تفسير القرآن العظيم — ابن كثير

عن الكتاب
قال كثيرون من السلف : قوله :﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ﴾ معناه وأنتم مُحْدِثون.
وقال آخرون : إذا قمتم من النوم إلى الصلاة، وكلاهما قريب.
وقال آخرون : بل المعنى أعم من ذلك، فالآية آمرة بالوضوء عند القيام إلى الصلاة، ولكن هو في حق المحدث على سبيل الإيجاب، وفي حق المتطهر على سبيل الندب والاستحباب. وقد قيل : إن الأمر بالوضوء لكل صلاة كان واجبا في ابتداء الإسلام، ثم نسخ.
قال الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن عَلْقَمَة بن مرثد، عن سليمان بن بُرَيْدة(١) عن أبيه قال : كان النبي ﷺ يتوضأ عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه، وصلى الصلوات بوضوء واحد. فقال له عمر : يا رسول الله، إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله ؟ قال :" إني عمدًا فعلته يا عمر.
وهكذا رواه مسلم وأهل السنن من حديث سفيان الثوري، عن علقمة بن مرثد(٢) ووقع في سنن ابن ماجه، عن سفيان عن محارب بن دِثَار - بدل علقمة بن مرثد - كلاهما عن سليمان بن بُريدة(٣) به وقال الترمذي : حسن صحيح.
وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن عباد بن موسى، أخبرنا زياد بن عبد الله بن الطفيل البكائي، حدثنا الفضل بن المُبَشِّر قال : رأيت جابر بن عبد الله يصلي الصلوات بوضوء واحد، فإذا بال أو أحدث، توضأ ومسح بفضل طَهُوره الخفين. فقلت : أبا عبد الله، شيء(٤) تصنعه برأيك ؟ قال : بل رأيت النبي(٥) ﷺ يصنعه، فأنا أصنعه، كما رأيت رسول الله [ ﷺ ](٦) يصنع. (٧)
وكذا رواه ابن ماجه، عن إسماعيل بن تَوْبة، عن زياد البكائي، به(٨) وقال أحمد : حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن(٩) إسحاق، حدثني محمد بن يحيى بن حَبَّان الأنصاري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال : قلت له : أرأيت وضوء عبد الله بن عمر لكل صلاة طاهرًا كان أو غير طاهر، عَمَّن هو ؟ قال : حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب ؛ أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر بن الغسيل حدثها، أن رسول الله ﷺ كان أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرًا كان أو غير طاهر، فلما شق ذلك على رسول الله ﷺ أمر بالسواك عند كل صلاة وَوُضِع عنه الوضوء، إلا من حدث. فكان عبد الله يرى أن به قوة على ذلك، كان يفعله حتى مات. (١٠)
وكذا رواه أبو داود، عن محمد بن عَوْف(١١) الحِمْصِيّ، عن أحمد بن خالد الذهني، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن عبد الله بن عبد الله(١٢) بن عمر(١٣) ثم قال أبو داود : ورواه إبراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق فقال : عبيد الله بن عبد الله بن عمر، يعني كما تقدم في رواية الإمام أحمد.
وأيا ما كان فهو(١٤) إسناد صحيح، وقد صرح ابن إسحاق فيه بالتحديث والسماع من محمد بن يحيى بن حَبَّان، فزال محذور التدليس. لكن قال الحافظ ابن عساكر : رواه سلمة بن الفضل وعلي بن مجاهد، عن ابن إسحاق، عن محمد بن طلحة بن يزيد بن رُكَانة، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، به، والله(١٥) أعلم. وفي فعل ابن عمر هذا، ومداومته على إسباغ الوضوء لكل صلاة، دلالة على استحباب ذلك، كما هو مذهب الجمهور. .
وقال ابن جرير : حدثنا زكريا بن يحيى بن أبي زائدة، حدثنا أزْهَر، عن ابن عَوْن، عن ابن سِيرين : أن الخلفاء كانوا يتوضئون لكل صلاة.
وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن المثنى(١٦) حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شُعْبَة، سمعت مسعود بن علي الشيباني، سمعت عِكْرِمة يقول : كان علي، رضي الله عنه، يتوضأ عند كل صلاة، ويقرأ هذه الآية :﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ﴾ الآية.
وحدثنا ابن المثنى، حدثني وَهْب بن جرير، أخبرنا شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن النزال بن سبرة قال : رأيت عليًا صلى الظهر، ثم قعد للناس في الرّحْبة، ثم أتي بماء فغسل وجهه ويديه، ثم مسح برأسه ورجليه، وقال(١٧) هذا وضوء من لم يُحْدث.
وحدثني يعقوب بن إبراهيم، حدثنا هُشَيْم(١٨) عن مغيرة، عن إبراهيم ؛ أن عليًا اكتال(١٩) من حُبٍّ، فتوضأ وضوءا فيه تجوّز(٢٠) فقال : هذا وضوء من لم يحدث ". وهذه طرق جيدة عن علي [ رضي الله عنه ](٢١) يقوي بعضها بعضا.
وقال ابن جرير أيضا : حدثنا ابن بَشَّار، حدثنا ابن أبي عَدِيٍّ، عن حُمَيْد، عن أنس قال : توضأ عمر بن الخطاب وضوءا فيه تَجَوّز، خفيفا، فقال(٢٢) هذا وضوء من لم يحدث. وهذا إسناد صحيح. (٢٣)
وقال محمد بن سيرين : كان الخلفاء يتوضئون لكل صلاة. .
وأما ما رواه أبو داود الطيالسي، عن أبي هلال، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب أنه قال : الوضوء من غير حدث اعتداء. فهو غريب عن سعيد بن المسيب، ثم هو محمول على أن من اعتقد وجوبه فهو معتد، وأما مشروعيته استحبابا فقد دلت السنة على ذلك.
وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن بن مَهْدِيٍّ، حدثنا سفيان، عن عمرو بن عامر الأنصاري، سمعت أنس بن مالك يقول : كان النبي ﷺ يتوضأ عند كل صلاة، قال : قلت(٢٤) فأنتم كيف كنتم تصنعون ؟ قال : كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث.
وقد رواه البخاري وأهل السنن من غير وجه عن عَمْرو بن عامر، به. (٢٥)
وقال ابن جرير : حدثني أبو سعيد البغدادي، حدثنا إسحاق بن منصور، عن هُرَيم، عن عبد الرحمن بن زياد - هو الإفريقي - عن أبي غُطَيف، عن ابن عمر قال : قال رسول الله ﷺ :" من توضأ على طُهْر كتب(٢٦) له عشر حسنات ".
ورواه أيضا من حديث عيسى بن يونس، عن الإفريقي، عن أبي غطيف، عن ابن عمر، فذكره، وفيه قصة. (٢٧)
وهكذا رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه من حديث الإفريقي، به نحوه(٢٨) وقال الترمذي : وهو إسناد ضعيف.
قال ابن جرير : وقد قال قوم : إن هذه الآية نزلت إعلاما من الله أن الوضوء لا يجب إلا عند القيام إلى الصلاة، دون غيرها من الأعمال ؛ وذلك لأنه عليه السلام(٢٩) كان إذا أحدث امتنع من الأعمال كلها حتى يتوضأ.
حدثنا أبو كُرَيْب، حدثنا معاوية بن هشام، عن سفيان(٣٠) عن جابر، عن عبد الله بن أبي بكر بن عَمْرو بن حزم، عن عبد الله بن عَلْقَمَة بن الفَغَواء، عن أبيه، قال : كان رسول الله ﷺ إذا أراق البول نكلمه فلا يكلمنا، ونسلم عليه فلا يرد علينا، حتى نزلت آية الرخصة :﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ﴾ الآية.
ورواه ابن أبي حاتم عن محمد بن مسلم، عن أبي كُرَيْب، به(٣١) نحوه. وهو حديث غريب جدًا، وجابر هذا هو ابن يزيد(٣٢) الجعفي، ضعفوه.
وقال أبو داود : حدثنا مُسَدَّد، حدثنا إسماعيل، حدثنا أيوب، عن عبد الله بن أبي مُلَيكة، عن عبد الله بن عباس ؛ أن رسول الله ﷺ خرج من الخلاء، فَقُدِّم إليه طعام، فقالوا : ألا نأتيك بوَضُوء فقال :" إنما أمرت بالوضوء إذا قُمْتُ إلى الصلاة.
وكذا رواه الترمذي عن أحمد بن مَنِيع والنسائي عن زياد بن أيوب، عن إسماعيل - وهو ابن علية - به(٣٣) وقال الترمذي : هذا حديث حسن.
وروى مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن الحويرث، عن ابن عباس قال : كنا عند النبي ﷺ فأتى الخلاء، ثم إنه رجع فأتى بطعام، فقيل : يا رسول الله، ألا تتوضأ ؟ فقال :" لِمَ ؟ أأصلي(٣٤) فأتوضأ ؟ ". (٣٥) وقوله :﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ قد استدل طائفة من العلماء بقوله :﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ على وجوب النية في الوضوء ؛ لأن تقدير الكلام :" إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم لها "، كما تقول العرب :" إذا رأيت الأمير فقم " أي : له. وقد ثبت في الصحيحين حديث :" الأعمال(٣٦) بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ". (٣٧) ويستحب قبل غسل الوجه أن يذكر اسم الله تعالى على وضوئه ؛ لما ورد في الحديث من طرق(٣٨) جيدة، عن جماعة من الصحابة، عن النبي ﷺ أنه قال :" لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ". (٣٩)
ويستحب أن يغسل كفيه قبل إدخالهما في الإناء(٤٠) ويتأكد ذلك عند القيام من النوم ؛ لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال :" إذا استيقظ أحدكم من نَوْمِه، فلا يُدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا، فإن أحدَكم لا يَدْرِي أين باتت يده ". (٤١)
وحَدُّ الوجه عند الفقهاء : ما بين منابت شعر الرأس - ولا اعتبار بالصَّلع ولا بالغَمَم - إلى منتهى اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا، وفي النزعتين(٤٢) والتحذيف خلاف، هل هما من الرأس أو الوجه، وفي المسترسل من اللحية عن محل الفرض قولان، أحدهما : أنه يجب إفاضة الماء عليه لأنه تقع به المواجهة. وروي في حديث : أن النبي ﷺ رأى رجلا مغطيا لحيته، فقال :" اكشفها، فإن اللحية من الوجه " (٤٣) وقال مجاهد : هي من الوجه، ألا تسمع إلى قول العرب في الغلام إذا نبتت لحيته : طلع وجهه.
ويستحب للمتوضئ أن يخلل لحيته إذا كانت كَثَّة، قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق، حدثنا إسرائيل، عن عامر بن شقيق بن جَمْرَة، عن أبي وائل(٤٤) قال : رأيت عثمان توضأ - فذكر الحديث - قال : وخلل اللحية ثلاثا حين غسل وجهه ثم قال : رأيت رسول الله ﷺ فعل الذي رأيتموني فعلت.
رواه الترمذي، وابن ماجه من حديث عبد الرزاق(٤٥) وقال الترمذي : حسن صحيح، وحسنه البخاري.
وقال أبو داود : حدثنا أبو تَوْبَة الربيع بن نافع، حدثنا أبو المَلِيح، حدثنا الوليد بن زَوْرَانَ(٤٦) عن أنس بن مالك ؛ أن رسول الله ﷺ كان إذا توضأ أخذ كَفًّا من ماء فأدخله تحت حنكه، يخلل(٤٧) به لحيته، وقال :" هكذا أمرني به ربي عز وجل.
تفرد به أبو داود(٤٨) وقد رُوي هذا(٤٩) من غير وجه عن أنس. قال البيهقي : وروينا في تخليل اللحية عن عمار، وعائشة، وأم سلمة عن النبي ﷺ، ثم عن علي وغيره، وروينا في الرخصة في تركه عن ابن عمر، والحسن بن علي، ثم عن النخعي، وجماعة من التابعين. (٥٠)
وقد ثبت عن النبي ﷺ من غير وجه في الصحاح وغيرها : أنه كان إذا توضأ تمضمض(٥١) واستنشق، فاختلف الأئمة في ذلك : هل هما واجبان في الوضوء والغسل، كما هو مذهب أحمد بن حنبل، رحمه الله ؟ أو مستحبان فيهما، كما هو مذهب الشافعي ومالك ؟ لما ثبت في الحديث الذي رواه أهل السنن وصححه ابن خُزَيمة، عن رفاعة بن رافع الزّرقي ؛ أن النبي ﷺ قال للمسيء في صلاته :" توضأ كما أمرك الله " (٥٢) أو يجبان في الغسل دون الوضوء، كما هو مذهب أبي حنيفة ؟ أو يجب الاستنشاق دون المضمضة كما هو رواية عن الإمام أحمد لما ثبت في الصحيحين : أن رسول الله ﷺ قال :" من توضأ فليستنثر " (٥٣) وفي رواية :" إذا توضأ أحدكم فليجعل في منخريه من الماء ثم لينتثر " (٥٤) والانتثار : هو المبالغة في الاستنشاق.
وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو سلمة الخزاعي، حدثنا سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن عط
١ في أ: "يزيد"..
٢ المسند (٥/٣٥٨) وصحيح مسلم برقم (٢٧٧) وسنن أبي داود برقم (١٧٢) وسنن الترمذي برقم (٦١) وسنن النسائي (١/٨٦) وسنن ابن ماجة برقم (٥١٠)..
٣ في أ: "يزيد"..
٤ في أ: "أشيء"..
٥ في أ: "رسول الله"..
٦ زيادة من أ..
٧ في أ: "يصنعه"..
٨ تفسير الطبري (١٠/١١) وسنن ابن ماجة برقم (٥١١) وقال البوصيري في الزوائد (١/٢٠٢): "هذا إسناد ضعيف، الفضل بن مبشر ضعفه الجمهور، وهو في البخاري وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث أنس بن مالك"..
٩ في ر: "أبي"..
١٠ المسند (٥/٢٢٥)..
١١ في أ: "عون"..
١٢ في ر، أ: "عبيد الله"..
١٣ سنن أبي داود برقم (٤٨)..
١٤ في أ. "فهو ثقة فهو"..
١٥ في ر، أ: "فالله"..
١٦ في ر: "مثنى"..
١٧ في أ: "هشام"..
١٨ في أ: "هشام"..
١٩ في هـ: "أدار"، والمثبت من ر، أ..
٢٠ في ر، أ: "تجاوز"..
٢١ زيادة من أ..
٢٢ في أ: "وقال"..
٢٣ تفسير الطبري (١٠/١٣)..
٢٤ في أ: "فقلت"..
٢٥ المسند (٣/١٣٢) وصحيح البخاري برقم (٢١٤) وسنن أبي داود برقم (١٧١) وسنن الترمذي برقم (٦٠) وسنن النسائي (١/٨٥) وسنن ابن ماجة برقم (٥٠٩)..
٢٦ في أ: "كتبت"..
٢٧ تفسير الطبري (١٠/٢١، ٢٢)..
٢٨ سنن أبي داود برقم (٦٢) وسنن الترمذي برقم (٥٩) وسنن ابن ماجة برقم (٥١٢)..
٢٩ في أ: "صلى الله عليه وسلم"..
٣٠ في أ: "شيبان"..
٣١ تفسير الطبري (١٠/٢٣) ورواه الطبراني في المعجم الكبير (١٨/٦) من طريق أبي كريب به. وقال الهيثمي في المجمع (١/٢٧٦): "فيه جابر الجعفي وهو ضعيف"..
٣٢ في ر، أ: "ابن زيد"..
٣٣ سنن أبي داود برقم (٣٧٦٠) وسنن الترمذي برقم (١٨٤٧) وسنن النسائي (١/٨٥)..
٣٤ في أ: "لم أصل"..
٣٥ صحيح مسلم برقم (٣٧٤)..
٣٦ في أ: "إنما الأعمال"..
٣٧ صحيح البخاري برقم (١) وصحيح مسلم برقم (١٩٠٧)..
٣٨ في أ: "طريق"..
٣٩ روي من حديث أبي هريرة: رواه أبو داود في السنن برقم (١٠١)، وروي من حديث أبي سعيد الخدري: رواه ابن ماجة في السنن برقم (٣٩٧)، وروي من حديث سهل بن سعد: رواه ابن ماجة في السنن برقم (٤٠٠)..
٤٠ في أ: "إدخالهما الماء"..
٤١ صحيح البخاري برقم (١٦٢) وصحيح مسلم برقم (٢٧٨)..
٤٢ في ر، أ: "النزعتان" وهو خطأ..
٤٣ المسند (١/١٤٩) وسنن الترمذي برقم (٣١) وسنن ابن ماجة (٤٣٠) وقال الإمام أحمد: "أحسن شيء في تخليل اللحية حديث شقيق عن عثمان"..
٤٤ في ر، أ: "عن شقيق بن سلمة"..
٤٥ سنن أبي داود برقم (١٤٥)..
٤٦ في ر: "زروان"، وفي أ: "وردان"..
٤٧ في أ: "فخلل"..
٤٨ ١ - روي عن طريق عمر بن ذؤيب عن ثابت عن أنس: رواه العقيلي في الضعفاء (٣/١٥٧).
٢ - روي من طريق الحسن البصري عن أنس: رواه الدارقطني في السنن (١/١٠٦). ٣ - روي من طريق الزهري عن أنس. ٤ - وروي من طريق موسى بن أبي عائشة عن أنس: رواهما الحاكم في المستدرك (١/١٤٩)..

٤٩ في أ: "هذا الوجه"..
٥٠ السنن الكبرى للبيهقي (١/٥٤) أما حديث عمار: فيرويه سفيان بن عيينة، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن حسان بن بلال عنه، أخرجه الترمذي في السنن برقم (٣٠). وأما حديث عائشة: فيرويه موسى بن ثروان عن طلحة بن عبيد عنها، أخرجه أحمد في المسند (٦/٢٣٥)، وقال الهيثمي في المجمع (١/٢٣٥): "رجاله موثقون". وأما حديث أم سلمة: فيرويه خالد بن إلياس، عن عبد الله بن رافع عنهما، أخرجه الطبري في تفسيره (١٠/٣٩)..
٥١ في أ: "مضمض"..
٥٢ سنن أبي داود برقم (٨٦١) وسنن الترمذي برقم (٣٠٢) وسنن النسائي (٢/٢٠) وسنن ابن ماجة برقم (٤٦٠) وصحيح ابن خزيمة برقم (٥٤٥)..
٥٣ صحيح البخاري برقم (١٦١) وصحيح مسلم برقم (٢٣٧)..
٥٤ في أ: "ثم لينثره"..

تفسير هذه الآية من كتب أخرى