إيجاز البيان عن معاني القرآن — بيان الحق النيسابوري
عن الكتاب
[ شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت ] أي : أسبابه.
١٠٦ [ اثنان ] شهادة اثنين.
١٠٦ [ أو آخران من غيركم ] من غير ملتكم في السفر ثم نسخ(١)، فيحلفان بعد صلاة العصر، إذ هو وقت يعظمه أهل الكتاب(٢).
١٠٦ [ لا نشتري به ثمنا ] لا نطلب عوضا. ومن لم ير نسخ القرآن(٣) فهو شهادة حضور الوصية لا الأداء، [ أو آخران من غيركم ] وصيان من غير قبيلتكم، والوصي يحلف عند التهمة لا الشاهد.
١٠٦ [ اثنان ] شهادة اثنين.
١٠٦ [ أو آخران من غيركم ] من غير ملتكم في السفر ثم نسخ(١)، فيحلفان بعد صلاة العصر، إذ هو وقت يعظمه أهل الكتاب(٢).
١٠٦ [ لا نشتري به ثمنا ] لا نطلب عوضا. ومن لم ير نسخ القرآن(٣) فهو شهادة حضور الوصية لا الأداء، [ أو آخران من غيركم ] وصيان من غير قبيلتكم، والوصي يحلف عند التهمة لا الشاهد.
١ والناسخ له قوله تعالى: [واشهدوا ذوي عدل منكم] سورة الطلاق: الآية٢. وهو قول: زيد بن أسلم، ومالك، والشافعي، وأبي حنيفة. والناسخ والمنسوخ للنحاس ج٢ ص٣٠٤، وزاد المسير ج٢ ص٤٤٦.
والقول الآخر في الآية أنها محكمة فعلى هذا فشهادة أهل الكتاب على المسلمين جائزة في السفر إذا كانت وصية وهو قول: أبي موسى الأشعري، وعبد الله بن قيس، وعبد الله بن عباس، وسعيد بن المسيب، والإمام أحمد وغيرهم، ورجحه ابن جرير، وابن كثير، وابن الجوزي، والقرطبي. انظر جامع البيان ج٧ ص١٠٧، وتفسير ابن كثير ج٢ ص١١١، وزاد المسير ج٢ ص٤٤٧، والجامع لأحكام القرآن ج٦ ص٣٤٩..
٢ ذكر ذلك ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن ص٣٧٨..
٣ أي: من لم ير نسخ هذه الآية فسر الشهادة بمعنى حضور الوصية لا أدائها، وانظر هذا القول في الناسخ والمنسوخ للنحاس ج٢ ص٣٠٥. وهذا يعد قولا ثالثا. أما القول الثاني فهو ما أشرت إليه قبل قليل..
والقول الآخر في الآية أنها محكمة فعلى هذا فشهادة أهل الكتاب على المسلمين جائزة في السفر إذا كانت وصية وهو قول: أبي موسى الأشعري، وعبد الله بن قيس، وعبد الله بن عباس، وسعيد بن المسيب، والإمام أحمد وغيرهم، ورجحه ابن جرير، وابن كثير، وابن الجوزي، والقرطبي. انظر جامع البيان ج٧ ص١٠٧، وتفسير ابن كثير ج٢ ص١١١، وزاد المسير ج٢ ص٤٤٧، والجامع لأحكام القرآن ج٦ ص٣٤٩..
٢ ذكر ذلك ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن ص٣٧٨..
٣ أي: من لم ير نسخ هذه الآية فسر الشهادة بمعنى حضور الوصية لا أدائها، وانظر هذا القول في الناسخ والمنسوخ للنحاس ج٢ ص٣٠٥. وهذا يعد قولا ثالثا. أما القول الثاني فهو ما أشرت إليه قبل قليل..