جهود ابن عبد البر في التفسير — ابن عبد البر

عن الكتاب
٢٠٩- رُوِي عن مجاهد وطائفة : لا تجب الكفارة إلا في قتل الصيد خطأ، وأما العمد فلا كفارة فيه. ( س : ١٣/٢٨٢-٢٨٣ )
قال أبو عمر : ظاهر قول مجاهد مخالف لظاهر القرآن، إلا أن معناه أنه متعمد لقتله، ناس لإحرامه.
وذكر معمر، عن ابن نجيح، عن مجاهد في قوله عز وجل :﴿ومن قتله منكم مّتعمّدا﴾، فإن من قتله متعمدا لقتله، ناسيا لإحرامه.
قال أبو عمر : يقول : إذا كان ذاكرا لإحرامه، فهو أعظم من أن يكون فيه جزاء، كاليمين الغموس.
وأما أهل الظاهر فقالوا : دليل الخطاب يقضي أن حكم من قتل خطأ، بخلاف حكم من قتله متعمدا، وإلا لم يكن لتخصيص التعمد معنى.
٢١٠- قال الله تبارك وتعالى :﴿فجزاء مثل ما قتل من النعم﴾، وهذا تمثيل الشيء بعدله ومثله وشبهه ونظيره، وهو نفس القياس عند الفقهاء. ( جامع بيان العلم وفضله : ٢/٨١ )

تفسير هذه الآية من كتب أخرى