اللباب في علوم الكتاب — ابن عادل الحنبلي

عن الكتاب
وقوله عز وجلا :﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ الآية.
وهذا هو المُسْتَثْنَى مِنَ الإبَاحَةِ في قوله :﴿إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة: ١] وهو أحَدَ عَشَرَ نَوْعاً، وقد تقدم إعرابُ :﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ وأصْلُهَا.
واعلمْ أنَّ تحريمَ الميتةِ موافقٌ للمعقولِ ؛ لأنَّ الدمَ جوهرٌ لَطِيفٌ جِداً فإذا ماتَ الحيوانُ حَتْفَ أنْفِهِ احْتَبَسَ الدمُ في عُرُوقِهِ وتعفَّن وفَسَدَ ؛ وحصل من أكْلِهِ مَضَرَّةٌ.
وأمَّا الدمُ فقال الزَّمَخْشَرِيُّ : كانوا يَمْلَؤُونَ المِعَى مِنَ الدَّمِ وَيَشْوونَهُ(١) ويُطْعمُونَه للضيفِ، فحرّم الله ذلك عليهم.
وأما الخنزيرُ فقال العلماءُ(٢) : الغذاءُ يصيرُ جُزْءاً من جوهرِ المتغذِّي ولا بُدَّ أنْ يَحْصُلَ لِلْمُتغذِّي أخلاقٌ(٣) وصفاتٌ مِنْ جِنْسِ ما كان حَاصِلاً في الغذاء، والخنزيرُ مَطْبوعٌ على حِرْصٍ عَظيمٍ ورغبة شديدةٍ في المُشْتهياتِ(٤)، فحرَّمَ اللَّهُ أكلهُ على الإنسانِ لِئلاَّ يَتَكيّفَ بِتلْكَ الكيفيّةِ ؛ وذلك لأنَّ الفرنج لما وَاظَبُوا على أكْلِ لَحْمِ الخنزيرِ أوْرَثَهُمُ الحرص العظيم والرغبة الشديدة في المُشْتهياتِ، وأورثهم عدم الغيرةِ، [ فإنّ الخِنْزِيرَ يَرَى الذّكرَ من الخنزيرِ يَنْزُو على الأنْثَى التي لَهُ لا يتعرض إليه ؛ لعدم الغَيْرةِ، وقد ](٥) تقدمَ الكلام على الخنزيرِ واشتقاقِهِ في سورة البقرة.
وأمَّا الشاةُ فإنها حيوانٌ في غَايَةِ السَّلاَمَةِ، وكأنَّها ذَاتُ عَارِيَةٍ عَنْ جَمِيعِ الأخْلاقِ، فلذلك لا يَحْصُلُ للإنسانِ بِسَبَبِ أكْلِها كَيْفِيَّةٌ أجْنَبِيَّةٌ عن أحوالِ الإنسانِ.
وأمَّا ما ﴿أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾، والإهلالُ رَفْع الصوتِ، ومنه يقالُ : فلانٌ أهَلَّ بالحجِّ إذَا لَبَّى، ومِنْهُ استهلالُ الصَّبِي وهو صراخُهُ إذا وُلِد، وكانوا يقولُونَ عند الذَّبْح باسم اللاَّتِ والعُزَّى، فحرم الله ذلك، وقدِّمَ هنا لَفْظُ الجلالةِ في قوله :﴿وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ وأخِّرتْ(٦) في البقرة [ آية ١٧٣ ] ؛ لأنَّها هناك فاصلةٌ، أو تُشْبِهُ الفاصِلَةَ بخلاف هاهنا، فإنَّ بَعْدَها مَعْطُوفاتٍ.
والمنخنِقَةُ وهي التي تموتُ خَنْقاً، وهو حَبْسُ النَّفَسِ سَواءٌ فعل بها ذلك [ آدمِيٌّ أو ] اتفق لها ذلك في حَبْلٍ أوْ بين عُودَيْنِ أو نحوه.
وذكر قتادةُ أنَّ أهل الجاهليةِ كانوا يَخْنُقُونَ الشاةَ وغيرَها، فإذا ماتَتْ أكَلُوها، وذكر نحوه ابنُ عباسٍ(٧).
والمَوْقُوذَةُ : وهي التي وُقذَتْ أي : ضُربَتْ حتى ماتت من وَقَذَه أيْ ضَرَبَهُ حتى اسْتَرْخَى، ومنه وَقَذَهُ النُّعَاسُ أيْ : غلبه ووقذه الحُلُم : أيْ : سكنه وكأنَّ المادة دالَّةٌ على سُكُونٍ واسْتِرخاءٍ، ويدل في الموقوذةِ ما رُمِيَ بالبندقِ فماتَ، وهي - أيضاً - في مَعْنى الميتةِ وفي معنى المنخنقةِ، فإنها ماتَتْ ولم يَسِلْ دَمُهَا.
والمتردِّيَةُ : من تَرَدَّى، أي : سَقَطَ مِنْ عُلُوٍّ فَهَلَكَ، ويُقالُ : ما يُدْرَى أين(٨) " ردَى " ؟ أيْ : ذَهَبَ، ورَدَى وتَرَدَّى بمعنى هَلكَ.
قال تعالى :﴿وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى﴾ [الليل: ١١]، والمتردِّي أنْوَاعٌ : فالمترديةُ هي التي تسقطُ مِنْ جَبَلٍ أو مَوْضِعٍ مُشْرِفٍ أو في بِئْر فتموت، فهذه مَيْتَةٌ، لأنَّها ماتَتْ وما سَال منها الدمُ، ويدخل فيه إذا أصابه سَهْمٌ وهو في الجبل فَسَقَطَ على الأرض ؛ فإنه يُحَرَّمُ أكْلُه ؛ لأنَّه لا يُعْلَمُ ماتَ بالتَّرَدِّي أوْ بالسَّهْم.
ودخلتِ الهاءُ في هذه الكلمةِ(٩) ؛ لأنّ المنخنقةَ هي الشاةُ المنخنقةُ، كأنه قِيلَ : حُرِّمَتْ عليكم الشاةُ المنخنقةُ والموْقوذَةُ والمترديةُ، وخَصَّ الشاة ؛ لأنَّها من أعَمِّ [ ما يَأكُلُ ](١٠) الناسُ، والكلامُ يُخَرَّجُ(١١) على الأعَمِّ الأغْلَبِ(١٢)، ويكُونُ المرادُ هو الكُلَّ.
و " النَّطِيحَةُ " " فَعيلَة " بمعنى " مَفْعُولة "، وكان مِنْ حَقِّها ألاَّ تَدْخُلَها تاءُ التأنيثِ كقَتِيل وجَريح، إلاَّ أنَّها جَرَتْ مَجْرَى الأسماءِ، أوْ لأنَّها لم يُذْكَرْ مَوصُوفُها ؛ لأنك إنْ لَمْ تُدْخِل الهاءَ لَمْ يُعرَفْ أرَجُلٌ هُوَ أمِ امْرَأةٌ، ومثلُهُ : الذَّبِيحَةُ والنَّسيكَةُ. كذا قاله أبُو البَقاءِ، وفيه نظر ؛ لأنَّهُم [ إنَّما ](١٣) يلحقون التاءَ إذا لم يذكر الموصوفُ(١٤) لأجل اللَّبْسِ، نَحْوَ : مررت بِقَتيلةِ بَنِي فُلانٍ، لئلا يلتبس بالمؤنثِ وهنا اللَّبْسُ مُنْتفٍ، وأيضاً فحكم الذكرِ والأنْثَى في هذا سَوَاءٌ.
والنَّطِيحَةُ هي التي تَنْطَحُها الأخْرَى فتموت، وهذه - أيضاً - لأنها ماتت من غير سَيَلانِ الدَّم.
قوله تعالى :﴿وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ " مَا " الأولى بمعنى " الَّذِي "، وعائِدُهُ محذُوفٌ، أيْ : وما أكلَهُ السّبُعُ، ومحلُّ هذا الموصولِ الرفعُ عَطْفاً على مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُه، وهذا غيرُ ماشٍ على ظاهره ؛ لأنَّ ما أكله السبعُ وفرغ منه لا يُذَكَّى، فلا بُدَّ من حذف. ولذلك قال الزَّمَخْشَرِيُّ : وما أكَلَ بَعْضَهُ السبعُ.
وقرأ الحسنُ(١٥) والفياض وأبو حَيْوة :" السَّبْعُ " بسكون الباءِ، وهو تسكين المضموم، ونقل فتح السين والباء معاً.
والسَّبُعُ : كُلُّ ذِي نَابٍ ومخْلب كالأسدِ والنَّمرِ، ويطلقُ على ذِي المِخْلب من الطيور قال :[ الخفيف ]
وسبَاعُ الطَّيْر تَغْدُو بِطَاناً[ تَتَخَطَّاهُمُ فَمَا تَسْتقلُّ(١٦) ](١٧)

فصل


معنى الكلام ما يُريدُ ما بَقِيَ مما أكل السبعُ. قال قتادةُ : كان أهْلُ الجاهلية إذا جَرَحَ السبعُ شَيْئاً فقتله وأكل بعضَه أكلُوا ما بَقِيَ، فحرمه الله(١٨).
قوله تعالى :﴿إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ فيه قولان :
أحدهما : أنه استثناءٌ متصلٌ، والقائلون بهذا اختلَفُوا، فقال عَلِيٌّ، وابنُ عباسٍ، والحسنُ وقتادةُ : هو مُسْتَثْنَى من قوله :" والمُنْخَنِقَة " إلى قوله :﴿وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ﴾ وعلى هذا إن أدْرَكْتَ ذكَاتَهُ(١٩) بأنْ وَجَدْتَ عَيْناً تَطْرِفُ، أوْ ذَنَباً يَتَحرَّكُ، أوْ رجلاً تَرْكُضُ فاذْبَحْ فإنَّهُ حلالٌ، فإنَّ هذه الحالَ تدلُ على بقاءِ الحياةِ فيه بتمامها.
وقال أبُو البَقاءِ : والاستثناءُ راجعٌ على المتردِّيةِ، والنَّطِيحَةِ وأكيلة السبُع، وليس إخراجُه المُنْخَنِقَة [ منه بجَيِّدٍ ](٢٠).
ومنهم من قال : هو مستثنى مما أكل السبعُ خاصَّة.
والقولُ الثاني : أنَّه منقطعٌ، أيْ : ولكنْ(٢١) ما ذَكيْتم مِنْ غيرها فحلالٌ، أو فكُلُوه، كأنَّ هذا القائِلَ رأى أنَّها وَصَلَتْ بهذه الأسبابِ إلى الموتِ، أو إلى حالةٍ قَرِيبةٍ فلم تُفِدْ تَزْكِيتَها عِنْدَه شيئاً.
والتَّذْكِيَةُ : الذَّبْحُ، وذَكَتِ النَّارُ : ارتفعتْ، وأصلُ الذَّكاةِ تمامُ الشيء ومنه الذَّكاءُ في الفهمِ، وهو تمامُهُ [ والذكاء ](٢٢) في السِّن، وهو النهايةُ في الشباب، ذَكَى الرجُل أيْ : أسَنَّ، قال :[ الوافر ]
عَلَى أعْرَاقِهِ تَجْرِي الْمَذَاكِيوَلَيْسَ عَلَى تَقَلُّبِهِ(٢٣) وجُهْدِهْ(٢٤)
وقيل : الاستثناءُ من التحريم لا مِنَ المحرماتِ، يَعْنِي، حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ما مَضَى إلاَّ مَا ذَكَّيْتُم فإنه لكم حلالٌ، فيكون الاستثناءُ منقطعاً - أيضاً -.
وإذا قيل(٢٥) : أصلُ التذكيةِ الإتمامُ، فالمرادُ ههنا إتمامُ فَرْي الأوَداجِ وإنْهارِ الدَّم.
قال - عليه الصلاة والسلام - :" مَا أنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ(٢٦) اسْمُ اللَّه عَلَيْهِ فَكُلْ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ " (٢٧).
قال القُرْطُبِيُّ(٢٨) : جمهورُ العلماءِ على أنَّ كلَّ ما أفرى الأوْدَاجَ فأنْهَر الدمَ فهو مِنْ آلاتِ الذَّكاةِ ما خلَى السِّنَّ والظُّفُرَ والعَظْمَ، وعلى هذا تَوَاترتِ الأخبارُ.
وقال به(٢٩) فقهاءُ الأمصارِ، والسنُّ والظُّفْرُ المنهيُّ عنهما في التذكية(٣٠) هما غَيْرُ المنزوعَيْنِ ؛ لأنَّ ذلك يَصيرُ خَنْقاً، ولذلك قال ابنُ عباسٍ : ذلك الخنقُ.
فأمّا المنزُوعانِ إذا فَرَيا الأوْدَاجَ فالذكاةُ جائِزَةٌ بِهِمَا(٣١) عِنْدَهُمْ.
وكره قومٌ السنَّ والظفرَ والعظمَ على كُلِّ حالٍ مَنْزُوعانِ كانا أو غَيْر منزُوعَيْنِ، منهم إبراهيمُ والحسنُ واللّيْثُ بنُ سَعْدٍ، وهُوَ مَرْوِيٌّ عَنِ الشَّافِعي.
وأقلُّ الذَّكاةِ في الحيوانِ المقدُورِ عليه قطعُ الحُلْقُومِ والمري، وكمالهُ أن يقطعَ الودجيْنِ معهما، ويجوزُ بكل محدَّدٍ يجرح من حَديدٍ أو قصبٍ أو زجاجٍ أو حجرٍ أو غيره إلاَّ السِّنَّ والظفرَ للحديث المتقدم.
وإنَّما يحلُّ ما ذكيته بعدما جرحه السبعُ فأكل منه شيئاً إذا أدْرَكْتَهُ والحياةُ فيه مستقرةٌ فذبحتَهُ، فأمَّا ما يجرحُ السبعُ فيخرجه إلى حالةِ المذبوحِ فهو في حُكمِ الميتَةِ فلا يكونُ حَلاَلاً، والمُترديةُ والنَّطيحةُ إذا أدركتهما حيَّةً، قَبْلَ أنْ تصيدَ إلى حالة المذبُوحِ فذبحتها تكونُ حلالاً، ولو رُمِي صيدٌ في الهواءِ فأصابَهُ فسقَطَ على الأرضِ [ وماتَ كانَ حلالاً ؛ لأنَّ الوقوعَ على الأرضِ ضرورتُهُ، فإنْ سقَطَ على شجرٍ أو جَبَلٍ فتردَّى منه ](٣٢) فمات فلا يَحِلُّ ؛ لأنَّه من المتردية، إلاَّ أنْ يكونَ السهمُ ذَبَحَهُ في الهواءِ فيَحِلّ كيفما وقع ؛ لأنَّ الذبحَ قد حصل قبل التردِيَةِ.

فصل


واختلفُوا [ فيمنْ رَفَعَ ](٣٣) [ يَدَهُ ](٣٤) قبل تمامِ الذَّكاةِ ثُم رجع [ على الفور ](٣٥) وأكْمَلَ الذَّكَاة فقيل : يُجْزِئُهُ، وقيل : لا يُجْزِئه.
فالأولُ أصَحُّ ؛ لأنَّه جَرَحَهُ(٣٦) ثُم ذَكَّاهُ بعدُ وحياته مُسْتَجْمعةٌ فيه.
قوله :﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾ رَفْعٌ - أيضاً - عطفاً على " الميتةِ ".
واختلفُوا في النُّصُبِ، فَقِيل : هي حجارةٌ، كانوا يَذْبَحُون عليها، ف " على " هنا وَاضِحَةُ.
وقيل : هي الأصنَامُ ؛ لأنَّها تُنْصَبُ لتُعْبَد، فعلى هذا في " على " وَجْهانِ :
أحدُهما : أنها بمعنى اللام(٣٧)، أيْ : وما ذُبِحَ لأجْلِ الأصنامِ، كذا ذكره أبُو البقاءِ وفيه نَظَرٌ، وهو كونُه قَدَّرَ المتعلَّق شيئاً خاصاً.
والجمهورُ على " النُّصب " بضَمتين، فقيل : هو جمعُ " نِصاب " (٣٨).
وقيل : هو مُفْردٌ ويدل له قَوْلُ الأعْشَى :[ الطويل ]
وَذَا النُّصُبَ المَنْصُوبَ لا تَقْربَنَّهُولا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ واللَّهَ فاعْبُدَا(٣٩)
وفيه احتمالٌ.
وقرأ طلحةُ بنُ مُصَرِّفٍ(٤٠) بضم النُّونِ وإسْكَانِ الصَّادِ، وهو تخفيفُ القراءة الأولى.
وقرأ عيسى(٤١) بنُ عُمَرَ :" النَّصَب " بِفَتْحتين.
قال أبُو البقاء : وهو اسمٌ بمعنى : المنصُوبِ، كالقَبْضِ والنَّقَصِ، بمعنى : المقبُوض والمنقُوصِ.
والحسنُ(٤٢) النَّصْب بفتح النون وسكُون الصادِ، وهو مَصْدَرٌ
١ في أ: ويشونه..
٢ ينظر: الرازي ١١/١٠٥..
٣ في ب: الخلاف..
٤ في أ: المنهيات..
٥ سقط في أ..
٦ في أ: وأخبرت..
٧ أخرجه الطبري في "تفسيره"(٩/٤٩٥) عن قتادة..
٨ في أ: من..
٩ في ب: الكلمات..
١٠ في أ: بكل..
١١ في ب: تخريج..
١٢ في أ: إلا عليه..
١٣ سقط في أ..
١٤ في أ: المؤنث..
١٥ وقرأ بها طلحة بن سليمان كما في المحرر الوجيز ٢/١٥١، والبحر المحيط ٣/٤٣٨، وقال: "ورويت عن أبي بكر عن عاصم في غير المشهور، ورويت عن أبي عمرو". وينظر: الدر المصون ٢/٤٨٥..
١٦ ينظر: البحر ٣/٤٤٦، الدر المصون ٢/٤٨٥..
١٧ سقط في ب..
١٨ أخرجه البيهقي في "تفسيره"(٩/٥٠٠) عن قتادة..
١٩ في أ: ذكوته..
٢٠ في أ: يحيده..
٢١ في ب: يكن..
٢٢ سقط في أ..
٢٣ في ب: بقلبه..
٢٤ ينظر: البحر ٣/٤٢٦، الدر المصون ٢/٤٨٦..
٢٥ في ب: كان..
٢٦ في أ: وذكى..
٢٧ متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٥/١٣١، كتاب الشركة، باب قسمة الغنم الحديث(٢٤٨٨)، وفي ٩/٦٣٨، كتاب الذبائح والصيد باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش الحديث(٥٥٠٩) ومسلم في الصحيح ٣/١٥٥٨، كتاب الأضاحي باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم الحديث(٢٠/١٩٦٨)..
٢٨ ينظر: القرطبي ٦/٣٧..
٢٩ في أ: بعض..
٣٠ في أ: ليذك..
٣١ في ب: بها..
٣٢ سقط في ب..
٣٣ في ب: في المذبوح..
٣٤ سقط في أ..
٣٥ في أ: حتى..
٣٦ في ب: جريحة..
٣٧ في أ: الكلام..
٣٨ في ب: خطاب..
٣٩ ينظر: ديوانه(١٣٧)، الكتاب (٣/٥١٠)، الإنصاف(٢/٦٥٧) ابن الشجري (١/٣٨٤)، التصريح (٢/٢٠٨)، شرح المفصل ٩/٣٩، المغني (٢/٣٧٢)، الأشموني ٣/٢٢٦، الهمع (٢/٧٨)، شواهد المغني (٢٦٨)، الدرر(٢/٩٥)، الدر المصون ٢/٤٨٦ البحر ٣/٤٢٧..
٤٠ ينظر: المحرر الوجيز ٢/١٥٣، والبحر المحيط ٣/٤٣٩، والدر المصون ٢/٤٨٦..
٤١ ينظر: القراءة السابقة..
٤٢ ينظر: القراءة السابقة..

تفسير هذه الآية من كتب أخرى