الدر المصون في علوم الكتاب المكنون — السمين الحلبي
عن الكتاب
قوله تعالى :﴿فَتَقْعُدَ﴾ : يجوز أن تكونَ على بابها، فينتصِبَ ما بعدها على الحال، ويجوزُ أَنْ تكونَ بمعنى " صار " فينتصبَ على الخبرية، وإليه ذهب الفراء والزمخشري، وأنشدوا في ذلك :
أي : ويَصير. والبصريون لا يَقيسون هذا، بل يَقْتَصِرون به على المَثَل في قولهم :" شَحَذَ شفرتَه حتى قَعَدَتْ كأنها حَرْبَةٌ ".
| لا يُقْنِعُ الجاريةَ الخِضابُ | ولا الوِشاحان ولا الجِلْبابُ |
| من دون أن تلتقي الأَرْكابُ | ويَقْعُدَ الأَيْرُ له لُعابُ |