تفسير العز بن عبد السلام — عز الدين بن عبد السلام

عن الكتاب
﴿للسُّحت﴾ الرشوة، أو رشوة الحكم، أو الاستعجال على المعاصي، أو ما فيه العار من الأثمان المحرمة كثمن الكلب والخنزير والخمر وعَسْب الفحل وحلوان الكاهن. والسحت من الاستئصال، لأنه يستأصل الدين والمروءة. ﴿فإن جاءوك﴾ اليهوديان الزانيان، خُيِّر الرسول ﷺ بين أن يحكم بينهما بالرجم، أو يدع، أو قرظي ونضيري قتل أحدهما الآخر فخير في الحكم بينهما بالقود والتخيير محكم، أو منسوخ بقوله -تعالى- :﴿وأن احكم بينهم بما أنزل الله﴾ [ ٤٩ ] قاله ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما.

تفسير هذه الآية من كتب أخرى