جهود القرافي في التفسير — القرافي
عن الكتاب
٥١٧- نزلت بعد قوله تعالى :﴿وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم﴾(١). ( الذخيرة : ١٠/١١٢ )
٥١٨- إن اتفق أهل الكتاب في التحاكم إلينا، فالحاكم مخير بين الحكم والترك، وقيل : لا يحكم بينهم إلا برضا أساقفتهم، لأنه فساد عليهم، ومستند المذهب قوله تعالى :﴿فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم﴾. ( نفسه : ٣/٤٥٨ )
٥١٩- وفي الكتاب : " الأفضل عدم الحكم بينهم لقوله تعالى :﴿فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم﴾ " (٢). ( نفسه : ٤/٣٢٦ )
٥٢٠- قال في الكتاب : " يقضي بين أهل الذمة في غصب الخمر وإفسادها، ولا يقضي بينهم في تظالمهم في الربا، وترك الحكم أحب إلي لقول الله تعالى :﴿فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم﴾(٣). ( الذخيرة : ٨/٢٨٠ )
٥٢١- وفي كتاب ابن عبد الحكم : إن رضيا بذلك(٤) حكم وإن أبي الطالب والمطلوب لم يعرض لهما، فإن اتفقا خير بين الحكم بحكم الإسلام أو يترك لقوله تعالى :﴿فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم﴾. ( نفسه : ١٠/١١١ )
٥١٨- إن اتفق أهل الكتاب في التحاكم إلينا، فالحاكم مخير بين الحكم والترك، وقيل : لا يحكم بينهم إلا برضا أساقفتهم، لأنه فساد عليهم، ومستند المذهب قوله تعالى :﴿فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم﴾. ( نفسه : ٣/٤٥٨ )
٥١٩- وفي الكتاب : " الأفضل عدم الحكم بينهم لقوله تعالى :﴿فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم﴾ " (٢). ( نفسه : ٤/٣٢٦ )
٥٢٠- قال في الكتاب : " يقضي بين أهل الذمة في غصب الخمر وإفسادها، ولا يقضي بينهم في تظالمهم في الربا، وترك الحكم أحب إلي لقول الله تعالى :﴿فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم﴾(٣). ( الذخيرة : ٨/٢٨٠ )
٥٢١- وفي كتاب ابن عبد الحكم : إن رضيا بذلك(٤) حكم وإن أبي الطالب والمطلوب لم يعرض لهما، فإن اتفقا خير بين الحكم بحكم الإسلام أو يترك لقوله تعالى :﴿فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم﴾. ( نفسه : ١٠/١١١ )
١ - سورة المائدة: ٥١..
٢ - المدونة: ٤/١٩٠ بتصرف..
٣ - المدونة: ٤/١٨٩-١٩٠ بتصرف..
٤ - أي: إن رضي الخصمان من ملة واحدة بحكم الإسلام..
٢ - المدونة: ٤/١٩٠ بتصرف..
٣ - المدونة: ٤/١٨٩-١٩٠ بتصرف..
٤ - أي: إن رضي الخصمان من ملة واحدة بحكم الإسلام..