الهداية الى بلوغ النهاية — مكي بن أبي طالب
عن الكتاب
قوله ( يَسْئَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ) الآية [ ٥ ].
المعنى : أنهم سألوا النبي ﷺ ما الذي أحل الله لهم، فقال الله له ( [ قُلُ ](١) احِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ) وهو الحلال الذي أذن فيه من الذبائح، وأعلمهم أنه أحل لهم ( مع ذلك )(٢) أكل صيد ما علموا من الجوارح، وهي(٣) سباع البهائم والطير، سميت " جوارح " ( لكسبها لأربابها )(٤) أقواتهم، فالجوارح : الكواسب، ( و(٥) ) واحدها : جارحة، يقال : جرح فلان أهله خيراً "، إذا أكسبهم(٦) خيراً، و " فلان جارحة(٧) أهله(٨) " أي : كاسبهم، و " لا جارح(٩) لفلان " أي : ليس له كاسب، و " فلان يجترح " أي : يكتسب(١٠)، ومنه قوله تعالى :/ ( أَمْ حَسِبَ الذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ )(١١) أي : اكتسبوها(١٢)، ومنه قوله تعالى ( وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ )(١٣) أي : ما اكْتَسَبْتُمْ(١٤).
وفي الكلام حذف، والتقدير : قل أحل لكم الطيبات وصيد ما علمتم من الجوارح(١٥).
وكان النبي قد أمر بقتل الكلاب، فسألوا عما يحل(١٦) اتخاذه منها وصيده، فنزل ( وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الجَوَارِحِ ) فعلم أنه مباح اكتساب كلاب الصيد سلوقية أو غير سلوقية(١٧).
ومعنى ( مُكَلِّبِينَ ) : أصحاب(١٨) كلاب(١٩)، قال مجاهد : الفهد من الجوارح(٢٠)، وكلهم على أن الصقر والبازي من الجوارح، وكذلك العقاب(٢١).
والجوارح هي المعلَّمة من هذه الأنواع، إذا دعيت أجابت وإذا زجرت أطاعت، فكل من أرسل منها شيئاً فسمى(٢٢) الله عز وجل فأصابت(٢٣) صيداً أكل، وإن قتلته(٢٤) فهو حلال(٢٥)، غير أن الضحاك قال : الجوارح : الكلاب المعلّمة دون غيرها لقوله ( مُكَلِّبِينَ )(٢٦)، وقد روي أن النبي ﷺ سئل عن صيد البازي، فقال : " ما أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُل " (٢٧).
وما صاد غير المعلَّم لا يؤكل إلا أن تدرك(٢٨) ذكاته وهو حي صحيح، لم يحدث فيه ما إن ترك لم يعش(٢٩). وإذا أكل الكلب(٣٠) المعلم من الصيد، أكل باقيه عند مالك(٣١).
ومعنى ( مُكَلِّبِينَ ) أصحاب كلاب، ويقال : أكلب الرجل، إذا كثرت(٣٢) عنده الكلاب، فهو مُكْلِب(٣٣).
وقد قرأ ابن مسعود ( مُكْلِبين ) بإسكان الكاف، يريد كثرة(٣٤) كلابهم(٣٥)، وقيل معنى ( مُكَلِّبِينَ ) معلّمين محرّشين(٣٦).
وقوله ( تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ ) أي : تؤدبوهنّ(٣٧) من التأديب الذي أدبكم الله به والعلم الذي علمكم(٣٨)، وهو الطاعة إذا زُجر والأخذ إذا أُمر(٣٩).
قال ابن عباس : التعليم : أن يمسك الصيد فلا يأكل(٤٠) حتى يأتيه صاحبه فيدرك ذكاته، فإن أكل من صيده قبل أن يأتيه فلا يؤكل(٤١)، وهو قول سعيد بن جبير والنخعي والشعبي وقتادة وعطاء وعكرمة(٤٢) والشافعي(٤٣)، وروي عن أبي هريرة(٤٤).
وقال ابن عمر : يؤكل وإن أكل(٤٥) وبه قال ( مالك وجماعة معه )(٤٦).
ومن أرسل كلباً غير معلم فأخذ، فلا يؤكل ما أخذ إلا أن يُدْرِكَ(٤٧) ذكاته(٤٨) فإن أرسل معلماً فأخذ ولحقه قبل أن يموت –فاشتغل عن تذكيته حتى مات- فلا يؤكل، لأنه أدركه حيّاً وفرَّط في تذكيته(٤٩)، فإن ( كان )(٥٠) أدركه ( حيّاً )(٥١) وقد أنفذ الكلب –أو البازي- مقاتله(٥٢) فلم(٥٣) يذكه(٥٤) حتى مات، أكل، لأن الذكاة ليست بشيء إذ هو ميت(٥٥) لا محالة لو ترك(٥٦).
فإن أرسل المُعَلَّم فوجد(٥٧) معه كلباً(٥٨) آخر –معلَّما أو غير معلَّم- فلا يؤكل، لأنه لا يدري لعل الآخر قتله وهو لم يرسله ولا سمى الله عليه(٥٩)، كذلك قال مالك والشافعي وغيرهما(٦٠)، وقال الأوزاعي(٦١) : إن كان الثاني معلَّما أكل، وإن كان غير معلّم لم يؤكل، وكذلك قياس البازي. فإن أرسله على صيد فأخذ(٦٢) غيره، فإن مالكاً يكره أكله(٦٣)، فإن أرسله(٦٤) في جماعة : فأيها أخذ أكل(٦٥).
ولا بأس عند مالك بلعاب الكلب الصائد يصيب ثوب الإنسان(٦٦)، وقال الشافعي : هو نجس(٦٧).
فإن انفلت المعلّم من يد صاحبه –ولم يرسله- فأخذ، فلا يؤكل ما أخذ عند مالك والشافعي(٦٨)، وقال عطاء والأوزاعي : يؤكل.
ولا يؤكل صيد أهل الكتاب عند مالك، لأن الله تبارك اسْمُهُ(٦٩) قال ( تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ )(٧٠) وتؤكل(٧١) ذبائحهم(٧٢). وأجاز الشافعي وعطاء وغيرهما أكل ما صاد كلب الكتابي المعلم(٧٣).
وأما(٧٤) صيد المجوسي فأكثرهم منعه ولم يجز أكله(٧٥)، فأما صيد الكتابي(٧٦) والمجوسي للحيتان والجراد فهو/ حلال أكله عند أكثر العلماء(٧٧)، وكره مالك صيد المجوسي الجراد، ولم يكره الحيتان(٧٨)، فرق بين صيد البر والبحر، وكذلك قال النخعي(٧٩).
وكل ما أصاب المِعْراض(٨٠) يؤكل إذا كان بغير عَرْضه عند مالك والشافعي. فأما صيد البندقة فكرهه مالك والشافعي وغيرهما(٨١). ولم ير مالك رضي الله عنه بأساً بأكل(٨٢) الصيد يغيب عن عين صاحب الكلب إذا وجد فيه أثراً من كلبه، وكذلك السهم ما لم يبت عنه(٨٣). ولم يجز(٨٤) ابن القاسم(٨٥) أكل الصيد إذا بات(٨٦) عن المرسل(٨٧).
وقال ابن الماجشون(٨٨) : إذا أنفذ(٨٩) سهمك –أو كلبك- مقتل الصيد فكله(٩٠). وإن بات عنك، وإذا لم ينفذ مقتله فلا تأكل(٩١) إذا بات عنك، لعل غير كلبك قتله، وقاله أشهب(٩٢) وأصبغ(٩٣).
وقوله ( [ مِمَّا ](٩٤) أَمْسَكْنَ(٩٥) ) من : للتبعيض(٩٦). وقيل : هي زائدة(٩٧).
ومعنى التبعيض أنه يؤكل، لحمه حلال، ويترك دمه [ وفَرْثه ](٩٨)، لأن الدم حرام(٩٩).
وقوله :( وَاذْكُرُوا(١٠٠) اسْمَ اللَّهِ " عَلَيْهِ " )(١٠١) أي : حين الإرسال(١٠٢). وقيل : حين الأكل(١٠٣).
ومن نسي فلا شيء عليه(١٠٤)، فإن(١٠٥) تركها عامداً لم(١٠٦) [ يؤكل ](١٠٧) ما أخذ، كما لا يؤكل ما ذبح إذا ترك التسمية عامداً(١٠٨).
قوله(١٠٩) :( وَاتَّقُوا اللَّهَ ) أي : اتقوه فيما أمركم به، وأن لا تأكلوا صيد غير معلم، ( إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الحِسَابِ ) أي : لمن حاسبه، حافظ لجميع ما تعملون(١١٠).
المعنى : أنهم سألوا النبي ﷺ ما الذي أحل الله لهم، فقال الله له ( [ قُلُ ](١) احِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ) وهو الحلال الذي أذن فيه من الذبائح، وأعلمهم أنه أحل لهم ( مع ذلك )(٢) أكل صيد ما علموا من الجوارح، وهي(٣) سباع البهائم والطير، سميت " جوارح " ( لكسبها لأربابها )(٤) أقواتهم، فالجوارح : الكواسب، ( و(٥) ) واحدها : جارحة، يقال : جرح فلان أهله خيراً "، إذا أكسبهم(٦) خيراً، و " فلان جارحة(٧) أهله(٨) " أي : كاسبهم، و " لا جارح(٩) لفلان " أي : ليس له كاسب، و " فلان يجترح " أي : يكتسب(١٠)، ومنه قوله تعالى :/ ( أَمْ حَسِبَ الذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ )(١١) أي : اكتسبوها(١٢)، ومنه قوله تعالى ( وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ )(١٣) أي : ما اكْتَسَبْتُمْ(١٤).
وفي الكلام حذف، والتقدير : قل أحل لكم الطيبات وصيد ما علمتم من الجوارح(١٥).
وكان النبي قد أمر بقتل الكلاب، فسألوا عما يحل(١٦) اتخاذه منها وصيده، فنزل ( وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الجَوَارِحِ ) فعلم أنه مباح اكتساب كلاب الصيد سلوقية أو غير سلوقية(١٧).
ومعنى ( مُكَلِّبِينَ ) : أصحاب(١٨) كلاب(١٩)، قال مجاهد : الفهد من الجوارح(٢٠)، وكلهم على أن الصقر والبازي من الجوارح، وكذلك العقاب(٢١).
والجوارح هي المعلَّمة من هذه الأنواع، إذا دعيت أجابت وإذا زجرت أطاعت، فكل من أرسل منها شيئاً فسمى(٢٢) الله عز وجل فأصابت(٢٣) صيداً أكل، وإن قتلته(٢٤) فهو حلال(٢٥)، غير أن الضحاك قال : الجوارح : الكلاب المعلّمة دون غيرها لقوله ( مُكَلِّبِينَ )(٢٦)، وقد روي أن النبي ﷺ سئل عن صيد البازي، فقال : " ما أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُل " (٢٧).
وما صاد غير المعلَّم لا يؤكل إلا أن تدرك(٢٨) ذكاته وهو حي صحيح، لم يحدث فيه ما إن ترك لم يعش(٢٩). وإذا أكل الكلب(٣٠) المعلم من الصيد، أكل باقيه عند مالك(٣١).
ومعنى ( مُكَلِّبِينَ ) أصحاب كلاب، ويقال : أكلب الرجل، إذا كثرت(٣٢) عنده الكلاب، فهو مُكْلِب(٣٣).
وقد قرأ ابن مسعود ( مُكْلِبين ) بإسكان الكاف، يريد كثرة(٣٤) كلابهم(٣٥)، وقيل معنى ( مُكَلِّبِينَ ) معلّمين محرّشين(٣٦).
وقوله ( تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ ) أي : تؤدبوهنّ(٣٧) من التأديب الذي أدبكم الله به والعلم الذي علمكم(٣٨)، وهو الطاعة إذا زُجر والأخذ إذا أُمر(٣٩).
قال ابن عباس : التعليم : أن يمسك الصيد فلا يأكل(٤٠) حتى يأتيه صاحبه فيدرك ذكاته، فإن أكل من صيده قبل أن يأتيه فلا يؤكل(٤١)، وهو قول سعيد بن جبير والنخعي والشعبي وقتادة وعطاء وعكرمة(٤٢) والشافعي(٤٣)، وروي عن أبي هريرة(٤٤).
وقال ابن عمر : يؤكل وإن أكل(٤٥) وبه قال ( مالك وجماعة معه )(٤٦).
ومن أرسل كلباً غير معلم فأخذ، فلا يؤكل ما أخذ إلا أن يُدْرِكَ(٤٧) ذكاته(٤٨) فإن أرسل معلماً فأخذ ولحقه قبل أن يموت –فاشتغل عن تذكيته حتى مات- فلا يؤكل، لأنه أدركه حيّاً وفرَّط في تذكيته(٤٩)، فإن ( كان )(٥٠) أدركه ( حيّاً )(٥١) وقد أنفذ الكلب –أو البازي- مقاتله(٥٢) فلم(٥٣) يذكه(٥٤) حتى مات، أكل، لأن الذكاة ليست بشيء إذ هو ميت(٥٥) لا محالة لو ترك(٥٦).
فإن أرسل المُعَلَّم فوجد(٥٧) معه كلباً(٥٨) آخر –معلَّما أو غير معلَّم- فلا يؤكل، لأنه لا يدري لعل الآخر قتله وهو لم يرسله ولا سمى الله عليه(٥٩)، كذلك قال مالك والشافعي وغيرهما(٦٠)، وقال الأوزاعي(٦١) : إن كان الثاني معلَّما أكل، وإن كان غير معلّم لم يؤكل، وكذلك قياس البازي. فإن أرسله على صيد فأخذ(٦٢) غيره، فإن مالكاً يكره أكله(٦٣)، فإن أرسله(٦٤) في جماعة : فأيها أخذ أكل(٦٥).
ولا بأس عند مالك بلعاب الكلب الصائد يصيب ثوب الإنسان(٦٦)، وقال الشافعي : هو نجس(٦٧).
فإن انفلت المعلّم من يد صاحبه –ولم يرسله- فأخذ، فلا يؤكل ما أخذ عند مالك والشافعي(٦٨)، وقال عطاء والأوزاعي : يؤكل.
ولا يؤكل صيد أهل الكتاب عند مالك، لأن الله تبارك اسْمُهُ(٦٩) قال ( تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ )(٧٠) وتؤكل(٧١) ذبائحهم(٧٢). وأجاز الشافعي وعطاء وغيرهما أكل ما صاد كلب الكتابي المعلم(٧٣).
وأما(٧٤) صيد المجوسي فأكثرهم منعه ولم يجز أكله(٧٥)، فأما صيد الكتابي(٧٦) والمجوسي للحيتان والجراد فهو/ حلال أكله عند أكثر العلماء(٧٧)، وكره مالك صيد المجوسي الجراد، ولم يكره الحيتان(٧٨)، فرق بين صيد البر والبحر، وكذلك قال النخعي(٧٩).
وكل ما أصاب المِعْراض(٨٠) يؤكل إذا كان بغير عَرْضه عند مالك والشافعي. فأما صيد البندقة فكرهه مالك والشافعي وغيرهما(٨١). ولم ير مالك رضي الله عنه بأساً بأكل(٨٢) الصيد يغيب عن عين صاحب الكلب إذا وجد فيه أثراً من كلبه، وكذلك السهم ما لم يبت عنه(٨٣). ولم يجز(٨٤) ابن القاسم(٨٥) أكل الصيد إذا بات(٨٦) عن المرسل(٨٧).
وقال ابن الماجشون(٨٨) : إذا أنفذ(٨٩) سهمك –أو كلبك- مقتل الصيد فكله(٩٠). وإن بات عنك، وإذا لم ينفذ مقتله فلا تأكل(٩١) إذا بات عنك، لعل غير كلبك قتله، وقاله أشهب(٩٢) وأصبغ(٩٣).
وقوله ( [ مِمَّا ](٩٤) أَمْسَكْنَ(٩٥) ) من : للتبعيض(٩٦). وقيل : هي زائدة(٩٧).
ومعنى التبعيض أنه يؤكل، لحمه حلال، ويترك دمه [ وفَرْثه ](٩٨)، لأن الدم حرام(٩٩).
وقوله :( وَاذْكُرُوا(١٠٠) اسْمَ اللَّهِ " عَلَيْهِ " )(١٠١) أي : حين الإرسال(١٠٢). وقيل : حين الأكل(١٠٣).
ومن نسي فلا شيء عليه(١٠٤)، فإن(١٠٥) تركها عامداً لم(١٠٦) [ يؤكل ](١٠٧) ما أخذ، كما لا يؤكل ما ذبح إذا ترك التسمية عامداً(١٠٨).
قوله(١٠٩) :( وَاتَّقُوا اللَّهَ ) أي : اتقوه فيما أمركم به، وأن لا تأكلوا صيد غير معلم، ( إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الحِسَابِ ) أي : لمن حاسبه، حافظ لجميع ما تعملون(١١٠).
١ - ساقطة من أ..
٢ - د: ذلك مع..
٣ - ب: بقي..
٤ - ب: أكسبها لان بابها..
٥ - ساقطة من ب، ج، د..
٦ - د: اكتسبهم..
٧ - ب، ج، د: جارحة..
٨ - اكتله..
٩ - في مجاز أبي عبيدة ١/١٥٤، وتفسير الطبري ٩/٥٤٣: جارحة..
١٠ - انظر: مجاز أبي عبيدة ١/١٥٤، ومعاني الأخفش ٤٦٤، وتفسير الطبري ٩/٥٤٣ و٥٤٤..
١١ - الجاثية: ٢٠..
١٢ - انظر: مجاز أبي عبيدة ١/١٥٤: كسبوا..
١٣ - الأنعام: ٦١..
١٤ - ب، ج، د: كسبتم. وفي مجاز أبي عبيدة ١/١٥٤، كما في ب، ج، د. وانظر: في هذا المعنى في المصدر السابق وفي غريب ابن قتيبة ١٤١، وتفسير الطبري ٩/٥٤٣ و٥٤٤..
١٥ - انظر: معاني الزجاج ٢/١٤٩..
١٦ - ب: لا يحل..
١٧ - انظر: تفسير الطبري ٩/٥٤٥، وأسباب النزول ١٢٧..
١٨ - ب، ج، د: أي: أصحاب..
١٩ - انظر: معاني الفراء ١/٣٠٢، ومجاز أبي عبيدة ١/١٥، ٤ وغريب القرآن ١٢٨، وغريب ابن قتيبة ١٤١، والعمدة ١٢٠..
٢٠ - انظر: تفسير الطبري ٩/٥٤٧..
٢١ - د: العناب، وهو قول خيثمة وعلي بن حسين وأبي جعفر وابن عباس وطاوس وعبيد بن عمير، وتفسير الطبري ٩/٥٤٨ و٥٤٩. وقال ابن العربي في أحكامه: ٥٤٩: "وبه قال عامة العلماء وفيه خلاف عن علي لا نبالي به"..
٢٢ - ب، ج، د: وسمى..
٢٣ - ب، ج، د: وأصابت..
٢٤ - ب، ج، د: قتله..
٢٥ - وأعلى مراتب التعليم أن يشلى الحيوان فينشلي، ويدعى فيجيب، ويزجر بعد ظفره بالصيد فينزجر، وأن يكون لا يأكل من صيده، فإذا كان كلب بهذه الصفات ولم يكن أسود بهيما، فأجمعت الأمة على صحة الصيد به بشرط أن يكون تعليم مسلم، ويصيد به مسلم، هنا انعقد الإجماع فإذا انخرم شيء مما ذكرنا دخل الخلاف. "المحرر الوجيز ٥/٣٤"..
٢٦ - انظر: تفسير الطبري ٩/٥٤٩، والمحرر الوجيز ٥/٣٤..
٢٧ - صحيح البخاري ٦/٢٢١، وتفسير الطبري ٩/٥٥٠، وأسباب النزول ١٢٨، وأحكام ابن العربي ٥٤٩. وقال القرطبي في أحكامه ٦/٦٧: "في إسناده" مجالد "، ولا يعرف إلا من جهته، وهو ضعيف"، وانظر: اختلاف الأقوال في مجالد في تفسير الطبري ٩/هامش ٥٥٠..
٢٨ - ب، ج: يدرك، د: أدرك..
٢٩ - انظر: أحكام ابن العربي ٥٤٧ و٥٤٨..
٣٠ - ب/المكلب..
٣١ - انظر: الموطأ ٤٠١، والكافي ١/٣٧٢، وقال ابن العربي في أحكامه ٥٤٧: "والصحيح جواز أكلها... وهو الذي يعضده ظاهر القرآن"، وانظر: المحرر والوجيز ٥/٣٥..
٣٢ - د: أكثرت..
٣٣ - انظر: الصحاح: كلب، والمحرر الوجيز ٥/٣٦ و٣٧..
٣٤ - ب: كثرت..
٣٥ - حكى القرطبي –في أحكامه ٦/٦٨- هذه القراءة عن الحسن، وزاد في المحرر الوجيز ٥/٣٦ أنها قراءة أبي زيد
أيضاً..
٣٦ - انظر: التعاليق –المذكورة قبل قليل- على معنى (مكَلِّبِين)..
٣٧ - ب: تودبوقهن، ج، د: تودبوهن..
٣٨ - ب، ج، د: علمكم الله. وانظر: تفسير الطبري ٩/٥٥٢..
٣٩ - "وهذا قول جماعة من أهل الحجاز وبعض أهل العراق" تفسير الطبري ٩/٥٥٤، وانظر: معاني الزجاج ٢/١٥٠..
٤٠ - ب، ج، د: يأكله. وهو قول الفراء في معانيه ١/٣٠٢..
٤١ - انظر: تفسير الطبري ٩/٥٥٤..
٤٢ - هو أبو عبد الله عكرمة البربري ثم المدني الهاشمي، مولى ابن عباس. روى عن مولاه وعائشة وغيرهما. وعنه: أيوب وعاصم الأحول. توفي سنة ١٠٧هـ. ذكره الشيرازي ضمن فقهاء التابعين بمكة. انظر: طبقات الفقهاء ٥٩، والتذكرة ١/٩٥..
٤٣ - انظر: مختصر المزني ٥/٢٠٥، وأحكام الكيا الهراسي ٣/٢٦. والشافعي هو أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس القرشي المطلبي الشافعي المكي، تفقه بمسلم الزنجي وغيره. حدث عن عمه ومالك وغيرهما. وعنه: أحمد والحميدي وآخرون. توفي سنة ٢٠٤هـ بمصر. ذكره الشيرازي ضمن فقهاء التابعين بمكة. انظر: طبقات الفقهاء ٦٠، والتذكرة ١/٣٦١، وطبقات الشافعية ١٨٧..
٤٤ - لم يذكر الطبري في تفسيره -٩/٥٥٥ و٥٥٦- قتادة وعكرمة والشافعي وأبا هريرة، وبالإضافة إلى الآخرين ذكر أنه قول طاوس والسدي. وزاد ابن عطية في محرره ٥/٣٤ أنه قول أحمد وإسحاق وأبي ثور والنعمان وأصحابه أيضاً. وأبو هريرة هو عبد الرحمن الدوسي، صاحب رسول الله. حفظ الكثير عن أبي بكر وعمر وأبي وغيرهم. توفي سنة ٥٨هـ. انظر: التذكرة ١/٣٢..
٤٥ - انظر: تفسير الطبري ٩/٥٦٣، وهو قول سلمان وسعد وأبي هريرة، والقول الثاني للشافعي في التفسير الكبير ١١/١٤٤..
٤٦ - ب، ج، د: جماعة ومالك معهم. وانظر: الموطأ ٤٩٣، والأم ٢/٢٤٩، والمحرر الوجيز ٥/٣٥..
٤٧ - غير منقوطة في أ، ج، د: تدرك..
٤٨ - ورد في ذلك حديث عن عدي في أحكام ابن العربي ٥٤٧. وانظر: في تفسير الطبري ٩/٥٦٦ و٥٦٧..
٤٩ - ب: ذكيته. وانظر: الموطأ ٤٩٣، وأحكام ابن العربي ٥٤٨..
٥٠ - ساقطة من ج..
٥١ - ساقطة من د..
٥٢ - "لم يأكل منه" زيادة في قول السدي في تفسير الطبري ٩/٥٦٨..
٥٣ - ج، د: ولم..
٥٤ - ج، د: يدركه..
٥٥ - ب: ميتة..
٥٦ - ب، ج، د: ترك مات. "فكل ما أمسكن عليك وإن قتلن" من حديث صحيح في تفسير الطبري ٩/٥٦٥..
٥٧ - ج: ثم وجد..
٥٨ - ب، ج، د: كلب..
٥٩ - ورد في ذلك حديث عن عدي في أحكام ابن العربي ٥٤٧، وانظر: كذلك المغني ١١/٥، والمنتقي ٣/١٢٤..
٦٠ - انظر: الموطأ ٤٠١، والأم ١٩٢، ومختصر المزني ٥/٢٠٦، والمنتقى ٣/١٢٤..
٦١ - هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي الأوزاعي، الحافظ. حدث عن عطاء والقاسم وغيرهما. وعنه: شعبة وابن المبارك وآخرون. سكن آخر عمره بيروت مرابطاً وبها توفي سنة ١٥٧هـ. انظر: التذكرة ١/١٧٨..
٦٢ - ب، ج، د: وأخذ..
٦٣ - انظر: بداية المجتهد ١/٤٥٩، والمنتقى ٣/١٢٤..
٦٤ - ب: أسله..
٦٥ - انظر: المدونة ١/٤١٤، والمنتقى ٣/١٢٥..
٦٦ - انظر: بداية المجتهد ١/٢٨..
٦٧ - بيّن الشافعي أن "تعليم الفهد وكل دابة علّمت كتعليم الكلاب لا فرق بينهما، غير أن الكلب أنجسهما" الأم ٢/١٩٢. وفيه ٣/١٩٥ في نجاسة الكلب حياً وميتاً. وانظر: بداية المجتهد ١/٢٨، وأحكام القرطبي ٦/٧٤..
٦٨ - انظر: المدونة ١/٤١٥ و٤١٦، والأم ٢/١٩٣..
٦٩ - ج، د: سمه..
٧٠ - المائدة: ٩٦..
٧١ - في هامش "د" تعليق نصه: "انظر: هنا ما جاز من يد المجوسي والكتابي من الصيد"..
٧٢ - انظر: المدونة ١/٤١٧، والكافي ١/٣٧١ و٣٧٤ و٣٧٨، والمحرر الوجيز ٥/٣٦..
٧٣ - انظر: المحرر الوجيز ٥/٣٦، وأحكام القرطبي ٦/٧٢..
٧٤ - في هامش "د" تعليق نصه: "هنا فقه الصيد"..
٧٥ - منهم الإمام مالك في الموطأ ٤٠٢، وانظر: المحرر الوجيز ٥/٣٦..
٧٦ - ب: الكتاب..
٧٧ - وهو قول ابن عبد البر في الكافي ١/٣٧٨، والقرطبي في أحكامه ٦/٧٨، وانظر: الإجماع ٥٧..
٧٨ - انظر: المدونة ١/٤١٧، وصيد المجوسي "لا يؤكل إجماعاً" أحكام ابن العربي ٦٦٣..
٧٩ - انظر: موسوعة فقهه ٢/٦٨٩ و٦٩٠..
٨٠ - وهو سهم يُرمى بلا ريش ولا نصل –يمضي عَرضاً فيصيب بعرض العود لا بحدّه. انظر: اللسان: عرض..
٨١ - انظر: الموطأ ٤٠٠، والأم ٢/١٩٢، وانظر: تحريم ابن عمر له وكراهة سالم والقاسم ومجاهد وعطاء والحسن وإبراهيم ومالك والثوري والشافعي وأبي ثور إياه في المغني ١١/٣٨..
٨٢ - ب: يأكل..
٨٣ - انظر: الموطأ ٤٠١، والمدونة ١/٤١١..
٨٤ - ب: يخبر..
٨٥ - هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم العتقي، فقيه الديار المصرية. سمع مالك بن أنس وتفقه به ونافعاً وغيرهما. وعنه: أصبغ والحارث وآخرون توفي سنة ١٩١هـ. ذكره الشيرازي ضمن فقهاء المالكية. انظر: طبقات الفقهاء ١٥٥، والتذكرة ١/٣٥٦..
٨٦ - ب: يات..
٨٧ - انظر: المدونة ١/٤١١..
٨٨ - هو أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون –أي: المورّد –مقتي- أهل المدينة في زمانه. تفقده بأبيه وبمالك. توفي سنة ٢١٣هـ. ذكره الشيرازي ضمن فقهاء الماليكية. انظر: طبقات الفقهاء ١٥٣، والوفيات ٣/٣٤-٣٢٣ والديباج ١٣٤..
٨٩ - ب: انعد..
٩٠ - ب، ج، د: فكل..
٩١ - ب، ج، د: توكل..
٩٢ - انظر: مواهب الجليل ٣/٢١٧، وأحكام القرطبي ٦/٧٢..
٩٣ - انظر: المنتقى ٣/١٢٣، والتاج والإكليل ٣/٢١٨، وأحكام القرطبي ٦/٧٢. واصبغ هو أبو عبد الله أصبغ بن الفرج بن سعيد الأموي المصري تفقه بابن وهب، وابنه القاسم وآخرين. روى عنه البخاري وخَلْق. توفي سنة ٢٢٥هـ انظر: طبقاء الفقهاء ١٥٨، والوفيات ١/٢٤٠، والتذكرة ٢/٤٥٧..
٩٤ - (أ): من ما..
٩٥ - ب، ج، د: أمسكن عليكم..
٩٦ - هو اختيار الطبري في تفسيره ٩/٥٧٠، وذكره ابن عطية في محرره ٥/٣٧..
٩٧ - قو قول "بعض نحويي البصرة" في تفسير الطبري ٩/٥٦٩، وانظر: معاني الأخفش ٤٦٤..
٩٨ - مخرومة في أ، ساقطة من ب، ج، د. والتصويب من تفسير الطبري ٩/٥٧٠، وانظر: أحكام ابن العربي ٥٥٠..
٩٩ - هو اختيار الطبري في تفسيره ٩/٥٧٠، وانظر: التفسير الكبير ١١/١٤٥..
١٠٠ - ب، د: اذكر..
١٠١ - ساقطة من ب..
١٠٢ - هو قول ابن عباس والسدي في تفسير الطبري ٩/٥٧١، وانظر: التفسير الكبير ١١/١٤٥..
١٠٣ - انظر: التفسير الكبير ١١/١٤٥..
١٠٤ - هو قول ابن عباس في تفسير الطبري ٩/٥٧١، وقول مالك وابن القاسم وأبي حنيفة وعيسى وأصبغ في أحكام ابن العربي ٧٤٩..
١٠٥ - ج: وان..
١٠٦ - ج: فلا..
١٠٧ - أ: ياكل..
١٠٨ - "قاله –في الكتاب مالك وابن القاسم وأبو حنيفة وعيسى وأصبغ". أحكام ابن العربي ٧٤٩..
١٠٩ - ب، ج، د: وقوله..
١١٠ - ب، د: تعلمون. وانظر: تفسير الطبري ٩/٥٧٢..
٢ - د: ذلك مع..
٣ - ب: بقي..
٤ - ب: أكسبها لان بابها..
٥ - ساقطة من ب، ج، د..
٦ - د: اكتسبهم..
٧ - ب، ج، د: جارحة..
٨ - اكتله..
٩ - في مجاز أبي عبيدة ١/١٥٤، وتفسير الطبري ٩/٥٤٣: جارحة..
١٠ - انظر: مجاز أبي عبيدة ١/١٥٤، ومعاني الأخفش ٤٦٤، وتفسير الطبري ٩/٥٤٣ و٥٤٤..
١١ - الجاثية: ٢٠..
١٢ - انظر: مجاز أبي عبيدة ١/١٥٤: كسبوا..
١٣ - الأنعام: ٦١..
١٤ - ب، ج، د: كسبتم. وفي مجاز أبي عبيدة ١/١٥٤، كما في ب، ج، د. وانظر: في هذا المعنى في المصدر السابق وفي غريب ابن قتيبة ١٤١، وتفسير الطبري ٩/٥٤٣ و٥٤٤..
١٥ - انظر: معاني الزجاج ٢/١٤٩..
١٦ - ب: لا يحل..
١٧ - انظر: تفسير الطبري ٩/٥٤٥، وأسباب النزول ١٢٧..
١٨ - ب، ج، د: أي: أصحاب..
١٩ - انظر: معاني الفراء ١/٣٠٢، ومجاز أبي عبيدة ١/١٥، ٤ وغريب القرآن ١٢٨، وغريب ابن قتيبة ١٤١، والعمدة ١٢٠..
٢٠ - انظر: تفسير الطبري ٩/٥٤٧..
٢١ - د: العناب، وهو قول خيثمة وعلي بن حسين وأبي جعفر وابن عباس وطاوس وعبيد بن عمير، وتفسير الطبري ٩/٥٤٨ و٥٤٩. وقال ابن العربي في أحكامه: ٥٤٩: "وبه قال عامة العلماء وفيه خلاف عن علي لا نبالي به"..
٢٢ - ب، ج، د: وسمى..
٢٣ - ب، ج، د: وأصابت..
٢٤ - ب، ج، د: قتله..
٢٥ - وأعلى مراتب التعليم أن يشلى الحيوان فينشلي، ويدعى فيجيب، ويزجر بعد ظفره بالصيد فينزجر، وأن يكون لا يأكل من صيده، فإذا كان كلب بهذه الصفات ولم يكن أسود بهيما، فأجمعت الأمة على صحة الصيد به بشرط أن يكون تعليم مسلم، ويصيد به مسلم، هنا انعقد الإجماع فإذا انخرم شيء مما ذكرنا دخل الخلاف. "المحرر الوجيز ٥/٣٤"..
٢٦ - انظر: تفسير الطبري ٩/٥٤٩، والمحرر الوجيز ٥/٣٤..
٢٧ - صحيح البخاري ٦/٢٢١، وتفسير الطبري ٩/٥٥٠، وأسباب النزول ١٢٨، وأحكام ابن العربي ٥٤٩. وقال القرطبي في أحكامه ٦/٦٧: "في إسناده" مجالد "، ولا يعرف إلا من جهته، وهو ضعيف"، وانظر: اختلاف الأقوال في مجالد في تفسير الطبري ٩/هامش ٥٥٠..
٢٨ - ب، ج: يدرك، د: أدرك..
٢٩ - انظر: أحكام ابن العربي ٥٤٧ و٥٤٨..
٣٠ - ب/المكلب..
٣١ - انظر: الموطأ ٤٠١، والكافي ١/٣٧٢، وقال ابن العربي في أحكامه ٥٤٧: "والصحيح جواز أكلها... وهو الذي يعضده ظاهر القرآن"، وانظر: المحرر والوجيز ٥/٣٥..
٣٢ - د: أكثرت..
٣٣ - انظر: الصحاح: كلب، والمحرر الوجيز ٥/٣٦ و٣٧..
٣٤ - ب: كثرت..
٣٥ - حكى القرطبي –في أحكامه ٦/٦٨- هذه القراءة عن الحسن، وزاد في المحرر الوجيز ٥/٣٦ أنها قراءة أبي زيد
أيضاً..
٣٦ - انظر: التعاليق –المذكورة قبل قليل- على معنى (مكَلِّبِين)..
٣٧ - ب: تودبوقهن، ج، د: تودبوهن..
٣٨ - ب، ج، د: علمكم الله. وانظر: تفسير الطبري ٩/٥٥٢..
٣٩ - "وهذا قول جماعة من أهل الحجاز وبعض أهل العراق" تفسير الطبري ٩/٥٥٤، وانظر: معاني الزجاج ٢/١٥٠..
٤٠ - ب، ج، د: يأكله. وهو قول الفراء في معانيه ١/٣٠٢..
٤١ - انظر: تفسير الطبري ٩/٥٥٤..
٤٢ - هو أبو عبد الله عكرمة البربري ثم المدني الهاشمي، مولى ابن عباس. روى عن مولاه وعائشة وغيرهما. وعنه: أيوب وعاصم الأحول. توفي سنة ١٠٧هـ. ذكره الشيرازي ضمن فقهاء التابعين بمكة. انظر: طبقات الفقهاء ٥٩، والتذكرة ١/٩٥..
٤٣ - انظر: مختصر المزني ٥/٢٠٥، وأحكام الكيا الهراسي ٣/٢٦. والشافعي هو أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس القرشي المطلبي الشافعي المكي، تفقه بمسلم الزنجي وغيره. حدث عن عمه ومالك وغيرهما. وعنه: أحمد والحميدي وآخرون. توفي سنة ٢٠٤هـ بمصر. ذكره الشيرازي ضمن فقهاء التابعين بمكة. انظر: طبقات الفقهاء ٦٠، والتذكرة ١/٣٦١، وطبقات الشافعية ١٨٧..
٤٤ - لم يذكر الطبري في تفسيره -٩/٥٥٥ و٥٥٦- قتادة وعكرمة والشافعي وأبا هريرة، وبالإضافة إلى الآخرين ذكر أنه قول طاوس والسدي. وزاد ابن عطية في محرره ٥/٣٤ أنه قول أحمد وإسحاق وأبي ثور والنعمان وأصحابه أيضاً. وأبو هريرة هو عبد الرحمن الدوسي، صاحب رسول الله. حفظ الكثير عن أبي بكر وعمر وأبي وغيرهم. توفي سنة ٥٨هـ. انظر: التذكرة ١/٣٢..
٤٥ - انظر: تفسير الطبري ٩/٥٦٣، وهو قول سلمان وسعد وأبي هريرة، والقول الثاني للشافعي في التفسير الكبير ١١/١٤٤..
٤٦ - ب، ج، د: جماعة ومالك معهم. وانظر: الموطأ ٤٩٣، والأم ٢/٢٤٩، والمحرر الوجيز ٥/٣٥..
٤٧ - غير منقوطة في أ، ج، د: تدرك..
٤٨ - ورد في ذلك حديث عن عدي في أحكام ابن العربي ٥٤٧. وانظر: في تفسير الطبري ٩/٥٦٦ و٥٦٧..
٤٩ - ب: ذكيته. وانظر: الموطأ ٤٩٣، وأحكام ابن العربي ٥٤٨..
٥٠ - ساقطة من ج..
٥١ - ساقطة من د..
٥٢ - "لم يأكل منه" زيادة في قول السدي في تفسير الطبري ٩/٥٦٨..
٥٣ - ج، د: ولم..
٥٤ - ج، د: يدركه..
٥٥ - ب: ميتة..
٥٦ - ب، ج، د: ترك مات. "فكل ما أمسكن عليك وإن قتلن" من حديث صحيح في تفسير الطبري ٩/٥٦٥..
٥٧ - ج: ثم وجد..
٥٨ - ب، ج، د: كلب..
٥٩ - ورد في ذلك حديث عن عدي في أحكام ابن العربي ٥٤٧، وانظر: كذلك المغني ١١/٥، والمنتقي ٣/١٢٤..
٦٠ - انظر: الموطأ ٤٠١، والأم ١٩٢، ومختصر المزني ٥/٢٠٦، والمنتقى ٣/١٢٤..
٦١ - هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي الأوزاعي، الحافظ. حدث عن عطاء والقاسم وغيرهما. وعنه: شعبة وابن المبارك وآخرون. سكن آخر عمره بيروت مرابطاً وبها توفي سنة ١٥٧هـ. انظر: التذكرة ١/١٧٨..
٦٢ - ب، ج، د: وأخذ..
٦٣ - انظر: بداية المجتهد ١/٤٥٩، والمنتقى ٣/١٢٤..
٦٤ - ب: أسله..
٦٥ - انظر: المدونة ١/٤١٤، والمنتقى ٣/١٢٥..
٦٦ - انظر: بداية المجتهد ١/٢٨..
٦٧ - بيّن الشافعي أن "تعليم الفهد وكل دابة علّمت كتعليم الكلاب لا فرق بينهما، غير أن الكلب أنجسهما" الأم ٢/١٩٢. وفيه ٣/١٩٥ في نجاسة الكلب حياً وميتاً. وانظر: بداية المجتهد ١/٢٨، وأحكام القرطبي ٦/٧٤..
٦٨ - انظر: المدونة ١/٤١٥ و٤١٦، والأم ٢/١٩٣..
٦٩ - ج، د: سمه..
٧٠ - المائدة: ٩٦..
٧١ - في هامش "د" تعليق نصه: "انظر: هنا ما جاز من يد المجوسي والكتابي من الصيد"..
٧٢ - انظر: المدونة ١/٤١٧، والكافي ١/٣٧١ و٣٧٤ و٣٧٨، والمحرر الوجيز ٥/٣٦..
٧٣ - انظر: المحرر الوجيز ٥/٣٦، وأحكام القرطبي ٦/٧٢..
٧٤ - في هامش "د" تعليق نصه: "هنا فقه الصيد"..
٧٥ - منهم الإمام مالك في الموطأ ٤٠٢، وانظر: المحرر الوجيز ٥/٣٦..
٧٦ - ب: الكتاب..
٧٧ - وهو قول ابن عبد البر في الكافي ١/٣٧٨، والقرطبي في أحكامه ٦/٧٨، وانظر: الإجماع ٥٧..
٧٨ - انظر: المدونة ١/٤١٧، وصيد المجوسي "لا يؤكل إجماعاً" أحكام ابن العربي ٦٦٣..
٧٩ - انظر: موسوعة فقهه ٢/٦٨٩ و٦٩٠..
٨٠ - وهو سهم يُرمى بلا ريش ولا نصل –يمضي عَرضاً فيصيب بعرض العود لا بحدّه. انظر: اللسان: عرض..
٨١ - انظر: الموطأ ٤٠٠، والأم ٢/١٩٢، وانظر: تحريم ابن عمر له وكراهة سالم والقاسم ومجاهد وعطاء والحسن وإبراهيم ومالك والثوري والشافعي وأبي ثور إياه في المغني ١١/٣٨..
٨٢ - ب: يأكل..
٨٣ - انظر: الموطأ ٤٠١، والمدونة ١/٤١١..
٨٤ - ب: يخبر..
٨٥ - هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم العتقي، فقيه الديار المصرية. سمع مالك بن أنس وتفقه به ونافعاً وغيرهما. وعنه: أصبغ والحارث وآخرون توفي سنة ١٩١هـ. ذكره الشيرازي ضمن فقهاء المالكية. انظر: طبقات الفقهاء ١٥٥، والتذكرة ١/٣٥٦..
٨٦ - ب: يات..
٨٧ - انظر: المدونة ١/٤١١..
٨٨ - هو أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون –أي: المورّد –مقتي- أهل المدينة في زمانه. تفقده بأبيه وبمالك. توفي سنة ٢١٣هـ. ذكره الشيرازي ضمن فقهاء الماليكية. انظر: طبقات الفقهاء ١٥٣، والوفيات ٣/٣٤-٣٢٣ والديباج ١٣٤..
٨٩ - ب: انعد..
٩٠ - ب، ج، د: فكل..
٩١ - ب، ج، د: توكل..
٩٢ - انظر: مواهب الجليل ٣/٢١٧، وأحكام القرطبي ٦/٧٢..
٩٣ - انظر: المنتقى ٣/١٢٣، والتاج والإكليل ٣/٢١٨، وأحكام القرطبي ٦/٧٢. واصبغ هو أبو عبد الله أصبغ بن الفرج بن سعيد الأموي المصري تفقه بابن وهب، وابنه القاسم وآخرين. روى عنه البخاري وخَلْق. توفي سنة ٢٢٥هـ انظر: طبقاء الفقهاء ١٥٨، والوفيات ١/٢٤٠، والتذكرة ٢/٤٥٧..
٩٤ - (أ): من ما..
٩٥ - ب، ج، د: أمسكن عليكم..
٩٦ - هو اختيار الطبري في تفسيره ٩/٥٧٠، وذكره ابن عطية في محرره ٥/٣٧..
٩٧ - قو قول "بعض نحويي البصرة" في تفسير الطبري ٩/٥٦٩، وانظر: معاني الأخفش ٤٦٤..
٩٨ - مخرومة في أ، ساقطة من ب، ج، د. والتصويب من تفسير الطبري ٩/٥٧٠، وانظر: أحكام ابن العربي ٥٥٠..
٩٩ - هو اختيار الطبري في تفسيره ٩/٥٧٠، وانظر: التفسير الكبير ١١/١٤٥..
١٠٠ - ب، د: اذكر..
١٠١ - ساقطة من ب..
١٠٢ - هو قول ابن عباس والسدي في تفسير الطبري ٩/٥٧١، وانظر: التفسير الكبير ١١/١٤٥..
١٠٣ - انظر: التفسير الكبير ١١/١٤٥..
١٠٤ - هو قول ابن عباس في تفسير الطبري ٩/٥٧١، وقول مالك وابن القاسم وأبي حنيفة وعيسى وأصبغ في أحكام ابن العربي ٧٤٩..
١٠٥ - ج: وان..
١٠٦ - ج: فلا..
١٠٧ - أ: ياكل..
١٠٨ - "قاله –في الكتاب مالك وابن القاسم وأبو حنيفة وعيسى وأصبغ". أحكام ابن العربي ٧٤٩..
١٠٩ - ب، ج، د: وقوله..
١١٠ - ب، د: تعلمون. وانظر: تفسير الطبري ٩/٥٧٢..