محتويات صفحة تفسير الآية

تجد في هذه الصفحة تفسير الآية ٤ من سورة المائدة في ١٢٧ كتابًا من كتب التفسير، ومعاني غريب كلماتها، وإعرابها، و٧٠ قولًا من التفسير بالمأثور، وما يتصل بها من الموضوعات والوقفات والترجمات.

تفسير الآية ٤ من سورة المائدة

١٢٧ كتابًا من كتب التفسير

جامع البيان في تأويل آي القرآن — الطبري

عن الكتاب

القول في تأويل قوله تعالى :


﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلّ لَهُمْ قُلْ أُحِلّ لَكُمُ الطّيّبَاتُ وَمَا عَلّمْتُمْ مّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلّبِينَ تُعَلّمُونَهُنّ مِمّا عَلّمَكُمُ اللّهُ فَكُلُواْ مِمّآ أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُواْ اسْمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَاتّقُواْ اللّهَ إِنّ اللّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾. .
يعني بذلك جلّ ثناؤه : يسألك يا محمد أصحابك ما الذي أُحلّ لهم أكله من المطاعم والمآكل، فقل لهم : أحلّ منها الطيبات، وهي الحلال الذي أذن لكم ربكم في أكله من الذبائح، وأحلّ لكم أيضا مع ذلك صيد ما علمتم من الجوارح، وهن الكواسب من سباع البهائم والطير، سميت جوارح لجرحها لأربابها وكسبها إياهم أقواتهم من الصيد، يقال منه : جرح فلان لأهله خيرا : إذا أكسبهم خيرا، وفلان جارحة أهله : يعني بذلك : كاسبهم، ولا جارحة لفلانة إذا لم يكن لها كاسب، ومنه قول أعشى بني ثعلبة :
ذَاتَ خَدّ مُنْضِجٍ مِيسَمُهُيُذْكِرُ الجارحَ ما كانَ اجْتَرَحْ
يعني : اكتسب. وترك من قوله : وَما عَلّمْتُمْ :«وصيد » ما علمتم من الجوارح اكتفاء بدلالة ما ذكر من الكلام على ما ترك ذكره. وذلك أن القوم فيما بلغنا كانوا سألوا رسول الله ﷺ حين أمرهم بقتل الكلاب عما يحلّ لهم اتخاذه منها وصيده، فأنزل الله عزّ ذكره فيما سألوا عنه من ذلك هذه الآية فاستثنى مما كان حرم اتخاذه منها، وأمر بقُنية كلاب الصيد وكلاب الماشية وكلاب الحرث، وأذن لهم باتخاذ ذلك. ذكر الخير بذلك :
حدثنا أبو كريب، قال : حدثنا زيد بن حباب العكلي، قال : حدثنا موسى بن عبيدة، قال : أخبرنا صالح عن القعقاع بن حكيم، عن سلمى أم رافع، عن أبي رافع، قال : جاء جبريل إلى النبيّ ﷺ يستأذن عليه، فأذن له، فقال :«قد أذنّا لَكَ يا رَسُولَ اللّه »، قال : أجل، ولكنا لا ندخل بيتا فيه كلب. قال أبو رافع : فأمرني أن أقتل كل كلب بالمدينة، فقتلت حتى انتهيت إلى امرأة عندها كلب ينبح عليها، فتركته رحمة لها، ثم جئت إلى رسول الله ﷺ، فأخبرته، فأمرني، فرجعت إلى الكلب فقتلته، فجاءوا فقالوا : يا رسول الله، ما يحلّ لنا من هذه الأمة التي أمرتَ بقتلها ؟ قال : فسكت رسول الله ﷺ، فأنزل الله : يَسْئَلُونَكَ ماذَا أُحِلّ لَهُمْ قُلْ أُحِلّ لَكُمُ الطّيّبَاتُ وَما عَلّمْتُمْ مِنَ الجَوَارِحِ مُكَلّبِينَ.
حدثنا القاسم، قال : حدثنا الحسين، قال : ثني حجاج، عن ابن جريج، عن عكرمة : أن النبيّ ﷺ بعث أبا رافع في قتل الكلاب، فقتل حتى بلغ العوالي، فدخل عاصم بن عديّ وسعد بن خيثمة وعويم بن ساعدة، فقالوا : ماذا أُحلّ لنا يا رسول الله ؟ فنزلت : يَسْئَلُونَكَ ماذَا أُحِلّ لَهُمْ قُلْ أُحِلّ لَكُمُ الطّيّباتُ وَما عَلّمْتُمْ مِنَ الجَوَارِحِ مكَلّبِينَ.
حدثني المثنى، حدثنا إسحاق، قال : حدثنا عبد الله بن الزبير، قال : حدثونا عن محمد بن كعب القرظيّ، قال : لما أمر النبيّ ﷺ بقتل الكلاب، قالوا : يا رسول الله، فماذا يحلّ لنا من هذه الأمة ؟ فنزلت : يَسْئَلُونَكَ ماذَا أُحِلّ لَهُمْ. . . الاَية.
ثم اختلف أهل التأويل في الجوارح التي عنى الله بقوله : وَما عَلّمْتُمْ مِنَ الجَوَارِحِ فقال بعضهم هو كلّ ما علّم الصيد فتعلمه من بهيمة أو طائر. ذكر من قال ذلك :
حدثنا ابن حميد، قال : حدثنا ابن المبارك، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن في قوله : وَما عَلّمْتُمْ مِنَ الجَوَارِحِ مُكَلّبِينَ قال : كل ما عُلّم فصاد : من كلب، أو صقر، أو فَهِد، أو غيره.
حدثنا ابن وكيع، قال : حدثنا ابن فضيل، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن : مُكَلّبِينَ قال : كلّ ما علم فصاد من كلب أو فهد أو غيره.
حدثنا ابن حميد، قال : حدثنا ابن المبارك، عن معمر، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في صيد الفهد، قال : هو من الجوارح.
حدثنا ابن حميد، قال : حدثنا حكام، عن عنبسة، عن محمد بن عبد الرحمن، عن القاسم بن أبي بزّة، عن مجاهد في قوله : وَما عَلّمْتُمْ مِنَ الجَوَارِحِ مُكَلّبِينَ قال : الطير، والكلاب.
حدثنا ابن وكيع، قال : حدثنا أبو خالد الأحمر، عن الحجاج، عن عطاء، عن القاسم بن أبي بزّة، عن مجاهد، مثله.
حدثنا ابن وكيع، قال : حدثنا ابن عيينة، عن حميد، عن مجاهد : مُكَلّبِينَ قال : من الكلاب والطير.
حدثنا محمد بن عمرو، قال : حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قول الله : مِنَ الجَوَارِحِ مُكَلّبِينَ قال : من الطير والكلاب.
حدثنا المثنى، قال : حدثنا أبو حذيفة، قال : حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله.
حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال : حدثنا ابن علية، قال : حدثنا شعبة ( ح ) وثنا ابن وكيع، قال : حدثنا أبي، عن شعبة، عن الهيثم، عن طلحة بن مصرف، قال : خيثمة بن عبد الرحمن : هذا ما قد بينت لك أن الصقر والبازي من الجوارح.
حدثنا محمد بن المثنى، قال : حدثنا محمد بن جعفر، قال : حدثنا شعبة، قال : سمعت الهيثم يحدّث عن طلحة الإيامي، عن خيثمة، قال : أنبئت أن الصقر، والباز، والكلب : من الجوارح.
حدثنا ابن بشار، قال : حدثنا عبد الرحمن، قال : حدثنا عبد الله بن عمر، عن نافع، عن عليّ بن حسين، قال : الباز الصقر من الجوارح.
حدثنا ابن وكيع، قال : حدثنا يحيى بن يمان، عن شريك، عن جابر، عن أبي جعفر، قال : الباز والصقر من الجوارح المكلّبين.
حدثني المثنى، قال : حدثنا عبد الله، قال : ثني معاوية، عن عليّ، عن ابن عباس، قوله : وَما عَلّمْتُمْ مِنَ الجَوَارِحِ مُكَلّبِينَ يعني بالجوارح : الكلاب الضواري والفهود والصقور وأشباهها.
حدثنا الحسن بن يحيى، قال : أخبرنا عبد الرزاق، قال : أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه : وَما عَلّمْتُمْ مِنَ الجَوَارِح مُكَلّبِينَ قال : من الكلاب وغيرها، من الصقور والبِيزان وأشباه ذلك مما يعلّم.
حدثني محمد بن سعد، قال : ثني أبي، قال : ثني عمي، قال : ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله : وَما عَلّمْتُمْ مِنَ الجَوَارِحِ مُكَلّبِينَ الجوارح : الكلاب والصقور المعلمة.
حدثني سعيد بن الربيع الرازي، قال : حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار سمع عبيد بن عمير يقول في قوله : مِنَ الجَوَارِحِ مُكَلّبِينَ قال : الكلاب والطير.
وقال آخرون : إنما عنى الله جلّ ثناؤه بقوله : وَما عَلّمْتُمْ مِنَ الجَوَارِحِ مُكَلّبِينَ الكلاب دون غيرها من السباع. ذكر من قال ذلك :
حدثنا ابن حميد، قال : حدثنا أبو تميلة، قال : حدثنا عبيد، عن الضحاك : وَما عَلّمْتُمْ مِنَ الجَوَارِحِ مُكَلّبِينَ قال : هي الكلاب.
حدثنا محمد بن الحسين، قال : حدثنا أحمد بن مفضل، قال : حدثنا أسباط، عن السديّ، قوله : وَما عَلّمْتُمْ مِنَ الجَوَارِحِ مُكَلّبِينَ يقول : أحلّ لكم صيد الكلاب التي علمتموهن.
حدثنا هناد، قال : حدثنا ابن أبي زائدة، قال : أخبرنا ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر، قال : أما ما صاد من الطير والبُزاة من الطير، فما أدركت فهو لك، وإلا فلا تطعَمه.
وأولى القولين بتأويل الاَية، قول من قال : كلّ ما صاد من الطير والسباع فمن الجوارح، وإن صيد جميع ذلك حلال إذا صاد بعد التعليم، لأن الله جلّ ثناؤه عمّ بقوله : وَما عَلّمْتُمْ مِنَ الجَوَارِحِ مُكَلّبِينَ : كلّ جارحة، ولم يخصص منها شيئا، فكل جارحة كانت بالصفة التي وصف الله من كل طائر وسبع فحلال أكل صيدها. وقد روِيَ عن النبيّ ﷺ، بنحو ما قلنا في ذلك خبر، مع ما في الاَية من الدلالة التي ذكرنا على صحة ما قلنا في ذلك، وهو ما :
حدثنا به هناد، قال : حدثنا عيسى بن يونس، عن مجالد، عن الشعبيّ عن عديّ بن حاتم، قال : سألت رسول الله ﷺ عن صيد البازيّ، فاقل :«ما أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ ».
فأباح ﷺ صيد البازي وجعله من الجوارح، ففي ذلك دلالة بينة على فساد قول من قال : عنى الله بقوله : وَما عَلّمْتُمْ مِنَ الجَوَارِحِ : ما علمنا من الكلاب خاصة دون غيرها من سائر الجوارح.
فإن ظنّ ظانّ أن في قوله مُكَلّبِينَ دلالة على أن الجوارح التي ذكرت في قوله : وَما عَلّمْتُمْ مِنَ الجَوَارِحِ : هي الكلاب خاصة، فقد ظنّ غير الصواب، وذلك أن معنى الاَية : قل أحلّ لكم أيها الناس في حال مصيركم أصحاب كلاب الطيبات وصيد ما علّمتموه الصيد من كواسب السباع والطير. فقوله : مُكَلّبِينَ صفة للقانص، وإن صاد بغير الكلاب في بعض أحيانه، وهو نظير قول القائل يخاطب قوما : أحلّ لكم الطيبات، وما علمتم من الجوارح مكلبين مؤمنين فمعلوم أنه إنما عنى قائل ذلك إخبار القوم أن الله جلّ ذكره أحلّ لهم في حال كونهم أهل إيمان الطيبات، وصيد الجوارح التي أعلمهم أنه لا يحلّ لهم منه إلا ما صادوه بها، فكذلك قوله : أُحِلّ لَكُمُ الطّيّباتُ وَما عَلّمْتُمْ مِنَ الجَوَارِحِ مكَلّبِينَ لذلك نظيره في أن التكليب للقانص بالكلاب كان صيده أو بغيرها، لا أنه إعلام من الله عزّ ذكره أنه لا يحلّ من الصيد إلا ما صادته الكلاب.

القول في تأويل قوله تعالى : تُعَلّمُونَهُنّ مِمّا عَلّمَكُمُ اللّهُ.


يعني جلّ ثناؤه بقوله : تُعَلّمُونَهُنّ : تؤدّبون الجوارح، فتعلمونهنّ طلب الصيد لكم مما علمكم الله، يعني بذلك : من التأديب الذي أدبكم الله والعلم الذي علمكم.
وقد قال بعض أهل التأويل : معنى قوله : مِمّا عَلّمَكُمُ اللّهُ : كما علمكم الله. ذكر من قال ذلك :
حدثنا محمد بن الحسين، قال : حدثنا أحمد بن المفضل، قال : حدثنا أسباط، عن السديّ : تُعَلّمُونَهُنّ مِمّا عَلّمَكُمُ اللّهُ يقول : تعلمونهنّ من الطلب كما علمكم الله.
ولسنا نعرف في كلام العرب «من » بمعنى الكاف، لأن «من » تدخل في كلامهم بمعنى التبعيض، والكاف بمعنى التشبيه. وإنما يوضع الحرف مكان آخر غيره إذا تقارب معنياهما، فأما إذا اختلفت معانيهما فغير موجود في كلامهم وضع أحدهما عقيب الآخر، وكتاب الله وتنزيله أحرى الكلام أن يجنب ما خرج عن المفهوم والغاية في الفصاحة من كلام من نزل بلسانه.
حدثنا أبو كريب، قال : حدثنا إسماعيل بن صبيح، قال : حدثنا أبو هانىء، عن أبي بشر، قال : حدثنا عامر، أن عديّ بن حاتم الطائي، قال : أتى رجل رسول الله ﷺ يسأله عن صيد الكلاب، فلم يدر ما يقول له، حتى نزلت هذه الاَية : تُعَلّمُونَهُنّ مِمّا عَلّمَكُمُ اللّهُ.
قيل : اختلف أهل التأويل في ذلك، فقال بعضهم : هو أن يُسْتَشْلَى لطلب الصيد إذا أرسله صاحبه، ويمسك عليه إذا أخذه فلا يأكل منه، ويستجيب له إذا دعاه، ولا يفرّ منه إذا أراده، فإذا تتابع ذلك منه مرارا كان معلّما. وهذا قول جماعة من أهل الحجاز وبعض أهل العراق. ذكر من قال ذلك :
حدثنا محمد بن بشار،
المزيد — النص الكامل من صفحات الكتاب

القول في تأويل قوله: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾


قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: يسألك، يا محمد، أصحابك: ما الذي أحل لهم أكله من المطاعم والمآكل؟ فقل لهم: أحِل لكم منها ="الطيبات"، وهي الحلال الذي أذن لكم ربكم في أكله من الذبائح (١) وأحل لكم أيضًا مع ذلك، صيدُ ما علّمتم من"الجوارح"، وهن الكَواسب من سباع البهائم.
* * *
والطير سميت"جوارح"، لجرحها لأربابها، وكسبها إيّاهم أقواتَهم من الصيد. يقال منه:"جرح فلان لأهله خيرًا"، إذا أكسبهم خيرًا، و"فلان جارِحَة أهله"، يعني بذلك: كاسبهم، و"لا جارحة لفلانة"، إذا لم يكن لها كاسب (٢) ومنه قول أعشى بني ثعلبة.
ذاتَ حَدٍّ مُنْضِجٍ مِيسَمُهَاتُذْكِرَ الجَارِحَ مَا كَانَ اجْتَرَحْ (٣)
(١) انظر تفسير"الطيبات" فيما سلف ٣: ٣٠١/ ٥: ٥٥٥/٦: ٣٦١ / ٨: ٤٠٩ / ٩: ٣٩١.
(٢) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ١: ١٥٤.
(٣) ديوانه: ١٦٤، وهي من قصيدة له طويلة، مجد فيها إياس بن قبيصة الطائي، ملك الحيرة. ثم ختم القصيدة بذكر الخمر، وذكر شبابه وما كان فيه من لهو ومروءة وبأس، فقال يصف لاذع قوله فيمن يعاديه (برواية الديوان) :
وَلَقَدْ أَمْنَحُ مَنْ عَادَيْتُهُكَلِمًا يَحْسِمْنَ مِنْ داءِ الكَشَحْ
وقطَعْتُ نَاظِرَيْهِ ظاهِرًالا يكونُ مِثْلَ لَطْمٍ وكَمَحْ
ذَا حَبَارٍ مُنْضِجٍ مِيسَمُهُيُذْكِرُ الجَارِمَ مَا كَانَ اجتَرَحْ
قوله: "كلما" جمع"كلمة"، يعني به: هجاءه وشعره. وفي الديوان: "كلما" مضبوطة بضم الكاف وتشديد اللام المفتوحة، ونقل عن الديوان"كل ما"، وهو خطأ فيما أرجح. و"حسم الداء يحسمه": قطعه بالدواء. و"حسم العرق": قطعه، ثم كواه لئلا يسيل دمه. و"الكشح" (بفتح الكاف والشين) : داء يصيب الإنسان في كشحه فيكوى."الكشح" (بفتح فسكون) : ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف، وهما كشحان في الإنسان. و"طوى فلان كشحه": أي أعرض وولاك كشحه، من البغض والعداوة. وأراد بقوله: "داء الكشح"، العداوة والبغضاء. يقول: أهجوه هجاء يشفيه من داء البغض!
وقوله: "وقطعت ناظريه" أي: كويته كية ظاهرة في وسط جبينه، بين عينيه إلى أنفه: وقوله: "ظاهرًا" صفة لمحذوف، أي كيا ظاهر الأثر. ليس أثره كأثر اللطم أو الكمح. و"الكمح" (بفتحتين) : هو أثر كمح الفرس باللجام، أي رده وجذبه باللجام ليقف، فيترك ذلك أثرًا حيث موقع اللجام. وهو حرف لم تذكره كتب اللغة، وشرحته من سياق معنى الشعر. يقول: أثر اللطم غير بين فهو يزول، وأثر كمح اللجام سهل يأتي متتابعًا فلا يؤذي، أما هذا الظاهر فهو مكواة من النار (كما يبينه البيت الثالث). وأنا في شك من رواية هذا البيت.
وقوله: "ذا حبار"، أي ذا أثر، صفة ثانية لقوله: "ظاهرًا"، و"الحبار" (بفتح الحاء) الأثر في الجلد من ضرب أو كي أو غيرها. ومثله"الحبر" (بكسر فسكون). وفي الديوان"ذا جبار" (بضم الجيم)، وهو لا معنى له، صواب إنشاده ما أثبت. و"الميسم": الحديدة التي يكوى بها. يشبه هجاه بالمكواة الحامية تنضج الجلد، وتبقي فيه أثرًا لا يزول، ولا تزال تذكره بما اجترم.
وأما رواية أبي جعفر، فهي في المخطوطة: "ذات حد" (بالحاء المفتوحة)، فإن صحت كذلك فهي صفة لقوله: "كلما يحسمن"، و"الحد": صلابة الشيء وشدته ونفاذه، كما يقال"حد الظهيرة"، أي: أشد حرها. وإن صحت روايته كما كان في المطبوعة: "ذات خد"، (بالخاء المعجمة) : من"الخد" و"الأخدود"، وهو الشق، و"خدت الضربة جلده" إذا شقته وتركت فيه خدًا. و"أخاديد السياط"، آثارها في الجلد. وكلتاهما جيدة المعنى.
* * *
تنبيه: ديوان الأعشى المطبوع في أوربة، ديوان كثير الخطأ والتحريف والتصحيف، فمن أجل ذلك اجتهدت في تصحيح هذا الشعر، وفي كثير غيره مما سلف من شعر الأعشى.
يعني: اكتسب.
وترك من قوله:"وما علمتم"،"وصيد" ما علمتم من الجوارح، اكتفاء بدلالة ما ذكر من الكلام على ما تُرِك ذكره.
* * *
وذلك أن القوم، فيما بلغنا، كانوا سألوا رسول الله ﷺ حين أمرهم بقتل الكلاب، عما يحلّ لهم اتخاذه منها وصَيْده، فأنزل الله عز ذكره فيما سألوا عنه من ذلك هذه الآية. فاستثنى مما كان حرّم اتخاذه منها، وأمر بقُنْيَة كلاب الصيد (١) وكلاب الماشية، وكلاب الحرث، وأذن لهم باتخاذ ذلك.
ذكر الخبر بذلك:
١١١٣٤- حدثنا أبو كريب قال، حدثنا زيد بن حباب العكلي قال، حدثنا موسى بن عبيدة قال، أخبرنا أبان بن صالح، عن القعقاع بن حكيم، عن سلمى أم رافع، عن أبي رافع قال: جاء جبريل إلى النبي ﷺ يستأذن عليه، فأذن له فقال: قد أذنَّا لك يا رسول الله! (٢) قال: أجل، ولكنا لا ندخل بيتًا فيه كلب! قال أبو رافع: فأمرني أن أقتل كل كلب بالمدينة، فقتلت حتى انتهيت إلى امرأة عندها كلب ينبح عليها، فتركته رحمة لها، ثم جئت إلى رسول الله ﷺ فأخبرته، فأمرني فرجعت إلى الكلب فقتلته. فجاؤوا فقالوا: يا رسول الله، ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله:"يسألونك ماذا أحِل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علَّمتم من الجوارح مكلبين". (٣)
(١) "القنية" (بضم القاف، أو بكسرها، وسكون النون) : اقتناء الأشياء واتخاذها لما ينتفع بها فيه.
(٢) يعني بقوله: "رسول الله"، جبريل رسول الله بوحيه إلى النبي صلى الله عليهما.
(٣) الأثر: ١١١٣٤-"زيد بن الحباب العكلي"، مضى برقم: ٢١٨٥، ٥٣٥٠، ٨١٦٥، وهو ثقة، من شيوخ أحمد.
و"موسى بن عبيدة بن نشيط الربذي"، مضى برقم: ١٨٧٥، ١٨٧٦، ٣٢٩١، ٨٣٦١، وهو ضعيف جدًا. قال أحمد: "منكر الحديث، لا تحل الرواية عنه". وفي تفسير ابن كثير: "يونس بن عبيدة"، وهو خطأ يصحح.
و"أبان بن صالح بن عمير بن عبيد"، ثقة. مضى برقم: ٤٣٣٧، ٤٣٣٨، وكان في المطبوعة هنا: "حدثنا موسى بن عبيدة، قال أخبرنا صالح، وفي المخطوطة: "قال أنا صالح"، وهو خطأ في كلتيهما، والصواب ما أثبته، عن الحاكم، والبيهقي، وابن كثير.
و"القعقاع بن حكيم الكناني"، تابعي ثقة، مضى برقم: ٣٠٤.
و"سلمى أم رافع"، مولاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي زوجة أبي رافع، روت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن فاطمة الزهراء.
و"أبو رافع" مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وإسناد هذا الخبر ضعيف، لضعف موسى بن عبيدة الربذي. ورواه ابن أبي حاتم أيضًا من طريق حجاج بن حمزة، عن زيد بن حباب، عن موسى بن عبيدة، كما نقله ابن كثير في تفسيره ٣: ٧٢، ٧٣. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٤: ٤٢، ٤٣، وقال: "رواه الطبراني في الكبير، وفيه موسى بن عبيدة الربذي، وهو ضعيف".
أما البيهقي في السنن ٩: ٢٣٥، والحاكم في المستدرك ٢: ٣١١، فقد روياه مختصرًا من طريق معلى بن منصور، عن ابن أبي زائدة، عن محمد بن إسحق، عن أبان بن صالح، وهو أصح من إسناد أبي جعفر وابن أبي حاتم. وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وقد روي حديث أبي رافع، بغير هذا اللفظ، من طرق. انظر الهيثمي في مجمع الزوائد ٤: ٤٢، ٤٣، ومسند أحمد ٦: ٨-١٠، ٣٩١.
وقوله: "عندها كلب ينبح عليها"، أي: يرد عنها بنباحه ما تخاف من سبع، وينذرها بمجيء ضيف إن استروح رائحته. وجاء بيانه في الأثر الذي رواه أحمد في مسنده ٦: ٣٩١: "قالت: إني امرأة مضيعة، وإن هذا الكلب يطرد عني السبع، ويؤذنني بالجائي".
١١١٣٥-حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج، عن ابن جريج، عن عكرمة: أنّ النبي ﷺ بعث أبا رافع في قتل الكلاب، فقتل حتى بلغ العَوالي (١) فدخل عاصم بن عدي، وسعد بن خيثمة، وعويم بن ساعدة، فقالوا: ماذا أحلَّ لنا يا رسول الله؟ فنزلت:"يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلِّبين".
١١١٣٦- حدثنا المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا عبد الله بن الزبير قال، حدثونا عن محمد بن كعب القرظي قال: لما أمر النبي ﷺ بقتل الكلاب، قالوا: يا رسول الله، فماذا يحل لنا من هذه الأمة؟ فنزلت:"يسألونك ماذا أحل لهم"، الآية.
* * *
(١) "العوالي": أماكن بأعلى أراضي المدينة، وأدناها من المدينة على أربعة أميال، وأبعدها من جهة نجد ثمانية أميال
ثم اختلف أهل التأويل في"الجوارح" التي عنى الله بقوله:"وما علمتم من الجوارح".
فقال بعضهم: هو كل ما عُلِّم الصيدَ فتعلّمه، من بهيمة أو طائر.
*ذكر من قال ذلك:
١١١٣٧- حدثنا ابن حميد قال، حدثنا ابن المبارك، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن في قوله:"وما علمتم من الجوارح مكلبين"، قال: كل ما عُلِّم فصادَ، من كلب أو صقر أو فهدٍ أو غيره.
١١١٣٨- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا ابن فضيل، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن:"مكلبين"، قال: كل ما علم فصاد من كلب أو فهد أو غيره.
١١١٣٩- حدثنا ابن حميد قال، حدثنا ابن المبارك، عن معمر، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في صيد الفهد قال: هو من الجوارح.
١١١٤٠- حدثنا ابن حميد قال، حدثنا حكام، عن عنبسة، عن محمد بن عبد الرحمن، عن القاسم بن أبي بزة، عن مجاهد في قوله:"وما علمتم من الجوارح مكلبين"، قال: الطير والكلاب.
١١١٤١- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبو خالد الأحمر، عن الحجاج، عن عطاء، عن القاسم بن أبي بزة، عن مجاهد، مثله.
١١١٤٢- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا ابن عيينة، عن حميد، عن مجاهد:"مكلِّبيين"، قال: من الكلاب والطير.
١١١٤٣- حدثنا محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قول الله:"من الجوارح مكلبين"، قال: من الطير والكلاب.
١١١٤٤- حدثنا المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة قال، حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله.
١١١٤٥- حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا ابن علية قال، حدثنا شعبة = ح، وحدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن شعبة =، عن الهيثم، عن طلحة بن مصرف قال، قال خيثمة بن عبد الرحمن: هذا ما قد بيَّنت لك: أن الصقر والبازي من الجوارح. (١)
١١١٤٦- حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة قال، سمعت الهيثم يحدث، عن طلحة الإيامي، عن خيثمة قال: بيّنت لك: (٢) أن الصقر والباز والكلب من الجوارح. (٣)
١١١٤٧- حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا عبد الله بن عمر، عن نافع، عن علي بن حسين قال: الباز والصقر من الجوارح.
١١١٤٨- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا يحيى بن يمان، عن شريك، عن جابر، عن أبي جعفر قال: الباز والصقر من"الجوارح المكلِّبين". (٤).
١١١٤٩- حدثني المثنى قال، حدثنا عبد الله قال، حدثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس قوله:"وما علمتم من الجوارح مكلبين"، يعني بـ "الجوارح"، الكلابَ الضواريَ والفهود والصقور وأشباهها.
١١١٥٠- حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه:"وما علمتم من الجوارح مكلبين"، قال: من الكلاب، وغيرها من الصقور والبِيزان (٥) وأشباهِ ذلك مما يعلّم.
(١) الأثر: ١١١٤٥، ١١١٤٦-"الهيثم" هو: "الهيثم بن حبيب"، وهو"الهيثم بن أبي الهيثم" الصيرفي الكوفي. أثنى عليه أحمد وقال: "ما أحسن أحاديثه وأشد استقامتها". مترجم في التهذيب.
و"طلحة بن مصرف الإيامي"، مضى برقم: ٥٤٣١.
و"خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة الجعفي" تابعي ثقة، مضى برقم: ٨٢٦٧.
(٢) في المطبوعة: "أنبئت أن الصقر"، وفي المخطوطة: "أتيت لك أن الصقر"، وكأن الصواب ما أثبت، استظهارًا من الأثر السالف.
(٣) الأثر: ١١١٤٥، ١١١٤٦-"الهيثم" هو: "الهيثم بن حبيب"، وهو"الهيثم بن أبي الهيثم" الصيرفي الكوفي. أثنى عليه أحمد وقال: "ما أحسن أحاديثه وأشد استقامتها". مترجم في التهذيب.
و"طلحة بن مصرف الإيامي"، مضى برقم: ٥٤٣١.
و"خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة الجعفي" تابعي ثقة، مضى برقم: ٨٢٦٧.
(٤) في المطبوعة: "من الجوارح المكلبين"، وأثبت ما في المخطوطة، وهو صواب.
(٥) "البيزان" (بكسر الباء) جمع"باز"، بغير ياء في آخره، ويجمع أيضًا على"أبواز". وقولهم"باز" لغة في"بازي" وجمع"بازي""بزاة" و"بواز"
١١١٥١- حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي قال، حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس قوله:"وما علمتم من الجوارح مكلبين"، الجوارح: الكلاب والصقور المعلَّمة.
١١١٥٢- حدثني سعيد بن الربيع الرازيّ قال، حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، سمع عبيد بن عمير يقول في قوله:"من الجوارح مكلبين"، قال: الكلاب والطير.
* * *
وقال آخرون: إنما عنى الله جل ثناؤه بقوله:"وما علمتم من الجوارح مكلبين"، الكلابَ دون غيرها من السِّباع.
*ذكر من قال ذلك:
١١١٥٣- حدثنا ابن حميد قال، حدثنا أبو تميلة قال، حدثنا عبيد، عن الضحاك:"وما علمتم من الجوار مكلبين"، قال: هي الكلاب.
١١١٥٤- حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي قوله:"وما علمتم من الجوارح مكلبين"، يقول: أحل لكم صيد الكلاب التي علَّمتوهن.
١١١٥٥- حدثنا هناد قال، حدثنا ابن أبي زائدة قال، أخبرنا ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر، قال: أمَّا ما صاد من الطير = والبُزاةُ من الطير = فما أدركت فهو لك، وإلا فلا تطعمه. (١)
* * *
قال أبو جعفر: وأولى القولين بتأويل الآية قول من قال:"كل ما صاد من الطير والسباع فمن الجوارح، وأنّ صيد جميع ذلك حلال إذا صادَ بعد التعليم"،
(١) في المطبوعة: "فلا تطمعه"، وهو خطأ في الطباعة
لأن الله جل ثناؤه عم بقوله:"وما علمتم من الجوارح مكلبين"، كلَّ جارحة، ولم يخصص منها شيئًا. فكل"جارحة"، كانت بالصفة التي وصف الله من كل طائر وسبع، فحلال أكل صيدها.
* * *
وقد روي عن النبيّ ﷺ بنحو ما قلنا في ذلك خبَرٌ، مع ما في الآية من الدلالة التي ذكرنا على صحة ما قلنا في ذلك، وهو ما:-
١١١٥٦- حدثنا به هناد قال، حدثنا عيسى بن يونس، عن مجالد، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله ﷺ عن صيد البازي فقال: ما أمسك عليك فَكُل. (١)
* * *
(١) الأثر: ١١١٥٦-"هناد" هو"هناد بن السري بن مصعب الدارمي"، ثقة. مضى برقم: ٢٠٥٨، ٢٧٥٨، ٢٩٩٨، ٣٩٦٠.
و"عيسى بن يونس بن أبي إسحق السبيعي"، الفقيه ابن الفقيه ابن الفقيه، ثقة حافظ رضي، مات سنة ١٨٧. مترجم في التهذيب.
و"مجالد" هو: "مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني"، مضى برقم: ١٦١٤، ٢٩٨٧، ٢٩٨٨ وقد مضى أنه ثقة، ضعفه بعض الأئمة، وأن الراجح في شأنه، تصحيح حديث القدماء عنه، وأن أعدل ما قيل فيه، قول عبد الرحمن بن مهدي: "حديث مجالد عند الأحداث، يحيى بن سعيد وأبي أسامة، ليس بشيء. ولكن حديث شعبة وحماد بن زيد وهشيم، وهؤلاء القدماء"، وقول ابن أبي حاتم: "يعني أنه تغير حفظه في آخر عمره. مات سنة ١٤٤".
وخبر الشعبي عن عدي بن حاتم، رواه مسلم والبخاري عن طريق زكريا بن أبي زائدة، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم، أن عديا سأل رسول الله عن صيد الكلب. فقال: أمسك عليك فكل، الحديث (انظر سنن البيهقي ٩: ٢٣٥، ٢٣٦).
ورواه الأئمة أيضًا من طريق عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي، = ومن طريق عاصم الأحول، عن الشعبي = ومن طريق بيان عن الشعبي. ورووه أيضًا من طرق عن عدي بن حاتم، وليس فيها ذكر"الباز". (انظر السنن الكبرى للبيهقي ٩: ٢٣٥-٢٣٨)، وانظر ما سيأتي رقم: ١١٢١٠.
ثم روى البيهقي بإسناده عن عبد الله بن نمير، عن مجالد، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم: أن النبي ﷺ قال: ما علمت من كلب أو باز ثم أرسلته، وذكرت اسم الله، فكل مما أمسك عليك، الحديث. ثم قال البيهقي: ".. إلا أن ذكر البازي في هذه الرواية، لم يأت به الحفاظ الذين قدمنا ذكرهم عن الشعبي، وإنما أتى به مجالد، والله أعلم".
ورواية عيسى بن يونس، عن مجالد، تعد من رواية القدماء عن مجالد قبل أن يتغير حفظه. وعيسى بن يونس ثقة ثبت، فكأن أبا جعفر صحح هذا الحديث واحتج به، لأنه رواية ثقة، عن ثقة قبل تغيره.
= فأباح ﷺ صيد البازي وجعله من الجوارح. ففي ذلك دِلالة بيِّنة على فساد قول من قال:"عنى الله بقوله:"وما علمتم من الجوارح"، ما علمنا من الكلاب خاصة، دون غيرها من سائر الجوارح".
* * *
فإن ظن ظانّ أن في قوله:"مكلبين"، دلالةً على أن الجوارح التي ذكرت في قوله:"وما علمتم من الجوارح"، هي الكلاب خاصة، فقد ظن غير الصواب.
وذلك أن معنى الآية: قل أحِلَّ لكم، أيها الناس، في حال مصيركم أصحابَ كلاب = الطيباتُ، وصيدُ ما علمتوه الصيد من كواسب السباع والطير. فقوله:"مكلبين"، صفة للقانص، وإن صاد بغير الكلاب في بعض أحيانه. وهو نظير قول القائل يخاطب قومًا:"أحلّ لكم الطيباتُ وما علمتم من الجوارح مكلبين مؤمنين". فمعلوم أنه إنما عنى قائل ذلك، إخبارَ القوم أنّ الله جل ذكره أحل لهم، في حال كونهم أهلَ إيمان، الطيبات وصيد الجوارح التي أعلَمهم أنه لا يحل لهم منه إلا ما صادوه به (١) فكذلك قوله:"أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين" لذلك نظيره، في أن التكليب للقانص = بالكلاب كان صيده أو بغيرها = لا أنه إعلام من الله عز ذكره أنه لا يحل من الصيد إلا ما صادته الكلاب.
* * *
(١) في المطبوعة: "ما صادوه بها"، وما في المخطوطة صواب أيضًا.

القول في تأويل قوله: ﴿تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ﴾


قال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه بقوله:"تعلمونهن"، تؤدِّبون الجوارح فتعلمونهن طلب الصيد لكم ="مما علمكم الله"، يعني بذلك: من التأديب الذي أدَّبكم الله، والعلم الذي علمكم. (١)
* * *
وقد قال بعض أهل التأويل: معنى قوله:"مما علمكم الله"، كما علمكم الله.
*ذكر من قال ذلك:
١١١٥٧- حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي:"تعلمونهن مما علمكم الله"، يقول: تعلمونهن من الطَّلب كما علمكم الله.
* * *
= ولسنا نعرف في كلام العرب"من" بمعنى"الكاف"، لأن"من" تدخل في كلامهم بمعنى التبعيض، و"الكاف" بمعنى التشبيه. وإنما يوضع الحرف مكان آخر غيره، إذا تقارب معنياهما. فأما إذا اختلفت معانيهما، فغير موجود في كلامهم وضع أحدهما عَقِيب الآخر. وكتاب الله وتنزيله أحرَى الكلام أن يجنَّب ما خرج عن المفهوم والغاية في الفصاحة من كلام من نزل بلسانه............ (٢)
(١) انظر معاني القرآن للفراء ١: ٣٠٢.
(٢) أرجح أنه قد سقط قبل هذا الخبر، كلام من كلام أبي جعفر، وذلك بدلالة قوله بعد: "قيل: اختلف أهل التأويل في ذلك". والذي أستظهره من كلامه في آخر سياقه هذه الأقوال من اختلاف الأئمة (ص: ٥٦٤)، أن أبا جعفر ساق سؤالا كعادته، عن معنى"تعليم الجوارح"، ثم أجاب عنه بذكر اختلاف أهل التأويل. ولم أستجز أن أضع شيئًا مكان النقط التي وضعتها للدلالة على هذا السقط، لأني أخشى ان أخطئ في وصل الكلام بالخبر الذي رواه بعده برقم: ١١١٥٨"انظر ص: ٥٥٣، تعليق: ٢، ٣.
١١١٥٨- حدثنا أبو كريب قال، حدثنا إسماعيل بن صُبيح قال، حدثنا أبو هانئ عمر بن بشير قال، حدثنا عامر: أن عدي بن حاتم الطائي قال: أتى رجل رسول الله ﷺ يسأله عن صيد الكلاب، فلم يدر ما يقول له، حتى نزلت هذه الآية:"تعلمونهن مما علمكم الله". (١)
* * *
قيل: اختلف أهل التأويل في ذلك. (٢)
فقال بعضهم (٣) : هو أن يَسْتَشْلِي لطلب الصيد إذا أرسله صاحبه (٤)
(١) الأثر: ١١١٥٨-"إسماعيل بن صبيح اليشكري"، ثقة مضى برقم: ٢٩٩٦، ٨٦٤٠.
و"أبو هانئ""عمر بن بشير الهمداني"، قال أحمد: "صالح الحديث". وقال يحيى بن معين: "ضعيف". وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم الرازي: "ليس بقوي، يكتب حديثه، وجابر الجعفي أحب إلي منه". وذكره ابن شاهين، والعقيلي في الضعفاء. مترجم في ابن أبي حاتم ٣/١/١٠٠، ولسان الميزان ٤: ٢٨٧، ومضى أيضًا برقم: ٤٤٢٢.
وكان في المطبوعة: "حدثنا أبو هانئ عن أبي بشر"، وهو خطأ محض، وتغيير سيئ لما كان في المخطوطة: "حدثنا أبو هانئ عمر بن بشر"، والصواب ما أثبت.
و"عامر" هو الشعبي.
وهو حديث ضعيف لضعف"أبي هانئ". وخرجه السيوطي في الدر المنثور ٢: ٢٦٠، ونسبه أيضًا لعبد بن حميد، والقصة فيه: "أن عدي بن حاتم الطائي، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم".
(٢) انظر التعليق السالف ص: ٥٥٢، تعليق: ٢، والتعليق التالي.
(٣) في المخطوطة: "فقال بعضهم هو جوارحًا صيدها، فقال لنا: وما علمتم من الجوارح مكلبين أن يستشلى... "، ووضع الناسخ بين"هو" و"جوارحًا" من فوق حرف"لا" وبعد"مكلبين" من فوق، حرف"إلى"، وهي طريقتهم قديمًا إذا أرادوا حذف ما بين"لا" و"إلى"، والظاهر أن قوله: "جوارحا صيدها، فقال لنا: من الجوارح مكلبين" هو بعض الجملة التي سقطت في موضع النقط التي وضعتها آنفًا، وأشرت إليها في التعليق السالف، وما قبله: ص ٥٥٢، تعليق: ٢.
(٤) قوله: "يستشلي"، بالبناء للمعلوم، أراد به هنا: أن يغري بطلب الصيد. وقد ذكر أهل اللغة: "أشلى الكلب واستشلاه" إذا دعاه باسمه، وقد أنكر ثعلب أن"أشلى الكلب" بمعنى أغراه بالصيد، وأجازه غيره. ومن أجازه فقد أصاب، وقد قال الشافعي في الأم ٢: ١٩١:
"الكلب المعّلم: الذي إذَا أُشْلِيَ اسْتَشْلَى"
فاستعمل"استشلى" مطاوعًا لقوله: "أشلى الكلب" بمعنى: أغراه بالصيد. ثم عاد الشافعي فاستعمل"استشلى الكلب" بمعنى: "أشلى الكلب" غير مطاوع، فقال في الأم ٢: ١٩٢: "وتعليمُ الطائر كلِّه واحد، البازي والصقر والشاهين وغيرها: وهو أن يجمع أن يُدْعَى فيجيب، ويُسْتَشْلَى فيطير".
ثم عاد فاستعمل"استشلى" بالمعنيين جميعًا، مطاوعًا وغير مطاوع، في جملة طويلة في الأم ٢: ١٩٣ أثبت بعضها.:
"... وإذا اسْتَشْلَى الرجُل كلبه على الصَّيْد -قريبًا كان منه أو بعيدًا- فانزجَرَ واسْتَشْلَى باستشلائه... ".
فصح بذلك ما استعمله أبو جعفر، هذا بخلاف ما جاء في الشعر، مما يسقط اعتراض ثعلب على"أشلى" بمعنى: أغرى.
ويمسك عليه إذا أخذه فلا يأكل منه، ويستجيب له إذا دعاه، ولا يفرُّ منه إذا أراده. فإذا تتابع ذلك منه مرارًا كان"معلَّمًا". وهذا قول جماعة من أهل الحجاز وبعض أهل العراق.
*ذكر من قال ذلك:
١١١٥٩- حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا أبو عاصم قال، أخبرنا ابن جريج قال، قال عطاء: كل شيء قتله صائدك قبل أن يعلَّم ويُمسك ويصيد، فهو ميتة. ولا يكون قتله إياه ذكاة، حتى يعلَّم ويُمسك ويصيد. فإن كان ذلك ثم قتل، فهو ذكاته.
١١١٦٠- حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي قال، حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس قال: إن المعلم من الكلاب: أن يمسك صيدَه فلا يأكل منه حتى يأتيه صاحبه. فإن أكل من صيده قبل أن يأتيه صاحبه فيدرك ذكاته، فلا يأكل من صيده.
١١١٦١- حدثنا أبو كريب قال، حدثنا ابن عيينة، عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس قال: إذا أكل الكلب فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه.
١١١٦٢- حدثنا أبو كريب ويعقوب بن إبراهيم قالا حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال، حدثنا أبو المعلى، عن سعيد بن جبير قال، قال ابن عباس: إذا أرسل الرجل الكلبَ فأكل من صيده فقد أفسده، وإن كان ذكر اسم الله حين أرسله = فزعم أنه إنما أمسك على نفسه (١) = والله يقول:"من الجوارح مكلّبين تعلمونهن مما علمكم الله"، فزعم أنه إذا أكل من صيده قبل أن يأتيه صاحبه أنه ليس بمعلَّم، وأنه ينبغي أن يُضرب ويعلَّم حتى يترك ذلك الخُلُق. (٢)
١١١٦٣- حدثنا أبو كريب قال، حدثنا معمر الرقي، عن حجاج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: إذا أخذ الكلب فقَتل فأكل، فهو سَبُع. (٣)
١١١٦٤- حدثنا ابن المثنى قال، حدثني عبد الأعلى قال، حدثنا داود، عن عامر، عن ابن عباس قال: لا يأكل منه، فإنه لو كان معلَّمًا لم يأكل منه، ولم يتعلم ما علَّمتَه. إنما أمسك على نفسه، ولم يُمسك عليك.
١١١٦٥- حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا يزيد بن هارون قال، أخبرنا داود، عن الشعبي، عن ابن عباس، بنحوه.
١١١٦٦- حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا سفيان، عن حماد، عن إبراهيم، عن ابن عباس قال: إذا أكل الكلب فلا تأكل. (٤)
(١) قوله: "فزعم أنه إنما أمسك على نفسه"، هذا من قول سعيد بن جبير، حكاية لقول ابن عباس. و"زعم" في هذا الموضع بمعنى: قال. لا بمعنى"زعم" فيما يذم من القول والظن. وهو يأتي كثيرًا في كلامهم، فاحفظه.
(٢) الأثر: ١١١٦٢-"أبو المعلى" العطار، هو: "يحيى بن ميمون الضبي"، ثقة كثير الحديث مترجم في التهذيب، وقد مضى في الإسنادين رقم: ٨٣٤٦، ٨٣٤٧.
(٣) الأثر: ١١١٦٣-"معمر الرقي"، هو: "معمر بن سلمان النخعي، الرقي". وثقه أحمد. مترجم في التهذيب.
(٤) في المطبوعة: "إذا أكلت الكلاب" بالجمع، وأثبت ما في المخطوطة، وإن كان الناسخ كتب أولا: "أكلت" ثم عاد فمجمج الحروف حتى جعل اللام والتاء في"أكلت""أكل".
١١١٦٧- حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن الشعبي، عن ابن عباس، بمثله.
١١١٦٨- حدثنا حميد بن مسعدة قال، حدثنا بشر بن المفضل قال، حدثنا ابن عون قال: قلت لعامر الشعبي: الرجل يرسل كلبَه فيأكل منه، أنأكل منه؟ قال: لا لم يتعلَّم الذي علَّمته.
١١١٦٩- حدثنا أبو كريب قال، حدثنا ابن إدريس، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر قال: إذا أكل الكلب من صيده فاضربه، فإنه ليس بمعلَّم.
١١١٧٠- حدثنا سوّار بن عبد الله قال، حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: إذا أكل الكلب فهو ميتة، فلا تأكله.
١١١٧١- حدثنا الحسن بن عرفة قال، حدثنا هشيم، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير = وسَيَّار، عن الشعبي = ومغيرة، عن إبراهيم = أنهم قالوا في الكلب إذا أكل من صيده: فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه.
١١١٧٢- حدثنا ابن بشار قال، حدثنا أبو عاصم قال، أخبرنا ابن جريج قال، قال عطاء: إن وجدت الكلب قد أكل من الصيد، فما وجدتَه ميتًا فدعه، فإنه مما لم يمسك عليك صيدًا. إنما هو سبع أمسك على نفسه ولم يمسك عليك، وإن كان قد عُلِّم.
١١١٧٣- حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي، بنحوه.
* * *
وقال آخرون نحو هذه المقالة، غير أنهم حَدُّوا لمعرفة الكلاب بأن كلبه قد قَبِل التعليم وصار من الجوارح الحلال صيدها (١) أن يفعل ذلك كلبه مرات
(١) "الكلاب" (بتشديد اللام) : هو صاحب الكلاب. و"المكلب" (بتشديد اللام المكسورة) : هو الذي يعلم الكلاب أخذ الصيد. ولكنه وضع"الكلاب" هنا موضع"المكلب". وهو جيد صحيح.
ثلاثًا. وهذا قول محكيٌّ عن أبي يوسف ومحمد بن الحسن.
* * *
وقال آخرون ممن قال هذه المقالة: لا حدَّ لعلم الكلاب بذلك من كلبه، أكثر من أن يفعل كلبه ما وصفنا أنه له تعليم. قالوا: فإذا فعل ذلك فقد صار معلَّمًا حلالا صيده. وهذا قول بعض المتأخرين.
وفرَّق بعض قائلي هذه المقالة بين تعليم البازي وسائر الطيور الجارحة وتعليم الكلب وضاري السبِّاع الجارحة، فقال: جائز أكل ما أكل منه البازي من الصيد. قالوا: وإنما تعليم البازي أن يطير إذا استُشْلِي، ويجيب إذا دُعِي، ولا ينفر من صاحبه إذا أراد أخذَه. قالوا: وليس من شروط تعليمه أن لا يأكل من الصيد.
*ذكر من قال ذلك:
١١١٧٤- حدثنا هناد بن السري قال، حدثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم وحجاج، عن عطاء قال: لا بأس بصيد البازي وإن أكل منه.
١١١٧٥- حدثنا أبو كريب قال، حدثنا أسباط قال، حدثنا أبو إسحاق الشيباني، عن حماد، عن إبراهيم، عن ابن عباس أنه قال في الطير: إذا أرسلتَه فقتل، فكُل. فإن الكلبَ إذا ضربته لم يَعُدْ. وإن تعليم الطير أن يرجع إلى صاحبه، وليس يضرب إذا أكل من الصيد ونتف من الريش. (١)
١١١٧٦- حدثنا ابن حميد قال، حدثنا يحيى بن واضح قال، حدثنا أبو حمزة، عن جابر، عن الشعبي قال: ليس البازي والصقر كالكلب، فإذا أرسلتهما فأمسكا فأكلا فدعوتهما فأتياك، فكل منه.
(١) في المطبوعة: "فإذا أكل من الصيد ونتف من الريش فكل"، بزيادة"فكل"، عن المخطوطة، وكان فيها مثل ما في المطبوعة: "فإذا أكل... "، ورجحت أن الصواب"إذا أكل... ، " بحذف الفاء، ويستقيم الكلام على ما في الترجمة.
١١١٧٧- حدثنا هناد قال، حدثنا أبو زُبَيْد، عن مطرف، عن حماد، قال إبراهيم: كُلْ صيد البازي وإن أكل منه.
١١١٧٨- حدثنا هناد قال، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن حماد، عن إبراهيم = وجابر، عن الشعبي، قالا كُلْ من صيد البازِ وإن أكل. (١)
١١١٧٩- حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير، عن مغيرة، عن حماد، عن إبراهيم: إذا أكل البازي والصقر من الصيد، فكُل، فإنه لا يعلَّم. (٢)
١١١٨٠- حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا سفيان، عن حماد، عن إبراهيم قال: لا بأس بما أكل منه البازي.
١١١٨١- حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة، عن حماد: أنه قال في البازي إذا أكل منه، قال: كُلْ. (٣)
* * *
وقال آخرون منهم: سواء تعليم الطير والبهائم والسباع، لا يكون نوع من ذلك معلَّمًا إلا بما يكون به سائر الأنواع معلَّمًا. وقالوا: لا يحل أكل شيء من الصيد الذي صادته جارحة فأكلت منه (٤) كائنة ما كانت تلك الجارحة، بهيمةً، أو طائرًا. (٥) قالوا: لأن من شروط تعليمها الذي يحل به صيدها: أن تمسك ما صادت على صاحبها، فلا تأكل منه.
*ذكر من قال ذلك:
١١١٨٢- حدثنا هناد وأبو كريب قالا حدثنا ابن أبي زائدة قال، حدثنا
(١) في المطبوعة: "صيد البازي" بالياء آخره، والذي في المخطوطة صواب. وانظر ما سلف ص: ٥٤٨، تعليق: ٤.
(٢) يعني: فإنه لا يعلم أن لا يأكل من الصيد كما يعلم الكلب.
(٣) في المطبوعة: "إذا أكل منه فكل"، وأثبت ما في المخطوطة، فهو صواب محض.
(٤) في المخطوطة: "لا يجعل كل شيء من الصيد.."، والصواب ما في المطبوعة.
(٥) في المخطوطة: "بهيمة أو طائر" بالرفع، والصواب، ما في المطبوعة.
محمد بن سالم، عن عامر قال: قال علي: إذا أكل البازي من صيده فلا تأكل. (١)
١١١٨٣- حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا ابن جعفر، عن شعبة، عن مجاهد بن سعيد، عن الشعبي قال: إذا أكل البازي منه فلا تأكل.
١١١٨٤- حدثنا هناد قال، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن سالم، عن سعيد بن جبير قال: إذا أكل البازي فلا تأكل.
١١١٨٥- حدثنا هناد قال، حدثنا وكيع، عن عمر بن الوليد الشنيّ قال: سمعت عكرمة قال: إذا أكل البازي فلا تأكل. (٢)
١١١٨٦- حدثنا ابن بشار قال، حدثنا أبو عاصم قال، أخبرنا ابن جريج قال، قال عطاء: الكلب والبازي كلُّه واحد، لا تأكل ما أكل منه من الصيد، إلا أن تدرك ذَكاته فتذكِّيه. قال: قلت لعطاء: البازي ينتف الريش؟ قال: فما أدركته ولم يأكل فكل. قال ذلك غير مرَّة.
* * *
وقال آخرون: تعليم كل جارحة من البهائم والطير واحد. قالوا: وتعليمه الذي يحلُّ به صيده: أن يُشْلَى على الصيد فيَسْتَشلي ويأخذ الصيد (٣) ويدعوه صاحبه فيجيب، ولا يفرّ منه إذا أخذه. (٤) قالوا: فإذا فعل الجارح ذلك كان"معلمًا" (٥)
(١) الأثر: ١١١٨٢-"محمد بن سالم الهمداني"، أبو سهل الكوفي. ضعيف الحديث متروك. مترجم في التهذيب. ومضى في الإسناد رقم: ٤٨٢٤.
(٢) الأثر: ١١١٨٥-"عمر بن الوليد الشني"، أبو سلمة العبدي، من عبد القيس. روى عن عكرمة، وشهاب بن عباد العصري. روى عنه وكيع، وأبو نعيم. قال أبو حاتم: "ما أرى بحديثه بأسًا، وعامة حديثه عن عكرمة فقط، ما أقل ما يجاوز به إلى ابن عباس". وقال يحيى القطان: "ليس هو عندي ممن أعتمد عليه، ولكنه لا بأس به". مترجم في ابن أبي حاتم ٣/١/١٣٩، ولسان الميزان ٤: ٣٣٧.
وكان في المطبوعة: "عمرو بن الوليد السهمي"، وليس صوابًا، غير ما في المخطوطة وهو الذي أثبت.
(٣) انظر ما سلف ص: ٥٥٣، تعليق: ٤.
(٤) في المطبوعة والمخطوطة: "أولا يفر منه"، والصواب بالواو كما أثبته.
(٥) في المطبوعة والمخطوطة: "قال" بالإفراد، والذي قبله والذي بعده يقتضي أن تكون"قالوا".
داخلا في المعنى الذي قال الله:"وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم". قالوا: وليس من شرط تعليم ذلك أن لا يأكل من الصيد. قالوا: وكيف يجوز أن يكون ذلك من شرطه، وهو يؤدَّب بأكله؟
*ذكر من قال ذلك:
١١١٨٧- حدثنا ابن أبي الشوارب قال، حدثنا يزيد بن زريع قال، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن سعيد = أو سعد =، عن سلمان قال: إذا أرسلت كلبك على صيد، وذكرتَ اسم الله، فأكل ثلثيه وبقي ثلثه، فكل ما بقي. (١)
١١١٨٨- حدثنا حميد بن مسعدة قال، حدثنا بشر بن المفضل قال، حدثنا حميد قال، حدثني القاسم بن ربيعة، عمن حدثه، عن سلمان = وبكر بن عبد الله، عمن حدثه، عن سلمان =: أن الكلب يأخذ الصيد فيأكل منه، قال: كل، وإن أكل ثلثيه، إذا أرسلته وذكرت اسم الله، وكان معلمًا. (٢)
١١١٨٩- حدثنا ابن بشار وابن المثنى قالا حدثنا محمد بن جعفر قال،
(١) الأثر: ١١١٨٧-"سعيد" الأول، هو"سعيد بن أبي عروبة".
و"سعيد" الثاني، هو"سعيد بن المسيب".
و"سلمان"، هو ابن الإسلام، "سلمان الخير الفارسي"، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان في المخطوطة في هذا الأثر، والذي يليه"سليمان"، ثم استقامت المخطوطة على الصواب. وسيأتي بعد الأثر رقم ١١٢١١، في تعقيب أبي جعفر أن سعيد بن المسيب، غير معلوم له سماع من سلمان الفارسي.
أما قوله: "أو سعد"، فلم أعرف ما أراد به، ولم أعرف من يكون"سعد" الذي يروي عنه قتادة، والذي يروي عن سلمان. وسيأتي في الآثار التالية، رواية مثل ذلك عن"سعد بن أبي وقاص". فأخشى أن يكون في الإسناد تقديم وتأخير: "قتادة، عن سعيد، عن سلمان، أو سعد". وأنا في شك من ذلك أيضًا.
وهذا الأثر رواه البيهقي في السنن ٩: ٢٣٧.
(٢) الأثر: ١١١٨٨-"بكر بن عبد الله المزني"، مضى برقم: ٤٨٧٧، ٤٨٧٨، ٨٩٣٦، ٩٧٣٢.
وكان في هذا الموضع من المخطوطة أيضًا"سليمان"، وانظر التعليق على الأثر السالف.
حدثنا شعبة قال، سمعت قتادة يحدث، عن سعيد بن المسيب قال، قال سلمان: كل وإن أكل ثلثيه = يعني: الصيدَ إذا أكل منه الكلب.
١١١٩٠- حدثنا هناد قال، حدثنا وكيع، عن شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن سلمان، نحوه.
١١١٩١- حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا ابن أبي عدي وعبد العزيز بن عبد الصمد، عن شعبة = ح وحدثنا هناد قال، حدثنا عبدة = جميعًا، عن سعيد، عن قتادة: عن سعيد بن المسيب قال، قال سلمان: إذا أرسلت كلبك المعلَّم وذكرت اسمَ الله، فأكل ثلثيه وبقي ثلثه، فكل. (١).
١١١٩٢- حدثنا هناد قال، حدثنا عبدة، عن سعيد، عن قتادة، عن سعيد، عن سلمان، نحوه.
١١١٩٣- حدثنا مجاهد بن موسى قال، حدثنا يزيد، عن بكر بن عبد الله المزني والقاسم: أن سلمان قال: إذا أكل الكلب فكل، وإن أكل ثلثيه.
١١١٩٤- حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا ابن علية، عن داود بن أبي الفرات، عن محمد بن زيد، عن سعيد بن المسيب قال: قال سلمان: إذا أرسلت كلبك المعلَّم أو بازَك، فسميَّت فأكل نصفه أو ثلثيه، فكل بقيَّته. (٢)
١١١٩٥- حدثني يونس بن عبد الأعلى قال، أخبرنا ابن وهب قال، أخبرني مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن حميد بن مالك بن خثيم الدؤلي: أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن الصيد يأكل منه الكلب، فقال: كل، وإن لم يبق منه إلا حِذْية - يعني: بَضْعة. (٣)
(١) في المطبوعة: "فأكل ثلثه فكل"، أسقط من الكلام ما ثبت في المخطوطة.
(٢) الأثر: ١١١٩٤-"داود بن أبي الفرات" هو"داود بن عمر بن الفرات الكندي". ثقة، يروي عن"محمد بن زيد بن علي الكندي". مترجم في التهذيب، والكبير للبخاري ٢/١/٢١٥.
و"محمد بن زيد بن علي الكندي" ويقال"العبدي"، قاضي مرو، ثقة صالح الحديث. مترجم في التهذيب، والكبير ١/١/٨٤.
(٣) الأثر: ١١١٩٥-"مخرمة بن بكير بن عبد الله بن الأشج"، مضى برقم: ٣٣٥٩.
وأبوه"بكير بن عبد الله بن الأشج"، أو "بكير بن الأشج"، مضى برقم: ٢٧٤٧، و"حميد بن مالك بن خثيم الدؤلي" أو: "حميد بن عبد الله بن مالك" وسيأتي كذلك في الأثرين: ١١٢٠٧، ١١٢٠٨، تابعي ثقة، روى عن أبي هريرة وسعد بن أبي وقاص. مترجم في التهذيب.
و"الحذية" و"الحذوة" (بكسر الحاء) : هو ما قطع من اللحم طولا، أو القطعة الصغيرة من اللحم. وأما "البضعة" فهي بفتح الباء وسكون الضاد. وكان في المخطوطة: "يعني بعضه"، والصواب ما في المطبوعة.
١١١٩٦- حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثني عبد الصمد قال، حدثنا شعبة، عن عبد ربه بن سعيد قال: سمعت بكير بن الأشج يحدّث، عن سعد قال: كُل، وإن أكل ثلثيه. (١)
١١١٩٧- حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا سعيد بن الربيع قال، حدثنا شعبة، عن عبد ربه بن سعيد قال: سمعت بكير بن الأشج، عن سعيد بن المسيب = قال شعبة: قلت: سمعته من سعيد؟ قال: لا = قال: كل وإن أكل ثلثيه = قال: ثم إن شعبة قال في حديثه: عن سعد. قال: كل، وإن أكل نصفه.
١١١٩٨- حدثنا ابن المثنى قال، حدثني عبد الأعلى قال، حدثنا داود، عن عامر، عن أبي هريرة قال: إذا أرسلت كلبك فأكل منه، فإن أكل ثلثيه وبقي ثلثه، فكل.
١١١٩٩- حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا يزيد بن هارون قال، أخبرنا داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن أبي هريرة، بنحوه.
١١٢٠٠- حدثنا هناد قال، حدثنا أبو معاوية، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن أبي هريرة، نحوه.
١١٢٠١- حدثنا ابن المثنى قال، حدثني سالم بن نوح العطار، عن عمر= يعني: ابن عامر = عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن سلمان قال: إذا
(١) الأثر: ١١١٦٩-"عبد ربه بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري"، روى عن جده قيس بن عمرو. ثقة. مترجم في التهذيب.
أرسلت كلبك المعلَّم فأخذ فقتل، فكل، وإن أكل ثلثيه. (١)
١١٢٠٢- حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا المعتمر قال، سمعت عبيد الله (٢) = ح وحدثنا هناد قال، حدثنا عبدة، عن عبيد الله بن عمر= عن نافع، عن عبد الله بن عمر قال: إذا أرسلت كلبك المعلَّم وذكرت اسم الله، فكل ما أمسك عليك، أكل أو لم يأكل.
١١٢٠٣- حدثنا ابن المثنى، قال، حدثنا عبد الوهاب قال، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، بنحوه.
١١٢٠٤- حدثنا يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، أخبرني ابن أبي ذئب: أن نافعًا حدَّثهم: أن عبد الله بن عمر كان لا يرى بأكل الصيد بأسًا، إذا قتله الكلب أكل منه.
١١٢٠٥- حدثني يونس به مرة أخرى فقال، أخبرنا ابن وهب قال، حدثني عبيد الله بن عمرو، ابن أبي ذئب، وغير واحد: أن نافعًا حدَّثهم، عن عبد الله بن عمر، فذكر نحوه.
١١٢٠٦- حدثنا ابن حميد قال، حدثنا يحيى بن واضح قال، حدثنا محمد بن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان لا يرى بأسًا بما أكل الكلبُ الضاري.
١١٢٠٧- حدثنا هناد قال، حدثنا وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن حميد بن عبد الله، عن سعد قال: قلت لنا: كلاب ضوارٍ يأكلن ويبقين؟ قال: كل، وإن لم يبق إلا بَضْعة.
١١٢٠٨- حدثنا هناد قال، حدثنا قبيصة، عن سفيان، عن ابن أبي
(١) الأثر: ١١٢٠١-"سالم بن نوح العطار" = و"عمر بن عامر السلمي"، مضيا برقم: ٢٨٥٢.
(٢) في المطبوعة: "عبد الله"، والصواب من المخطوطة، وهي غير منقوطة.
ذئب، عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج، عن حميد قال: سألت سعدًا، فذكر نحوه. (١)
* * *
قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندنا في تأويل قوله:"تعلمونهن مما علمكم الله": أن"التعليم" الذي ذكره الله في هذه الآية للجوارح، إنما هو أن يعلِّم الرجل جارحَه الاستشلاء إذا أُشلي على الصيد (٢) وطلبه إياه إذا أغرى، أو إمساكه عليه، إذا أخذه من غير أن يأكل منه شيئًا، وألا يفرّ منه إذا أراده، وأن يجيبه إذا دعاه. فذلك، هو تعليم جميع الجوارح، طيرها وبهائمها. فإن أكل من الصيد جارحةُ صائد (٣) فجارحه حينئذ غير معلَّم. (٤) فإن أدرك صيده صاحبُه حيًّا فذكّاه، حلَّ له أكله. وإن أدركه ميتًا، لم يحلَّ له أكله، لأنه مما أكله السَّبُع الذي حرمه الله تعالى بقوله: (وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ)، ولم يدرك ذكاته.
وإنما قلنا: ذلك أولى الأقوال في ذلك بالصواب، لتظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بما:-
١١٢٠٩- حدثنا به ابن حميد قال، حدثنا ابن المبارك، عن عاصم بن سليمان الأحول، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم: أنه سأل النبي ﷺ عن الصيد فقال: إذا أرسلتَ كلبك فاذكر اسم الله عليه، فإن أدركته وقد قتل وأكل منه فلا تأكل منه شيئًا، فإنما أمسكَ على نفسه. " (٥)
(١) الأثران: ١١٢٠٧، ١١٢٠٨-"حميد بن عبد الله"، هو"حميد بن مالك بن خثيم" الذي مضى في الأثر: ١١١٩٥، وانظر التعليق عليه هناك.
و"يعقوب بن عبد الله بن الأشج" أخو"بكير بن عبد الله بن الأشج" الذي سلف برقم: ١١١٩٥ وهو ثقة. مترجم في التهذيب.
(٢) انظر القول في"الإشلاء" و"الاستشلاء" فيما سلف ص: ٥٥٣، تعليق: ٤.
(٣) في المطبوعة: "وإن أكل... " بالواو، والجيد ما في المخطوطة، بالفاء.
(٤) في المطبوعة: "فجارحه" بغير تاء التأنيث، والجيد ما في المخطوطة.
(٥) الأثر: ١١٢٠٩- حديث صحيح. رواه البخاري (الفتح ٩: ٥٢٧)، ومسلم ١٣: ٧٨، ٧٩، وأحمد في المسند ٤: ٢٥٧، ٣٧٩، وأبو داود في سننه ٣: ١٤٥ رقم: ٢٨٤٩، والبيهقي في السنن ٩: ٢٣٦، ٢٣٨، ٢٤٢، ٢٤٤ من طرق، مطولا.
١١٢١٠- حدثنا أبو كريب وأبو هشام الرفاعي قالا حدثنا محمد بن فضيل، عن بيان بن بشر، عن عامر، عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله ﷺ فقلت: إنا قوم نتصيَّد بهذه الكلاب؟ فقال: إذا أرسلت كلابَك المعلَّمة وذكرت اسم الله عليها، فكل ما أمسكن عليك وإن قتلن، إلا أن يأكل الكلبُ، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما حَبَسه على نفسه. " (١)
* * *
فإن قال قائل: فما أنت قائل فيما حدثك به:-
١١٢١١- عمران بن بكّار الكلاعي قال، حدثنا عبد العزيز بن موسى قال، حدثنا محمد بن دينار، عن أبي إياس، عن سعيد بن المسيب، عن سلمان الفارسي، عن النبي ﷺ قال: إذا أرسل الرجل كلبه على الصيد فأدركه وقد أكل منه، فليأكل ما بقي. (٢)
(١) الأثر: ١١٢١٠- حديث صحيح. رواه البخاري من طريق قتيبة بن سعيد، عن محمد بن فضيل (الفتح ٩: ٥٢٧، ٥٢٨)، ومسلم من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، عن محمد بن فضيل ١٣: ٧٥، وأحمد في مسنده ٤: ٢٥٨، والبيهقي في السنن ٩: ٢٣٦، ٢٣٧، وأبو داود في سنن ٣: ١٤٥، رقم: ٢٨٤٨ مطولا.
(٢) الأثر: ١١٢١١-"عمران بن بكار الكلاعي"، شيخ الطبري. مضى برقم: ١٤٩، ٢٠٧١.
و"عبد العزيز بن موسى بن روح اللاحوني"، أبو روح، البهراني الحمصي. قال أبو حاتم: "صدوق ثقة مأمون". مترجم في التهذيب.
و"محمد بن دينار الأزدي الطاحي"، وهو"ابن أبي الفرات"، و"أبو بكر بن أبي الفرات" قال النسائي: "ليس به بأس"، وقال في موضع آخر: "ضعيف"، وقال أبو داود: "تغير قبل أن يموت"، وقال الدارقطني: "ضعيف"، وقال مرة: "متروك". مترجم في التهذيب.
و"أبو إياس"، هو"معاوية بن قرة بن إياس المزني"، تابعي ثقة. مترجم في التهذيب.
وهذا الأثر قد تكلم الطبري في إسناده فيما يلي، ونقل ابن كثير في تفسيره ٣: ٧٥، ما قاله الطبري، ثم عقب عليه بقوله: "وهذا الذي قاله ابن جرير صحيح، ولكن قد روي هذا المعنى مرفوعًا من وجوه أخر، فقال أبو داود: حدثنا محمد بن المنهال الضرير، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده... " وساق حديث أبي داود في سننه ٣: ١٤٧، رقم: ٢٨٥٧، ثم قال ابن كثير: "هكذا رواه أبو داود، وقد أخرجه النسائي. وكذا رواه أبو داود من طريق يونس بن سيف، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ثعلبة... " ثم ساق حديث أبي داود في سننه ٣: ١٤٧، رقم: ٢٨٥٦، ثم قال: "وهذان إسنادان جيدان".
قيل: هذا خبر في إسناده نظر، فإن"سعيدًا" غير معلوم له سماع من"سلمان"، والثقات من أهل الآثار يقفون هذا الكلام على سلمان، ويروونه عنه من قِبَله غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والحفَّاظ الثقات إذا تتابعوا على نقل شيء بصفة، فخالفهم واحد منفردٌ ليس له حفظهم، كانت الجماعة الأثبات أحقَّ بصحة ما نقلوا من الفرد الذي ليس له حفظهم. (١)
* * *
قال أبو جعفر: وإذا كان الأمر في الكلب على ما ذكرتُ: من أنه إذا أكل من الصيد فغيرُ معلَّم، فكذلك حكم كل جارحة: في أن ما أكل منها من الصيد فغير معلَّم، لا يحل له أكل صيده إلا أن يدرك ذكاته.
* * *

القول في تأويل قوله: ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾


قال أبو جعفر: يعني بقوله:"فكلوا مما أمسكن عليكم"، فكلوا، أيها الناس، مما أمسكت عليكم جوارحكم.
* * *
واختلف أهل التأويل في معنى ذلك.
فقال بعضهم: ذلك على الظاهر والعموم كما عممه الله، حلال أكل كلِّ ما أمسكت علينا الكلاب والجوارح المعلَّمة من الصيد الحلال أكله، أكل منه الجارح والكلاب أو لم يأكل منه، أدركتْ ذكاته فذُكِّي أو لم تدرَك ذكاته حتى قتلته الجوارح بجرحها إياه أو بغير جَرْح.
(١) انظر التعليق على الأثر السالف، رقم: ١١٢١١.
وهذا قول الذين قالوا:"تعليم الجوارح الذي يحلّ به صيدها أن تعلَّم الاستشلاء على الصيد، وطلبه إذا أشْليت عليه، وأخذه، وترك الهرب من صاحبها، دون ترك الأكل من صيدها إذا صادته". وقد ذكرنا قول قائلي هذه المقالة والرواية عنهم بأسانيدها الواردة آنفًا. (١)
* * *
وقال آخرون: بل ذلك على الخصوص دون العموم. قالوا: ومعناه: فكلوا مما أمسكن عليكم من الصيد جميعه دون بعضه. قالوا: فإن أكلت الجوارح منه بعضًا وأمسكت بعضًا، فالذي أمسكت منه غير جائز أكلُه وقد أكلت بعضه، لأنها إنما أمسكت ما أمسكت من ذلك الصيد بعد الذي أكلت منه، على أنفسها لا علينا، والله تعالى ذكره إنما أباح لنا كلَ ما أمسكته جوارحنا المعلمة علينا بقوله:"فكلوا مما أمسكن عليكم"، دون ما أمسكته على أنفسها. وهذا قول من قال:" تعليم الجوارح الذي يحلُّ به صيدها: أن تَستشلى للصيد إذا أشليت، فتطلبه وتأخذه، فتمسكه على صاحبها فلا تأكل منه شيئًا، ولا تفر من صاحبها". وقد ذكرنا ممن قال ذلك فيما مضى منهم جماعة كثيرة (٢) ونذكر منهم جماعة أخَر في هذا الموضع. (٣)
١١٢١٢- حدثنا المثنى قال، حدثنا عبد الله قال، حدثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس قوله:"فكلوا مما أمسكن عليكم"، يقول: كلوا مما قتلن = قال علي: وكان ابن عباس يقول: إن قتل وأكل فلا تأكل، وإن أمسك فأدركته حيًّا فذكِّه.
١١٢١٣- حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي قال،
(١) انظر ما سلف من الآثار من رقم: ١١١٨٧، وما بعده.
(٢) انظر ما سلف من الآثار، من رقم: ١١١٨٢، وما بعده.
(٣) في المطبوعة: "جماعة آخرين"، وأثبت ما في المخطوطة.
حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس قال: إن أكل المعلَّم من الكلاب من صيده قبل أن يأتيه صاحبه فيدرك ذكاته، فلا يأكل من صيده.
١١٢١٤- حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي:"فكلوا مما أمسكن عليكم"، إذا صادَ الكلب فأمسكه وقد قتله ولم يأكل منه، فهو حِلٌّ. فإن أكل منه، فيقال: إنما أمسك على نفسه. (١) فلا تأكل منه شيئًا، إنه ليس بمعلَّم.
١١٢١٥- حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة:"يسألونك ماذا أحل لهم" إلى قوله:"فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه"، قال: إذا أرسلت كلبك المعلَّم أو طيرك أو سهمك، فذكرت اسم الله، فأخذ أو قتل، فكل.
١١٢١٦- حدثت عن الحسين قال، سمعت أبا معاذ يقول، أخبرنا عبيد بن سليمان قال، سمعت الضحاك يقول: إذا أرسلت كلبك المعلّم فذكرت اسم الله حين ترسله، فأمسك أو قتل، فهو حلال. فإذا أكل منه فلا تأكله، فإنما أمسكه على نفسه.
١١٢١٧- حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنا أبو معاوية، عن عاصم، عن الشعبي، عن عديّ قوله:"فكلوا مما أمسكن عليكم"، قال: قلت يا رسول الله، إن أرضي أرضُ صيد؟ قال:"إذا أرسلت كلبك وسميت، فكل مما أمسك عليك كلبُك وإن قتل. فإن أكل فلا تأكل، فإنه إنما أمسك على نفسه. (٢)
(١) في المخطوطة: "إنما أمسك فلا تأكل......" أسقط"على نفسه"، والصواب إثباتها كما في المطبوعة.
(٢) الأثر: ١١٢١٧- حديث صحيح، أخرجه البخاري (الفتح ٩: ٥٢٧)، نحوًا من لفظه. ورواه بهذا اللفظ مطولا، أحمد في مسنده ٤: ٢٥٧، وانظر التعليق على الأثر السالف رقم: ١١٢٠٩.
وقد بينا أولى القولين في ذلك بالصواب قبلُ، فأغنى ذلك عن إعادته وتكراره. (١)
* * *
فإن قال قائل: وما وجه دخول"من"، في قوله:"فكلوا مما أمسكن عليكم"، وقد أحل الله لنا صيد جوارحنا الحلالِ، و"من" إنما تدخل في الكلام مبعِّضَة لما دخلت فيه؟
قيل: قد اختلف في معنى دخولها في هذا الموضع أهل العربية.
فقال بعض نحويي البصرة: دخلت"من" في هذا الموضع لغير معنًى، كما تدخله العرب في قولهم:"كان من مطر" و"كان من حديث". قال: ومن ذلك قوله: (وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ) [سورة البقرة: ٢٧١]، وقوله: (وَيُنزلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ) [سورة النور: ٤٣]، قال: وهو فيما فسِّر: وينزل من السماء جبالا فيها برد. قال: وقال بعضهم: و"ينزل من السماء من جبال فيها من برد"، أي: من السماء من برد، بجعل"الجبال من برد" في السماء، وبجعل الإنزال منها. (٢)
* * *
وكان غيره من أهل العربية ينكر ذلك ويقول: لم تدخل"من" إلا لمعنى مفهوم، لا يجوز الكلام ولا يصلح إلا به. وذلك أنها دالة على التبعيض. وكان يقول: معنى قولهم"قد كان من مطر" و"كان من حديث"؛ هل كان من مَطَرِ مَطَرَ عندكم؟ وهل من حديث حُدِّث عندكم؟ (٣) ويقول: معنى: (وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ)، أي: ويكفر عنكم من سيِّئاتكم ما يشاء ويريد = وفي قوله: (وَيُنزلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ)، فيجيز
(١) انظر ما سلف ص: ٥٦٤.
(٢) انظر ما سلف ٢: ١٢٦، ١٢٧ / ٥: ٥٨٦/٦: ٥٥١/٧: ٤٨٩.
(٣) في المطبوعة والمخطوطة: "حديث حديث عندكم"؛ والصواب ما أثبت. ويعني قائل ذلك أن قوله"قد كان من مطر" إلخ، إنما هو جواب لقول القائل: هل كان من مطر مطر عندكم؟
حذف"من" من"من برد" (١) ولا يجيز حذفها من"الجبال"، ويتأول معنى ذلك: وينزل من السماء أمثالَ جبالٍ بردٍ، ثم أدخلت"من" في"البرد"، لأن"البرد" مفسَّر عنده من"الأمثال" (٢) أعني:"أمثال الجبال"، وقد أقيمت"الجبال" مقام"الأمثال"، و"الجبال" وهي"جبال برد" فلا يجيز حذف"من" من"الجبال"، لأنها دالة على أن الذي في السماء الذي أنزل منه البرد، أمثالُ جبال بردٍ. وأجاز حذف"من" من"البرد"، لأن"البرد" مفسَّر عن"الأمثال"، كما تقول:"عندي رطلان زيتًا" و"عندي رطلان من زيت"، وليس عندك"الرطل"، وإنما عندك المقدار. فـ"من" تدخل في المفسِّر وتخرج منه. وكذلك عند قائل هذا القول: من السماء، من أمثال جبال، وليس بجبال. وقال: وإن كان:"أنزل من جبال في السماء من برد جبالا"، ثم حذف"الجبال" الثانية، و"الجبال" الأول في السماء، جاز. تقول:"أكلت من الطعام"، تريد: أكلت من الطعام طعامًا، ثم تحذف"الطعام" ولا تسقط"من".
* * *
قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك: أن"من" لا تدخل في الكلام إلا لمعنى مفهوم، وقد يجوز حذفها في بعض الكلام وبالكلام إليها حاجة، لدلالة ما يظهر من الكلام عليها. فأما أن تكون في الكلام لغير معنى أفادته بدخولها، فذلك قد بيَّنا فيما مضى أنه غير جائز أن يكون فيما صحّ من الكلام. (٣)
ومعنى دخولها في قوله:"فكلوا مما أمسكن عليكم"، للتبعيض، إذ كانت الجوارح تمسك على أصحابها ما أحل الله لهم لحومه، وحرَّم عليهم فَرْثه ودمَه، فقال جل ثناؤه:"فكلوا" = مما أمسكتْ عليكم جوارحكم (٤) = الطيبات التي أحللت
(١) في المطبوعة والمخطوطة: "حذف من من برد"، والصواب زيادة"من" الثالثة كما أثبتها.
(٢) "المفسر": المميز. و"التفسير": التمييز. وانظر فهارس المصطلحات.
(٣) انظر المواضع السالفة التي أشرنا إليها في التعليق: ٢، ص ٥٦٩.
(٤) في المطبوعة والمخطوطة: "مما أمسكن عليكم جوارحكم"، والصواب الجيد ما أثبت، إنما خلط النساخ بين (النون)، و"التاء".
لكم من لحومها، دون ما حرمت عليكم من خبائثه من الفرث والدم وما أشبه ذلك، مما لم أطيبه لكم. فذلك معنى دخول"من" في ذلك.
وأما قوله: (وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ)، فقد بينا وجه دخولها فيه فيما مضى، بما أغنى عن إعادته. (١)
وأما دخولها في قوله: (وَيُنزلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ)، فسنبينه إذا أتينا عليه إن شاء الله. (٢).
* * *

القول في تأويل قوله: ﴿وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾


قال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه بقوله: (واذكروا اسم الله عليه) (٣) على ما أمسكت عليكم جوارحكم من الصيد. كما:-
١١٢١٨- حدثنا المثنى قال، حدثنا عبد الله قال، حدثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس قوله:"واذكروا اسم الله عليه"، يقول: إذا أرسلت جوارحك فقل:"بسم الله"، وإن نسيت فلا حَرَج.
١١٢١٩- حدثنا محمد قال، حدثنا أحمد قال، حدثنا أسباط، عن السدي قوله:"واذكروا اسم الله عليه"، قال: إذا أرسلته فسَمِّ عليه حين ترسله على الصيد.
* * *
(١) انظر ما سلف ٥: ٥٨٦، والمواضع الأخرى في التعليق السالف ص: ٥٦٩، رقم: ٢.
(٢) انظر ج ١٨: ١١٨، ١١٩ (بولاق) من هذا التفسير، ولم يف أبو جعفر بما وعد، فلم يبينه بيانًا كافيًا حيث أشار إليه. وقد كان في المطبوعة هنا: "إن شاء الله تعالى". وأثبت ما في المخطوطة.
(٣) في المطبوعة والمخطوطة: "واذكروا اسم الله على ما أمسكت... " والصواب إثبات"عليه" من تمام الآية، وما بعده تفسير قوله: "عليه".

القول في تأويل قوله: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (٤)﴾


قال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه: واتقوا الله، أيها الناس، فيما أمركم به وفيما نهاكم عنه، فاحذروه في ذلك أن تقدموا على خلافه، وأن تأكلوا من صيد الجوارح غير المعلَّمة، أو مما لم تمسك عليكم من صيدها وأمسكته على أنفسها، أو تطعَمُوا ما لم يسمَّ الله عليه من الصيد والذبائح مما صادَه أهل الأوثان وعبدة الأصنام ومن لم يوحِّد الله من خلقه، أو ذبحوه، فإن الله قد حرَّم ذلك عليكم فاجتنبوه.
ثم خوَّفهم إن هم فعلوا ما نهاهم عنه من ذلك ومن غيره. فقال: اعلموا أن الله سريعٌ حسابه لمن حاسبه على نِعَمه عليه منكم (١) وشكرِ الشاكر منكم ربَّه على ما أنعم به عليه بطاعته إياه فيما أمر ونهى، لأنه حافظ لجميع ذلك فيكم، فيحيط به، لا يخفى عليه منه شيء، فيجازي المطيعَ منكم بطاعته، والعاصيَ بمعصيته، وقد بيَّن لكم جزاء الفريقين. (٢)
* * *

القول في تأويل قوله: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾


قال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه بقوله:"اليوم أحل لكم الطيبات"، اليوم أحل لكم، أيها المؤمنون، الحلالُ من الذبائح والمطاعم دون الخبائث منها.
وقوله:"وطعام الذين أوتوا الكتاب حلٌّ لكم"، وذبائحُ أهل الكتاب من
(١) في المطبوعة: "على نعمته... "، وأثبت ما في المخطوطة.
(٢) انظر تفسير"سريع الحساب" فيما سلف ٧: ٥٠١، تعليق: ٣، والمراجع هناك.
اليهود والنصارى = وهم الذين أوتوا التوراة والإنجيل وأنزل عليهم، فدانُوا بهما أو بأحدهما ="حل لكم" (١) يقول: حلالٌ لكم، أكله دون ذبائح سائر أهل الشرك الذين لا كتاب لهم من مشركي العرب وعبدة الأوثان والأصنام. فإن من لم يكن منهم مِمَّن أقرَّ بتوحيد الله عزَّ ذكره ودان دين أهل الكتاب، فحرام عليكم ذبائحهم.
* * *
ثم اختلف فيمن عنى الله عز ذكره بقوله:"وطعام الذين أوتوا الكتاب"، من أهل الكتاب.
فقال بعضهم: عنى الله بذلك ذبيحة كل كتابي ممن أنزل عليه التوراة والإنجيل، أو ممن دخل في مِلَّتهم فدان دينهم، وحرَّم ما حرَّموا، وحلَّل ما حللوا، منهم ومن غيرهم من سائر أجناس الأمم.
*ذكر من قال ذلك:
١١٢٢٠- حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال، حدثنا عبد الواحد قال، حدثنا خصيف قال، حدثنا عكرمة قال، سئل ابن عباس عن ذبائح نصارى بني تغلب، فقرأ هذه الآية: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ) إلى قوله: (وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ)، الآية [سورة المائدة: ٥١]. (٢)
١١٢٢١- حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا سفيان: عن عاصم الأحول، عن عكرمة، عن ابن عباس، مثله.
١١٢٢٢- حدثنا ابن بشار قال، حدثنا ابن عثمة قال، حدثنا سعيد بن بشر، عن قتادة، عن الحسن وعكرمة: أنهما كانا لا يريان بأسًا بذبائح نصارى
(١) انظر تفسير"حل" و"حلال" فيما سلف ٣: ٣٠٠، ٤٨٧.
(٢) الأثر: ١١٢٢٠- هذا الأثر مؤخر بعد الذي يليه في المخطوطة، فلا أدري أهو مؤخر، أم سقط قبل الأثر رقم ١١٢٢١، أثر آخر، فاجتهد ناشر الكتاب أو ناسخ سابق، فقدم وأخر.
بني تغلب، وبتزوُّج نسائهم، ويتلوان: (وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ).
١١٢٢٣- حدثنا ابن بشار قال، حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن وسعيد بن المسيب: أنهما كانا لا يريان بأسًا بذبيحة نصارى بني تغلب.
١١٢٢٤- حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا سفيان، عن أبي حصين، عن الشعبي: أنه كان لا يرى بأسًا بذبائح نصارى بني تغلب، وقرأ: (وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا)، [سورة مريم: ٦٤].
١١٢٢٥- حدثني ابن بشار وابن المثنى قالا حدثنا أبو عاصم قال، أخبرنا ابن جريج قال، حدثني ابن شهاب عن ذبيحة نصارى العرب، قال. تؤكل من أجل أنهم في الدين أهلُ كتاب، ويذكرون اسمَ الله.
١١٢٢٦- حدثنا ابن بشار وابن المثنى قالا حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا ابن جريج قال، قال عطاء: إنما يقرُّون بدين ذلك الكتاب. (١)
١١٢٢٧- حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا ابن علية قال، حدثنا شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا وقتادة عن ذبائح نصارى بني تغلب، فقالوا: لا بأس بها. قال: وقرأ الحكم: (وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلا أَمَانِيَّ)، [سورة البقرة: ٧٨].
١١٢٢٨- حدثني المثنى قال، حدثنا الحجاج قال، حدثنا حماد، عن عطاء بن السائب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: كلوا من ذبائح بني تغلب، وتزوَّجوا من نسائهم، فإن الله قال في كتابه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ) [سورة المائدة: ٥١]، فلو لم يكونوا منهم إلا بالولاية، لكانوا منهم.
(١) في المطبوعة: "إنما يقرأون ذلك الكتاب"، وفي المخطوطة: "إنما يقرون بين ذلك" ورأيت أن صواب قراءتها كما أثبت، أي: أنهم يدينون بدين ذلك الكتاب.
١١٢٢٩- حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال، حدثنا ابن علية، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة: أن الحسن كان لا يرى بأسًا بذبائح نصارى بني تغلب، وكان يقول: انتحلوا دينًا، فذاك دينهم.
* * *
وقال آخرون: إنما عنى بالذين أوتوا الكتاب في هذه الآية، الذين أنزل عليهم التوراة والإنجيل من بني إسرائيل وأبنائهم، فأما من كان دخيلا فيهم من سائر الأمم ممن دان بدينهم وهم من غير بني إسرائيل، فلم يعن بهذه الآية، وليس هو ممن يحل أكل ذبائحه، لأنه ليس ممن أوتي الكتاب من قَبْل المسلمين. وهذا قول كان محمد بن إدريس الشافعي يقوله = حدثنا بذلك عنه الربيع = ويتأول في ذلك قول من كره ذبائح نصارى العرب من الصحابة والتابعين. (١)
* * *
ذكر من حرَّم ذبائح نصارى العرب.
١١٢٣٠- حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن محمد، عن عبيدة قال، قال علي رضوان الله عليه: لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب، فإنهم إنما يتمسكون من النصرانية بشرب الخمر. (٢)
١١٢٣١- حدثنا يعقوب قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا هشام، عن ابن سيرين، عن عبيدة، عن علي قال: لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب، فإنهم لم يتمسكوا بشيء من النصرانية إلا بشرب الخمر.
١١٢٣٢- حدثنا الحسن بن عرفة قال، حدثنا عبد الله بن بكر قال، حدثنا هشام، عن محمد بن سيرين، عن عبيدة قال: سألت عليًّا عن ذبائح نصارى العرب، فقال: لا تؤكل ذبائحهم، فإنهم لم يتعلَّقوا من دينهم إلا بشرب الخمر.
١١٢٣٣- حدثني علي بن سعيد الكندي قال، حدثنا علي بن عابس،
(١) انظر الأم ٢: ١٩٦.
(٢) الأثر: ١١٢٣٠- رواه الشافعي في الأم ٢: ١٩٦، والبيهقي في السنن ٩: ٢٨٤، وأشار إليه الحافظ ابن حجر في (الفتح ٩: ٥٤٩)، وقال: "أخرجه الشافعي وعبد الرزاق بأسانيد صحيحة".
عن عطاء بن السائب، عن أبي البختري قال: نهانا عليٌّ عن ذبائح نصارى العرب. (١)
١١٢٣٤- حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة، عن أبي حمزة القصاب قال: سمعت محمد بن علي يحدث، عن علي: أنه كان يكره ذبائح نصارى بني تغلب.
١١٢٣٥- حدثنا ابن حميد قال، حدثنا جرير، عن ليث، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال، لا تأكلوا ذبائح نصارى العرب، وذبائح نصارى أرْمينية.
* * *
قال أبو جعفر: وهذه الأخبار عن عليّ رضوان الله عليه، إنما تدل على أنه كان ينهى عن ذبائح نصارى بني تغلب، من أجل أنهم ليسوا على النصرانية، لتركهم تحليل ما تحلِّل النصارى، وتحريم ما تُحَرّم، غير الخمر. ومن كان منتحلا (٢) ملّة هو غير متمسك منها بشيء فهو إلى البراءة منها أقرب منه إلى اللحاق بها وبأهلها. (٣) فلذلك نهى عليٌّ عن أكل ذبائح نصارى بني تغلب، لا من أجل أنهم ليسوا من بني إسرائيل.
فإذ كان ذلك كذلك، وكان إجماعًا من الحجة أن لا بأس بذبيحة كل نصرانيّ ويهوديّ دان دين النصرانيّ أو اليهودي (٤) فأحل ما أحلُّوا، وحرَّم ما حرموا،
(١) الأثر: ١١٢٣٣-"علي بن سعيد بن مسروق الكندي"، مضى برقم: ١١٨٤، ٢٧٨٤.
و"علي بن عابس الأسدي"، ضعيف، يعتبر به. مترجم في التهذيب.
و"أبو البختري"، هو: "سعيد بن فيروز الطائي" مضى برقم: ١٧٥، ١٤٩٧.
(٢) في المطبوعة والمخطوطة:(٣) في المخطوطة والمطبوعة:
"من كان منتحلا" بغير واو في أوله الكلام، وهو فساد، والصواب إثباتها.
"فهو إلى البراءة منها أقرب إلى اللحاق"، بإسقاط"منه"، وهو اختلال شديد، والصواب إثباتها.
(٤) في المطبوعة: "وكان إجماعًا من الحجة إحلال ذبيحة كل نصراني ويهودي انتحل دين النصارى أو اليهودي، فأحل... "، لم يحسن قراءة المخطوطة، فوضع مكان ما حذف منها ما وضع. وكان في المخطوطة: "وكان إجماعًا من الحجة ألا بأس فذبيحة كل نصراني ويهودي دان دين النصراني أو اليهودي"، وظاهر أن صواب قراءة صدر هذه الجملة هو ما أثبته، وهو مطابق لما جاء في الآثار السالفة من ١١٢٢٢-١١٢٢٩.
من بني إسرائيل كان أو من غيرهم = (١) فبيِّنٌ خطأ ما قال الشافعي في ذلك، وتأويله الذي تأوّله في قوله:"وطعام الذين أوتوا الكتاب حِلٌّ لكم"، أنه ذبائح الذين أوتوا الكتابَ التوراةَ والإنجيلَ من بني إسرائيل = (٢) وصوابُ ما خالف تأويله ذلك، وقولِ من قال: إن كل يهودي ونصراني فحلال ذبيحتُه، من أيِّ أجناس بني آدم كان.
* * *
وأمَّا"الطعام" الذي قال الله:"وطعام الذين أوتوا الكتاب"، فإنه الذبائح.
* * *
وبمثل ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
*ذكر من قال ذلك:
١١٢٣٦- حدثنا أبو كريب وابن وكيع قالا حدثنا ابن إدريس، عن ليث، عن مجاهد:"وطعام الذين أوتوا الكتاب حلّ لكم"، قال: الذبائح.
١١٢٣٧- حدثنا ابن حميد قال: حدثنا حكام، عن عنبسة، عن محمد بن عبد الرحمن، عن القاسم بن أبي بزة، عن مجاهد في قوله:"وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم"، قال: ذبائحهم.
١١٢٣٨- حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا سفيان، عن ليث، عن مجاهد، مثله.
١١٢٣٩- حدثنا المثنى قال، حدثنا أبو نعيم وقبيصة قالا حدثنا سفيان، عن ليث، عن مجاهد، مثله.
١١٢٤٠- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي، عن أبي سنان، عن ليث، عن مجاهد، مثله. (٣)
(١) السياق: وإذ كان ذلك كذلك، وكان إجماعًا من الحجة... فبين خطأ ما قال الشافعي...
(٢) السياق:
فبين خطأ ما قال الشافعيوصواب ما خالف تأويله ذلك.
(٣) الأثر: ١١٢٤٠-"إسحق بن سليمان الرازي العبدي، سلف برقم: ٦٤٥٦.
و"أبو سنان" هو: "سعيد بن سنان الشيباني"، مضى برقم: ١٧٥.
١١٢٤١- حدثنا محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم، عن عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله.
١١٢٤٢- حدثني المثنى قال، حدثنا أبو حذيفة، قال: حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد:"وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم"، قال: ذبيحة أهل الكتاب.
١١٢٤٣- حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم في قوله:"وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم"، قال: ذبائحهم.
١١٢٤٤- حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا سفيان، عن المغيرة، عن إبراهيم، بمثله.
١١٢٤٥- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي، عن سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم، مثله.
١١٢٤٦- حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا الثوري، عن مغيرة، عن إبراهيم، مثله.
١١٢٤٧- حدثنا المثنى قال، حدثنا أبو نعيم وقبيصة قالا حدثنا سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم، مثله.
١١٢٤٨- حدثنا المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس:"وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم"، قال: ذبائحهم.
١١٢٤٩- حدثني المثنى قال، حدثنا المعلى بن أسد قال، حدثنا خالد، عن يونس، عن الحسن، مثله. (١)
(١) الأثر: ١١٢٤٩-"المعلى بن أسد العمي" الحافظ الثقة، روى عنه البخاري، والباقون بالواسطة. مترجم في التهذيب، ومضى غير مترجم برقم: ٧٢٣٢.
١١٢٥٠- حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله:"وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم"، أي: ذبائحهم.
١١٢٥١- حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط، عن السدي:"وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم"، أما طعامهم، فهو الذبائح.
١١٢٥٢- حدثت عن الحسين قال، سمعت أبا معاذ يقول، حدثنا عبيد قال، سمعت الضحاك يقول في قوله:"وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم"، قال: أحل الله لنا طعامهم ونساءَهم.
١١٢٥٣- حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي قال، حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس: أما قوله:"وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم"، فإنه أحلَّ لنا طعامهم ونساءهم.
١١٢٥٤- حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، سألته = يعني ابن زيد = (١) عما ذبح للكنائس وسُمِّي عليها، فقال: أحل الله لنا طعام أهل الكتاب، ولم يستثن منه شيئًا.
١١٢٥٥- حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، حدثني معاوية، عن أبي الزاهرية حدير بن كريب، = عن أبي الأسود، عن عُمَير بن الأسود: أنه سأل أبا الدرداء عن كبش ذُبح لكنيسة يقال لها"جرجس"، أهدوه لها، أنأكل منه؟ فقال أبو الدرداء: اللهم عفوًا! إنما هم أهل كتاب، طعامهم حلٌّ لنا، وطعامنا حل لهم! وأمره بأكله. (٢)
(١) في المطبوعة: "يعني ابن يزيد"، وهو خطأ، محض، وهو إسناد دائر في التفسير.
(٢) الأثر: ١١٢٥٥-"معاوية"، هو"معاوية بن صالح بن حدير الحمصي الحضرمي"، مضى برقم: ١٨٦، ١٨٧، ٢٠٧٢، ٨٤٧٢.
و"أبو الزاهرية"، وهو"حدير بن كريب الحضرمي = أو الحميري". روى عن حذيفة، وأبي الدرداء، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وغيرهم من الصحابة. روى عنه معاوية بن صالح، وغيره. قال ابن سعد: "وكان ثقة إن شاء الله، كثير الحديث". مترجم في التهذيب، والكبير ٢/١/٩١.
وفي هذا الإسناد إشكال. فإن ظاهره أن أبا الزاهرية حدير بن كريب، روى الأثر عن"أبي الأسود، عن عمير بن الأسود"، وهذا محال. فإن أبا الزاهرية يروي مباشرة عن أبي الدرداء. فأكبر ظني أن في أصول التفسير سقطًا أو خرمًا في هذا الموضع، وأن الإسناد انتهى عند قوله"حدير بن كريب" وسقط أثر حدير بن كريب عن أبي الدرداء، وبدأ إسناد آخر -لا ندري ما هو- ينتهي إلى أبي الأسود عن عمير بن الأسود، أنه سأل أبا الدرداء... إلخ. وسيظهر صواب ذلك فيما يأتي.
و"أبو الأسود" في هذا الإسناد التالي، لم أعرف من يكون فيمن يكنى بأبي الأسود.
وأما "عمير بن الأسود العنسي"، فزعم ابن حجر، أنه هو"عمرو بن الأسود" وبذلك ترجم له في التهذيب (٨: ٤) وأنهما رجل واحد، وقال: روى عن عمر، وابن مسعود، ومعاذ بن جبل، وعبادة بن الصامت، وغيرهم من الصحابة. وقال ابن أبي حاتم ٣/١/٣٧٥: "عمير بن الأسود العنسي الشامي"، سمع عبادة، وأبا الدرداء، وأم حرام. روى عنه خالد بن معدان، سمعت أبي يقول ذلك". وترجم أيضًا"عمرو بن الأسود القيسي"، وقال:
"روى عن عمر بن الخطاب، وابن مسعود، وعبادة بن الصامت. روى عنه مجاهد، وخالد بن معدان"، ففرق تفريقًا ظاهرًا بين"عمرو بن الأسود القيسي"، و"عمير بن الأسود العنسي".
وكذلك فعل ابن سعد في الطبقات ٧/٢/١٥٣، ففرق بينهما قال: "عمير بن الأسود: سأل أبا الدرداء عن طعام أهل الكتاب. وروى عن معاذ بن جبل، وكان قليل الحديث ثقة".
ثم عقد ترجمة أخرى: "وعمرو بن الأسود السكوني: روى عن عمر ومعاذ، وله أحاديث".
فلا أدري من أين جعلهما الحافظ ابن حجر، رجلا واحدًا!!
وقد ثبت بما رواه ابن سعد، أن هذا الأثر، إنما هو من حديث عمير بن الأسود، أنه سأل: أبا الدرداء، وأنه حديث آخر، غير حديث حدير بن كريب أبي الزاهرية.
هذا، ولم أجد هذا الأثر -أو هذين الأثرين- في مكان آخر، وقد أغفل ابن كثير روايته في تفسيره، وأغفله أيضًا السيوطي في الدر المنثور. وكتبه: محمود محمد شاكر.
وأما قوله:"وطعامكم حل لهم"، فإنه يعني: ذبائحكم، أيها المؤمنون، حِلٌّ لأهل الكتاب.
* * *

تفسير القرآن العظيم — ابن كثير

عن الكتاب
لما ذكر تعالى ما حرمه في الآية المتقدمة من الخبائث الضارة لمتناولها، إما في بَدَنِه، أو في دينه، أو فيهما، واستثنى ما استثناه في حالة(١) الضرورة، كما قال :﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١١٩] قال بعدها :﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾ كما [ قال ](٢) في سورة الأعراف في صفة محمد ﷺ : أنه ﴿يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ [ الآية : ١٥٧ ].
قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زُرْعَة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بُكَيْر، حدثني عبد الله بن لَهِيعة، حدثني عطاء بن دينار، عن سعيد بن جُبَيْر، عن عَدِيّ بن حاتم، وزيد بن المهَلْهِل الطائيين(٣) سألا رسول الله ﷺ، فقالا يا رسول الله، قد حرم الله الميتة، فماذا يحل لنا منها ؟ فنزلت :﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾ قال سعيد [ بن جبير ](٤) يعني : الذبائح الحلال الطيبة لهم. وقال مقاتل :[ بن حيان ](٥) [ في قوله :﴿قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾ ](٦) فالطيبات ما أحل لهم من كل شيء أن يصيبوه(٧) وهو الحلال من الرزق. وقد سئل الزهري عن شرب البول للتداوي فقال : ليس هو من الطيبات.
رواه ابن أبي حاتم(٨) وقال ابن وَهْبٍ : سئل مالك عن بيع الطين الذي يأكله الناس. فقال : ليس هو من الطيبات.
وقوله تعالى :﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾ أي : أحل لكم الذبائح التي ذكر اسم الله عليها والطيبات من الرزق، وأحل لكم ما اصطدتموه(٩) بالجوارح، وهي من الكلاب والفهود والصقور وأشباه ذلك، كما هو مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة، وممن قال ذلك : علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قوله :﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾ وهن(١٠) الكلاب المعلمة(١١) والبازي، وكل طير يعلم للصيد(١٢) والجوارح : يعني الكلاب الضواري والفهود والصقور وأشباهها.
رواه ابن أبى حاتم، ثم قال : وروي عن خَيْثَمَة، وطاوس، ومجاهد، ومكحول، ويحيى بن أبي كثير، نحو ذلك. وروي عن الحسن أنه قال : الباز والصقر من الجوارح. وروي عن علي بن الحسين مثله. ثم روي عن مجاهد أنه كره صيد الطير كله، وقرأ قول الله [ عز وجل ](١٣) ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾ قال : وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك.
ونقله ابن جرير عن الضحاك والسُّدِّي، ثم قال : حدثنا هَنَّاد، حدثنا ابن أبي زائدة، أخبرنا ابن جُرَيْجٍ، عن نافع، عن ابن عمر قال : أما ما صاد من الطير البُزاة وغيرها من الطير، فما أدركتَ فهو لك، وإلا فلا تطعمه.
قلت : والمحكي عن الجمهور أن صيد الطيور كصيد الكلاب(١٤) ؛ لأنها تَكْلَبُ الصيد بمخالبها(١٥) كما تكلبه الكلاب، فلا فرق. وهذا(١٦) مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، واختاره ابن جرير، واحتج في ذلك بما رواه عن هناد، حدثنا عيسي بن يونس، عن مجالد، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم قال : سألت رسول الله ﷺ عن صيد البازي، فقال :" ما أمسك عليك فَكُلْ ". (١٧)
واستثنى الإمام أحمد صيد الكلب الأسود ؛ لأنه عنده مما يجب قتله ولا يحل اقتناؤه ؛ لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر ؛ أن رسول الله ﷺ قال :" يَقْطَع الصلاةَ الحمارُ والمرأةُ والكلبُ الأسودُ " فقلت : ما بال الكلب الأسود من الأحمر(١٨) ؟ فقال :" الكلب الأسود شيطان " (١٩) وفي الحديث الآخر : أن رسول الله ﷺ أمر بقتل الكلاب، ثم قال :" ما بالهم وبال الكلاب، اقتلوا(٢٠) منها كل أسود بَهِيم ". (٢١)
وسميت هذه الحيوانات التي يصطاد بهن : جوارح، من الجرح، وهو : الكسب. كما تقول(٢٢) العرب : فلان جَرح أهله خيرا، أي : كسبهم خيرا. ويقولون : فلان لا جارح له، أي : لا كاسب له، وقال الله تعالى :﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ﴾ [الأنعام: ٦٠] أي : ما كسبتم من خير وشر.
وقد ذكر في سبب نزول هذه الآية الكريمة الحديث الذي رواه ابن أبي حاتم : حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا زيد بن الحُبَاب، حدثني موسى بن عبيدة، حدثني أبان بن صالح، عن القعقاع بن حكيم، عن سلمى أم رافع، عن أبي رافع مولى رسول الله ﷺ ؛ أن رسول الله ﷺ أمر بقتل الكلاب، فقتلت، فجاء الناس فقالوا : يا رسول الله، ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت(٢٣) بقتلها ؟ قال : فسكت، فأنزل الله :﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾ الآية. فقال رسول الله ﷺ :" إذا أرسل الرجل كلبه وسَمَّى، فأمسك عليه، فليأكل ما لم يأكل ".
وهكذا رواه ابن جرير، عن أبي كُرَيْب، عن زيد بن الحباب بإسناده، عن أبي رافع قال : جاء جبريل إلى النبي ﷺ ليستأذن(٢٤) عليه، فأذن له فقال : قد أذنا لك يا رسول الله. قال : أجل، ولكنا لا ندخل بيتا فيه كلب، قال أبو رافع : فأمرني أن أقتل كل كلب بالمدينة، فقتلت، حتى انتهيت إلى امرأة عندها كلب ينبح عليها، فتركته رحمة لها، ثم جئت إلى رسول الله ﷺ فأخبرته فأمرني، فرجعت إلى الكلب فقتلته، فجاءوا فقالوا : يا رسول الله، ما يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها ؟ قال : فسكت رسول الله ﷺ، قال : فأنزل الله عز وجل :﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾
ورواه الحاكم في مستدركه من طريق محمد بن إسحاق، عن أبَان بن صالح، به. وقال : صحيح ولم يخرجاه. (٢٥)
وقال ابن جرير : حدثنا القاسم، حدثنا الحسين، حدثنا حجاج، عن ابن جُرَيْج، عن عِكْرَمة ؛ أن رسول الله ﷺ بعث أبا(٢٦) رافع في قتل الكلاب، حتى بلغ العَوالي فدخل(٢٧) عاصم بن عَدِيٍّ، وسعد بن خَيْثَمةَ، وعُوَيْم بن ساعدة، فقالوا : ماذا أحل لنا يا رسول الله ؟ فنزلت :﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾ [ الآية ](٢٨)
ورواه الحاكم من طريق سِمَاك، عن عكرمة(٢٩) وهكذا قال محمد بن كعب القُرَظِيّ في سبب نزول هذه الآية : إنه في قتل الكلاب.
وقوله تعالى :﴿مُكَلِّبِينَ﴾ يحتمل أن يكون حالا من الضمير في ﴿عَلَّمْتُمْ﴾ فيكون حالا من الفاعل، ويحتمل أن يكون حالا من المفعول وهو ﴿الْجَوَارِحِ﴾ أي : وما علمتم من الجوارح في حال كونهن مكلَّبات للصيد، وذلك أن تقتنصه(٣٠) [ الجوارح ](٣١) بمخالبها أو أظفارها(٣٢) فيستدل بذلك - والحالة هذه - على أن الجارحة إذا قتل الصيد بصدمته أو بمخلابه وظفره أنه لا يحل، كما هو أحد قولي الشافعي وطائفة من العلماء ؛ ولهذا قال :﴿تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ﴾ وهو أنه إذا أرسله استرسل، وإذا أشلاه استشلى(٣٣) وإذا أخذ الصيد أمسكه على صاحبه حتى يجيء إليه ولا يمسكه لنفسه ؛ ولهذا قال تعالى :﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ فمتى كان(٣٤) الجارحة معلما وأمسك على صاحبه، وكان قد ذكر اسم الله عند إرساله حل الصيد، وإن قتله بالإجماع.
وقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة، كما ثبت في الصحيحين عن عَدِيّ بن حاتم قال : قلت : يا رسول الله، إني أرسل الكلاب المعلَّمة وأذكر اسم الله. فقال :" إذا أرسلت كلبك المعلَّم وذكرت اسم الله، فكل ما أمسك(٣٥) عليك ". قلت : وإن قتلن ؟ قال :" وإن قتلن ما لم يشركها كلب(٣٦) ليس منها، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره ". قلت له : فإني أرمي بالمِعْرَاض الصيد فأصيب ؟ فقال :" إذا رميت بالمعراض فَخَزق(٣٧) فكله، وإن أصابه بعَرْض فإنه وَقِيذٌ، فلا تأكله ". وفي لفظ لهما :" إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، فإن أخْذ الكلب ذكاته ". وفي رواية لهما :" فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه. " (٣٨) فهذا دليل للجمهور(٣٩) وهو الصحيح من مذهب الشافعي، وهو أنه إذا أكل الكلب من الصيد يحرم مطلقا، ولم يستفصلوا كما ورد بذلك الحديث. وحكي عن طائفة من السلف أنهم قالوا : لا يحرم مطلقا.
ذكر الآثار بذلك :
قال ابن جرير : حدثنا هَنَّاد، حدثنا وَكِيع، عن شُعْبَة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب قال : قال سلمان الفارسي : كل وإن أكل ثلثيه(٤٠) - يعني الصيد - إذا أكل منه الكلب. وكذا رواه سعيد بن أبي عَرُوبَة، وعمر(٤١) بن عامر، عن قتادة. وكذا رواه محمد بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن سلمان.
ورواه ابن جرير أيضا عن مجاهد بن(٤٢) موسى، عن يزيد، عن بكر بن عبد الله المُزَنِيّ(٤٣) والقاسم ؛ أن(٤٤) سلمان قال : إذا أكل الكلب فكل، وإن أكل ثلثيه.
وقال ابن جرير : حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وَهْب، أخبرني مَخْرَمَة بن بُكَيْر(٤٥) عن أبيه، عن حميد بن مالك بن خُثَيْم(٤٦) الدؤلي ؛ أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن الصيد يأكل منه الكلب، فقال : كل، وإن لم يبق منه إلا حِذْيَة(٤٧) - يعني :[ إلا ](٤٨) بضعة.
ورواه شعبة، عن عبد ربه بن سعيد، عن بكير بن الأشَجِّ، عن سعيد بن المسيب، عن سعد بن أبي وقاص قال : كل وإن أكل ثلثيه.
وقال ابن جرير : حدثنا ابن المُثَنَّى، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا داود، عن عامر، عن أبي هريرة قال : لو أرسلت كلبك فأكل منه، فإن أكل ثلثيه وبقي ثلثه فكل.
وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا المُعْتَمِر قال : سمعت عُبَيد الله(٤٩) وحدثنا هناد، حدثنا(٥٠) عبدة، عن عبيد الله(٥١) بن عمر - عن نافع، عن عبد الله بن عمر قال : إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله(٥٢) فكل ما أمسك عليك، أكل أو لم يأكل.
وكذا رواه عبيد الله(٥٣) بن عمر وابن أبي ذئب وغير واحد، عن نافع.
فهذه الآثار ثابتة عن سلمان، وسعد بن أبي وقاص، وأبي هريرة، وابن عمر. وهو محكي عن علي، وابن عباس. واختلف فيه عن عطاء، والحسن البصري. وهو قول الزهري، وربيعة، ومالك. وإليه ذهب الشافعي في القديم، وأومأ إليه في الجديد.
وقد روي من طريق سلمان الفارسي مرفوعا، فقال ابن جرير : حدثنا عمران بن بَكَّار الكُلاعِيّ، حدثنا عبد العزيز بن موسى اللاحوني، حدثنا محمد بن دينار - هو الطاحي - عن أبي إياس معاوية بن قُرَّة، عن سعيد بن المسيَّب، عن سلمان الفارسي، عن رسول الله ﷺ قال :" إذا أرسل الرجل كلبه على الصيد فأدركه، وقد أكل منه، فليأكل ما بقي ".
ثم قال ابن جرير : وفي إسناد هذا الحديث نظر، وسعيد غير معلوم له سماع من سلمان، والثقات يروونه من كلام س
١ في ر، أ: "في حال"..
٢ زيادة من أ..
٣ في أ: "الطائي"..
٤ زيادة من أ..
٥ زيادة من د، أ..
٦ زيادة من أ..
٧ في أ: "أن تصيبوه".
٨ سنن أبي داود برقم (٢٨١٧)..
٩ في د: " ما صدتموه"..
١٠ في د: "وهي"..
١١ في أ: "المعلمين"..
١٢ في د، أ: "يعلم الصيد"..
١٣ زيادة من ر..
١٤ في د: "كالصيد بالكلاب"..
١٥ في ر: "بمخاليبها"..
١٦ في د: "وهو"..
١٧ تفسير الطبري (٩/٥٥٠)..
١٨ في أ: "الأصفر"..
١٩ صحيح مسلم برقم (٥١٠)..
٢٠ في أ: "وقالوا"..
٢١ صحيح مسلم برقم (١٥٧٣) وسنن أبي داود برقم (٧٤) وسنن النسائي (١/١٧٧) وسنن ابن ماجة برقم (٣٦٥)..
٢٢ في أ: "يقول"..
٢٣ في د: "أمر"..
٢٤ في ر: "يستأذن عليه"..
٢٥ ورواه الطبري في تفسيره (٩/٥٤٥) من طريق زيد بن الحباب به، ورواه الطبراني في المعجم الكبير (١/٣٢٦) من طريق موسى بن عبيدة به. قال الهيثمي في المجمع (٤/٤٢): "فيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف". قلت: وقد توبع: تابعه محمد بن إسحاق. رواه البيهقي في السنن الكبرى (٩/٢٣٥)، والحاكم في المستدرك (٢/٣١١) من طريق معلى بن منصور، عن ابن أبي زائدة، عن محمد بن إسحاق به مختصرا.
.

٢٦ في أ: "بعث أبي" وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه..
٢٧ في د: "فجاء"..
٢٨ زيادة من د..
٢٩ تفسير الطبري (٩/٥٤٦) والمستدرك (٢/٣١١)..
٣٠ في د: "تصيد"..
٣١ زيادة من ر..
٣٢ في أ: "وأظفارها"..
٣٣ أشلاه استشلى: أي دعاه إليه..
٣٤ في أ: "كانت"..
٣٥ في أ: "أمسكن"..
٣٦ في ر: "كلب ما"..
٣٧ في أ: "فخرق".
٣٨ صحيح البخاري برقم (٥٤٨٣) وصحيح مسلم برقم (١٩٢٩)..
٣٩ في ر، أ: "الجمهور"..
٤٠ في ر: "ثلثه"..
٤١ في أ: "وعمرو"..
٤٢ في ر: "عن"..
٤٣ في أ: "عن حميد عن ابن عبد الله المزني"..
٤٤ في أ: "بكر"..
٤٥ في أ: "بكر"..
٤٦ في أ: "هشيم"..
٤٧ في ر: "جذية"..
٤٨ زيادة من ر..
٤٩ في أ: "عبد الله"..
٥٠ في د: "بن"..
٥١ في أ: "عبد الله"..
٥٢ في أ: "اسم الله عليه"..
٥٣ في أ: "عبد الله".
.

المزيد — النص الكامل من صفحات الكتاب
مَا يَحِلُّ لَنَا مِنَ الْمِيتَةِ؟ قَالَ: "مَا طَعَامُكُمْ؟ " قُلْنَا: نَغْتَبِقُ وَنَصْطَبِحُ. قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ: فَسَّرَه لِي عُقْبَةُ: قَدَحُ غُدوة، وَقَدَحُ عَشيَّة (١) قَالَ: "ذَاكَ وَأَبِي الجُوعُ". وَأُحِلَّ لَهُمُ الْمَيْتَةُ عَلَى هَذِهِ (٢) الْحَالِ.
تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو دَاوُدَ (٣) وَكَأَنَّهُمْ كَانُوا يَصْطَبِحُونَ وَيَغْتَبِقُونَ شَيْئًا لَا يَكْفِيهِمْ، فَأَحلَّ لَهُمُ الْمَيْتَةَ لِتَمَامِ كِفَايَتِهِمْ، وَقَدْ يَحْتَجُّ بِهِ مَنْ يَرَى جَوَازَ الْأَكْلِ مِنْهَا حَتَّى يَبْلُغَ حَدَّ الشِّبَعِ، وَلَا يَتَقَيَّدُ ذَلِكَ بِسَدِّ الرَّمَق، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
حَدِيثٌ آخَرُ: قَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا سِمَاكٌ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَة، أَنْ رَجُلًا نَزَلَ الحَرَّةَ، وَمَعَهُ أَهْلُهُ وَوَلَدُهُ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّ نَاقَةً لِي ضَلَّت، فَإِنْ وَجَدْتَهَا فَأَمْسِكْهَا، فَوَجَدَهَا وَلَمْ يَجِدْ صَاحِبَهَا، فَمَرِضَتْ فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ: انْحَرْهَا، فَأَبَى، فَنَفَقَتْ، فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: اسْلُخْهَا حَتَّى نُقدد شَحْمَها وَلَحْمَهَا فَنَأْكُلَهُ. فَقَالَ: حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: "هَلْ عِنْدَكَ غِنًى يُغْنِيك؟ " قَالَ: لَا. قَالَ: " فَكُلُوهَا". قَالَ: فَجَاءَ صَاحِبُهَا فَأَخْبَرَهُ (٤) الْخَبَرَ، فَقَالَ: هَلَّا كُنْتَ نَحَرْتَهَا؟ قَالَ: اسْتَحْيَيْتُ مِنْكَ.
تَفَرَّدَ بِهِ (٥) وَقَدْ يَحْتَجُّ بِهِ مَنْ يُجوز الْأَكْلَ وَالشِّبَعَ، وَالتَّزَوُّدُ مِنْهَا مُدَّةً يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ الِاحْتِيَاجُ إِلَيْهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَقَوْلُهُ: ﴿غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإثْمٍ﴾ أَيْ: [غَيْرَ] (٦) مُتَعَاطٍ لِمَعْصِيَةِ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبَاحَ ذَلِكَ لَهُ وَسَكَتَ عَنِ الْآخَرِ، كَمَا قَالَ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الْآيَةَ: ١٧٣].
وَقَدِ اسْتَدَلَّ بِهَذِهِ الْآيَةِ مَنْ يَقُولُ بِأَنَّ الْعَاصِي بِسَفَرِهِ لَا يَتَرَخَّصُ بِشَيْءٍ مِنْ رُخَصِ السَّفَرِ؛ لِأَنَّ الرُّخَصَ لَا تَنَالُ (٧) بِالْمَعَاصِي، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (٤)﴾
لَمَّا ذَكَرَ تَعَالَى مَا حَرَّمَهُ فِي الْآيَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ مِنَ الْخَبَائِثِ الضَّارَّةِ لِمُتَنَاوِلِهَا، إِمَّا فِي بَدَنِه، أَوْ فِي دِينِهِ، أَوْ فِيهِمَا، وَاسْتَثْنَى مَا اسْتَثْنَاهُ فِي حَالَةِ (٨) الضَّرُورَةِ، كَمَا قَالَ: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الْأَنْعَامِ: ١١٩] قَالَ بَعْدَهَا: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾ كَمَا [قَالَ] (٩) فِي سُورَةِ الْأَعْرَافِ فِي صِفَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ ﴿يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ [الْآيَةَ: ١٥٧].
(١) في أ: "عشوة".
(٢) في د، ر، أ: "هذا".
(٣) سنن أبي داود برقم (٢٨١٧).
(٤) في د: "فأخبر".
(٥) سنن أبي داود برقم (٢٨١٧).
(٦) زيادة من ر.
(٧) في أ: "لأن الترخص لا ينال".
(٨) في ر، أ: "في حال".
(٩) زيادة من أ.
قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَة، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْر، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعة، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر، عَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِمٍ، وَزَيْدِ بْنِ المهَلْهِل الطَّائِيَّيْنِ (١) سَأَلَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ الْمَيْتَةَ، فَمَاذَا يَحِلُّ لَنَا مِنْهَا؟ فَنَزَلَتْ: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾ قَالَ سَعِيدُ [بْنُ جُبَيْرٍ] (٢) يَعْنِي: الذَّبَائِحَ الْحَلَالَ الطَّيِّبَةَ لَهُمْ. وَقَالَ مُقَاتِلُ: [بْنُ حَيَّانَ] (٣) [فِي قَوْلِهِ: ﴿قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾ ] (٤) فَالطَّيِّبَاتُ مَا أُحِلَّ لَهُمْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أَنْ يُصِيبُوهُ (٥) وَهُوَ الْحَلَالُ مِنَ الرِّزْقِ. وَقَدْ سُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنْ شُرْبِ الْبَوْلِ لِلتَّدَاوِي فَقَالَ: لَيْسَ هُوَ مِنَ الطَّيِّبَاتِ.
رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ (٦) وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ بَيْعِ الطِّينِ الَّذِي يَأْكُلُهُ النَّاسُ. فَقَالَ: لَيْسَ هُوَ مِنَ الطَّيِّبَاتِ.
وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾ أَيْ: أُحِلَّ لَكُمُ الذَّبَائِحُ الَّتِي ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهَا وَالطَّيِّبَاتُ مِنَ الرِّزْقِ، وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا اصْطَدْتُمُوهُ (٧) بِالْجَوَارِحِ، وَهِيَ مِنَ الْكِلَابِ وَالْفُهُودِ وَالصُّقُورِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ، كَمَا هُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَالْأَئِمَّةِ، وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ: عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾ وَهُنَّ (٨) الْكِلَابُ الْمُعَلَّمَةُ (٩) وَالْبَازِي، وَكُلُّ طَيْرٍ يُعَلَّمُ لِلصَّيْدِ (١٠) وَالْجَوَارِحُ: يَعْنِي الْكِلَابَ الضَّوَارِي وَالْفُهُودَ وَالصُّقُورَ وَأَشْبَاهَهَا.
رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ، ثُمَّ قَالَ: وَرُوِيَ عَنْ خَيْثَمَة، وَطَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَمَكْحُولٍ، وَيَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، نَحْوُ ذَلِكَ. وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: الْبَازُ وَالصَّقْرُ مِنَ الْجَوَارِحِ. وَرُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ مَثَلُهُ. ثُمَّ رُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ كَرِهَ صَيْدَ الطَّيْرِ كُلِّهِ، وَقَرَأَ قَوْلَ اللَّهِ [عَزَّ وَجَلَّ] (١١) ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾ قَالَ: وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ نَحْوَ ذَلِكَ.
وَنَقَلَهُ ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ والسُّدِّي، ثُمَّ قَالَ: حَدَّثَنَا هَنَّاد، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، أَخْبَرْنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَمَّا مَا صَادَ مِنَ الطَّيْرِ البُزاة وَغَيْرُهَا مِنَ الطَّيْرِ، فَمَا أدركتَ فَهُوَ لَكَ، وَإِلَّا فَلَا تَطْعَمْهُ.
قُلْتُ: وَالْمَحْكِيُّ عَنِ الْجُمْهُورِ أَنَّ صَيْدَ الطُّيُورِ كَصَيْدِ الْكِلَابِ (١٢) ؛ لِأَنَّهَا تَكْلَبُ الصَّيْدَ بِمَخَالِبِهَا (١٣) كَمَا تَكْلُبُهُ الْكِلَابُ، فَلَا فَرْقَ. وَهَذَا (١٤) مَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ جَرِيرٍ، وَاحْتَجَّ فِي ذَلِكَ بِمَا رَوَاهُ عَنْ هَنَّادٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ مَجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم عَنْ صَيْدِ الْبَازِي، فَقَالَ: "مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ". (١٥)
(١) في أ: "الطائي".
(٢) زيادة من أ.
(٣) زيادة من د، أ.
(٤) زيادة من أ.
(٥) في أ: "أن تصيبوه"
(٦) سنن أبي داود برقم (٢٨١٧).
(٧) في د: " ما صدتموه".
(٨) في د: "وهي".
(٩) في أ: "المعلمين".
(١٠) في د، أ: "يعلم الصيد".
(١١) زيادة من ر.
(١٢) في د: "كالصيد بالكلاب".
(١٣) في ر: "بمخاليبها".
(١٤) في د: "وهو".
(١٥) تفسير الطبري (٩/٥٥٠).
وَاسْتَثْنَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ صَيْدَ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ؛ لِأَنَّهُ عِنْدَهُ مِمَّا يَجِبُ قَتْلُهُ وَلَا يَحِلُّ اقْتِنَاؤُهُ؛ لِمَا ثَبَتَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي ذَرٍّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يَقْطَع الصلاةَ الحمارُ والمرأةُ والكلبُ الأسودُ" فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَحْمَرِ (١) ؟ فَقَالَ: "الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ" (٢) وَفِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، ثُمَّ قَالَ: "مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلَابِ، اقْتُلُوا (٣) مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدٍ بَهِيم". (٤)
وَسُمِّيَتْ هَذِهِ الْحَيَوَانَاتُ الَّتِي يُصْطَادُ بِهِنَّ: جَوَارِحَ، مِنَ الْجُرْحِ، وَهُوَ: الْكَسْبُ. كَمَا تَقُولُ (٥) الْعَرَبُ: فُلَانٌ جَرح أَهْلَهُ خَيْرًا، أَيْ: كَسَبَهُمْ خَيْرًا. وَيَقُولُونَ: فُلَانٌ لَا جَارِحَ لَهُ، أَيْ: لَا كَاسِبَ لَهُ، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ﴾ [الْأَنْعَامِ: ٦٠] أَيْ: مَا كَسَبْتُمْ مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍّ.
وَقَدْ ذُكِرَ فِي سَبَبِ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الحُبَاب، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، حَدَّثَنِي أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سَلْمَى أَمِّ رَافِعٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ أن رسول الله ﷺ أمر بِقَتْلِ الْكِلَابِ، فَقُتِلَتْ، فَجَاءَ النَّاسُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يَحِلُّ لَنَا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ الَّتِي أَمَرْتَ (٦) بِقَتْلِهَا؟ قَالَ: فَسَكَتَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾ الْآيَةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا أَرْسَلَ الرَّجُلُ كَلْبَهُ وسَمَّى، فَأَمْسَكَ عَلَيْهِ، فَلْيَأْكُلْ مَا لَمْ يَأْكُلْ ".
وَهَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي كُرَيْب، عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ بِإِسْنَادِهِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَسْتَأْذِنَ (٧) عَلَيْهِ، فَأَذِنَ لَهُ فَقَالَ: قَدْ أَذِنَّا لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: أَجَلْ، وَلَكِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ، قَالَ أَبُو رَافِعٍ: فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْتُلَ كُلَّ كَلْبٍ بِالْمَدِينَةِ، فَقَتَلْتُ، حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى امْرَأَةٍ عِنْدَهَا كَلْبٌ يَنْبَحُ عَلَيْهَا، فَتَرَكْتُهُ رَحْمَةً لَهَا، ثُمَّ جِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْهُ فَأَمَرَنِي، فَرَجَعَتْ إِلَى الْكَلْبِ فَقَتَلْتُهُ، فَجَاءُوا فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يَحِلُّ لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾
وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي مُسْتَدْرَكِهِ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أبَان بْنِ صَالِحٍ، بِهِ. وَقَالَ: صَحِيحٌ ولم يخرجاه. (٨)
(١) في أ: "الأصفر".
(٢) صحيح مسلم برقم (٥١٠).
(٣) في أ: "وقالوا".
(٤) صحيح مسلم برقم (١٥٧٣) وسنن أبي داود برقم (٧٤) وسنن النسائي (١/١٧٧) وسنن ابن ماجة برقم (٣٦٥).
(٥) في أ: "يقول".
(٦) في د: "أمر".
(٧) في ر: "يستأذن عليه".
(٨) ورواه الطبري في تفسيره (٩/٥٤٥) من طريق زيد بن الحباب به، ورواه الطبراني في المعجم الكبير (١/٣٢٦) من طريق موسى بن عبيدة به. قال الهيثمي في المجمع (٤/٤٢) :"فيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف". قلت: وقد توبع: تابعه محمد بن إسحاق. رواه البيهقي في السنن الكبرى (٩/٢٣٥)، والحاكم في المستدرك (٢/٣١١) من طريق معلى بن منصور، عَنِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسحاق به مختصرا.
وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عِكْرَمة؛ أن رسول الله ﷺ بَعَثَ أَبَا (١) رَافِعٍ فِي قَتْلِ الْكِلَابِ، حَتَّى بَلَغَ العَوالي فَدَخَلَ (٢) عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ، وَسَعْدُ بْنُ خَيْثَمةَ، وعُوَيْم بْنُ سَاعِدَةَ، فَقَالُوا: مَاذَا أُحِلَّ لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَنَزَلَتْ: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾ [الْآيَةَ] (٣)
وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ سِمَاك، عَنْ عِكْرِمَةَ (٤) وَهَكَذَا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ القُرَظِيّ فِي سَبَبِ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ: إِنَّهُ فِي قَتْلِ الْكِلَابِ.
وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿مُكَلِّبِينَ﴾ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ حَالًا مِنَ الضَّمِيرِ فِي ﴿عَلَّمْتُمْ﴾ فَيَكُونُ حَالًا مِنَ الْفَاعِلِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ حَالًا مِنَ الْمَفْعُولِ وَهُوَ ﴿الْجَوَارِحِ﴾ أَيْ: وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ فِي حَالِ كَوْنِهِنَّ مكلَّبات لِلصَّيْدِ، وَذَلِكَ أَنَّ تَقْتَنِصَهُ (٥) [الْجَوَارِحُ] (٦) بِمَخَالِبِهَا أَوْ أَظْفَارِهَا (٧) فَيُسْتَدَلُّ بِذَلِكَ -وَالْحَالَةُ هَذِهِ-عَلَى أَنَّ الْجَارِحَةَ إِذَا قَتَلَ الصَّيْدَ بِصَدْمَتِهِ أَوْ بِمِخْلَابِهِ وَظُفُرِهِ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ، كَمَا هُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ وَطَائِفَةٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ؛ وَلِهَذَا قَالَ: ﴿تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ﴾ وَهُوَ أَنَّهُ إِذَا أَرْسَلَهُ اسْتَرْسَلَ، وَإِذَا أَشْلَاهُ اسْتَشْلَى (٨) وَإِذَا أَخَذَ الصَّيْدَ أُمْسَكَهُ عَلَى صَاحِبِهِ حَتَّى يَجِيءَ إِلَيْهِ وَلَا يُمْسِكُهُ لِنَفْسِهِ؛ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ فَمَتَى كَانَ (٩) الْجَارِحَةُ مُعَلَّمًا وَأَمْسَكَ عَلَى صَاحِبِهِ، وَكَانَ قَدْ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عِنْدَ إِرْسَالِهِ حَلَّ الصَّيْدُ، وَإِنْ قَتَلَهُ بِالْإِجْمَاعِ.
وَقَدْ وَرَدَتِ السُّنَّةُ بِمِثْلِ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ، كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُرْسِلُ الْكِلَابَ المعلَّمة وَأَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ. فَقَالَ: "إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ المعلَّم وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ، فَكُلْ مَا أَمْسَكَ (١٠) عَلَيْكَ". قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلْنَ؟ قَالَ: "وَإِنْ قَتَلْنَ مَا لَمْ يُشْرِكْهَا كَلْبٌ (١١) لَيْسَ مِنْهَا، فَإِنَّكَ إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ". قُلْتُ لَهُ: فَإِنِّي أَرْمِي بالمِعْرَاض الصَّيْدَ فَأُصِيبُ؟ فَقَالَ: "إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَزق (١٢) فَكُلْهُ، وَإِنْ أَصَابَهُ بعَرْض فَإِنَّهُ وَقِيذٌ، فَلَا تَأْكُلْهُ". وَفِي لَفْظٍ لَهُمَا: "إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَدْرَكْتَهُ حَيًّا فَاذْبَحْهُ، وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قُتِلَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ، فَإِنَّ أخْذ الْكَلْبِ ذَكَاتُهُ". وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: "فَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ." (١٣) فَهَذَا دَلِيلٌ لِلْجُمْهُورِ (١٤) وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، وَهُوَ أَنَّهُ إِذَا أَكَلَ الْكَلْبُ مِنَ الصَّيْدِ يَحْرُمُ مُطْلَقًا، وَلَمْ يَسْتَفْصِلُوا كَمَا وَرَدَ بِذَلِكَ الْحَدِيثُ. وَحُكِيَ عَنْ طَائِفَةٍ مِنَ السَّلَفِ أنهم قالوا: لا يحرم مطلقا.
(١) في أ: "بعث أبي" وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه.
(٢) في د: "فجاء".
(٣) زيادة من د.
(٤) تفسير الطبري (٩/٥٤٦) والمستدرك (٢/٣١١).
(٥) في د: "تصيد".
(٦) زيادة من ر.
(٧) في أ: "وأظفارها".
(٨) أشلاه استشلى: أي دعاه إليه.
(٩) في أ: "كانت".
(١٠) في أ: "أمسكن".
(١١) في ر: "كلب ما".
(١٢) في أ: "فخرق"
(١٣) صحيح البخاري برقم (٥٤٨٣) وصحيح مسلم برقم (١٩٢٩).
(١٤) في ر، أ: "الجمهور".
ذِكْرُ الْآثَارِ بِذَلِكَ:
قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا هَنَّاد، حَدَّثَنَا وَكِيع، عَنْ شُعْبَة، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: قَالَ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ: كُلْ وَإِنْ أَكَلَ ثُلْثَيْهِ (١) -يَعْنِي الصَّيْدَ-إِذَا أَكَلَ مِنْهُ الْكَلْبُ. وَكَذَا رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَة، وَعُمَرُ (٢) بْنُ عَامِرٍ، عَنْ قَتَادَةَ. وَكَذَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ سَلْمَانَ.
وَرَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ أَيْضًا عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ (٣) مُوسَى، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ المُزَنِيّ (٤) وَالْقَاسِمِ؛ أَنَّ (٥) سَلْمَانَ قَالَ: إِذَا أَكَلَ الْكَلْبُ فَكُلْ، وَإِنْ أَكَلَ ثُلْثَيْهِ.
وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، أَخْبَرَنِي مَخْرَمَة بْنُ بُكَيْر (٦) عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ خُثَيْم (٧) الدُّؤَلِيُّ؛ أَنَّهُ سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ الصَّيْدِ يَأْكُلُ مِنْهُ الْكَلْبُ، فَقَالَ: كُلْ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ إِلَّا حِذْيَة (٨) -يَعْنِي: [إِلَّا] (٩) بِضْعَةٌ.
وَرَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأشَجِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: كُلْ وَإِنْ أَكَلَ ثُلْثَيْهِ.
وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا دَاوُدُ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَوْ أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَأَكَلَ مِنْهُ، فَإِنْ أَكَلَ ثُلْثَيْهِ وَبَقِيَ ثُلْثُهُ فَكُلْ.
وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا المُعْتَمِر قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيد اللَّهِ (١٠) وَحَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا (١١) عَبْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ (١٢) بْنِ عُمَرَ-عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ (١٣) فَكُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ، أَكَلَ أَوْ لَمْ يَأْكُلْ.
وَكَذَا رَوَاهُ عَبِيدُ اللَّهِ (١٤) بْنُ عُمَرَ وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ نَافِعٍ.
فَهَذِهِ الْآثَارُ ثَابِتَةٌ عَنْ سَلْمَانَ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عُمَرَ. وَهُوَ مَحْكِيٌّ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ. وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ عَطَاءٍ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ. وَهُوَ قَوْلُ الزُّهْرِيِّ، وَرَبِيعَةَ، وَمَالِكٍ. وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ، وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ فِي الْجَدِيدِ.
وَقَدْ رُوِيَ مِنْ طَرِيقِ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ مَرْفُوعًا، فَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّار الكُلاعِيّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُوسَى اللَّاحُونِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ -هُوَ الطَّاحِيُّ-عَنْ أَبِي إِيَاسٍ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّة، عَنْ سعيد بن المسيَّب، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا أَرْسَلَ الرَّجُلُ كَلْبَهُ عَلَى الصَّيْدِ فَأَدْرَكَهُ، وَقَدْ أَكَلَ مِنْهُ، فَلْيَأْكُلْ مَا بَقِيَ ".
ثُمَّ قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: وَفِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ نَظَرٌ، وَسَعِيدٌ غَيْرُ معلوم له سماع من سلمان،
(١) في ر: "ثلثه".
(٢) في أ: "وعمرو".
(٣) في ر: "عن".
(٤) في أ: "عن حميد عن ابن عبد الله المزني".
(٥) في أ: "بن".
(٦) في أ: "بكر".
(٧) في أ: "هشيم".
(٨) في ر: "جذية".
(٩) زيادة من ر.
(١٠) في أ: "عبد الله".
(١١) في د: "بن".
(١٢) في أ: "عبد الله".
(١٣) في أ: "اسم الله عليه".
(١٤) في أ: "عبد الله".
وَالثِّقَاتُ يَرْوُونَهُ مِنْ كَلَامِ سَلْمَانَ غَيْرَ مَرْفُوعٍ. (١)
وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ ابْنُ جَرِيرٍ صَحِيحٌ، لَكِنْ قَدْ رُوِيَ هَذَا الْمَعْنَى مَرْفُوعًا مِنْ وُجُوهٍ أُخَرَ، فَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهال الضَّرِيرُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع، حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ أَعْرَابِيًّا -يُقَالُ لَهُ: أَبُو ثَعْلَبَةَ-قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي كِلَابًا مُكَلَّبة، فَأَفْتِنِي فِي صَيْدِهَا. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ كَانَ لَكَ كِلَابٌ مُكَلَّبَةٌ، فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ". فَقَالَ: ذَكِيًّا وَغَيْرَ ذَكِيٍّ؟ قَالَ: "نَعَمْ". قَالَ: وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ؟ قَالَ: "نَعَمْ، وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ". قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفْتِنِي فِي قَوْسِي. فَقَالَ: "كُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ" قَالَ: ذَكِيًّا وَغَيْرَ ذَكِيٍّ؟ قَالَ: "وَإِنْ تَغَيَّبَ عَنْكَ مَا لَمْ يَصِلْ، أَوْ تَجِدْ فِيهِ أَثَرَ غَيْرِ سَهْمِكَ". قَالَ: أَفْتِنِي فِي آنِيَةِ الْمَجُوسِ إِذَا اضُّطُرِرْنَا إِلَيْهَا. قَالَ: "اغْسِلْهَا وَكُلْ فِيهَا". (٢).
هَكَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (٣) وَقَدْ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ. وَكَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، مِنْ طَرِيقِ بُسْر بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ (٤) عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ، وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ، وَكُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ يَدُكَ" (٥)
وَهَذَانَ إِسْنَادَانِ جَيِّدَانِ، وَقَدْ رَوَى الثَّوْرِيُّ، عَنْ سِماك بْنِ حَرْب، عَنْ عَدِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا كَانَ مِنْ كَلْبٍ ضَارٍّ أَمْسَكَ عَلَيْكَ، فَكُلْ". قُلْتُ: وَإِنْ أَكَلَ؟ قَالَ: "نَعَمْ".
وَرَوَى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حَبِيبٍ: حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدي مَثَلَهُ. (٦)
فَهَذِهِ آثَارٌ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّهُ يُغْتَفَرُ إِنْ أَكَلَ مِنْهُ الْكَلْبُ. وَقَدِ احْتَجَّ بِهَا مَنْ لَمْ يُحَرِّمِ الصَّيْدَ بِأَكْلِ الْكَلْبِ وَمَا أَشْبَهَهُ، كَمَا تَقَدَّمَ عَمَّنْ حَكَيْنَاهُ عَنْهُمْ، وَقَدْ تَوَسَّطَ آخَرُونَ فَقَالُوا: إِنْ أَكَلَ عَقِبَ مَا أَمْسَكَهُ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ لِحَدِيثِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ. وَلِلْعِلَّةِ الَّتِي أَشَارَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ" وَأَمَّا إِنْ أُمْسَكَهُ ثُمَّ انْتَظَرَ صَاحِبَهُ فَطَالَ عَلَيْهِ وَجَاعَ (٧) فَأَكَلَ مِنَ الصَّيْدِ لِجُوعِهِ، فَإِنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ فِي التَّحْرِيمِ. وَحَمَلُوا عَلَى ذَلِكَ حَدِيثَ أَبِي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيّ، وَهَذَا تَفْرِيقٌ حَسَنٌ، وَجَمْعٌ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ صَحِيحٌ. وَقَدْ تَمَنَّى الْأُسْتَاذُ أَبُو الْمَعَالِي الجُوَيني فِي كِتَابِهِ "النِّهَايَةِ" أَنْ لَوْ فَصَّلَ مُفَصِّلٌ هَذَا التَّفْصِيلَ، وَقَدْ حَقَّقَ اللَّهُ أُمْنِيَّتَهُ، وَقَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ وَالتَّفْرِيقِ طَائِفَةٌ مِنَ الْأَصْحَابِ مِنْهُمْ، وَقَالَ آخَرُونَ قَوْلًا رَابِعًا فِي الْمَسْأَلَةِ، وَهُوَ التَّفْرِقَةُ بَيْنَ أَكْلِ الْكَلْبِ فَيَحْرُمُ لِحَدِيثِ عَدِيّ، وَبَيْنَ أَكْلِ الصُّقُورِ وَنَحْوِهَا فَلَا يَحْرُمُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْبَلُ التَّعْلِيمَ إِلَّا بِالْأَكْلِ.
(١) تفسير الطبري (٩/٥٦٥، ٥٦٦).
(٢) في أ: "منها".
(٣) سنن أبي داود برقم (٢٨٥٧).
(٤) في ر: "يوسف بن سيف"، وفي أ: "يونس بن سيف".
(٥) سنن أبي داود برقم (٢٨٥٢) ولم أجده في سنن النسائي.
(٦) ورواه البخاري في صحيحه برقم (٥٤٧٥) ومسلم في صحيحه برقم (١٩٢٩) من طريق زكريا بن أبي زائدة، به.
(٧) في أ: "فجاع".
وَقَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب، حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ (١) إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي الطَّيْرِ: إِذَا أَرْسَلْتَهُ فَقَتَلَ فَكُلْ، فَإِنَّ الْكَلْبَ إِذَا ضَرَّبْتَهُ لَمْ يَعُدْ، وَإِنْ تَعَلّم الطَّيْرُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى صَاحِبِهِ وَلَيْسَ يَضْرِبُ، فَإِذَا أَكَلَ مِنَ الصَّيْدِ وَنَتَفَ الرِّيشَ فَكُلْ. (٢)
وَكَذَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِي، وَالشَّعْبِيُّ، وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ.
وَقَدْ يُحْتَجُّ لِهَؤُلَاءِ بِمَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، حَدَّثَنَا مُجالد، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا قَوْمٌ نَصِيدُ بِالْكِلَابِ وَالْبُزَاةِ، فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنْهَا؟ قَالَ: "يَحِلُّ لَكُمْ مَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ، فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ" ثُمَّ قَالَ: "مَا أَرْسَلْتَ مِنْ كَلْبٍ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْكَ". قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلَ؟ قَالَ: "وَإِنْ قَتَلَ، مَا لَمْ يَأْكُلْ". قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنْ خَالَطَتْ كِلَابُنَا كِلَابًا غَيْرَهَا؟ قَالَ: فَلَا تَأْكُلْ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّ كَلْبَكَ هُوَ الَّذِي أَمْسَكَ". قَالَ: قُلْتُ: إِنَّا قَوْمٌ نَرْمِي، فَمَا يَحِلُّ لَنَا؟ قَالَ: "مَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وخزَقَتْ فَكُلْ ".
فَوَجْهُ الدَّلَالَةِ لَهُمْ أَنَّهُ اشْتَرَطَ فِي الْكَلْبِ أَلَّا يَأْكُلَ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ فِي الْبُزَاةِ، فَدَلَّ عَلَى التَّفْرِقَةِ بَيْنَهُمَا فِي الْحَكَمِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَقَوْلُهُ: ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ أَيْ: عِنْدَ الْإِرْسَالِ، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ: "إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ (٣) وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ، فَكُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ". وَفِي حَدِيثِ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْمُخَرَّجِ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَيْضًا: "إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ، فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، وَإِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ"؛ وَلِهَذَا اشْتَرَطَ مَنِ اشْتَرَطَ مِنَ الْأَئِمَّةِ كَأَحْمَدَ [بْنِ حَنْبَلٍ] (٤) -فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ (٥) -التَّسْمِيَةَ -عِنْدَ إِرْسَالِ الْكَلْبِ وَالرَّمْيِ بِالسَّهْمِ لِهَذِهِ الْآيَةِ وَهَذَا الْحَدِيثِ، وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الْمَشْهُورُ عَنِ (٦) الْجُمْهُورِ، أَنَّ (٧) الْمُرَادَ بِهَذِهِ الْآيَةِ الْأَمْرُ بِالتَّسْمِيَةِ عِنْدَ الْإِرْسَالِ، كَمَا قَالَ (٨) السُّدِّي وَغَيْرِ وَاحِدٍ.
وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ يَقُولُ: إِذَا أَرْسَلْتَ جَارِحَكَ فَقُلْ: بِاسْمِ اللَّهِ، وَإِنْ نَسِيتَ فَلَا حَرَجَ.
وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: الْمُرَادُ بِهَذِهِ الْآيَةِ الْأَمْرُ بِالتَّسْمِيَةِ عِنْدَ الْأَكْلِ كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّم رَبِيبه عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ فَقَالَ: "سَمّ اللَّهَ، وكُل بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ". (٩) وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ: عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا -حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِكُفْرٍ-بلُحْمانٍ لَا نَدْرِي أَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهَا (١٠) أَمْ لَا؟ فَقَالَ: "سَمّوا اللَّهَ أَنْتُمْ وكلوا." (١١)
(١) في ر، أ: "بن".
(٢) تفسير الطبري (٩/٥٥٧).
(٣) في أ: "المكلب".
(٤) زيادة من ر، أ.
(٥) في أ: "عند".
(٦) في أ: "عند".
(٧) في أ: "وأن".
(٨) في أ: "قاله".
(٩) صحيح البخاري برقم (٥٣٧٦) وصحيح مسلم برقم (٢٠٢٢).
(١٠) في ر، أ: "عليه".
(١١) صحيح البخاري برقم (٥٥٠٧).
حَدِيثٌ آخَرُ: وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ بُدَيل، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيد بْنِ عُمَير، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم كان يَأْكُلُ الطَّعَامَ فِي سِتَّةِ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَأَكَلَهُ بِلُقْمَتَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَمَا إِنَّهُ لَوْ (١) كَانَ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ لَكَفَاكُمْ، فَإِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ أَوَّلَهُ فَلْيَقُلْ: بِاسْمِ اللَّهِ (٢) أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ ".
وَهَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، بِهِ (٣) وَهَذَا مُنْقَطِعٌ بَيْنَ عَبْدِ اللَّهِ (٤) بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ وَعَائِشَةَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهَا هَذَا الْحَدِيثَ، بِدَلِيلِ مَا رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، أَخْبَرْنَا هِشَامٌ -يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الدَّسْتَوائي-عَنْ بُدَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ؛ أَنَّ امْرَأَةً مِنْهُمْ -يُقَالُ لَهَا: أُمُّ كُلْثُومٍ-حَدَّثَتْهُ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْكُلُ طَعَامًا فِي سِتَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ جَائِعٌ فَأَكَلَهُ بِلُقْمَتَيْنِ، فَقَالَ: "أَمَا إِنَّهُ لَوْ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ لَكَفَاكُمْ، فَإِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، فَإِنْ نَسِيَ اسْمَ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ: بِاسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ ".
[وَ] (٥) رَوَاهُ أَحْمَدُ أَيْضًا، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، بِهِ (٦) وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ صَحِيحٌ.
حَدِيثٌ آخَرُ: وَقَالَ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ صُبْحٍ (٧) حَدَّثَنِي الْمُثَنَّى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخُزَاعِيُّ، وَصَحِبْتُهُ إِلَى وَاسِطٍ، فَكَانَ يُسَمِّي فِي أَوَّلِ طَعَامِهِ (٨) وَفِي آخِرِ لُقْمَةٍ يَقُولُ: بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ.
فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّكَ تُسَمِّي فِي أَوَّلِ مَا تَأْكُلُ، أَرَأَيْتَ (٩) قَوْلَكَ فِي آخِرِ مَا تَأْكُلُ: بِاسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ؟ فَقَالَ: أُخْبِرُكَ عَنْ ذَلِكَ إِنَّ جَدِّي أُمِّيَّةَ بْنَ مُخَشَّى (١٠) -وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ رَجُلًا كَانَ يَأْكُلُ، وَالنَّبِيُّ يَنْظُرُ، فَلَمْ يُسَمِّ، حَتَّى كَانَ فِي آخِرِ طَعَامِهِ لُقْمَةٌ، فَقَالَ: بِاسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَاللَّهِ مَا زَالَ الشَّيْطَانُ يَأْكُلُ مَعَهُ حَتَّى سَمّى، فَلَمْ يَبْقَ شَيْءٌ فِي بَطْنِهِ حَتَّى قَاءَهُ ".
وَهَكَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ صُبْحٍ (١١) الرَّاسِبِيِّ أَبِي بِشْرٍ الْبَصْرِيِّ (١٢) وَوَثَّقَهُ ابْنُ مَعِين وَالنَّسَائِيُّ، وَقَالَ أَبُو الْفَتْحِ الْأَزْدِيُّ: لَا تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ. (١٣)
حَدِيثٌ آخَرُ: قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ خَيْثَمَة، عَنْ أَبِي حُذَيْفَةَ
(١) في ر: "أما لو أنه".
(٢) في أ: "باسم الله على".
(٣) المسند (٦/١٤٣) وسنن ابن ماجه برقم (٣٢٦٤).
(٤) في أ: "عبيد الله".
(٥) زيادة من ر.
(٦) المسند (٦/٢٦٥)، (٦/٢٤٦) وسنن أبي داود برقم (٣٧٦٧) وسنن الترمذي برقم (١٨٥٨) وسنن النسائي الكبرى برقم (١٠١١٢).
(٧) في أ: "صبيح"
(٨) في أ: "الطعام".
(٩) في أ: "أفرأيت".
(١٠) في ر: "خالد بن أمية بن مخشى".
(١١) في أ: "صبيح".
(١٢) المسند (٤/٣٣٦) وسنن أبي داود برقم (٣٧٦٨) وسنن النسائي الكبرى برقم (١٠١١٣).
(١٣) في أ: "لا يقوم به حجة.

تيسير الكريم الرحمن — السعدي

عن الكتاب
{ ٤ ْ } ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ْ﴾
يقول تعالى لنبيه محمد ﷺ :﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ْ﴾ من الأطعمة ؟ ﴿قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ْ﴾ وهي كل ما فيه نفع أو لذة، من غير ضرر بالبدن ولا بالعقل، فدخل في ذلك جميع الحبوب والثمار التي في القرى والبراري، ودخل في ذلك جميع حيوانات البحر وجميع حيوانات البر، إلا ما استثناه الشارع، كالسباع والخبائث منها.
ولهذا دلت الآية بمفهومها على تحريم الخبائث، كما صرح به في قوله تعالى :﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ْ﴾
﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ ْ﴾ أي : أحل لكم ما علمتم من الجوارح إلى آخر الآية. دلت هذه الآية على أمور :
أحدها : لطف الله بعباده ورحمته لهم، حيث وسع عليهم طرق الحلال، وأباح لهم ما لم يذكوه مما صادته الجوارح، والمراد بالجوارح : الكلاب، والفهود، والصقر، ونحو ذلك، مما يصيد بنابه أو بمخلبه.
الثاني : أنه يشترط أن تكون معلمة، بما يعد في العرف تعليما، بأن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل، ولهذا قال :﴿تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ْ﴾ أي : أمسكن من الصيد لأجلكم.
وما أكل منه الجارح فإنه لا يعلم أنه أمسكه على صاحبه، ولعله أن يكون أمسكه على نفسه.
الثالث : اشتراط أن يجرحه الكلب أو الطير ونحوهما، لقوله :﴿مِنَ الْجَوَارِحِ ْ﴾ مع ما تقدم من تحريم المنخنقة. فلو خنقه الكلب أو غيره، أو قتله بثقله لم يبح [ هذا بناء على أن الجوارح اللاتي يجرحن الصيد بأنيابها أو مخالبها، والمشهور أن الجوارح بمعنى الكواسب أي : المحصلات للصيد والمدركات لها فلا يكون فيها على هذا دلالة - والله أعلم- ](١)
الرابع : جواز اقتناء كلب الصيد، كما ورد في الحديث الصحيح، مع أن اقتناء الكلب محرم، لأن من لازم إباحة صيده وتعليمه جواز اقتنائه.
الخامس : طهارة ما أصابه فم الكلب من الصيد، لأن الله أباحه ولم يذكر له غسلا، فدل على طهارته.
السادس : فيه فضيلة العلم، وأن الجارح المعلم -بسبب العلم- يباح صيده، والجاهل بالتعليم لا يباح صيده.
السابع : أن الاشتغال بتعليم الكلب أو الطير أو نحوهما، ليس مذموما، وليس من العبث والباطل. بل هو أمر مقصود، لأنه وسيلة لحل صيده والانتفاع به.
الثامن : فيه حجة لمن أباح بيع كلب الصيد، قال : لأنه قد لا يحصل له إلا بذلك.
التاسع : فيه اشتراط التسمية عند إرسال الجارح، وأنه إن لم يسم الله متعمدا، لم يبح ما قتل الجارح.
العاشر : أنه يجوز أكل ما صاده الجارح، سواء قتله الجارح أم لا. وأنه إن أدركه صاحبه، وفيه حياة مستقرة فإنه لا يباح إلا بها.
ثم حث تعالى على تقواه، وحذر من إتيان الحساب في يوم القيامة، وأن ذلك أمر قد دنا واقترب، فقال :﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ْ﴾
١ - زيادة من هامش ب..
المزيد — النص الكامل من صفحات الكتاب
{٤} ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾.
يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ﴾ من الأطعمة؟ ﴿قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾ وهي كل ما فيه نفع أو لذة، من غير ضرر بالبدن ولا بالعقل، فدخل في ذلك جميع الحبوب والثمار التي في القرى والبراري، ودخل في ذلك جميع حيوانات البحر وجميع حيوانات البر، إلا ما استثناه الشارع، كالسباع والخبائث منها.
ولهذا دلت الآية بمفهومها على تحريم الخبائث، كما صرح به في قوله تعالى: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾.
﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ﴾ أي: أحل لكم ما علمتم من الجوارح إلى آخر الآية. دلت هذه الآية على أمور:
أحدها: لطف الله بعباده ورحمته لهم، حيث وسع عليهم طرق الحلال، وأباح لهم ما لم يذكوه مما صادته الجوارح، والمراد بالجوارح: الكلاب، والفهود، والصقر، ونحو ذلك، مما يصيد بنابه أو بمخلبه.
الثاني: أنه يشترط أن تكون معلمة، بما يعد في العرف تعليما، بأن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل، ولهذا قال: ﴿تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾ أي: أمسكن من الصيد لأجلكم.
وما أكل منه الجارح فإنه لا يعلم أنه أمسكه على صاحبه، ولعله أن يكون أمسكه على نفسه.
الثالث: اشتراط أن يجرحه الكلب أو الطير ونحوهما، لقوله: ﴿مِنَ الْجَوَارِحِ﴾ مع ما تقدم من تحريم المنخنقة. فلو خنقه الكلب أو غيره، أو قتله بثقله لم يبح [هذا بناء على أن الجوارح اللاتي يجرحن الصيد بأنيابها أو مخالبها، والمشهور أن الجوارح بمعنى الكواسب أي: المحصلات للصيد والمدركات لها فلا يكون فيها على هذا دلالة - والله أعلم-] (١).
الرابع: جواز اقتناء كلب الصيد، كما ورد في الحديث الصحيح، مع أن اقتناء الكلب محرم، لأن من لازم إباحة صيده وتعليمه جواز اقتنائه.
الخامس: طهارة ما أصابه فم الكلب من الصيد، لأن الله أباحه ولم يذكر له غسلا فدل على طهارته.
السادس: فيه فضيلة العلم، وأن الجارح المعلم -بسبب العلم- يباح صيده، والجاهل بالتعليم لا يباح صيده.
السابع: أن الاشتغال بتعليم الكلب أو الطير أو نحوهما، ليس مذموما، وليس من العبث والباطل. بل هو أمر مقصود، لأنه وسيلة لحل صيده والانتفاع به.
الثامن: فيه حجة لمن أباح بيع كلب الصيد، قال: لأنه قد لا يحصل له إلا بذلك.
التاسع: فيه اشتراط التسمية عند إرسال الجارح، وأنه إن لم يسم الله متعمدا، لم يبح ما قتل الجارح.
العاشر: أنه يجوز أكل ما صاده الجارح، سواء قتله الجارح أم لا. وأنه إن أدركه صاحبه، وفيه حياة مستقرة فإنه لا يباح إلا بها.
ثم حث تعالى على تقواه، وحذر من إتيان الحساب في يوم القيامة، وأن ذلك أمر قد دنا واقترب، فقال: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾.
(١) زيادة من هامش ب.
جميع كتب التفسير لهذه الآية (١٢٧ كتابًا)
جامع البيان في تأويل آي القرآن — الطبري تفسير القرآن العظيم — ابن كثير تفسير القرآن العظيم — ابن كثير تيسير الكريم الرحمن — السعدي تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير — محمد نسيب الرفاعي أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير — أبو بكر الجزائري التفسير الميسر — مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور — حكمت بشير ياسين المختصر في تفسير القرآن الكريم — مركز تفسير للدراسات القرآنية تفسير مجاهد — مجاهد بن جبر غريب القرآن — زيد بن علي تفسير مقاتل بن سليمان — مقاتل بن سليمان تفسير الإمام مالك — مالك بن أنس تفسير الشافعي — الشافعي معاني القرآن — الفراء معاني القرآن للفراء — الفراء مجاز القرآن — أبو عبيدة معمر بن المثنى مجاز القرآن — أبو عبيدة تفسير القرآن — الصنعاني معاني القرآن — الأخفش غريب القرآن — ابن قتيبة الدِّينَوري تفسير التستري — سهل التستري معاني القرآن وإعرابه للزجاج — الزجاج تأويلات أهل السنة — أبو منصور المَاتُرِيدي أحكام القرآن — الجصاص بحر العلوم — أبو الليث السمرقندي تفسير القرآن العزيز — ابن أبي زَمَنِين الكشف والبيان عن تفسير القرآن — الثعلبي الهداية الى بلوغ النهاية — مكي بن أبي طالب النكت والعيون — الماوردي النكت والعيون — الماوردي آراء ابن حزم الظاهري في التفسير — ابن حزم تفسير القشيري — القشيري لطائف الإشارات — القشيري التفسير البسيط — الواحدي الوجيز في تفسير الكتاب العزيز — الواحدي تفسير السمعاني — أبو المظفر السمعاني تفسير الراغب الأصفهاني — الراغب الأصفهاني أحكام القرآن — إلكيا الهراسي معالم التنزيل — البغوي معالم التنزيل — البغوي الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل — الزمخشري المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز — ابن عطية أحكام القرآن — ابن العربي إيجاز البيان عن معاني القرآن — بيان الحق النيسابوري أحكام القرآن — ابن الفرس تذكرة الاريب في تفسير الغريب — ابن الجوزي زاد المسير في علم التفسير — ابن الجوزي مفاتيح الغيب — فخر الدين الرازي تفسير العز بن عبد السلام — عز الدين بن عبد السلام جهود القرافي في التفسير — القرافي أنوار التنزيل وأسرار التأويل — البيضاوي مدارك التنزيل وحقائق التأويل — أبو البركات النسفي التسهيل لعلوم التنزيل — ابن جُزَيِّ لباب التأويل في معاني التنزيل — الخازن البحر المحيط في التفسير — أبو حيان الأندلسي النهر الماد من البحر المحيط — أبو حيان الأندلسي الدر المصون في علوم الكتاب المكنون — السمين الحلبي اللباب في علوم الكتاب — ابن عادل الحنبلي كشف التنزيل في تحقيق المباحث والتأويل — أبو بكر الحداد اليمني كشف التنزيل في تحقيق المباحث والتأويل — أبو بكر الحداد اليمني تفسير ابن عرفة — ابن عرفة التبيان في تفسير غريب القرآن — ابن الهائم تنوير المقباس من تفسير ابن عباس — الفيروزآبادي غرائب القرآن ورغائب الفرقان — نظام الدين القمي النيسابوري تفسير الجلالين — المَحَلِّي الجواهر الحسان في تفسير القرآن — الثعالبي نظم الدرر في تناسب الآيات والسور — برهان الدين البقاعي جامع البيان في تفسير القرآن — الإيجي محيي الدين الدر المنثور في التأويل بالمأثور — السُّيوطي الدر المنثور في التأويل بالمأثور — السُّيوطي الصراط المستقيم في تبيان القرآن الكريم — الكَازَرُوني فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن — زكريا الأنصاري فتح الرحمن في تفسير القرآن — مجير الدين العُلَيْمي السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير — الشربيني إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم — أبو السعود روح البيان — إسماعيل حقي التفسير المظهري — المظهري البحر المديد في تفسير القرآن المجيد — ابن عجيبة البحر المديد في تفسير القرآن المجيد — ابن عجيبة التفسير المظهري — محمد ثناء الله المظهري حاشية الصاوي على تفسير الجلالين — الصاوي فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير — الشوكاني فتح البيان في مقاصد القرآن — صديق حسن خان محاسن التأويل — جمال الدين القاسمي روح المعاني — الألوسي تفسير المنار — محمد رشيد رضا تفسير المنار — رشيد رضا تفسير المراغي — أحمد بن مصطفى المراغي تفسير المراغي — المراغي المصحف المفسّر — فريد وجدي التفسير القرآني للقرآن — عبد الكريم يونس الخطيب تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد — ابن عاشور زهرة التفاسير — محمد أبو زهرة زهرة التفاسير — أبو زهرة بيان المعاني — ملا حويش أوضح التفاسير — محمد عبد اللطيف الخطيب إعراب القرآن وبيانه — محيي الدين الدرويش التفسير الحديث — محمد عزة دروزة التفسير الحديث — دروزة تيسير التفسير — إبراهيم القطان تيسير التفسير — إبراهيم القطان صفوة البيان لمعاني القرآن — حسنين مخلوف الموسوعة القرآنية — إبراهيم الإبياري التيسير في أحاديث التفسير — المكي الناصري تفسير الشعراوي — الشعراوي تفسير الشعراوي — الشعراوي تفسير القرآن الكريم — عبد الله محمود شحاتة التفسير الوسيط — محمد سيد طنطاوي التفسير المنير — وهبة الزحيلي التفسير الوسيط — وهبة الزحيلي حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن — محمد الأمين الهرري فتح الرحمن في تفسير القرآن — تعيلب التفسير الشامل — أمير عبد العزيز الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور — بشير ياسين التفسير الميسر — التفسير الميسر المنتخب في تفسير القرآن الكريم — المنتخب أيسر التفاسير — أسعد حومد التفسير الميسر — مجموعة من المؤلفين التفسير الواضح — محمد محمود حجازي المنتخب في تفسير القرآن الكريم — مجموعة من المؤلفين تفسير غريب القرآن - الكواري — كَامِلَة بنت محمد الكَوارِي صفوة التفاسير — محمد علي الصابوني كتاب نزهة القلوب — أبى بكر السجستاني كشف التنزيل في تحقيق المباحث والتأويل — أبو بكر الحدادي اليمني مختصر تفسير ابن كثير — محمد علي الصابوني معاني الكلمات من كتاب السراج في بيان غريب القرآن — محمد الخضيري

غريب الكلمات ومعانيها

معاني الكلمات الغريبة في الآية

السراج في بيان غريب القرآن
الْجَوَارِحِ
ذَوَاتِ الأَنْيَابِ وَالْمَخَالِبِ؛ كَالْكِلَابِ وَالصُّقُورِ.
مُكَلِّبِينَ
مُعَلِّمِينَ لَهَا الصَّيْدَ.

إعراب الآية ٤ من سورة المائدة

من كتاب: إعراب القرآن

بالابتداء، والتقدير فإنّ الله له غفور رحيم ثم حذف له وأنشد سيبويه: [الرجز] ١١٨-
قد أصبحت أمّ الخيار تدّعىعليّ ذنبا كلّه لم أصنع «١»
اضْطُرَّ في موضع جزم بالشرط إلّا أنه فعل ماض لا يعمل فيه عامل، ويجوز كسر النون وضمّها، وقرأ ابن محيصن فمن اطّرّ «٢» وهو لحن لأن الضاد فيها تفش فلا تدغم في شيء. غَيْرَ مُتَجانِفٍ «٣» على الحال، وإن شئت كسر النون في «فمن» على أصل التقاء الساكنين.

[سورة المائدة (٥) : آية ٤]

يَسْئَلُونَكَ ماذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسابِ (٤)
يَسْئَلُونَكَ ماذا أُحِلَّ لَهُمْ ما في موضع رفع بالابتداء، والخبر الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وذا زائدة، وإن شئت كان بمعنى الذي وكان الخبر قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وهو الحلال، وكل حرام فليس بطيب، وقيل: الطيب ما التذّه أكله وشاربه ولم يكن عليه منه ضرر في الدنيا ولا في الآخرة. وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ قال الأخفش: واحدتها جارحة. مُكَلِّبِينَ نصب على الحال. فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ الأصل أمسكنه وحذفت الهاء لطول الاسم وفي هذا وفيما قبله دليل على أنه أن أكل الجارحة لم يؤكل منه. وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ الذكر باللسان، وقيل: بالقلب والذي توجبه اللغة أن يكون باللسان حقيقة وبالقلب مجازا.

[سورة المائدة (٥) : آية ٥]

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ (٥)
مُحْصِنِينَ.
نصب على الحال. غَيْرَ مُسافِحِينَ مثله، وإن شئت كان نعتا. وَلا مُتَّخِذِي أَخْدانٍ عطف على مسافحين ولا يجوز أن يكون معطوفا على محصنين. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ شرط والجواب فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. قال أبو إسحاق «٤» : أي من بدل شيئا مما
(١) الشاهد لأبي النجم العجلي في تخليص الشواهد ٢٨١، والكتاب ١/ ١٣٨، وخزانة الأدب ١/ ٣٥٩، والدرر ٢/ ١٣، وشرح أبيات سيبويه ١/ ١٤، وشرح شواهد المغني ٢/ ٥٤٤، وشرح المفصل ٦/ ٩٠، والمحتسب ١/ ٢١١، ومعاهد التنصيص ١/ ١٤٧، والمقاصد النحوية ٤/ ٢٢٤، وبلا نسبة في الخصائص ٢/ ٦١، وشرح المفصل ٢/ ٣٠ والمقتضب ٤/ ٢٥٢، وهمع الهوامع ١/ ٩٧.
(٢) انظر البحر المحيط ٣/ ٤٤٢ (بإدغام الضاد في الطاء).
(٣) وقرأ أبو عبد الرّحمن والنخعي وابن وثاب (متجنف) بدون ألف، انظر البحر المحيط ٣/ ٤٤٢.
(٤) انظر إعراب القرآن ومعانيه للزجّاج ٦٣٠.
الإعراب الكامل من جميع الكتب مع تحليل الكلمات ←

سبب نزول الآية ٤ من سورة المائدة

من كتاب: أسباب نزول القرآن - الواحدي

قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ﴾ الآية. [٤].
أخبرنا أبو بكر الحارثي، قال: أخبرنا أبو الشيخ الحافظ، قال: حدَّثنا أبو يحيى، قال: حدَّثنا سهل بن عثمان، قال: حدَّثني [يحيى] بن أبي زائدَةَ، عن موسى بن عُبَيدة، عن أَبَان بن صالح، عن القَعْقَاع بن حكيم، عن سَلْمَى أُمِّ رافع، عن أبي رَافِع قال:
أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، فقال الناس: يا رسول الله ما أُحِلَّ لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية، وهي: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾ رواه الحاكم أبو عبد الله في صحيحه، عن أبي بكر بن بَالَوَيْه، عن محمد بن شاذان، عن مُعَلّى بن منصور، عن ابن أبي زائدة.
وذكر المفسرون شرح هذه القصة، قالوا:
قال أبو رافع: جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واستأذن عليه فأذن له فلم يدخل، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: قد أذنا لك يا جبريل فقال: أجل يا رسول الله، ولكنا لا ندخل بيتاً فيه صورةٌ ولا كلبٌ. فنظروا فإذا في بعض بيوتهم جَرُو.
قال أبو رافع: فأَمرني أن لا أدع كلباً بالمدينة إلا قتلته، حتى بلغت "العَوَالي" فإذا امرأة عندها كلب يحرسها، فرحمتها فتركته، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرته، فأمرني بقتله، فرجعت إلى الكلب فقتلته. فلما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، جاء ناس فقالوا: يا رسول الله، ماذا يَحِلُّ لنا من هذه الأُمَّةِ التي تقتلها؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى هذه الآية. فلما نزلت أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اقتناء الكلاب التي ينتفع بها، ونهى عن إمساك ما لا تقع فيه منها، وأمر بقتل الكَلْب الكَلِب والعَقُور وما يضر ويؤذي، ورفع القتل عما سواهما، وما لا ضرر فيه.
وقال سعيد بن جبير: نزلت هذه الآية في عدي بن حاتم، وزيد بن المُهَلْهَلْ الطائيين - وهو زيد الخيل الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير [وذلك أنهما جاءا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم] فقالا: يا رسول الله، إنا قوم نصيد بالكلاب والبُزَاةِ، وإن كلاب آل ذريح وآل [أبي] جُوَيْرِيَة تأخذ البقر والحُمُر والظِّباء والضّبّ، فمنه ما ندرك ذكاته، ومنه ما يقتل فلا ندرك ذكاته، وقد حرم الله الميتة فماذا يحل لنا منها؟ فنزلت: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ﴾ يعني: الذبائح ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ ٱلْجَوَارِحِ﴾ يعني: وصيد ما علمتم من الجوارح وهي الكَوَاسِبُ من الكلاب وسباع الطير.

الموضوعات القرآنية للآية ٤ من سورة المائدة

١٢ موضوعًا تتناولها هذه الآية

أقوال المفسرين في الآية — التفسير بالمأثور

٧٠ قولًا من موسوعة التفسير بالمأثور

آثار في أحكام الآية

٢٧ قولًا
١
قال ابن جُرَيْج: قال عطاء [بن أبي رباح]: الكلب والبازيُّ كله واحد، لا تأكل ما أكل منه من الصيد إلا أن تدرك ذكاته فتذكيه. قال: قلت لعطاء: البازيُّ ينتف الريش؟ قال: فما أدركتَه ولم يأكل فكُلْ. قال ذلك غير مرة١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏١١٥.
٢
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- قال: إذا أخذ الكلب، فقتل، فأكل؛ فهو سَبُع١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏١١٠.
٣
عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال: إذا أرسلتَ كلبَك المعلَّم، وذكرت اسم الله؛ فكل ما أمسك عليك، أكل أو لم يأكل١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏١١٩.
٤
عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع-: أنَّه كان لا يرى بأكل الصيد بأسًا، إذا قتله الكلب أكل منه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏١١٩.
٥
عن عبد الله بن عمر -من طريق مجاهد- قال: إذا أكل الكلب من صيد فاضربه؛ فإنه ليس بمُعلَّم١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏١١١.
٦
عن سعيد بن جُبَيْر -من طريق سالم- قال: إذا أكل البازِيُّ فلا تأكل١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏١١٤.
٧
عن سعيد بن جبير -من طريق أبي بشر-، وعامر الشَّعْبِيّ -من طريق سيار-، وإبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- أنهم قالوا: في الكلب إذا أكل منصيده فلا تأكل؛ فإنّما أمْسَكَ على نفسه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨/ ١١١.
٨
عن إبراهيم النخعي -من طريق حماد-: إذا أكل البازيُّ والصقرُ من الصيد فكُلْ؛ فإنه لا يُعَلَّم١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏١١٣.
٩
عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سلمان- يقول: إذا أرسلت كلبك المعلَّم، فذكرت اسم الله حين ترسله، فأمسك أو قتل؛ فهو حلال، فإذا أكل منه فلا تأكله؛ فإنّما أمسكه على نفسه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏١٢٤.
١٠
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق عمرو بن الوليد السَّهْمِيِّ- قال: إذا أكل البازيُّ فلا تأكل١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏١١٤.
١١
عن ابن عون، قال: قلت لعامر الشعبي: الرجل يرسل كلبه فيأكل منه، أيأكل منه؟ قال: لا، لم يتعلم الذي علَّمْتَه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏١١١.
١٢
عن عامر الشعبي -من طريق جابر- قال: ليس البازيُّ والصقر كالكلب١، فإذا أرسلتهما، فأمسكا، فأكلا، فدعوتهما، فأتياك؛ فكُلْ منه٢
التخريج
  1. ٢أخرجه ابن جرير ٨‏/‏١١٣.
تعليقات المحققين
  1. ١علَّقَ ابنُ عطية (٣/١٠٧) على هذا القول قائلًا: «كأنه لا يمكن فيه أكثر من ذلك؛ لأنّ حد تعليمه أن يُدْعى فيُجِيب، وأن يشلى فينشلي، وليس في الحيوان شيء يقبل التعليم التام إلا الكلب شاذًّا، وأكثرها يأكل من الصيد، ولذلك لم ير مالك ذلك من شروط التعليم».
١٣
عن عامر الشعبي -من طريق مُجالِد بن سعيد- قال: إذا أكل البازيُّ منه فلا تأكل١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏١١٤.
١٤
عن طاووس بن كَيْسان -من طريق ابن طاووس- قال: إذا أكل الكلب فهو ميتة؛ فلا تأكله١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏١١١.
١٥
عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق حجاج- قال: لا بأس بصيد البازيِّ، وإن أكل منه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏١١٢.
١٦
عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق ابن جُرَيْج-: كل شيء قَتَلَه صائدُك قبل أن يُعلَّم ويمسك ويصيد فهو ميتة، ولا يكون قتله إيّاه ذكاة، حتى يُعَلَّم ويُمسِك ويصيد، فإن كان ذلك ثُمَّ قتل فهو ذَكاتُه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏١٠٩.
١٧
عن عطاء [بن أبي رباح] -من طريق ابن جُرَيْج- قال: إن وجدت الكلب قد أكل من الصيد، فما وجدته ميِّتًا فدعه؛ فإنه مِمّا لم يُمْسِك عليك حينئذ، إنما هو سَبُع أمْسَك على نفسه ولم يُمْسِك عليك، وإن كان قد عُلِّم١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏١١١.
١٨
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط-، بنحوه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏١١٢.
١٩
عن عدي بن حاتم، قال: سألتُ رسول الله ﷺ عن صيد البازِيّ، فقال: ما أمسك عليك فكُلْ١
التخريج
  1. ١أخرجه الترمذي ٣‏/‏٢٩٣-٢٩٤ (١٥٣٤)، وابن جرير ٨‏/‏١٠٦. وفيه مجالد، قال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مجالد عن الشعبي، والعمل على هذا عند أهل العلم». وفي العلل الكبير للترمذي ١‏/‏٢٣٩: «سألت محمدًا [البخاري] عن هذا الحديث. فقال: إنما رواه عيسى بن يونس عن مجالد، ولا أعرف له طريقًا غير هذا، هذا حديث مجالد، وأنا لا أشتغل بحديث مجالد. قلت له: لا تروي عن مُجالِد شيئًا؟ قال: لا، ولا عن جابر الجعفي، ولا عن موسى بن عبيدة، ومجالِد أحسن حالًا من جابر الجعفي». وقال الصنعاني في سبل السلام ٢‏/‏٥٢١: «وقد ضُعِّفَ بمُجالِد».
٢٠
عن مكحول، قال: قال رسول الله ﷺ: «ما أمْسَكَ عليك كلبُك الذي ليس بمُكلَّب فأدركتَ ذكاتَه فكُلْ، وإن لم تُدْرِك ذكاتَه فلا تأكلْ»١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
٢١
عن سلمان الفارسي، عن النبي ﷺ، قال: «إذا أرسل الرجلُ كلبَه على الصيد، فأَدْرَكَهُ وقد أكَلَ منه؛ فليأكل ما بقي»١٢
التخريج
  1. ٢أخرجه ابن جرير ٨‏/‏١١٤-١١٥. قال ابن جرير ٨‏/‏١٢٢: «هذا خبر في إسناده نظر؛ فإن سعيدًا غير معلوم له سماع من سلمان، والثقات من أهل الآثار يقفون هذا الكلام على سلمان، ويروونه عنه من قِبَله غير مرفوع إلى النبي ﷺ، والحُفّاظ الثِّقات إذا تتابعوا على نقل شيء بصفة، فخالفهم واحد منفرد ليس له حِفْظُهم؛ كانت الجماعةُ الأثباتُ أحقَّ بصحة ما نقلوا من الفرد الذي ليس له حفظهم».
تعليقات المحققين
  1. ١انتقد ابنُ جرير (٨/١٢٢) أثر سلمان هذا، ثم قال: «وإذا كان الأمر في الكلب على ما ذَكَرْتُ مِن أنه إذا أكَلَ مِن الصيد فغَيْرُ مُعَلَّم، فكذلك حكم كلِّ جارِحة في أنّ ما أكَلَ منها مِن الصيد فغيرُ مُعَلَّمٍ، لا يَحِلُّ له أكْلُ صَيْدِه إلا أن يُدْرِكَ ذَكاتَهُ». وبنحوه قال ابن كثير (٣/٣٥-٣٦).
٢٢
عن سلمان -من طريق سعيد بن المسيب-: كُلْ وإن أكَل ثُلُثَيْه. يعني: الصيد إذا أكَلَ ثُلُثَيْه، يعني: الصيد إذا أكَلَ منه الكلبُ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏١١٥، كما أخرجه ٨‏/‏١١٦من طريق القاسم عَمَّن حَدَّثه، وبكر بن عبد الله عَمَّن حَدَّثه بلفظ: كل وإن أكل ثلثيه؛ إذا أرسلته، وذكرت اسم الله، وكان مُعَلَّمًا.
٢٣
عن علي بن أبي طالب -من طريق عامر-: إذا أكل البازِيُّ من صيده فلا تأكل١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏١١٤.
٢٤
عن حميد بن مالك بن خثيم الدُّؤَلِي: أنّه سأل سعدَ بن أبي وقّاص عن الصيد، يأكل منه الكلب. فقال: كُلْ، وإن لم يبق منه إلا حِذْيَةً. يعني: بَضْعَةً١٢
التخريج
  1. ٢أخرجه ابن جرير ٨‏/‏١١٧. والبَضعة -بالفتح وقد تكسر-: القطعة من اللحم، وكذلك الحذية. ينظر: النهاية (بضع، حذا).
تعليقات المحققين
  1. ١علَّقَ ابنُ عطية (٣/١٠٧) على أثر سعد هذا بقوله: «هذا قول مالك وجميع أصحابه فيما علمت، وتأولوا قوله تعالى: ﴿مما أمسكن عليكم﴾ على عموم الإمساك، فمتى حصل إمساك -ولو في بضعة- حلَّ أكْلُه».
٢٥
عن أبي هريرة -من طريق عامر- قال: إذا أرسلتَ كلبَك، فأَكَلَ منه، فإن أكل ثُلُثَيْه، وبقي ثُلُثُه؛ فكُلْ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏١١٨.
٢٦
عن عبد الله بن عباس -من طريق طاووس- قال: إذا أكل الكلب فلا تأكل؛ فإنّما أمسك على نفسه١٢
التخريج
  1. ٢أخرجه ابن جرير ٨‏/‏١٠٩.
تعليقات المحققين
  1. ١علَّقَ ابنُ عطية (٣/١٠٧) على قول ابن عباس هذا قائلًا: «ويعضد هذا القولَ قولُ النبي ﷺ لعديِّ بن حاتم في الكلب المعلَّم: «وإذا أكل فلا تأكل؛ فإنّما أمسك على نفسه». وتَأَوَّل هؤلاء قوله تعالى: ﴿فكلوا مما أمسكن عليكم﴾ أي: الإمساك التام، ومتى أكل فلم يمسك على الصائد».
٢٧
عن عبد الله بن عباس، قال: إذا أكل الكلب فلا تأكلْ، وإذا أكل الصقرُ فكلْ؛ لأنّ الكلب تستطيع أن تضربه، والصقر لا تستطيع١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.

آثار متعلقة بالآية

قول واحد
١
عن صفوان بن أمية، أنّ عُرْفُطَةَ بن نَهِيك التَّمِيمِيّ قال: يا رسول الله، إنِّي وأهل بيتي مرزوقون من هذا الصيد، ولنا فيه قَسْم وبَرَكَة، وهو مَشْغَلَة عن ذكر الله، وعن الصلاة في جماعة، وبنا إليه حاجة، أفَتُحِلُّه أم تُحَرِّمه؟ قال: «أُحِلُّه؛ لأنّ الله قد أحلَّه، نِعْمَ العمل، والله أولى بالعذر، قد كانت قبلي لله رسل كلهم يصطاد أو يطلب الصيد، ويكفيك من الصلاة في جماعة إذا غبت عنها في طلب الرزق حبك الجماعة وأهلها، وحبك ذكر الله وأهله، وابتغ على نفسك وعيالك حلالًا؛ فإنّ ذلك جهاد في سبيل الله، واعلم أن عون الله في صالح التجار»١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن الأعرابي في معجمه ٢‏/‏٧١٢-٧١٣ (١٤٠٦)، والطبراني في الكبير ٨‏/‏٥١ (٧٣٤٢) مطولًا. قال الهيثمي في المجمع ٤‏/‏٦٣ (٦٢٣٣): «رواه الطبراني في الكبير، وفيه بشر بن نمير، وهو متروك».

تفسير

٣٦ قولًا
١
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- ﴿فكلوا مما أمسكن عليكم﴾، قال: إذا أرسلت كلبك، أو طائرك، أو سهمك، فذكرت اسم الله، فأَمْسَكَ أو قَتَلَ؛ فكُلْ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏١٢٤. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
٢
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- ﴿فكلوا مما أمسكن عليكم﴾ إذا صاد الكلبُ، فأمسكه وقد قتله، ولم يأكل منه؛ فهو حِلٌّ، فإن أكل منه فيقال: إنما أمسك على نفسه، فلا تأكل منه شيئًا، إنّه ليس بمُعَلَّم١٢
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏١٢٤.
تعليقات المحققين
  1. ٢أفادت الآثار اخْتَلافَ أهل التأويل في معنى قوله تعالى: ﴿فكلوا مما أمسكن عليكم﴾، على قولين، الأول: ذلك على الظاهر والعموم كما عمّمه الله، حلالٌ أكلُ كلِّ ما أمسكت علينا الكلاب والجوارح المعلَّمة من الصيد الحلال أكله، أكل منه الجارح والكلاب أو لم يأكل منه، أدركتْ ذكاته فذُكِّي أو لم تدرَك ذكاته حتى قتلته الجوارح بجرحها إياه أو بغير جَرْح. والثاني: بل ذلك على الخصوص دون العموم. قالوا: ومعناه: فكلوا مما أمسكن عليكم من الصيد جميعه دون بعضه. قالوا: فإن أكلت الجوارح منه بعضًا وأمسكت بعضًا، فالذي أمسكت منه غير جائز أكلُه وقد أكلت بعضه؛ لأنها إنما أمسكت ما أمسكت من ذلك الصيد بعد الذي أكلت منه على أنفسها لا علينا، والله -تعالى ذكره- إنّما أباح لنا كلَّ ما أمسكته جوارحُنا المُعَلَّمة علينا بقوله: ﴿فكلوا مما أمسكن عليكم﴾، دون ما أمسكته على أنفسها. وهذا قول ابن عباس، والسدي، وقتادة، والضحاك. ورجَّحَ ابنُ جرير (٨/١٢١) القولَ الثاني القائل بأنّ الإمساك المقصود بالآية إمساك مخصوص، استنادًا للسُّنَّة، فقال: «وإنما قلنا ذلك أوْلى الأقوال بالصواب؛ لتَظاهُر الأخبار عن رسول الله ﷺ بما حدّثنا... عن عديّ بن حاتم أنه سألَ رسولَ الله ﷺ عن الصيد، فقال: «إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، فإن أدركته وقد قتل وأكل منه فلا تأكل منه شيئًا؛ فإنّما أمسك على نفسه»». وذكر ابنُ عطية (٣/١٠٩) أنّ قوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمّا أمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾ يحتمل أن يريد: مما أمسكن فلم يأكلن منه شيئًا. ويحتمل أن يريد: مما أمسكن وإن أكلن بعض الصيد. ثم قال: «وبحسب هذا الاحتمال اختلف العلماء في جواز أكل الصيد إذا أكل منه الجارح».
٣
قال مقاتل بن سليمان: ﴿فَكُلُوا مِمّا أمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾، يقول: فكلوا مما أمْسَكْن، يعني: حَبَسْنَ عليكم الكلابَ المُعَلَّمة١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٤٥٤.
٤
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- ﴿واذكروا اسم الله عليه﴾، يقول: إذا أرسلتَ جوارحَك فقل: بسم الله، وإن نسيتَ فلا حرج١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏١٢٨، وابن أبي حاتم -كما في تفسير ابن كثير ٣‏/‏٢٩-، والبيهقي في سننه ٩‏/‏٢٣٥. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
٥
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قوله: ﴿واذكروا اسم الله عليه﴾، قال: إذا أرسلتَه فسَمِّ عليه حين تُرْسله على الصيد١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏١٢٨.
٦
قال إسماعيل السُّدِّيّ: ﴿واتقوا الله إن الله سريع الحساب﴾، يعني: كأنه قد جاء الحساب١
التخريج
  1. ١ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين ٢‏/‏١٠-.
٧
قال مقاتل بن سليمان: ﴿واذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ إذا أرسلتم بعد أن أمسك عليكم، ﴿واتَّقُوا اللَّهَ﴾ فلا تستحلوا أكلَ الصيد من الميتة إلا ما ذُكِّي من صيد الكلب المُعَلَّم. ثم خَوَّفهم، فقال: ﴿إنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الحِسابِ﴾ لِمن يَسْتَحِلُّ أكلَ الميتة من الصيد، إلا مَنِ اضطُرَّ١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٤٥٤.
٨
عن مجاهد بن جَبْر: البُزاةُ: هو الطَّيْر الذي يُصاد به، من الجوارح الَّتي قال الله تعالى: ﴿وما عَلَّمْتُمْ مِنَ الجَوارِحِ﴾١
التخريج
  1. ١علَّقه الترمذي ٣‏/‏٢٩٤ (عَقِب ١٥٣٤).
٩
عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد- ﴿وما علمتم من الجوارح مكلبين﴾، قال: هي الكلاب١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏١٠٥.
١٠
عن طاووس بن كَيْسان -من طريق ابن طاووس- ﴿وما علمتم من الجوارح مكلبين﴾، قال: من الكلاب، وغيرها؛ من الصقور، والبِيزان، وأشباهِ ذلك مِمّا يُعلَّم١
التخريج
  1. ١أخرجه عبد الرزاق في مُصَنَّفه ٤‏/‏٤٦٩ (٨٤٩٧)، وابن جرير ٨‏/‏١٠٤.
١١
عن الحسن البصري -من طريق إسماعيل بن مسلم- في قوله: ﴿وما علمتم من الجوارح﴾، قال: كُلُّ ما عُلِّم فصادَ؛ من كلب، أو فهد، أو غيره١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏١٠٢.
١٢
عن أبي جعفر [محمد الباقر] -من طريق جابر- قال: البازِيُّ والصقر من الجوارح المُكَلِّبِين١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏١٠٤.
١٣
عن قتادة بن دِعامة: في قوله: ﴿من الجوارح مكلبين﴾، قال: يُكالِبْنَ الصيد١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
١٤
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قوله: ﴿وما علمتم من الجوارح مكلبين﴾، يقول: أُحِلَّ لكم صيد الكلاب التي علمتموهُنَّ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏١٠٥.
١٥
عن إسماعيل السُّدِّيّ: هي الكلاب دون غيرها١٢
التخريج
  1. ٢تفسير البغوي ٣‏/‏١٦. وعقبه: ولا يحل ما صاده غيرُ الكلب إلا أن يُدْرَك ذكاتُه.
تعليقات المحققين
  1. ١انْتَقَدَ ابنُ جرير (٨/١٠٦) قول مَن قال: عَنى الله بقوله: ﴿وما عَلَّمْتُمْ مِنَ الجَوارِحِ﴾ ما علَّمْنا مِن الكلاب خاصَّة دون غيرها مِن سائِر الجوارح، مُسْتَنِدًا إلى ظاهر الآية، وما ورد في السُّنَّة، فقال بعد أن بَيَّن أنَّ ظاهر الآية وما ورد في السُّنَّة يَدُلّانِ على العموم: «فإن ظَنَّ ظانٌّ أنّ في قوله: ﴿مُكَلِّبِينَ﴾ دلالةً على أنّ الجوارح التي ذُكِرَت في قوله: ﴿وما عَلَّمْتُمْ مِنَ الجَوارِحِ﴾ هي الكلاب خاصَّةً؛ فقد ظَنَّ غير الصواب، وذلك أنّ معنى الآية: قُلْ أُحِلَّ لكم أيُّها الناس في حال مصيركم أصحاب كلابٍ الطَّيِّباتُ وصيدُ ما عَلَّمْتُموه الصيد مِن كَواسِب السِّباع والطير. فقوله: ﴿مُكَلِّبِينَ﴾ صفة للقانص، وإن صاد بغير الكلاب في بعض أحيانه، وهو نظير قول القائل يُخاطِب قومًا: أُحِلَّ لكم الطَّيِّباتُ وما عَلَّمْتُم من الجوارح مُكَلِّبِين مُؤَمِّنِين؛ فمعلومٌ أنّه إنّما عنى قائلُ ذلك إخْبارَ القوم أنّ الله -جلَّ ذِكْرُه- أحَلَّ لهم -في حال كونهم أهلَ إيمان- الطَّيِّباتِ، وصيدَ الجوارح التي أعْلَمَهُم أنّه لا يحِلُّ لهم منه إلا ما صادوه بها، فكذلك قوله: ﴿أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتِ وما عَلَّمْتُمْ مِنَ الجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾، لذلك نظيره في أنّ التَّكْلِيب للقانِص بالكلاب كان صيدُه أو بغيرها، لا أنّه إعْلامٌ من الله -عَزَّ ذِكْرُه- أنّه لا يَحِلُّ من الصيد إلا ما صادته الكلاب». وذكر ابنُ عطية (٣/١٠٨) أن ابن المنذر حكى عن قوم أنهم قالوا: الجَوارِحِ: مأخوذ من الجِراح، أي: الحيوان الذي له ناب وظفر أو مخلب يجرح به صيده. وانتَقَده مستندًا للغة، فقال: «وهذا قول ضعيف، وأهل اللغة على خلافه». ونقل (٣/١٠٨-١٠٩) أنّ بعض المفسرين قال: المُكَلّب بفتح الكاف وشد اللام: صاحب الكلاب. وانتقده بقوله: «وليس هذا بمُحَرَّر».
١٦
قال مقاتل بن سليمان: ﴿وما عَلَّمْتُمْ مِنَ الجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾، يعني: الكلاب مُعَلَّمِين للصيد١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٤٥٤.
١٧
عن عبد الله بن عباس، في المسلم يأخذ كلب المجوسي المعلَّم، أو بازه، أو صقره، أو عُقابَه مِمّا علَّمه المجوسيُّ، فيرسله، فيأخذه. قال: لا يأكله، وإن سمَّيْت؛ لأنه من تعليم المجوسي، وإنّما قال: ﴿تعلمونهن مما علمكم الله﴾١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.
١٨
عن الحسن البصري -من طريق قتادة-: أنّه كان يكره أن يستعير الرجلُ كلبَ المجوسي، أو النصراني، أو اليهودي، فيصيد به. ويقول: ما علَّمتم أنتم١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) ١٠‏/‏٣٨٥-٣٨٦ (١٩٩٧٤).
١٩
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في قوله: ﴿تعلمونهن مما علمكم الله﴾، قال: تُعَلِّمُونَهُنَّ من الطلب كما علمكم الله١٢
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏١٠٨.
تعليقات المحققين
  1. ٢انْتَقَدَ ابنُ جرير (٨/١٠٨) مُسْتَنِدًا إلى لغة العرب قَوْلَ السُّدِّيّ أنّ معنى قوله تعالى: ﴿مما علمكم الله﴾: كما عَلَّمكم الله. بجعل (مِن) بمعنى الكاف، فقال: «لسْنا نَعْرِف في كلام العرب (مِن) بمعنى الكاف؛ لأنّ (مِن) تدخل في كلامهم بمعنى التَّبْعِيض، و(الكافُ) بمعنى التَّشْبِيه. وإنّما يُوضَع الحرف مكان آخر غيرِه إذا تقارب معنياهما، فأمّا إذا اختلَفَت معانيهما فغيرُ موجود في كلامهم وضْعُ أحدهما عقيب الآخر، وكتاب الله وتنزيله أحْرى الكلامِ أن يُجَنَّبَ ما خرج عن المَفْهُوم والغايَةِ في الفَصاحة من كلام مَن نزل بلسانه».
٢٠
قال مقاتل بن سليمان: ﴿تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ﴾، يقول: تُؤَدِّبُوهُنَّ كما أدَّبَكُم الله؛ فيعرفون الخير والشر، وكذا الكاتم أيضًا، فأَدِّبوا كلابَكم في أمر الصيد١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٤٥٤.
٢١
عن عدي بن حاتم، في قوله: ﴿فكلوا مما أمسكن عليكم﴾، قال: قلتُ: يا رسول الله، إنّ أرضي أرض صيد. قال: «إذا أرسلتَ كلبَك، وسَمَّيْتَ؛ فكُلْ مِمّا أمسك عليك كلبُك، وإن قتل، فإن أكَلَ فلا تَأْكُلْ؛ فَإنَّه إنّما أمْسَك على نفسه»١٢
التخريج
  1. ٢أخرجه أحمد ٣٠‏/‏١٩٥ (١٨٢٥٩)، وعبد الرزاق في تفسيره ٢‏/‏٩ (٦٨١)، وابن جرير ٨‏/‏١٢٥. وأصله في الصحيحين بنحوه دون ذكر الآية، وقد تقدّم العزو إليهما قريبًا.
تعليقات المحققين
  1. ١رجَّحَ ابنُ جرير (٨/١٠٨) بدلالة السُّنَّة أنّ التعليم الذي ذُكِر في قوله تعالى: ﴿تعلمونهن مما علمكم الله﴾ أن يعلم الرجلُ جارِحَه الاسْتِشْلاء فيَنشَلِي، ويدعوه فيجيب، ويزجره بعد ظَفَره بالصيد فينزَجِر، وألّا يأكل الجارحُ مِمّا صاده، فقال: «وأَوْلى الأقوال في ذلك بالصَّواب عندنا في تأويل قوله: ﴿تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ﴾ أنّ التَّعليم الَّذي ذكره الله في هذه الآية للجوارح إنّما هو أن يُعَلِّم الرَّجُلُ جارِحَهُ الِاسْتِشْلاءَ إذا أُشْلِيَ على الصيد، وطَلَبَهُ إيّاهُ إذا أُغْرِي، أو إمساكَه عليه إذا أخذ من غير أن يأكل منه شيئًا، وألّا يفِرَّ منه إذا أراده، وأن يُجِيبَه إذا دعاه، فذلك هو تعليم جميع الجوارحِ؛ طَيْرِها وبهائِمِها. وإنْ أكَلَ مِن الصيد جارِحَةُ صائِدٍ فَجارِحُهُ حينئذ غيرُ مُعَلَّمٍ. فإن أدرك صاحبُه حَيًّا فَذَكّاهُ حَلَّ له أكْلُه، وإنْ أدْرَكَهُ مَيِّتًا لم يَحِلَّ له؛ لأنه مِمّا أكَلَهُ السَّبُعُ الذي حرَّمه الله تعالى بقوله: ﴿وما أكَلَ السَّبُعُ﴾، ولم يُدْرَكْ ذَكاتُه. وإنّما قلنا ذلك أوْلى الأقوال في ذلك بالصواب لِتَظاهُرِ الأخبار عن رسول الله ﷺ». وزاد ابنُ عطية (٣/١٠٦) دلالة الإجماع، وقال: «أعلى مراتب التعليم أن يُشْلى الحيوان فيَنشَلِي، ويُدْعى فيُجِيب، ويُزجَر بعد ظَفَره بالصيد فيَنزَجِر، وأن يكون لا يأكل من صيده. فإذا كان كلبٌ بهذه الصفات، ولم يكن أسودَ بهيمًا، فأجمعت الأمة على صِحَّة الصيد به، بشرط أن يكون تعليم مسلم، ويصيد به مسلم، هنا انعقد الإجماع. فإذا انخرم شيء مما ذكرناه دخل الخلاف».
٢٢
عن عدي بن حاتم، قال: قلت: يا رسول الله، إني أرسل كلبي وأسمي، فقال النبي ﷺ: «إذا أرسلت كلبك وسميت، فأخذ فقتل فأكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه» قلت: إني أرسل كلبي، أجد معه كلبا آخر، لا أدري أيهما أخذه؟ فقال: «لا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره»١
التخريج
  1. ١أخرجه البخاري ٧‏/‏٨٨ (٥٤٨٦) واللفظ له، ومسلم ٣‏/‏١٥٢٩ (١٩٢٩).
٢٣
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- ﴿فكلوا مما أمسكن عليكم﴾، يقول: كُلوا مما قَتَلْنَ، فإن قتل وأكل فلا تأكلْ١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏١٢٣، وابن أبي حاتم -كما في تفسير ابن كثير ٣‏/‏٢٩-، والبيهقي في سُنَنِه ٩‏/‏٢٣٥. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
٢٤
عن علي بن الحكم: أنّ نافع بن الأزرق سأل عبد الله بن عباس، فقال: أرأيتَ إذا أرسلتُ كلبي، وسمَّيْتُ، فقتل الصيد؛ آكُلُه؟ قال: نعم. قال نافع: يقول الله: ﴿إلا ما ذكيتم﴾، تقول أنت: وإن قتل! قال: ويحك يا ابن الأزرق، أرأيت لو أمسك عَلَيَّ سِنَّوْرٌ١، فأدركتُ ذكاتَه؛ أكان يكون عليَّ بأس؟ والله إني لأعلم في أيِّ كلاب نزلت؛ نزلت في كلاب بني نبهان من طَيِّء، ويحك يا ابن الازرق، ليكوننَّ لك نبأ٢
التخريج
  1. ١السّنّور: الهر. اللسان (سنر).
  2. ٢عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
٢٥
عن عروة بن الزبير، عَمَّن حَدَّثه: أنّ رجلًا من الأعراب أتى النبي ﷺ يستفتيه في الذي حَرَّم الله عليه، والذي أحَلَّ له. فقال له النبي ﷺ: «يُحِلُّ لك الطيبات، ويُحَرِّم عليك الخبائث؛ إلا أن تفتقر إلى طعام لك فتأكل منه حتى تستغني عنه». فقال الرجل: وما فقري الذي يُحِلُّ لي، وما غناي الذي يُغْنِينِي عن ذلك؟ قال النبي ﷺ: «إذا كنتَ تَرْجُو نَتاجًا فتَبَلَّغ بلحوم ماشيتك إلى نَتاجِك، أو كنت ترجو غِنًى تطلبه فتَبَلَّغ من ذلك شيئًا، فأَطْعِم أهلك ما بدا لك حتى تستغني عنه». فقال الأعرابي: ما غِنايَ الذي أدَعُه إذا وجدتُه؟ فقال النبي ﷺ: «إذا أرْوَيْت أهلك غَبُوقًا من الليل فاجْتَنِب ما حَرَّم اللهُ عليك من طعام، وأما مالك فإنه ميسور كله، ليس فيه حرام»١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏٩٧-٩٨، من طريق ابن إسحاق، قال: حَدَّثني عمر بن عبد الله بن عروة، عن جده عروة بن الزبير، عمّن حدثه... فذكره، ثم أسند من طريق ابن علية، عن ابن عون، قال: وجدت عند الحسن كتاب سمرة، فقرأته عليه... وذكر بعض ما ذكر في الحديث، وكأن من أبهمه عروة هو سمرة. وقد أخرجه الطبراني في الكبير ٧‏/‏٢٥٢ من طريق جعفر بن سعد، حدثنا خبيب بن سليمان، عن أبيه، عن سمرة. قال الهيثمي في المجمع ٤‏/‏١٦٤: «رواه الطبراني في الكبير، والبزار باختصار كثير، وفي إسناد الطبراني مساتير، وإسناد البزار ضعيف».
٢٦
عن عروة بن الزبير، أنّه سُئِل عن الغُراب: أمِن الطَّيِّبات هو؟ قال: مِن أينَ يكون من الطيبات، وسمّاه رسول الله ﷺ فاسِقًا؟!١
التخريج
  1. ١عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
٢٧
قال مقاتل بن سليمان: ﴿يَسْأَلُونَكَ ماذا أُحِلَّ لَهُمْ﴾ من الصيد، ﴿قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ﴾ يعني: الحلال، وذبح ما أحَلَّ الله لهم من الصيد مما أُدْرِكَت ذكاته١
التخريج
  1. ١تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٤٥٤.
٢٨
عن عَدِيّ بن حاتم، قال: قلتُ: يا رسول الله، إنّا قوم نصيد بالكلاب والبُزاة، فما يَحِلُّ لنا منها؟ قال: «يَحِلُّ لكم ما علمتم من الجوارح مُكَلِّبِين، تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمّا عَلَّمكم الله، فكلوا مما أمْسَكْن عليكم، واذكروا اسم الله عليه». ثم قال: «ما أرسلتَ من كلب، وذكرتَ اسم الله؛ فكُلْ ما أمْسَك عليك». قلت: وإن قَتَل؟ قال: «وإن قَتَل، ما لم يأكل». قلت: يا رسول الله، وإنْ خالَطَت كلابَنا كلابٌ غيرها؟ قال: «فلا تأكل؛ حتّى تعلم أنّ كلبك هو الذي أمْسَك». قلت: إنّا قومٌ نَرْمِي، فما يَحِلُّ لنا؟ قال: «ما ذَكَرْتَ اسمَ الله، وخَزَقَتْ؛ فكُلْ»١٢
التخريج
  1. ٢أخرجه ابن ماجه مختصرًا ٤‏/‏٣٦٨ (٣٢١٢)، وابن أبي حاتم -كما في تفسير ابن كثير ٣‏/‏٣٧- واللفظ له، من طريق مجالد، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم به. وقد تقدّم تضعيف حديث مجالد قريبًا.
تعليقات المحققين
  1. ١استدل قومٌ بهذا الأثر على التفريق بين صيد الكلب وصيد البزاة، قال ابنُ كثير (٣/٣٧): «وجه الدّلالة لهم: أنّه اشترط في الكلب ألّا يأكل، ولم يشترط ذلك في البُزاة، فدلَّ على التفرقة بينهما في الحكم».
٢٩
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- في قوله: ﴿وما علمتم من الجوارح مكلبين﴾، قال: هي الكلاب المُعَلَّمة، والبازي يُعَلَّم الصيد، والجوارح يعني: الكلاب، والفهود، والصقور وأشباهها، والمُكَلَّبين: الضَّوَراي١٢
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏١٠٤، وابن أبي حاتم -كما في تفسير ابن كثير ٣‏/‏٢٩-، والبيهقي في سُنَنِه ٩‏/‏٢٣٥. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. ويقال: ضَرِىَ الكلب وأضراه صاحبه: أي عوده وأغراه به. النهاية ٣‏/‏٨٦.
تعليقات المحققين
  1. ٢رجَّحَ ابنُ جرير (٨/١٠٦ بتصرف) أنّ المقصود بـ﴿الجوارح﴾: كلُّ ما صاد من الطير والسِّباع، وإنّ صَيْد جميع ذلك حلال إذا صاد بعد التعليم، مُسْتَنِدًا إلى عموم الآية، ودلالة السُّنَّة، فقال: «أوْلى القولين بتأويل الآية قول مَن قال: كلُّ ما صاد من الطير والسِّباع فمِن الجوارح، وإنّ صَيْدَ جميع ذلك حلال إذا صاد بعد التعليم؛ لأنّ الله -جَلَّ ثَناؤُه- عَمَّ بقوله: ﴿وما عَلَّمْتُمْ مِنَ الجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾ كُلَّ جارِحَة، ولم يُخَصِّصْ منها شيئًا، فكلُّ جارِحة كانت بالصِّفَة التي وصف الله من كلِّ طائِر وسَبُع فحلالٌ أكْلُ صيدِها. وقد رُوِي عن النبي ﷺ بنحو ما قلنا في ذلك خبرٌ، مَعَ ما في الآية مِن الدَّلالة التي ذَكَرْنا على صِحَّة ما قُلْنا في ذلك، وهو ما حدَّثنا به هَنّاد، قال: ثنا عيسى بن يونس، عن مُجالِد، عن الشعبي، عن عَدِيِّ بن حاتِم، قال: سألْت رسول الله عن صيد البازِيّ، فقال: «ما أمْسَكَ عليك فكُلْ». فأباح ﷺ صَيْد البازيّ، وجَعَلَه مِن الجوارح. فقوله: ﴿مُكَلِّبِينَ﴾ صفة للقانِص، وإن صادَ بغير الكلاب في بعض أحيانه، وهو نظير قول القائل يُخاطِب قومًا: أُحِلَّ لكم الطَّيِّبات، وما عَلَّمْتُم من الجوارح مُكَلِّبِين مُؤَمِّنِين؛ فمعلوم أنّه إنّما عَنى قائل ذلك إخْبار القوم أنّ الله -جَلَّ ذِكْرُه- أحَلَّ لهم في حال كونهم أهل إيمانٍ الطَّيِّباتِ، وصَيْدَ الجوارح التي أعْلَمَهُم أنّه لا يحلُّ لهم منه إلّا ما صادوه بها، فكذلك قوله: ﴿أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتِ وما عَلَّمْتُمْ مِنَ الجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾، لذلك نظيره في أنّ التَّكْلِيب لِلْقانِصِ بالكلاب كان صيدُه أو بغيرها، لا أنّه إعلام من الله -عَزَّ ذِكْرُه- أنّه لا يَحِلُّ من الصيد إلا ما صادَتْه الكلابُ».
٣٠
عن عبد الله بن عباس -من طريق عَطِيَّة العوفي- قال: آيَةُ المُعَلَّم من الكلاب أن يُمْسِك صيدَه، فلا يأكل منه؛ حتّى يأتيه صاحبه، فإن أكل من صيده قبل أن يأتيه صاحبه فيدرك ذكاته، فلا يأكل من صيده١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏١٠٩.
٣١
عن عبد الله بن عمر -من طريق نافِع- قال: أمّا ما صاد من الطَّيْر والبُزاة من الطير، فما أدركتَ فهو لك، وإلا فلا تَطْعَمْه١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏١٠٥.
٣٢
عن عُبَيْد بن عُمَيْر -من طريق عمرو بن دينار- يقول في قوله: ﴿من الجوارح مكلبين﴾، قال: الكلاب والطير١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏١٠٥.
٣٣
عن خَيْثَمَة بن عبد الرحمن -من طريق طلحة الإيامِيّ- قال: قد أثبَتُّ لك أنّ الصقر، والباز، والكلب من الجوارح١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏١٠٣.
٣٤
عن علي بن حسين -من طريق نافع- قال: البازِيُّ: الصَّقْر من الجوارح١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏١٠٤.
٣٥
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: ﴿من الجوارح مكلبين﴾، قال: الطير، والكلاب١
التخريج
  1. ١تفسير مجاهد ص٣٠٠، وأخرجه ابن جرير ٨‏/‏١٠٣. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
٣٦
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في صيد الفَهْد، قال: هو من الجوارح١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏١٠٢.

نزول الآية

٦ أقوال
١
عن عامر: أنّ عَدِيَّ بن حاتم الطائيّ أتى رسول الله ﷺ، فسأله عن صيد الكلاب. فلم يَدْرِ ما يقول له؛ حتّى أنزل الله عليه هذه الآية في المائدة: ﴿تعلمونهن مما علمكم الله﴾١
التخريج
  1. ١أخرجه الطبراني في الكبير ١٧‏/‏٧٥ (١٥٨)، والجصاص في أحكام القرآن ٢‏/‏٣٩٣، وابن جرير ٨‏/‏١٠٨ من طريق أبي هانئ، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم الطائي به. إسناده ضعيف، فيه أبو هانئ عمر بن بشير، قال ابن حجر في لسان الميزان ٦‏/‏٧٢-٧٣: «قال أحمد: صالح الحديث. وقال يحيى بن معين: ضعيف انتهى. وذكره ابن حبان في الثقات... وقال أبو حاتم الرازي: ليس بقوي، يكتب حديثه، جابر الجعفي أحب إلي منه. وقال ابن عمار: ضعيف. وذكره العقيلي وابن شاهين في الضعفاء».
٢
عن سعيد بن جبير: أنّ عَدِيَّ بن حاتم وزيد بن المُهَلْهَل الطّائِيَّيْن سألا رسول الله ﷺ، فقالا: يا رسول الله، إنّا قوم نصيد بالكلاب والبُزاة، وإنّ كلاب آل ذَرِيحٍ تصيد البقر والحمير والظِّباء١، وقد حرَّم الله الميتة، فماذا يَحِلُّ لنا؟ فنزلت: ﴿يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات﴾٢
التخريج
  1. ١بعده في أسباب النزول للواحدي ص١٤٢: «والضب، فمنه ما يُدرك ذكاته، ومنه ما يُقتل فلا يُدرك ذكاته». وهي زيادة مهمة يقصر فهم المعنى بدونها.
  2. ٢أخرجه ابن أبي حاتم -كما في تفسير ابن كثير ٣‏/‏٢٨-، وعلَّقه الواحدي أسباب النزول ص١٤٢.
٣
عن عكرمة، أنّ النبي ﷺ بَعَث أبا رافِع في قتل الكلاب، فقَتَل حتى بَلَغ العَوالِي١، فدخل عاصم بن عدي، وسعد بن خيثمة، وعُويم بن ساعدة؛ فقالوا: ماذا أُحِلَّ لنا، يا رسول الله؟ فنزلت: ﴿يسألونك ماذا أحل لهم﴾ الآية٢٣
التخريج
  1. ١العوالي: أماكِنُ بأعْلى المدينة. النهاية (علا).
  2. ٣أخرجه ابن جرير ٨‏/‏١٠١.
تعليقات المحققين
  1. ٢قال ابنُ عطية (٣/١٠٥) في نزول الآية: «سبب نزول قوله تعالى: ﴿يسألونك ماذا أحل لهم﴾: أنّ جبريل جاء إلى رسول الله ﷺ، فوجد في البيت كلبًا، فلم يدخل، فقال له النبي ﷺ: «ادخل». فقال: أنا لا أدخل بيتًا فيه كلب. فأمر رسول الله ﷺ بقتل الكلاب، فقتلتُ حتى بلغتُ العوالي، فجاء عاصم بن عدي، وسعد بن خيثمة، وعويم بن ساعدة، فقالوا: يا رسول الله، ماذا يحل لنا من هذه الكلاب؟... وروى هذا السببَ أبو رافع مولى النبي ﷺ، وهو كان المتولي لقتل الكلاب، وحكاه أيضًا عكرمة، ومحمد بن كعب القرظي موقوفًا عليهما. وظاهر الآية أنّ سائلًا سأل عما أُحِلَّ للناس من المطاعم؛ لأنّ قوله تعالى: ﴿قل أحل لكم الطيبات﴾ ليس الجواب على ما يَحِلُّ لنا من اتخاذ الكلاب، اللهمَّ إلّا أن يكون هذا من إجابة السائل بأكثر مما سأل عنه، وهذا موجود كثيرًا من النبي ﷺ كجوابه في لباس المحرم وغير ذلك، وهو ﷺ مُبِينُ الشرع، فإنما يُجاوِب مادًّا أطنابَ التعليم لأمته».
٤
عن محمد بن كعب القرظي، قال: لَمّا أمَر النبي ﷺ بقتل الكلاب؛ قالوا: يا رسول الله، فماذا تَحِلُّ لنا من هذه الأمة؟ فنزلت: ﴿يسألونك ماذا أحل لهم﴾ الآية١
التخريج
  1. ١أخرجه ابن جرير ٨‏/‏١٠١-١٠٢.
٥
قال مقاتل بن سليمان: ﴿يَسْأَلُونَكَ ماذا أُحِلَّ لَهُمْ﴾ من الصيد. وذلك أنّ زيد الخير وهو من بني المُهَلْهَل وعديَّ بن حاتم الطائِيّان سألا النبي ﷺ، فقالا: يا رسول الله، كلاب [آل ذَرِيحٍ وآل أبي حذافة]١ يَصِدْنَ الظِّباء والبقر والحُمُر، فمنها ما تُدرك ذَكاتُه فيموت، وقد حَرَّم الله عز وجل الميتة، فماذا يحل لنا؟ فنزلت: ﴿يَسْأَلُونَكَ ماذا أُحِلَّ لَهُمْ﴾٢
التخريج
  1. ١ذكر محقق المصدر أنه كذا في نسخ المصدر، ثم أثبت بدلًا عنه لفظ: «آل درع وآل حورية» نقلًا عن رواية سعيد بن جبير عند الواحدي! و جاء في رواية الواحدي (ت. ماهر الفحل) ص٣٣٧: آل ذَرِيحٍ وآل أبي جويرية.
  2. ٢تفسير مقاتل بن سليمان ١‏/‏٤٥٤.
٦
عن أبي رافع، قال: جاء جبريل إلى النبي ﷺ، فاستأذن عليه، فأذِن له، فأَبْطَأ، فأخذ رِداءَه، فخرج، فقال: «قد أذِنّا لك». قال: أجل، ولكِنّا لا ندخل بيتًا فيه كلب ولا صورة. فنظروا، فإذا في بعض بيوتهم جَرْوٌ، قال أبو رافع: فأمرني أن أقتل كُلَّ كلب بالمدينة، ففعلت، وجاء الناس، فقالوا: يا رسول الله، ماذا يَحِلُّ لنا من هذه الأُمَّة التي أمرتَ بقتلها؟ فسَكَت النبي ﷺ، فأنزل الله: ﴿يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين﴾. فقال رسول الله ﷺ: «إذا أرسل الرجلُ كلبَه، وذَكَر اسم الله، فأَمْسَكَ عليه؛ فليأكل ما لم يأكل»١
التخريج
  1. ١أخرجه الحاكم مختصرًا ٢‏/‏٣٤٠ (٣٢١٢)، والطبراني في الكبير ١‏/‏٣٢٦ (٩٧٢) واللفظ له، وابن جرير ٨‏/‏١٠٠-١٠١. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخَرِّجاه». وقال الهيثمي في المجمع ٤‏/‏٤٢-٤٣ (٦٠٩٦): «رواه الطبراني في الكبير، وفيه موسى بن عبيدة الرَّبَذِيّ، وهو ضعيف».
التفسير بالمأثور لسورة المائدة كاملة ←

وقفات تدبرية في الآية ٤ من سورة المائدة

١١ وقفةً في هذه الآية

  • " وما علمتم من الجوارح مكلبين " قال ابن القيم : من شرف العلم أنه لا يباح إلا صيد الكلب العالم... فانظر حتى الكلاب تتمايز بالعلم !!

    — ابن قيم الجوزية (ابن القيم)

  • {وما علمتم من الجوارح مكلبين} من شرف العلم أنه لا يباح إلا صيد الكلب العالِم، فانظر حتى الكلاب تتمايز بالعلم!

    — ابن قيم الجوزية (ابن القيم)

  • بسبب العلم ورفقة الصالحين يذكر الشيء ولو كان كلبا،ففي صيد الكلب المعلم(فكلوا مما أمسكن عليكم)وفي رفقة الصالحين(سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم)

    — سعود الشريم

  • (وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ)، من شرف العلم: أنه لا يباح إلا صيد الكلب العالِم؛ فانظر حتى الكلاب تتمايز بالعلم!

    — ابن قيم الجوزية (ابن القيم)

  • (تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّه) فيه دليل على أنَّ كلَّ آخذ علمٍ؛ عليه ألا يأخذه إلا من أتقن أهله علمًـا، وأنحرهم دراية، وأغوصهم على لطائفه وحقائقه، وإن احتاج إلى أن يضرب إليه أكباد الإبل، فكم من آخذ من غير متقن قد ضيَّع أيامه، وعض عند لقاء النحارير إبهامه.

    — النسفي

  • مرافئ قرآنية وجهة نظر في الدورات التدريبية سورة المائدة أية 4

    — عمر المقبل

  • سلسلة ( ختمة تعارف) سورة المائدة آية 4

    — حازم شومان

  • يسألونك ماذا أحل لهم .. يسعون للتثبت والتحري بعدًا عن الحرام وليس اسكت لا تفتح علينا باب؟!!

    — مجالس التدبر

  • ( واذكروا اسم الله ) هذه الوقفة خاصة بالرسم فالمتأمل لكلمة ( اسم ) يجد أن الألف فيها تحذف بشرطين : - الأول : أن يكون مجروراً بحرف الجر ، الثاني : أن يكون مضافا للفظ الجلالة ( الله ) نحو ( بسم الله مجراها ) . فإن فقد أحد الشرطين ثبتت الألف في الرسم نحو( اسم ربك الأعلى ).

    — صالح التركي / من لطائف القرآن

  • قوله تعالى: (وَمَا عَلَّمْتُمْ مَنَ الجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ. .) الآية. إن قلتَ: ما فائدة ذكره بعد قوله " وما علمتم من الجوارحِ " والمكلِّب هو معلم الكلاب للصيد وفيه تكرارٌ؟ قلتُ: قد فُسِّر " المكلِّب " بأنه المُغْري للجارح فلا تكرار، وفي الآية إضمارٌ بقرينة قوله " فكلوا مما ذكر اسمُ الله عليه " أي ومَصِيدُ ما علَّمْتم من الجوارح، وإلّا فالجوارح لا تحلُّ وإن كانت معلَّمة.

    — كتاب فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن

  • التفسير الفقهي سورة المائدة آية 4

    — سعد الشثري

فتاوى متعلقة بالآية ٤ من سورة المائدة

فتوى واحدة تتعلق بهذه الآية

ترجمات معاني الآية ٤ من سورة المائدة

ترجمة معاني الآية إلى ٥٩ لغةً

(4) They ask you, [O Muḥammad], what has been made lawful for them. Say, "Lawful for you are [all] good foods and [game caught by] what you have trained of hunting animals[243] which you train as Allāh has taught you. So eat of what they catch for you, and mention the name of Allāh upon it, and fear Allāh." Indeed, Allāh is swift in account.
[243]- Such as dogs, falcons, etc.
— الترجمة الإنجليزية - صحيح انترناشونال