الهداية الى بلوغ النهاية — مكي بن أبي طالب

عن الكتاب
قوله :( لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ) الآية [ ٩١ ].
معنى الآية : أن الذين ذكر أنهم أرادوا أن يحرموا الطيبات في الآية التي قبلها، / كانوا قد حلفوا ليفعلُن ذلك، فنهوا عن تحريم ما أرادوا تحريمه، وأُعلموا أن الله لا يؤاخذ(١) باللغو في الأَيمان(٢).
قال(٣) ابن عباس : لما نهاهم النبي عن ما أرادوا أن يفعلوا من التحريم، قالوا : يا رسول الله، كيف نصنع في أيماننا التي حلفنا بها ؟، فأنزل الله ( لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ) ( الآية )(٤). ( ( وَلَكِنْ يُّؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الاَيْمَانَ ) )(٥) : من شدّد ( عَقَّدتُّمُ )(٦) فمعناه : بما وكدتم(٧) الأيمان، فالتشديد(٨) يدل تأكيد(٩) اليمين(١٠). ومن خفف(١١) فلِأَن " عقدهُ " (١٢) تلزم فيه الكفارة إذا [ حنث ](١٣) بإجماع(١٤).
واختير(١٥) التخفيف –عند من قرأ به-، لأن السامع إذا سمع التشديد سبق إليه أن الكفارة لا تكون إلا مع التأكيد وتكرير اليمين وهذا لا يقول به أحد(١٦).
والتخفيف يدل على أنه إن عقده(١٧) ولم يكرره(١٨) لزمته(١٩) الكفارة إذا حنث(٢٠). وأنكر أبو عبيد(٢١) على من قرأ بالتشديد، وقال : لأنه يوهم أن الحنث لا يجب إلا بتكرير اليمين، لأن " فعّل " –في كلام العرب- لتكرير(٢٢) [ الفعل ](٢٣).
وهذا الاعتراض لا يلزم، وإنما يكون التشديد للتكرير(٢٤) مع الواحد، فأما مع الجميع(٢٥) فلا، لأنه قد تكرر(٢٦) لكل واحد يمين عقده(٢٧) كقولك : " ذَبَّحتُ الكباش "، فكذلك(٢٨) ( [ عقّدتم(٢٩) الأيمان ] )، إنما(٣٠) وقع التكرير من أجل الجمع، ولو كانت الآية " عقدتم اليمين "، للزم(٣١) ما قال أبو عبيد، فالتشديد(٣٢) يكون للتكرير، ( إلا أن )(٣٣) التكرير ينقسم قسمين :
- قسم يتكرر الفعل فيه على الواحد.
- وقسم يتكرر الفعل فيه على آحاد : مرة لكل واحد، وهو الذي في الآية.
وقال مجاهد :( بِمَا عَقَّدتُّمُ الاَيْمَانَ ) : بما تعمدتم الأيمان(٣٤). وقال عطاء : " بما عقَّدتم الأيْمَانَ " كقولك " والله الذي لا إله إلاّ هو " (٣٥).
وروى نافع عن ابن عمر : إذا حلف من غير أن يُؤَكِّدَ اليمين أطعم عشرة مساكين، لكل مسكين [ مد ](٣٦) وإذا وكَّد(٣٧) اليمين أعتق رقبة(٣٨).
فقيل(٣٩) لنافع : ما معنى " وكَّد اليمين " ؟، قال : أن يحلف على الشيء مراراً(٤٠).
ولغو اليمين : أن يحلف على الشيء يراه أنه كما حلف، ثم لا يكون كذلك، وهو قول مالك وجماعة معه(٤١)، وقيل هو قولك : " لا والله " و " بلى والله "، وهو قول الشافعي وجماعة معه(٤٢).
وقيل : هو تحريمك ما أحل الله لك، فلتفعله ولا كفارة عليك(٤٣)، قاله ابن جبير وغيره(٤٤). وقال مسروق : لغو اليمين : كل يمين في معصية ليس فيها كفارة(٤٥). وعن ابن عباس أنه قال : لغو اليمين : أن تحلف وأنت غضبان(٤٦). لا كفارة في جميع ذلك على الاختلاف المذكور(٤٧).
والأيمان ثلاث(٤٨) :-يمين تُكَفَّر، كيمينك ألا تفعل الشيء ثم تفعله.
- والثانية : يمين لا تكفر(٤٩) لشدتها، وجرمها عظيم، وهو أن تتعمد فتحلف على الشيء وأنت تعلم أنك كاذب.
- ويمين لا تكفر، ولا جرم(٥٠) لها، وهي اللغو(٥١).
وقوله :( فَكَفَّارَتُهُ ) : الهاء تعود على ما في قوله ( بِمَا عَقَّدتُّمُ )، فمعناه : " فكفارة(٥٢) ما عقدتم منها إطعام عشرة مساكين " (٥٣).
وقيل : الهاء تعود على " اللغو "، و(٥٤)فيه ذكرت الكفارة، وأما ما عقدتم يمينه(٥٥) فلا كفارة له وهو أعظم من أن يكفر(٥٦).
والأحسن أن تعود الهاء على ( ما )(٥٧) : لأن اللغو في اللغة : المطرح(٥٨)، ( ولو )(٥٩) كان اللغو يكفر لم يكن مطرحاً(٦٠). وقيل المعنى : فكفارة " إثمه " (٦١).
والإطعام : أن تطعم لكل مسكين مداً في قول مالك وغيره(٦٢). وقيل : تطعم لكل مِسْكين صاعاً(٦٣).
ومعنى ( مِنَ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِكُمُ ) أي : من أعدل ذلك(٦٤)، قيل : الخبز(٦٥) والسمن(٦٦).
وقيل : الخبز(٦٧) والتمر(٦٨). و[ قيل ](٦٩) : الخبز و[ الزيت(٧٠) ] وقيل : المعنى : من أوسط ذلك في الشبع :/ إن كان ممن يشبع أهله، أشبع المساكين، وإن كان ممن يقوتهم(٧١)، قوت(٧٢) المساكين(٧٣).
وروي عن عاصم(٧٤) من(٧٥) طريق الشموني(٧٦) عن أبي بكر(٧٧) ( أوسط )(٧٨) بالصاد.
قال(٧٩) مالك : إن غذاهم وعشاهم أجزأه(٨٠)، ولا يجزيه قيمة الطعام عند الشافعي(٨١)، وهو قياس مذهب مالك(٨٢)، وأجازه(٨٣) بعض العراقيين(٨٤). ولا يعطي إلا مسلماً(٨٥).
ولا يجزيه إلا مؤمنة(٨٦) إن أعتق(٨٧). ولو أعتق مولوداً أو مَرضعاً من قِصَر النفقة أجزأه(٨٨) عند مالك(٨٩).
[ ( فَمَن(٩٠) لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ) أي : إن لم يجد الإطعام ولا العنق والكسوة(٩١) فعليه صيام ثلاثة أيام، ولا يصوم إلا عند الإطعام أو العتق(٩٢). وفي قراءة ابن مسعود ( فَصِيَامُ ثَلاثةِ(٩٣) ( أَيَّامٍ ) مُتَتَابعاتٍ )(٩٤).
والتفريق(٩٥) عند مالك يجوز في كفارة اليمين، وهو قول الشافعي وغيره(٩٦). والصوم للعبد أحسن وإن أذن له سيده بالعتق والإطعام، ولم يُجِز(٩٧) له جماعة إلا الصوم(٩٨)، واختلف فيه قول مالك(٩٩). والكفارة قبل الحنث جائزة، وبعده أحسن(١٠٠).
وقد قيل : لا تجزي(١٠١) قبله(١٠٢).
وروي عن النبي عليه السلام : كَفِّر عَن يمينك و[ أْتِ ](١٠٣) الذي هو خير(١٠٤).
وقد بدأ تعالى ذكره في هذه الآية بالتخفيف، ثم أتى بالأشد بعده، وبدأ في الظهار(١٠٥) بالأشد، ثم أتى ( بالأخف بعده )(١٠٦)، وذلك أن الله جل ذِكره إنما بدأ بالأخف(١٠٧) ثم أتى بالأشد على طريق التخيير، فأتى ب( أوْ ) للتخيير، ثم أتى بالأَخف بعد ذلك عند عدم ما وقع فيه التخيير، فقال :( فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ )(١٠٨)، وبدأ في الظهار بالأشد، ثم أتى بالأخف عند عدم الأشد، لا على طريق التخيير(١٠٩) في ذلك(١١٠).
قوله :( ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمُ ) :( ذلك ) إشارة إلى ما تقدم من الإطعام أو العتق أو الكسوة، أو الصيام(١١١) عند عدم الثلاثة(١١٢)، ومعنى ( كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمُ ) أي : ستر(١١٣) إثم أيمانكم إذا حلفتم وحنثتم(١١٤) وأنتم قد عقدتم الأيمان(١١٥).
( وَاحْفَظُوا(١١٦) أَيْمَانَكُمْ ) أي : احفظوها أن تحنثوا، ولا تكفروا(١١٧).
( كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ ءَايَاتِهِ ) : أي : كما يبين(١١٨) لكم الكفارة في أيمانكم، يبين الله(١١٩) لكم آياته(١٢٠)، أي : علاماته، ( لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ(١٢١) ) ( أي تشكرون ) على هدايته لكم وبيانه لكم(١٢٢).
١ - مخرومة في أ. د: يؤخذ..
٢ - انظر: تفسير الطبري ١٠/٥٢٣..
٣ - ب ج د: وقال:.
٤ - انظر: تفسير الطبري ١٠/٥٢٣..
٥ - ساقطة من ج د..
٦ - هم ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم في رواية حفص عنه في السبعة ٢٤٧..
٧ - ب: وجدتم..
٨ - بالتشديد. د: فالتسديد..
٩ - ب: تاكيك..
١٠ - انظر: تفسير الطبري ١٠/٥٢٤، ابن زنجلة ص ٢٣٤، والكشف ١/٤١٧..
١١ - هم حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر هذه في السبعة ٢٤٧، هذا وقرأ ابن عامر (عاقدتم) بألف في نفس المصدر..
١٢ - ب ج د: عقدت..
١٣ - أ: حيت..
١٤ - انظر: تفسير الطبري ١٠/٥٢٤، ابن زنجلة ص ٢٣٤، والكشف ١/٤١٧..
١٥ - ب: احتير..
١٦ - انظر: حجة ابن زنجلة ٢٣٤، والكشف ١/٤١٧..
١٧ - ب ج د: عقدت..
١٨ - ب: يكن. ج د: يكرر اليمين..
١٩ - ب: ألزمته..
٢٠ - انظر: تفسير الطبري ١٠/٥٢٤، وحجة ابن زنجلة، والكشف ١/٤١٧..
٢١ - د: عبيدة..
٢٢ - ج: لتكثير..
٢٣ - أ: الكلام. "وهذا قول خلاف الإجماع" أحكام القرطبي ٦/٢٦٠..
٢٤ - د: لتكرير..
٢٥ - ج د: الجمع..
٢٦ - ج: تكون..
٢٧ - ب ج د: عقد. وانظر: اعتراض أبي عبيد ورده في إعراب النحاس ١/٥١٦، وفي التفسير الكبير ١٢/٧٣..
٢٨ - ب: فلذلك. د: فذلك..
٢٩ - أ: عقدت..
٣٠ - ب: فإنما. ج د: وإنما..
٣١ - ب: لازم. د: للزوم..
٣٢ - ب د: بالتشديد..
٣٣ - ب ج د: لأن..
٣٤ - انظر: تفسير الطبري ١٠/٥٢٥..
٣٥ - انظر: من رواه عن عطاء ليحكيه عن عائشة في المغني ١١/١٨٠ و١٨١..
٣٦ - أ ب: مدا. وفي الموطأ ٤٧٩ بعده: "من حنطة، فمن لم يجد فصام ثلاثة أيام"..
٣٧ - ب: أوكد..
٣٨ - انظر: الموطأ ٤٧٩ وفيه بعد هذا الكلام: "أو كسوة عشرة مساكين..
٣٩ - ب ج د: وقيل..
٤٠ - هو قول مالك في الموطأ ٤٧٨. ومن قوله: "وروى نافع عن أبي عمر" إلى هنا: في أحكام ابن العربي ٦٤٦ الذي عقب عليه بقوله: "وهذا تحكم لا يشهد له شيء من الأثر ولا من النظر"..
٤١ - انظر: الموطأ ٤٧٧ وفيه قول مالك: "أحسن ما سمعت في هذا" وذكر هذا المعنى. وهو قول الحسن في تفسير الطبري ١٠/٥٢٦، وانظر: اللسان: لغا..
٤٢ - هو قول عائشة في الموطأ ٤٧٧. وفي الأم ٧/٦٦ قال الشافعي: ولغو اليمين كما قالت عائشة رضي الله عنها، والله تعالى أعلم وانظر: مجاز أبي عبيدة ١/١٧٥، واللسان: لغا..
٤٣ - انظر: تفسير المائدة ٢٤٥..
٤٤ - وهو قول ابن عباس أيضاً في تفسير ابن كثير ١/٢٧٤..
٤٥ - في المنتقى ٣/٢٤٤: "لأنها يمين على ماض"، وهو في اللسان: "لغا" من غير ذكر قائله، وانظر: أحكام الجصاص ٢/٤٥٣، وتفسير المائدة ٢٤٧، وتفسير ابن كثير ١/٢٧٣..
٤٦ - هو في أحكام ابن العربي ١٧٦ من غير ذكر قائله، وذكره ابن كثير مسنداً في تفسيره ١/٢٧٤..
٤٧ - "وليس في اللغو كفارة" الموطأ ٤٧٧، وقال الشافعي بالكفارة في اللغو وساق أدلة، انظرها في الأم ٧/٦٦، وفي إيثار الإنصاف ٢٠٠: "واتفقوا على أن يمين اللغو لا توجب الكفارة" وانظر: الإجماع ١٢٦ "وفي المغني ١١/١٨١ بعد سرد قائليه: "ولا نعمل في هذا خلافاً"..
٤٨ - ب ج د: ثلاثة..
٤٩ - ج د: يكفر..
٥٠ - ب: حرم..
٥١ - هذا التقسيم لأبي مالك في تفسير الطبري ١٠/٥٢٦، والدر ٣/١٥٠..
٥٢ - ب: فكفارته..
٥٣ - تقسيم الطبري ١٠/٥٢٧..
٥٤ - ج: أو..
٥٥ - ب ج د: الأيمان..
٥٦ - انظر: تفسير الطبري ١٠/٥٢٨..
٥٧ - هو اختيار الطبري في تفسيره ١٠/٥٣٠، وهو "على الصناعة النحوية عائد على (ما)" في المحرر ٥/١٧٦، وفي أحكام القرطبي ٦/٢٧٨..
٥٨ - ج د: المطروح. وانظر: معاني الزجاج ٢/٢٠١، واللسان: لغا..
٥٩ - ب ج د: فلو..
٦٠ - ج د: مطروحاً..
٦١ - ساقطة من ب ج د. وانظر: المحرر ٥/١٧٦ حيث قال مؤلفه: "ولم يجر له ذكر صريح، لكن المعنى يقتضيه"..
٦٢ - انظر: الموطأ ٤٧٩، والمدونة ٢/٣٩، وهو قول ابن ثابت وابن عباس وابن عمر والقاسم وسالم وابن يسار وعطاء والحسن وابن زيد في تفسير الطبري ١٠/٥٣٨ وما بعدها. وهو قول ابن وهب وابن عياش ويحيى وأبي هريرة وابن المسيب وابن شهاب أيضاً في المدونة ٦/٤٠ وقول الشافعي في الأم ٧/٦٧..
٦٣ - انظر: تفسير الطبري ١٠/٥٣٤ وما بعدها..
٦٤ - هو قول عطاء في تفسير الطبري ١٠/٥٣١، وانظر: معاني الزجاج ٢/٢٠٢..
٦٥ - ج د: الخبر..
٦٦ - هو قول عبيدة وابن سيرين والحسن وعلي في تفسير الطبري ١٠/٥٢٢ وما بعدها..
٦٧ - د: الخبر..
٦٨ - ب د: الثمر. وهو قول ابن يزيد وابن عمر في تفسير الطبري ١٠/٥٣٢..
٦٩ - ساقطة من أ..
٧٠ - أ: الزبيب. وهو قول ابن يزيد وابن عمر وشريح وعلي في تفسير الطبري ١٠/٥٣١..
٧١ - ب: يقولهم..
٧٢ - ب: قوة..
٧٣ - قول ابن عباس وعامر وابن جبير والضحاك في تفسير الطبري ١٠/٥١٤ وما بعدها، وفي المدونة ٢/٤٠ جميع الأقوال في الطعام معزوة إلى قائليها..
٧٤ - هو أبو بكر عاصم بن بهدلة أبي النجود الأسدي الكوفي، أحد القراء السبعة أخذ القراءة عرضاً عن ابن حُبَيْش وآخرين. روى عنه حفص وغيره. وفي سنة ١٢٧هـ تقريباً. انظر: الغاية ١/٣٤٦-٣٤٩..
٧٥ - ج: عن. د: ان..
٧٦ - مخرومة في أ ب ج د: الشهوني، وهو أبو جعفر محمد بن حبيب الشموني الكوفي. أخذ القراءة عن الأعشى. روى عنه إدريس وغيره. قال عبد الله الزعفراني: قرأت عليه سنة ٢٤٠هـ. انظر: الغاية ٢/١١٤ و١٥٥..
٧٧ - هو أبو بكر شعبة بن عياش بن سالم الحفاط الأسدي النهشلي الكوفي، راوي عاصم. عليه يعقوب وغيره توفي سنة ١٩٣هـ. انظر: الغاية ١/٣٢٥..
٧٨ - ب: أوسط..
٧٩ - ب ج د: وقال..
٨٠ - وهو قول القرطبي والحسن أيضاً في تفسير الطبري ١٠/٥٤٠، وهو قول مالك في المدونة ٢/٤٠ وقول علي والحسن والشعبي وقتادة ومالك وأبي ثور في المغني ١١/٢٥٥..
٨١ - انظر: الأم ٧/٥٦..
٨٢ - انظر: المدونة ٢/٤٠، وانظر: قائليه في المغني ١١/٢٥٧..
٨٣ - ج د: أجاره..
٨٤ - في المغني ١١/٢٥٧: "وأجازه الأوزاعي وأصحاب الرأي لأن المقصود دفع حاجة المسكين، وهو يحصل بالقيمة"..
٨٥ - انظر: المدونة ٢/٤١، وفيه ٢/٤٢: "عن مجاهد قال: لا يتصدق إلى على أهل دينه... وقال الحكم: لا يجزئ إلا مساكين مسلمين". وفي الأم ٧/٦٨: لا يعطي "إلا حراً مسلماً محتاجاً"..
٨٦ - ب ج د: مؤمن..
٨٧ - انظر: المدونة ٢/٤٥ و٤٦، وفيه ٢/٤٧: "عن ربيعة أنه قال: لا يجزئ عنه إلا مؤمنة..
٨٨ - د: أجراه..
٨٩ - انظر: المدونة ٣/٤٥..
٩٠ - ج د: قوله فمن..
٩١ - د: لا الكسوة..
٩٢ - انظر: المدونة ٢/٤٢، وانظر: تفسير الطبري ١٠/٥٥٧..
٩٣ - ساقطة من ج د..
٩٤ - انظر: معاني الفراء ١/٣١٨، وهي قراءة أبي وإبراهيم أيضاً في تفسير الطبري ١٠/٥٥٩، وما بعدها، وانظر: سند مالك إلى أُبي في هذه القراءة في المدونة ٢/٤٣ التي ذكر فيها ابن القاسم قراءة ابن مسعود كذلك، وانظر: أيضاً المغني ١١/٢٤٧..
٩٥ - أي بين أيام الصيام الثلاثة..
٩٦ - قال ابن القاسم: "إن تابع فحسن وإن لم يتبع فأجزأ عنده عند مالك" المدونة ٢/٤٣، وانظر: قول مالك بواسطة أشهب في تفسير الطبري ١٠/٥٦١، وقول الشافعي في الأم ٧/٦٩، وقول أحمد في رواية أيضاً في المغني ١١/٢٧٤..
٩٧ - د: يجر..
٩٨ - "قال ابن مهدي عن سفيان الثوري، عن ليث بن أبي أسلم، عن مجاهد، قال: ليس على العبد إلا الصوم والصلاة" المدونة ٢/٣٩..
٩٩ - انظر: المدونة ٢/٣٩..
١٠٠ - انظر: المدونة ٢/٣٨، والأم ٧/٦٦، وهو قول ابن أبي موسى وأحمد والشافعي ومالك في المغني ١١/٢٢٦..
١٠١ - د: تجري..
١٠٢ - انظر: المدونة ٢/٣٨، والكفارة بالصوم هي التي لا تجزئ عند الشافعي في الأم ٧/٦٦ و٦٧، و"لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث" عند الحنفية في إيثار الإنصاف ١٩٨..
١٠٣ - أ: أيت..
١٠٤ - في إيثار الإنصاف ١٩٨ و١٩٩: عن "ابن سمرة: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا عبد الرحمن إذا آليت على يمين، فرأيت غيرها خيراً منها، فأت التي هو خير، وكفر عن يمينك"، ورواه النسائي... بمعنى لفظ سمرة. ثم "الواو" للجميع دون الترتيب". وانظر: المغني ١١/٢٥٠ و٢٥١. هذا وأخرج نحوه أبو داود في الأيمان، والنسائي في الأيمان والنذور: انظر: جامع الأصول ١١/٦٧٨..
١٠٥ - المجادلة: ٣ و٤..
١٠٦ - ج د: بعده بالأخف..
١٠٧ - نالاخف..
١٠٨ - "ولا خلاف في أن كفارة اليمين على التخيير" أحكام القرطبي ١/٢٧٦..
١٠٩ - ب: التخبير. د: التخيير..
١١٠ - ذكره مختصراً في التفسير الكبير ١٢/٧٦..
١١١ - ب: الصوم..
١١٢ - انظر: تفسير الطبري ١٠/٥٦٢..
١١٣ - ب: سترا..
١١٤ - د: حنتّم..
١١٥ - ب ج د: الأيمان وأخفيتم. وانظر: معاني الزجاج ٢/٢٠٣، وإعراب النحاس ١/٥١٦ و٥١٧..
١١٦ - ب ج د: فاحفظوا..
١١٧ - انظر: تفسير الطبري ١٠/٥٦٢، وإعراب النحاس ٥١٧..
١١٨ - ج د: بين. وفي تفسير الطبري ١٠/٥٦٢ كما في ج د..
١١٩ - ساقطة من ب ج د..
١٢٠ - انظر: إعراب النحاس ١/٥١٧..
١٢١ - ساقطة من ج..
١٢٢ - انظر: تفسير الطبري ١٠/٥٦٢، ٥٦٣..

تفسير هذه الآية من كتب أخرى