أحكام القرآن — إلكيا الهراسي

عن الكتاب
قوله تعالى :﴿مَا جَعَلَ الله مِنْ بحِيرَةٍ وَلاَ سَائِبَةٍ(١) الآية [ ١٠٣ ] : يدل على تحريم قطع منافع الملك من غير نقل إلى غيره، ومن أجله منع الشافعي تعطيل منافع الرهن على خلاف ما قاله أبو حنيفة، ومن أجله منعت الكافر من شراء العبد المسلم في قول، لأن الشراء إذا لم يفد مقصوده من الانقطاع كان نسبياً، ولأجله أوجب العلماء بيع العبد المسلم وتحت الكافر.
١ - البحيرة: هي الناقة إذا نتجت خمسة أبطن فكان آخرها ذكرا بحروا أذنها أي شقوها.
السائبة: هي الناقة كانت تسيب في الجاهلية أي تترك ولا تركب ولا يحمل عليها..

تفسير هذه الآية من كتب أخرى