تفسير العز بن عبد السلام — عز الدين بن عبد السلام
عن الكتاب
﴿الطيّبات﴾ : الحلال وإن لم يكن مستلذاً تشبيهاً بالمستلذ، قلت وهو بعيد إذ لا جواب فيه. ﴿وما عَلَّمتم﴾ وصيد ما علّمتم ﴿الجوارح﴾ الكواسب، فلان جارحة أهله أي كاسبهم ﴿مُكَلِّبين﴾ بالكلاب وحدها فلا يحل إلا صيد الكلب، أو بالكلاب وغيرها أي مُضَرِّين على الصيد كما تُضَرّى الكلاب، أو التكليب من صفة الجارح المعلَّم ﴿تُعَلّمونهن﴾ من طلب الصيد ﴿مما علَّمكم الله﴾ من تأديبه فإن أَكَلَ الجارحة من الصيد فيحل، أو لا يحل، أو يحل في جوارح الطير دون السباع. لما أمر الرسول ﷺ بقتل الكلاب قالوا : يا رسول الله ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها فسكت فنزلت، أو سأله زيد الخير فقال يا رسول الله فينا رجلان يقال لأحدهما ذَريح والآخر يكنى أبا دجانة لهما أكلب خمسة تصيد الظباء فما ترى في صيدها ؟ فنزلت.