تفسير السمعاني — أبو المظفر السمعاني
عن الكتاب
وقوله :( لكم فيها منافع ) قال عروة بن الزبير : يعني المنافع من البدن قبل النحر، وذلك ركوبها والشرب من لبنها، وغير ذلك، وقال مجاهد : المنافع التي فيها قبل أن يسمى للهدي، فإذا سميت للهدي فلا ينتفع بها، وهذا قول ابن عباس وطائفة من الصحابة، والقول الأول اختاره الشافعي - رحمة الله عليه - استدلوا ( على صحة القول ) (١) الأول بما روي : أن النبي ﷺ رأى رجلا يسوق بدنة، فسأله عنها فقال : إنها بدنة، فقال : اركبها ويلك. (٢)
وقوله :( إلى أجل مسمى ) على القول الأول : الأجل المسمى هو النحر، وعلى القول الثاني : الأجل المسمى تسميتها بدنة، وأما إذا حملنا الشعائر على غير البدن فقوله :( لكم فيها [ منافع ] (٣) ) ينصرف إلى ما ذكر الله تعالى من الثواب في تعظيم الشعائر التي ذكرناها.
وقوله :( ثم محلها إلى البيت العتيق ) المحل ها هنا هو وقت النحر ومكانه.
وقوله :( إلى البيت العتيق ) قد بينا.
وقوله :( إلى أجل مسمى ) على القول الأول : الأجل المسمى هو النحر، وعلى القول الثاني : الأجل المسمى تسميتها بدنة، وأما إذا حملنا الشعائر على غير البدن فقوله :( لكم فيها [ منافع ] (٣) ) ينصرف إلى ما ذكر الله تعالى من الثواب في تعظيم الشعائر التي ذكرناها.
وقوله :( ثم محلها إلى البيت العتيق ) المحل ها هنا هو وقت النحر ومكانه.
وقوله :( إلى البيت العتيق ) قد بينا.
١ - في النسختين على الصحة قول الأول..
٢ - متفق عليه من حديث أبي هريرة، رواه البخاري (٣/٦٢٦ رقم ١٦٨٩ وأطرافه في: ١٧٠٦، ٢٧٥٥، ٦١٦٠)، ومسلم (٩/١٠٦-١٠٨ رقم ١٣٢٢). ومن حديث أنس بنحوه، رواه البخاري (٣/٦٢٦ رقم ١٦٩٠ وأطرافه في: ٢٧٥٤، ٦١٥٩)، ومسلم (٩/١٠٨-١٠٩ رقم ١٣٢٣)..
٣ - في "الأصل وك": خير..
٢ - متفق عليه من حديث أبي هريرة، رواه البخاري (٣/٦٢٦ رقم ١٦٨٩ وأطرافه في: ١٧٠٦، ٢٧٥٥، ٦١٦٠)، ومسلم (٩/١٠٦-١٠٨ رقم ١٣٢٢). ومن حديث أنس بنحوه، رواه البخاري (٣/٦٢٦ رقم ١٦٩٠ وأطرافه في: ٢٧٥٤، ٦١٥٩)، ومسلم (٩/١٠٨-١٠٩ رقم ١٣٢٣)..
٣ - في "الأصل وك": خير..