مختلطة، فإن كان الكل شريفاً، كان المأخوذ بحساب الزكاة كذلك، وإن كان الكل خسيساً، كانت الزكاة كذلك، أيضاً، ولا يكون ذلك خلافاً للآية ؛ لأن المأخوذ في هذه الحالة لا يكون خسيساً من ذلك المال بل إذا كان في المال جيد ورديء، فحينئذٍ يقال للإنسان : لا تجعل الزكاة من رديء مالك، وأمَّا إن كان المال مختلطاً، فالواجب هو الوسط، " قال - ﷺ - لمعاذٍ حين بعثه إلى اليمن :" إِيَّاكَ وكَرَائِمَ أَمْوَالهمْ(١٨) " وأما إن قلنا : المراد صدقة التطوع أو كلاهما، فنقول : إنَّ الله تعالى ندبهم إلى التقرُّب إليه بأفضل ما يملكونه، كمن يتقرب إلى السُّلطان بتحفة، وهدية، فلا بدّ وأن تكون تلك التحفة أفضل ما في ملكه، فكذا - هاهنا -.
قوله :﴿وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ﴾ هذه الجملة فيها قولان :
أحدهما : أنها مستأنفةٌ لا محلَّ لها من الإعراب، وإليه ذهب أبو البقاء(١٩).
والثاني : أنها في محلِّ نصبٍ على الحال، ويظهر هذا ظهوراً قوياً عند من يرى أن الكلام قد تمَّ عند قوله :﴿وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ﴾ وما بعده استئنافٌ، كما تقدَّم.
والهاء في " بِآخِذِيهِ " تعود على " الخَبِيث " وفيها، وفي نحوها من الضمائر المتصل باسم الفاعل ؛ قولان مشهوران :
أحدهما : أنها في محلِّ جر، وإن كان محلُّها منصوباً ؛ لأنها مفعولٌ في المعنى.
والثاني :- وهو رأي الأخفش - أنها في محلِّ نصبٍ، وإنما حذف التنوين، والنون في نحو :" ضَارِبَيْكَ " للطافة الضمير، ومذهب هشام أنه يجوز ثبوت التنوين مع الضمير، فيجيز :" هذا ضَارِبُنْكَ " بثبوت التنوين، وقد يستدلُّ لمذهبه بقوله :[ الطويل ]
هُمُ الفَاعِلُونَ الخَيْرَ والآمِرُونَهُ. . . (٢٠)
وقوله الآخر :[ الطويل ]
وَلَمْ يَرْتَفِقْ وَالنَّاسُ مُحْتَضِرُونَهُ. . . (٢١)
فقد جمع بين النون النائبة عن التنوين، وبين الضمير.
قوله :﴿إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ﴾ الأصل : إلاَّ بأن، فحذف حرف الجرِّ مع " أنْ " فيجيء فيها القولان : أهي في محلِّ جرٍّ، أم نصب ؟ وهذه الباء تتعلَّق بقوله :" بِآخذيه ". وأجاز أبو البقاء(٢٢) - رحمه الله - أن تكون " أنْ " وما في حيِّزها في محلِّ نصب على الحال، والعامل فيها " آخِذيه ". والمعنى : لَسْتُم بآخذِيه في حالٍ من الأحوال إلا في حال الإغماض، وقد تقدَّم أنَّ سيبويه(٢٣) - رحمه الله - لا يجيز أن تقع " أَنْ "، وما في حيِّزها موقع الحال. وقال الفراء(٢٤) : المعنى على الشرط والجزاء ؛ لأنَّ معناه : إن أغمضتم أخذتم، ولكن لمَّا وقعت " إلاَّ " على " أَنْ "
١ - انظر: المحرر الوجيز ١/٣٦٢، والبحر المحيط ٢/٣٣٠، والدر المصون ١/٦٤٥، وشرح شعلة ٢٩٧- ٢٩٨..
٢ - ينظر: تفسير الفخر الرازي ٧/٥٥..
٣ - وقرأ بها مسلم بن جندب.
انظر: المحرر الوجيز: ١/٣٦٢، والبحر المحيط ٢/٣٣١، والدر المصون ١/٦٤٥..

٤ - انظر: السابق..
٥ - أخرجه البخاري (١/٧٩) كتاب الوضوء باب ما يقال عند الخلاء (١٤٢)، (٨/١٢٨) كتاب الدعوات باب الدعاء عند الخلاء رقم (٦٣٢٢) ومسلم (١/١٩٥) وأبو داود (١/٢) والنسائي (١/٩) والترمذي (١/١٠) وابن ماجه (١/١٢٨) وأحمد (٣/٩٩، ١٠١، ٢٨٢). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح..
٦ - ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/١١٤..
٧ - ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (١/٦١٢) وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن محمد بن سيرين قال سألت عبيدة عن هذه الآية.. فذكره..
٨ - أخرجه الطبري في "تفسيره" (٥/٥٦٢) عن مجاهد..
٩ - أخرجه الطبري في "تفسيره" (٥/٥٦١) عن عطاء بمعناه..
١٠ - ينظر: تفسير القرطبي ٣/٢٠٨..
١١ - أخرجه أحمد (٦/٤١) والنسائي (٧/٢٤١) وأبو داود كتاب البيوع باب ٧٩ وابن ماجه (٢٢٩٢) والترمذي (٢/٢٨٧) وسعيد بن منصور (٢٢٨٨، ٢٢٨٩) والبيهقي (٧/٤٨٠) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/١٥٨) والحميدي (٢٤٦) وأبو نعيم في "تاريخ أصفهان" (١/٢٨٨)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن..
١٢ - أخرجه الدارقطني (٢/٩٥) وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (٢/٤٩٨) عن علي بن أبي طالب مرفوعا.
وأخرجه الدارقطني (٢/٩٦) والبزار (١/٤١٩-٤٢٠-كشف) والطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع الزوائد" (٣/٦٨) عن طلحة مرفوعا.
وقال الهيثمي: وفيه الحارث بن نبهان وهو متروك وقد وثقه ابن عدي وأخرجه الدارقطني (٢/٩٦) عن أنس مرفوعا.
وأخرجه الدارقطني أيضا (٢/٩٧) من حديث معاذ بن جبل مرفوعا.
وللحديث شاهد عن عائشة مرفوعا بلفظ: ليس فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة.
أخرجه الدارقطني (٢/٩٥)..

١٣ - أخرجه البخاري (٢/٢١٩) كتاب الزكاة باب ما أدي ذكاته.. (رقم (١٤٠٥)، (٣/٢٣٤) كتاب الزكاة باب الورق رقم (١٤٤٧) ومسلم (٣/٦٦) ومالك (١/٢٤٤) وأبو داود (١٥٥٨) والنسائي (١/٣٤٢) والترمذي (١/١٢٢) والدارمي (١/٣٨٤-٣٨٥) وابن ماجه (١٧٩٣) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/٣١٤) وابن أبي شيبة (٤/٧، ١٠) وابن الجارود (١٧٣، ١٨١) والبيهقي (٤/١٢٠) والطيالسي (٢١٩٧) وأحمد (٣/٦، ٣٠، ٤٥، ٥٩)..
١٤ - أخرجه البخاري (٢/٢٥٨) كتاب الزكاة باب في الركاز الخمس رقم (١٤٩٩)، (٩/٢١) كتاب الديات باب المعدن جبار رقم (٦٩١٢) ومسلم (٣/١٢٧-١٢٨) وأبو داود (٣٠٨٥) والنسائي (١/٣٤٥) والترمذي (١/٢٥٩) وابن ماجه (٢٥٠٩) والدارمي (١/٣٩٣) وابن الجارود (١٩١) والبيهقي (٤/١٥٥) والطيالسي (٢٣٠٥) وأحمد (٢/٢٣٩، ٢٥٤، ٢٧٤، ٢٨٥، ٤١٥). وليس عند ابن ماجه إلا لفظ: وفي الركاز الخمس.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح..

١٥ - ينظر: تفسير الفخر الرازي ٧/٥٤..
١٦ - ينظر: تفسير الفخر الرازي ٧/٥٥..
١٧ - ينظر: المصدر السابق..
١٨ - أخرجه البخاري (٣/٤١٨) كتاب الزكاة باب أخذ الصدقة من الأغنياء (١٣٩٦) ومسلم (١/٥٠) كتاب الإيمان باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام (١٩) وأبو داود (١٥٨٤) والنسائي (١/٣٤٨) والترمذي (١/١٢٢) وابن ماجه (١٧٨٣) والدارمي (١/٣٧٩) وابن أبي شيبة (٤/٥) والبيهقي (٤/٩٦)، (٧/٧، ٨) وابن خزيمة (٢٢٧٥، ٢٣٤٦) والبغوي في "شرح السنة" (٣/٣٥٧)..
١٩ - ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/١١٤..
٢٠ - تقدم برقم (٧٧٥)..
٢١ - صدر بيت وعجزه:
جميعا وأيدي المعتقين رواهقه
ينظر: خزانة الأدب ٤/٢٦٦، ٢٧١، شرح المفصل ٢/١٢٥، والكتاب ١/١٨٨، والمقرب ١/١٢٥، الكامل ٣١٧، والدر المصون ١/٦٤٦..

٢٢ - ينظر: الإملاء لأبي البقاء ١/١١٤..
٢٣ - ينظر: الكتاب لسيبويه ١/١٩٥..
٢٤ - ينظر: معاني القرآن للفراء ١/١٧٨..

تفسير هذه الآية من كتب أخرى