الهداية الى بلوغ النهاية — مكي بن أبي طالب

عن الكتاب
قوله :﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾ الآية [ ٩٧ ].
﴿هديا﴾ حال من الهاء في ( به )(١)، ويجوز نصبه على البيان، ويجوز نصبه على المصدر(٢).
و﴿بالغ الكعبة﴾ نعته، والتقدير فيه : التنوين(٣). والمعنى : يا أيها الذين صدقوا، لا تقتلوا صيد البر وأنتم حرم لحج(٤) أو عمرة(٥).
﴿ومن قتله منكم متعمدا﴾ ( أي )(٦) ناسيا لإحرامه، معتمدا لقتل الصيد، فإن كان ذاكرا لإحرامه وتحريمه، فمجاهد(٧) وابن زيد يقولان : لا حكم عليه و[ نقمة ](٨) الله منه أعظم(٩). ومن الناس من قال : لا حج له(١٠).
ومن قتل الصيد الخطأ، فعليه ما على المتعمد عند مالك وجماعة غيره(١١).
وقيل : لا شيء عليه، إنما أتى النص(١٢) في المتعمد(١٣). وقال الزهري : نص الله على المتعمد(١٤) وأتت(١٥) السنة بما على المخطيء(١٦).
( قال أبو محمد )(١٧) :( وإيجاب الجزاء على المخطيء )(١٨) يحتاج إلى نظر، وقد أفردنا لذلك كتابا لاتساع الكلام في ذلك، إذ ظاهر يعطي ألا(١٩) شيء على المخطئ(٢٠)، وإيجاب الجزاء على المخطئ [ أولى ](٢١) لدخوله تحت عموم الابتلاء في قوله ﴿ليبلونكم الله﴾(٢٢)، ولدخلوه تحت عموم النهي في قوله :﴿لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾، ولدخوله تحت عموم التحريم في قوله / ﴿وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما﴾(٢٣)، ولأنه عمل أهل المدينة، ولِمَا قال ابن شهاب : إنه السنة(٢٤).
ومعنى ﴿فجزاء مثل(٢٥) ما قتل من النعم﴾ هو ( أن ينظر )(٢٦) إلى أشبه الأشياء به، فيجزيه ( به )(٢٧) ويهديه إلى الكعبة(٢٨).
فمن أصاب نعامة فعليه بََدَنة(٢٩)، وفي بيض النعامة(٣٠) عُشر ثَمن البدنة، هذا قول مالك، كما يكون في جنين ( غُرَّةٌ : عَبْدٌ أو )(٣١) وليدة، وقيمة الغرة خمسون دينارا وذلك عُشر دية الأم(٣٢).
وفي الظبي(٣٣) شاة(٣٤). وفي الأرنب – عند مالك – قيمتها من طعام، وكذلك ما أشبه الأرنب، مثل اليربوع وشبهه، مثل الضب : فإن شاء أطعم كل مسكين مداً، وإن شاء صام لكل مُدّْ يَوْماً، هو(٣٥) بالخيار(٣٦).
وفي الحَمَام – عند مالك شاة(٣٧). وفي حمام الحِلّ(٣٨) حكومة عند مالك، وليس كحمام الحرم(٣٩)، وكره مالك أن يذبح الأهلي وهو محرم(٤٠).
وعلى كل واحد من الجماعة – إذا اشتركوا في قتل صيد(٤١) – جزاء عند مالك(٤٢).
وصيد الحرم(٤٣) حرام على الحلال عند جميع العلماء(٤٤).
ورخص مالك في إدخال الصيد من الحل إلى الحرم(٤٥). ومنعه غيره(٤٦)، وكرهه ناس(٤٧).
وإذا نتف المحرمُ من الطير ما يَضُرُّ(٤٨) به ويخاف منه هلاكه(٤٩)، فعليه جزاؤه تاما عند(٥٠) مالك(٥١). وإذا أحرم وفي يده(٥٢) صيد فعليه أن يرسله(٥٣). ويأكل المحرم لحم الصيد(٥٤) إلا ما اصطيد من أجله ( عند مالك، فإن أكل منه وقد صيد(٥٥) من أجله )(٥٦) فعليه جزاء ذلك الصيد عند مالك(٥٧).
وكفارة الصيد في قتل الصيد ككفارة(٥٨) الحر(٥٩).
ولا يكون الجزاء إلا بمنى أو بمكة(٦٠).
ويحكم في الجزاء عدلان(٦١) يجتهدان(٦٢). ولا يحكمان في ذلك من الإبل والبقر والغنم إلا بما يجوز(٦٣) في الضحايا(٦٤). وإذا اختلفَ(٦٥) الحكمان في الجزاء، ابتدأ الحكم(٦٦) غيرهما(٦٧). ولهما أن يحكما بغير أمر الإمام، وله أن يرجع إلى غيرهما(٦٨).
وعلى من قتل صيد الجزاء أن يكفر بإطعام مساكين(٦٩)، أو يصوم لكل مُدٍّ يوما(٧٠)، فللحكمين(٧١) أن يقوِّما الجزاء بطعام(٧٢)، فإن شاء أتى بالجزاء، وإن شاء أطعم الطعام : مداً لكل مسكين(٧٣)، وهو قوله ﴿أو كفارة طعام مساكين(٧٤) وإن شاء صام عن كل مُدٍّ يوما، وهو قوله :﴿أو عدل(٧٥) ذلك صياما﴾، هو مخير في ذلك(٧٦).
ولا يطعم بعضا ويصوم بعضا(٧٧)، بل يطعم الكل أو يصوم عن الكل(٧٨).
وقيل : يصوم عن كل نصف صاع(٧٩) يوماً(٨٠)، وهو قول من قال : يعطي الطعام، نصف صاع لكل مسكين(٨١). والعدل : المِثْلُ(٨٢)، والعِدْلُ ( نصف )(٨٣) الحمل(٨٤).
وقال الكسائي : هما لغتان في المثل(٨٥).
وقرأ طلحة بن مصرف(٨٦) والجحدري(٨٧) :﴿أو عدل﴾ بالكسر(٨٨)، وأنكر(٨٩) ذلك جماعة من أهل اللغة(٩٠)، لأن العدل ( نصف )(٩١) الحمل.
وقال الكسائي : عدل الشيء : مثله من غير جنسه، وعدله : مثله من جنسه(٩٢).
وقوله :﴿عفا الله عما(٩٣) سلف﴾ أي : عفا لكم(٩٤) عما(٩٥) سلف لكم في جاهليتكم(٩٦) من قتل الصيد وأنتم حرم، ولكن عاد فقتله – وهو محرم – فالله ينتقم منه في الآخرة، وعليه الكفارة(٩٧). وقد ذكر ابن عباس أن المعنى : من عاد مرة أخرى فقتل متعمدا(٩٨)، فلا حكم عليه، والله ( ينتقم منه )(٩٩)، ومن عاد خطأ حكم عليه(١٠٠).
وقال عكرمة : لا يحكم(١٠١) عليه، ذلك إلى الله(١٠٢).
وقيل : المعنى عفا ( الله )(١٠٣) لكم عن قتلكم الصيد قبل تحريمه عليكم، ومن عاد لقتله بعد تحريمه عليه، عالما بقتله وبإحرامه، فالله ينتقم منه، ولا كفارة عليه(١٠٤).
﴿والله عزيز(١٠٥) / ( أي ) :(١٠٦) ممتنع، ﴿ذو انتقام﴾ أي : ذو عقوبة لمن عصاه(١٠٧).
١ هَدْيا: فإنه مصدَّرٌ على الحال من الهاء (تفسير الطبري ١١/٢٩، وانظر: المحرر ٥/١٩٤، والتفسير الكبير ١٢/٩٣ و٩٤، وهو قول الفارسي في روح المعاني ٣/٢٦..
٢ انظر: المحرر ٥/١٩٤..
٣ انظر: تفسير الطبري ١١/٢٩ و ٣٠..
٤ ب: لحجج. ج د: بحج..
٥ ب: بعمرة. وانظر: تفسير الطبري ١١/٧..
٦ ساقطة من د..
٧ ب: بمجاهد..
٨ أ: نعمة. ب: نعمد..
٩ انظر: تفسير الطبري ١١/٨ و٩/١٠، وانفرد به مجاهد في الإجماع ٤٥، وفي المغني ٣/٥٣٩ – بعدما حكى مخالفة الإجماع عن الحسن ومجاهد – قوله: (وهذا خلاف النص...)..
١٠ هو قول مجاهد في تفسير الطبري ١١/٨..
١١ انظر: الموطأ ٤١٩ و٤٢٠، وهو قول سفيان وابن جريج وعطاء وابن عباس في تفسير الطبري ١١/١١، الذي اختاره في ١١/١٢، وهو قول ابن عبد البر في الكافي ١٥٥، وفي أحكام ابن العربي ٦٦٨: (ويُروى عن عمر وعطاء والحسن وإبراهيم والنخعي والزهري)، وزاد في المغني ٣/٥٤١ أنه قول أحمد في رواية والشافعي وأًصحاب الرأي، وأضاف القرطبي في أحكامه ٦/٣٠٨ أنه قول طاوس أيضا..
١٢ ب: النهي. والنص هو الآية التي نحن في رحابها..
١٣ ب ج د: التعمد. وهو قول طاوس في تفسير الطبري ١١/١١، وقول أحمد في رواية وابن عباس وابن جبير وابن المنذر وداود أيضا في المغني ٣/٥٤١..
١٤ ب ج د: التعمد..
١٥ ج: والت..
١٦ انظر: تفسير الطبري ١١/١١، وأحكام ابن العربي ٦٦٨، والمغني ٣/٥٤١، وأحكام القرطبي ٦/٣٠٨، وتفسير المائدة..
١٧ ساقطة من ب ج د. وهو المؤلف رحمه الله..
١٨ مكررة في ب..
١٩ ب: أن لا..
٢٠ قال ابن الفرس: (ودليل الخطاب في الآية أن المخطئ لا شيء عليه. وقد اختلف في القول به)، ثم ذكر الأقوال المختلفة معزوة إلى قائليها مع أدلتهم: انظر: تفسير المائدة ٣٠٠ وما بعدها..
٢١ أ: أولا..
٢٢ المائدة: ٩٦..
٢٣ المائدة: ٩٨، وانظر: المغني ٣/٢٨٨..
٢٤ انظر: قول ابن شهاب الزهري السابق والتعليق عليه، وانظر: القائلين بإيجاب الجزاء على المخطئ في المغني ٣/٣٥٧ و٣٥٨ وفيه قول أحمد ومالك: (إن كان الصيد قريبا من الحرم ضمنه... وإن كان بعيدا لم يضمن)..
٢٥ بالضم والإضافة قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر في السبعة ٢٤٧..
٢٦ د: أينظر..
٢٧ ساقطة من ب..
٢٨ هو قول ابن القاسم في المدونة ١/٣٣٨، وقول الطبري في تفسيره ١١/١٣..
٢٩ ب: بدته..
٣٠ ب ج د: النعام..
٣١ مخرومة في أ. وانظر: الموطأ ٤١٥ و٤١٦، والمدونة ١/٣٣٢، والكافي ١٥٦ و١٥٧..
٣٢ مخرومة في أ. وانظر: الموطأ ٤١٥ و٤١٦، والمدونة ١/٣٣٢، والكافي ١٥٦ و١٥٧..
٣٣ ج د: الظبا..
٣٤ هو قول عروة في الموطأ ٤١٥، وانظر: معاني الزجاج ٢/٢٠٧، وحجة ابن زنجلة ٢٣٦، والكافي ١٥٦..
٣٥ أ: وهو..
٣٦ انظر: المدونة ١/٣٣٥..
٣٧ انظر: الموطأ ٤١٥، والمدونة ١/٣٣٥، والإجماع ٤٥..
٣٨ د: الخل..
٣٩ انظر: المدونة ١/٣٣٥، والكافي ١٥٧..
٤٠ (لأن أصل الحمام عنده طير يطير) المدونة ١/٣٣٥. والأهلي في مقابل الوحشي – هو الداجن من الحيوان الذي يعيش بين الناس. انظر: المدونة ١/٤٢٧، وهو المستأنس في الكافي ١٥٦ (لأنه قد صار أهليا ١٨٦. انظر: المدونة ١/٣٣٥، والكافي ١٥٧..
٤١ ب ج د: الصيد..
٤٢ انظر: الموطأ ٤٢٠، والمدونة ١/٣٣٠، والكافي ١٥٥ و ١٥٦ و١٥٧، وهو قول أحمد في رواية وأبي بكر والثوري وأبي حنيفة والحسن أيضا في المغني ٣/٥٦٢..
٤٣ ج د: الحرام..
٤٤ انظر: المدونة ١/٣٣٠، والموطأ ٣٥٥ و ٣٥٦، وأحكام ابن العربي ٦٧٨، و٦٧٩، وكتاب الحجة ٢/١٨١، والمغني ٣/٣٤٩ وفيه تحريمه بالنص والإجماع..
٤٥ انظر: المدونة ١/٣٣٥، وأحكام ابن العربي ٦٨٩، وفي المغني ٣/٣٥٣: (كان ابن الزبير تسع سنين يراها في الأقفاص، وأصحاب النبي لا يرون به بأسا، ورخص فيه سعيد بن جبير ومجاهد ومالك والشافعي وأبو ثور وابن المنذر)..
٤٦ (وقال أبو حنيفة: لا يجوز) أحكام ابن العربي ٦٨٩، وانظر: قول عطاء وابن عمر والدليل على منعه في المغني ٣/٣٥٢ و ٣٥٣..
٤٧ (وممن كره إدخال الصيد الحرم ابن عمر وابن عباس وعائشة وعطاء وطاوس وإسحاق وأصحاب الرأي، ورخص فيه جابر بن عبد الله، ورُيت عنه الكراهة له) المغني ٣/٣٥٢ و٣٥٣..
٤٨ ج: يطر..
٤٩ ب: ملاكه..
٥٠ ج: عن..
٥١ وهو قول أبي حنيفة أيضا في المغني ٣/٥٥٥..
٥٢ ب: يديه..
٥٣ انظر: المدونة ١/٣٣٣..
٥٤ انظر: (باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد) في الموطأ ٣٥٠..
٥٥ ج د: اصطيد..
٥٦ ساقطة من ب..
٥٧ انظر: المدونة ١/١٣١، ٣٣٢، والموطأ ٣٥٤. وفي الكافي ١٥٤: (إلا أن الجزاء على من أكل صيدا صيد من أجله استحباب). وانظر: فيه أيضا ١٥٥..
٥٨ د: كفارة..
٥٩ ب: الجر. وانظر: أحكام ابن العربي ٦٧٩..
٦٠ انظر: المدونة ١/٣٢٩، ٣٣٦، وتفسير الطبري ١١/٤٠ وما بعدها..
٦١ د: علان..
٦٢ انظر: المدونة ١/٣٣٤..
٦٣ د: يجوز..
٦٤ انظر: المدونة ١/٣٣١، ٣٤٠، وتفسير الطبري ١١/٢٢..
٦٥ ج د: اختلفا..
٦٦ ب: أفحكم..
٦٧ (حتى يجتمعا على أمر واحد). المدونة ١/٣٣٤..
٦٨ انظر: المدونة ١/٣٣٤..
٦٩ د: مسكين..
٧٠ وصوم يوم لكل مد: قول ابن عباس وعطاء وسعيد في تفسير الطبري ١١/٣١، ٣٦، ٤٥، ٤٦. قال الطبري: (وذلك أن النبي ﷺ عدل المد من الطعام بصوم يوم في كفارة المواقع في شهر رمضان) ١١/٤٢..
٧١ ب ج د: وللحكمين..
٧٢ وحكم الحكمين بالقيمة: قول النخعي في تفسير الطبري ١١/٢٠، وفيه أيضا ١١/٢٩: (وهو قول جماعة هي متفقهة الكوفيين). وفي معاني الزجاج ٢/٢٠٧: (وإن كانت القيمة لا تبلغ، نظرا فقدَّرا قيمة ذلك)..
٧٣ قول قول ابن عباس وسعيد في تفسير الطبري ١١/٣١، ٤٥، ٤٦..
٧٤ (وقرأ نافع وابن عامر (أو كفارة) رفعا غير منون، (طعام مساكين) على الإضافة. ولم يختلفوا في جمع (مساكين)) السبعة ٢٤٨..
٧٥ ب: عد..
٧٦ انظر: تفسير الطبري ١١/٣٠ وما بعدها، وفيه ١١/٣٤، ٣٥ أنه قول عطاء وعكرمة والحسن ومجاهد والضحاك وعبيدة وإبراهيم، وهو قول مالك في الموطأ ٣٥٦، واختاره الزجاج في معانيه ٢/٢٠٧ و٢٠٨..
٧٧ د: بعض..
٧٨ هو رأي ابن القاسم في المدونة ١/٣٣٨..
٧٩ (صاع النبي صلى الله عليه وسلم: ثمانية أرطال، ومدُّه: رطلان، وهو قول النخعي ومن وافقه من العرقيين... وأما أهل الحجاز، فلا اختلاف بينهم – فيما أعلمه -... فيهم مجمعون على أن المد رطل وثلث، والصاع خمسة أرطال وثلث. قال (أي القتيبي): والصاع ثلث الفرق، والفرق سنة عشر رطلا: حلية الفقهاء ١٠٣ و١٠٤..
٨٠ ب: فيها. وهو قول أبي حنيفة في أحكام ابن العربي ٦٨١..
٨١ هو قول النخعي وحماد ومجاهد وابن عباس في تفسير الطبري ١١/٣٢ وما بعدها، وقول أبي حنيفة في الجامع الصغير ١٥٠، وفي كتاب الحجة ٢/١٧٩..
٨٢ انظر: مجاز أبي عبيدة ١/١٧٦، ومعاني الأخفش ٤٧٧، وغريب ابن قتيبة ١٤٧، ومعاني الزجاج ٢/٢٠٨، واللسان: عدل..
٨٣ مستدركة في هامش أمن غير لفظة (صح)، ساقطة من ب ج د..
٨٤ (يكون على أحد جَنْبَي البعير) اللسان: عدل..
٨٥ هو قول المالكية في أحكام ابن العربي ٦٨٠، وقول الزجاج في اللسان: عدل، وانظر: أحكام القرطبي ٦/٣١٦..
٨٦ هو أبو محمد طلحة بن مصرف بن عمرو، تابعي كبير، مقرئ أهل الكوفة، له اختيار في القراءة، توفي سنة ١١٢ هـ. انظر: الغاية ١/٣٤٣..
٨٧ هو عاصم بن العجاج الجحدري البصري. قال ابن الجزري: وقراءته في الكامل والاتضاح، فيها مناكير، ولا يَثْبُتُ سندها، والسند إليه صحيح في قراءة يعقوب من قراءته على سلام عنه. توفي سنة ١٢٨ هـ، انظر: الغاية ١/٣٤٩..
٨٨ هي قراءة رسول الله وابن عباس في مختصر ابن خالويه ٣٥، وقراءة ابن عامر في اللسان: عدل. وعزاها في المحرر ٥/١٩٥ إلى رسول الله وابن عباس وابن مصرف والجحدري..
٨٩ ب: نكر غير منقوطة..
٩٠ ب: أن..
٩١ مستدركة في هامش أ من غير لفظة (صح)، ساقطة من ب ج د..
٩٢ هو قول الفراء في معانيه ١/٣٢٠، وقول السكاكي في أحكام ابن العربي ٦٨٠، وقول الفراء أيضا في أحكام القرطبي ٦/٣١٦. وحكاه في اللسان (عدل) عن الفراء، وفيه: (وقيل بالعكس)، وفيه أيضا قول ابن جبير: (إن العدل على أربعة أنحاء: العدل في الحكم، قال الله تعالى ﴿وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط﴾ (وفي المائدة ٤٤: بالقسط)، والعدل في القول قال تعالى: ﴿وإذا قلتم فاعدلوا﴾ (الأنعام ١٥٣)، والعدل: الفدية، قال الله عز وجل: ﴿ولا يقبل منها عدل﴾ (البقرة ١٢٢)، والعدل في الإشراك، قال الله عز وجل: ﴿ثم الذين كفروا بربهم يعدلون﴾(الأنعام ٢) أي: يشركون. هذا وقد عقب ابن عطية على قول الكسائي الذي بين أيدينا – بعدما عزاه إلى بعض الناس – بقوله: (نسبها مكي إلى الكسائي، وهو وهم، والصحيح عن الكسائي أنهما لغتان في المثل) المحرر ٥/١٩٦. قال القرطبي في أحكامه ٦/٣١٦ – بعدما عزا القول إلى الفراء -: (ويؤثر هذا القول عن الكسائي)..
٩٣ د: ع ما..
٩٤ ج د: الله لكم..
٩٥ د: عن ما..
٩٦ ج د: الجاهلية..
٩٧ انظر: تفسير الطبري ١١/٤٧، ٤٨..
٩٨ د: متعمد..
٩٩ ب: ينقفم عنه بغير نقطة الفاء..
١٠٠ انظر: تفسير الطبري ١١/٥١..
١٠١ ج: حكم..
١٠٢ انظر: تفسير القرطبي ١١/٥٢، وهو الشق الثاني للقول الذي يليه..
١٠٣ مخرومة في أ، ساقطة من ب..
١٠٤ هو قول ابن عباس وشريح والأعمش والنخعي وابن جبير وعكرمة ومجاهد والحسن في تفسير الطبري ١١/٥٠ وما بعدها..
١٠٥ ب: قوله وج د: وقوله و..
١٠٦ مخرومة في أ، ساقطة من ب..
١٠٧ انظر: تفسير الطبري ١١/٥٦، ٥٧..

تفسير هذه الآية من كتب أخرى