زاد المسير في علم التفسير — ابن الجوزي
عن الكتاب
قوله تعالى :﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ﴾ فيه قولان :
أحدهما : أنه قرابة الرجل من قبل أبيه وأمه، قاله ابن عباس، والحسن، فعلى هذا في حقهم ثلاثة أقوال.
أحدها : أن المراد به : برهم وصلتهم.
والثاني : النفقة الواجبة لهم وقت الحاجة.
والثالث : الوصية لهم عند الوفاة.
والثاني : أنهم قرابة الرسول، قاله علي بن الحسين عليهما السلام، والسدي. فعلى هذا، يكون حقهم : إعطاؤهم من الخُمس، ويكون الخطاب للولاة.
قوله تعالى :﴿وَالْمَسَكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ قال القاضي أبو يعلى : يجوز أن يكون المراد : الصدقات الواجبة، يعني : الزكاة، ويجوز أن يكون الحق الذي يلزمه إعطاؤه عند الضرورة إليه. وقيل : حق المسكين، من الصدقة، وابن السبيل، من الضيافة.
قوله تعالى :﴿وَلاَ تُبَذّرْ تَبْذِيرًا﴾ في التبذير قولان :
أحدهما : أنه إنفاق المال في غير حق، قاله ابن مسعود، وابن عباس. وقال مجاهد : لو أنفق الرجل ماله كله في حقٍ، ما كان مبذراً، ولو أنفق مدا في غير حق، كان مبذرا. قال الزجاج : التبذير : النفقة في غير طاعة الله، وكانت الجاهلية تنحر الإبل وتبذر الأموال تطلب بذلك الفخر والسمعة، فأمر الله عز وجل بالنفقة في وجهها فيما يقرب منه.
والثاني : أنه الإسراف المتلف للمال، ذكره الماوردي. وقال أبو عبيدة : المبذر : هو المسرف المفسد العائث.
أحدهما : أنه قرابة الرجل من قبل أبيه وأمه، قاله ابن عباس، والحسن، فعلى هذا في حقهم ثلاثة أقوال.
أحدها : أن المراد به : برهم وصلتهم.
والثاني : النفقة الواجبة لهم وقت الحاجة.
والثالث : الوصية لهم عند الوفاة.
والثاني : أنهم قرابة الرسول، قاله علي بن الحسين عليهما السلام، والسدي. فعلى هذا، يكون حقهم : إعطاؤهم من الخُمس، ويكون الخطاب للولاة.
قوله تعالى :﴿وَالْمَسَكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ قال القاضي أبو يعلى : يجوز أن يكون المراد : الصدقات الواجبة، يعني : الزكاة، ويجوز أن يكون الحق الذي يلزمه إعطاؤه عند الضرورة إليه. وقيل : حق المسكين، من الصدقة، وابن السبيل، من الضيافة.
قوله تعالى :﴿وَلاَ تُبَذّرْ تَبْذِيرًا﴾ في التبذير قولان :
أحدهما : أنه إنفاق المال في غير حق، قاله ابن مسعود، وابن عباس. وقال مجاهد : لو أنفق الرجل ماله كله في حقٍ، ما كان مبذراً، ولو أنفق مدا في غير حق، كان مبذرا. قال الزجاج : التبذير : النفقة في غير طاعة الله، وكانت الجاهلية تنحر الإبل وتبذر الأموال تطلب بذلك الفخر والسمعة، فأمر الله عز وجل بالنفقة في وجهها فيما يقرب منه.
والثاني : أنه الإسراف المتلف للمال، ذكره الماوردي. وقال أبو عبيدة : المبذر : هو المسرف المفسد العائث.