النكت والعيون — الماوردي
عن الكتاب
قوله عز وجل :﴿لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ﴾ فيه ثلاثة تأويلات :
أحدها : أنه شهود المواقف وقضاء المناسك.
والثاني : أنها المغفرة لذنوبهم، قاله الضحاك.
والثالث : أنها التجارة في الدنيا والأجر في الآخرة، وهذا قول مجاهد.
﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامِ مَّعْلُومَاتٍ﴾ فيها ثلاثة أقاويل :
أحدها : أنها عشر ذي الحجة آخرها يوم النحر، وهذا قول ابن عباس والحسن، وهو مذهب الشافعي.
والثاني : أنها أيام التشريق الثلاثة، وهذا قول عطية العوفي.
والثالث : أنها يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر، وهذا قول الضحاك.
﴿عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ﴾ يعني على نحر ما رزقهم نحره من بهيمة الأنعام، وهي الأزواج الثمانية من الضحايا والهدايا.
﴿فَكَلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ في الأكل والإِطعام ثلاثة أوجه :
أحدها : أن الأكل والإِطعام واجبان لا يجوز أن يخل بأحدهما، وهذا قول أبي الطيب بن سلمة.
والثاني : أن الأكل والإطعام مستحبان، وله الاقتصار على أيهما شاء، وهذا قول أبي العباس بن سريج.
والثالث : أن الأكل مستحب والإطعام واجب، وهذا قول الشافعي، فإن أطعم جميعها أجزأه، وإن أكل جميعها لم يُجْزه، وهذا فيما كان تطوعاً، وأما واجبات الدماء فلا يجوز أن نأكل منها.
وفي ﴿الْبائِسَ الْفَقِيرَ﴾ خمسة أوجه :
أحدها : أن الفقير الذي به زمَانةٌ، وهو قول مجاهد.
والثاني : الفقير الذي به ضر الجوع.
والثالث : أن الفقير الذي ظهر عليه أثر البؤس.
والرابع : أنه الذي يمد يده بالسؤال ويتكفف بالطلب.
والخامس : أنه الذي يؤنف عن مجالسته.
أحدها : أنه شهود المواقف وقضاء المناسك.
والثاني : أنها المغفرة لذنوبهم، قاله الضحاك.
والثالث : أنها التجارة في الدنيا والأجر في الآخرة، وهذا قول مجاهد.
﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامِ مَّعْلُومَاتٍ﴾ فيها ثلاثة أقاويل :
أحدها : أنها عشر ذي الحجة آخرها يوم النحر، وهذا قول ابن عباس والحسن، وهو مذهب الشافعي.
والثاني : أنها أيام التشريق الثلاثة، وهذا قول عطية العوفي.
والثالث : أنها يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر، وهذا قول الضحاك.
﴿عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ﴾ يعني على نحر ما رزقهم نحره من بهيمة الأنعام، وهي الأزواج الثمانية من الضحايا والهدايا.
﴿فَكَلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ في الأكل والإِطعام ثلاثة أوجه :
أحدها : أن الأكل والإِطعام واجبان لا يجوز أن يخل بأحدهما، وهذا قول أبي الطيب بن سلمة.
والثاني : أن الأكل والإطعام مستحبان، وله الاقتصار على أيهما شاء، وهذا قول أبي العباس بن سريج.
والثالث : أن الأكل مستحب والإطعام واجب، وهذا قول الشافعي، فإن أطعم جميعها أجزأه، وإن أكل جميعها لم يُجْزه، وهذا فيما كان تطوعاً، وأما واجبات الدماء فلا يجوز أن نأكل منها.
وفي ﴿الْبائِسَ الْفَقِيرَ﴾ خمسة أوجه :
أحدها : أن الفقير الذي به زمَانةٌ، وهو قول مجاهد.
والثاني : الفقير الذي به ضر الجوع.
والثالث : أن الفقير الذي ظهر عليه أثر البؤس.
والرابع : أنه الذي يمد يده بالسؤال ويتكفف بالطلب.
والخامس : أنه الذي يؤنف عن مجالسته.