الدر المنثور في التأويل بالمأثور — السُّيوطي
عن الكتاب
أخرج ابن جرير عن علي بن أبي طالب في قوله ﴿يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم﴾ قال : من الذهب والفضة ﴿ومما أخرجنا لكم من الأرض﴾ قال : يعني من الحب والتمر وكل شيء عليه زكاة.
وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن مجاهد في قوله ﴿أنفقوا من طيبات ما كسبتم﴾ قال : من التجارة ﴿ومما أخرجنا لكم من الأرض﴾ قال : من الثمار.
وأخرج مالك والشافعي وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني عن أبي سعيد الخدري " أن رسول الله ﷺ قال : ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. وفي لفظ مسلم : ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق ".
وأخرج مسلم وابن ماجه والدارقطني عن جابر بن عبد الله عن رسول الله ﷺ قال " ليس فيما دون خمس أوراق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ".
وأخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال " فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر ".
وأخرج مسلم وأبو داود والنسائي والدارقطني عن جابر بن عبد الله " أنه سمع النبي ﷺ يقول : فيما سقت الأنهار والعيون العشر، وفيما سقي بالسانية نصف العشر ".
وأخرج الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ " فيما سقت السماء والعيون العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر ".
وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني عن علي بن أبي طالب قال : قال رسول الله ﷺ " قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة، من كل أربعين درهما درهم وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغ مائتين ففيها خمسة دراهم ".
وأخرج الدارقطني والحاكم وصحححه عن أبي ذر " أن رسول الله ﷺ قال : في الإبل صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقته، قالها بالزاي "
وأخرج أبو داود من طريق خبيب بن سليمان بن سمرة عن أبيه عن جده " أن رسول الله ﷺ كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يعد للبيع ".
وأخرج ابن ماجه والدارقطني عن ابن عمر وعائشة " أن النبي ﷺ كان يأخذ من كل عشرين دينارا نصف دينار، ومن الأربعين دينارا دينارا ".
وأخرج ابن أبي شيبة والدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال " ليس في أقل من خمس ذود شيء، ولا في أقل من أربعين من الغنم شيء، ولا في أقل من ثلاثين من البقر شيء، ولا في أقل من عشرين مثقالا من الذهب شيء، ولا في أقل من مائتي درهم شيء، ولا في أقل من خمسة أوسق شيء، والعشر في التمر، والزبيب، والحنطة، والشعير، وما سقي سيحا ففيه العشر، وما سقي بالغرب ففيه نصف العشر ".
وأخرج ابن ماجه والدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال : سئل عبد الله بن عمر عن الجوهر، والدار، والفصوص، والخرز، وعن نبات الأرض البقل، والقثاء، والخيار. فقال : ليس في الحجر زكاة، وليس البقول زكاة، إنما سن رسول الله ﷺ الزكاة في هذه الخمسة : في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والذرة.
وأخرج الدارقطني عن عمر بن الخطاب قال " إنما سن رسول الله ﷺ الزكاة في هذه الأربعة : الحنطة، والشعير، والزبيب، والتمر ".
وأخرج الترمذي والدارقطني عن معاذ " أنه كتب إلى النبي ﷺ يسأله عن الخضراوات وهي البقول ؟ فقال : ليس فيها شيء ".
وأخرج الدارقطني والحاكم وصححه عن معاذ بن جبل " أن رسول الله ﷺ قال : فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، وإنما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب، فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب والخضر فعفو، عفا عنه رسول الله ﷺ. ".
وأخرج الدارقطني عن علي بن أبي طالب " أن النبي ﷺ قال : ليس في الخضراوات صدقة، ولا في العرايا صدقة، ولا في أقل من خمسة أوسق صدق، ولا في العوامل صدقة، ولا في الجبهة صدقة. قال الصقر بن حبيب : الجبهة : الخيل والبغال والعبيد ".
وأخرج الدارقطني عن عائشة قالت : قال رسول الله ﷺ " ليس فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة ".
وأخرج الدارقطني عن أنس بن مالك قال : قال النبي ﷺ " ليس في الخضراوات صدقة ".
وأخرج البزار والدارقطني عن طلحة " أن النبي ﷺ قال : ليس في الخضراوات صدقة ".
وأخرج الدارقطني عن محمد بن عبد الله بن جحش " أن رسول الله ﷺ قال : ليس في الخضراوات صدقة ".
و اخرج ابن أبي شيبة والدارقطني عن علي قال : قال رسول الله ﷺ " قد عفوت لكن عن صدقة أرقائكم وخيلكم، ولكن هاتوا صدقة أوراقكم وحرثكم وماشيتكم ".
وأخرج أبو داود وابن ماجه والدارقطني والحاكم وصححه عن معاذ بن جبل " أن النبي ﷺ بعثه إلى اليمن فقال : خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر ".
وأخرج مالك والشافعي والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن أبي هريرة " أن رسول الله ﷺ قال : العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس ".
وأخرج الترمذي وابن ماجه عن ابن مسعود عن النبي ﷺ قال " في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة ".
وأخرج الدارقطني عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ " ليس في البقر العوامل صدقة ولكن في كل ثلاثة تبيع، وفي كل أربعين مسن أو مسنة ".
وأخرج الترمذي عن ابن عمر قال : قال رسول الله ﷺ " في العسل في كل عشرة أزق زق ".
وأخرج أبو داود وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن النبي ﷺ أخذ من العسل العشر، ولفظ أبي داود قال " جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله ﷺ بعشور نخل له، وكان سأله أن يحمي له واديا يقال له سلبة، فحمى له رسول الله ﷺ ذلك الوادي، فلما ولي عمر بن الخطاب كتب سفيان بن وهب إلى عمر يسأله عن ذلك ؟ فكتب إليه عمر : إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله ﷺ من عشور نخله، فاحم له سلبة وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من شاء.
وأخرج الشافعي والبخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي عن أنس. أن أبا بكر رضي الله عنه لما استخلف وجه أنس بن مالك إلى البحرين، فكتب له هذا الكتاب : هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله ﷺ على المسلمين التي أمر الله بها رسوله ﷺ، فمن سئلها من المؤمنين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطيه، فيما دون خمس وعشرين من الإبل الغنم في كل ذود شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين، فإن لم يكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمس حقة، فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات، فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه وأن يجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليست عنده إلا ابنة مخاض فإنها تقبل منه وشاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء، ومن لم يكن عنده إلا أربع فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين، فإذا زادت على المائتين ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ ثلثمائة، فإذا زادت على ثلثمائة ففي كل مائة شاة ولا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار من الغنم، ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، فإن لم تبلغ سائمة الرجل أربعين فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشر، فإن لم يكن المال إلا تسعين ومائة فليس فيه شيء إلا أن يشاء ربها.
وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود والترمذي وحسنه والحاكم من طريق الزهري عن سالم عن أبيه قال " كتب النبي ﷺ كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه، فعمل به أبو بكر ثم عمر، وكان فيه : في خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت ففيها حقة إلى ستين، فإذا زادت فجذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت بنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت فحقتان إلى عشرين ومائة، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، وفي الغنم في الأربعين شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة فشاتان إلى مائتين، فإذا زادت فثلاث شياه إلى ثلثمائة، فإن كان الغنم أكثر من ذلك ففي كل مائة شاة، وليس فيها شيء حتى تبلغ المائة، ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب. قال الزهري : فإذا جاء المصدق قسمت الشاء أثلاثا. ثلث شرار، وثلث خيار، وثلث وسط، فيأخذ المصدق من الوسط ".
وأخرج الحاكم عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ " أنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث مع عمرو بن حزم فقرئ على أهل اليمن، وهذه نسختها : بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال، والحرث بن عبد كلال، ويغنم بن عبد كلال، قيل ذي رعين، ومعافر، وهمدان، أما بعد فقد رجع رسولكم وأعطيتم من المغانم خمس الله، وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار ما سقت السماء أو كان سيحا أو بعلا ففيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق، وما سقي بالرشاء والدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق، وفي كل خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أ
وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن مجاهد في قوله ﴿أنفقوا من طيبات ما كسبتم﴾ قال : من التجارة ﴿ومما أخرجنا لكم من الأرض﴾ قال : من الثمار.
وأخرج مالك والشافعي وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني عن أبي سعيد الخدري " أن رسول الله ﷺ قال : ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. وفي لفظ مسلم : ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق ".
وأخرج مسلم وابن ماجه والدارقطني عن جابر بن عبد الله عن رسول الله ﷺ قال " ليس فيما دون خمس أوراق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ".
وأخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال " فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر ".
وأخرج مسلم وأبو داود والنسائي والدارقطني عن جابر بن عبد الله " أنه سمع النبي ﷺ يقول : فيما سقت الأنهار والعيون العشر، وفيما سقي بالسانية نصف العشر ".
وأخرج الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ " فيما سقت السماء والعيون العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر ".
وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني عن علي بن أبي طالب قال : قال رسول الله ﷺ " قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة، من كل أربعين درهما درهم وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغ مائتين ففيها خمسة دراهم ".
وأخرج الدارقطني والحاكم وصحححه عن أبي ذر " أن رسول الله ﷺ قال : في الإبل صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقته، قالها بالزاي "
وأخرج أبو داود من طريق خبيب بن سليمان بن سمرة عن أبيه عن جده " أن رسول الله ﷺ كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يعد للبيع ".
وأخرج ابن ماجه والدارقطني عن ابن عمر وعائشة " أن النبي ﷺ كان يأخذ من كل عشرين دينارا نصف دينار، ومن الأربعين دينارا دينارا ".
وأخرج ابن أبي شيبة والدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال " ليس في أقل من خمس ذود شيء، ولا في أقل من أربعين من الغنم شيء، ولا في أقل من ثلاثين من البقر شيء، ولا في أقل من عشرين مثقالا من الذهب شيء، ولا في أقل من مائتي درهم شيء، ولا في أقل من خمسة أوسق شيء، والعشر في التمر، والزبيب، والحنطة، والشعير، وما سقي سيحا ففيه العشر، وما سقي بالغرب ففيه نصف العشر ".
وأخرج ابن ماجه والدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال : سئل عبد الله بن عمر عن الجوهر، والدار، والفصوص، والخرز، وعن نبات الأرض البقل، والقثاء، والخيار. فقال : ليس في الحجر زكاة، وليس البقول زكاة، إنما سن رسول الله ﷺ الزكاة في هذه الخمسة : في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والذرة.
وأخرج الدارقطني عن عمر بن الخطاب قال " إنما سن رسول الله ﷺ الزكاة في هذه الأربعة : الحنطة، والشعير، والزبيب، والتمر ".
وأخرج الترمذي والدارقطني عن معاذ " أنه كتب إلى النبي ﷺ يسأله عن الخضراوات وهي البقول ؟ فقال : ليس فيها شيء ".
وأخرج الدارقطني والحاكم وصححه عن معاذ بن جبل " أن رسول الله ﷺ قال : فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، وإنما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب، فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب والخضر فعفو، عفا عنه رسول الله ﷺ. ".
وأخرج الدارقطني عن علي بن أبي طالب " أن النبي ﷺ قال : ليس في الخضراوات صدقة، ولا في العرايا صدقة، ولا في أقل من خمسة أوسق صدق، ولا في العوامل صدقة، ولا في الجبهة صدقة. قال الصقر بن حبيب : الجبهة : الخيل والبغال والعبيد ".
وأخرج الدارقطني عن عائشة قالت : قال رسول الله ﷺ " ليس فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة ".
وأخرج الدارقطني عن أنس بن مالك قال : قال النبي ﷺ " ليس في الخضراوات صدقة ".
وأخرج البزار والدارقطني عن طلحة " أن النبي ﷺ قال : ليس في الخضراوات صدقة ".
وأخرج الدارقطني عن محمد بن عبد الله بن جحش " أن رسول الله ﷺ قال : ليس في الخضراوات صدقة ".
و اخرج ابن أبي شيبة والدارقطني عن علي قال : قال رسول الله ﷺ " قد عفوت لكن عن صدقة أرقائكم وخيلكم، ولكن هاتوا صدقة أوراقكم وحرثكم وماشيتكم ".
وأخرج أبو داود وابن ماجه والدارقطني والحاكم وصححه عن معاذ بن جبل " أن النبي ﷺ بعثه إلى اليمن فقال : خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر ".
وأخرج مالك والشافعي والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن أبي هريرة " أن رسول الله ﷺ قال : العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس ".
وأخرج الترمذي وابن ماجه عن ابن مسعود عن النبي ﷺ قال " في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة ".
وأخرج الدارقطني عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ " ليس في البقر العوامل صدقة ولكن في كل ثلاثة تبيع، وفي كل أربعين مسن أو مسنة ".
وأخرج الترمذي عن ابن عمر قال : قال رسول الله ﷺ " في العسل في كل عشرة أزق زق ".
وأخرج أبو داود وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن النبي ﷺ أخذ من العسل العشر، ولفظ أبي داود قال " جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله ﷺ بعشور نخل له، وكان سأله أن يحمي له واديا يقال له سلبة، فحمى له رسول الله ﷺ ذلك الوادي، فلما ولي عمر بن الخطاب كتب سفيان بن وهب إلى عمر يسأله عن ذلك ؟ فكتب إليه عمر : إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله ﷺ من عشور نخله، فاحم له سلبة وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من شاء.
وأخرج الشافعي والبخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي عن أنس. أن أبا بكر رضي الله عنه لما استخلف وجه أنس بن مالك إلى البحرين، فكتب له هذا الكتاب : هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله ﷺ على المسلمين التي أمر الله بها رسوله ﷺ، فمن سئلها من المؤمنين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطيه، فيما دون خمس وعشرين من الإبل الغنم في كل ذود شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين، فإن لم يكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمس حقة، فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات، فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه وأن يجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليست عنده إلا ابنة مخاض فإنها تقبل منه وشاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء، ومن لم يكن عنده إلا أربع فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين، فإذا زادت على المائتين ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ ثلثمائة، فإذا زادت على ثلثمائة ففي كل مائة شاة ولا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار من الغنم، ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، فإن لم تبلغ سائمة الرجل أربعين فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشر، فإن لم يكن المال إلا تسعين ومائة فليس فيه شيء إلا أن يشاء ربها.
وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود والترمذي وحسنه والحاكم من طريق الزهري عن سالم عن أبيه قال " كتب النبي ﷺ كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه، فعمل به أبو بكر ثم عمر، وكان فيه : في خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت ففيها حقة إلى ستين، فإذا زادت فجذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت بنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت فحقتان إلى عشرين ومائة، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، وفي الغنم في الأربعين شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة فشاتان إلى مائتين، فإذا زادت فثلاث شياه إلى ثلثمائة، فإن كان الغنم أكثر من ذلك ففي كل مائة شاة، وليس فيها شيء حتى تبلغ المائة، ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب. قال الزهري : فإذا جاء المصدق قسمت الشاء أثلاثا. ثلث شرار، وثلث خيار، وثلث وسط، فيأخذ المصدق من الوسط ".
وأخرج الحاكم عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ " أنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث مع عمرو بن حزم فقرئ على أهل اليمن، وهذه نسختها : بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال، والحرث بن عبد كلال، ويغنم بن عبد كلال، قيل ذي رعين، ومعافر، وهمدان، أما بعد فقد رجع رسولكم وأعطيتم من المغانم خمس الله، وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار ما سقت السماء أو كان سيحا أو بعلا ففيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق، وما سقي بالرشاء والدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق، وفي كل خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أ