اللباب في علوم الكتاب — ابن عادل الحنبلي

عن الكتاب
والمرادُ بالبَحْر : جَمِيعُ المِيَاهِ، قال عُمَرُ : صَيْدُه ما اصْطِيدَ(١)، وجَميعُ ما يُصْطَادُ من البَحْرِ ثلاثةُ أجْنَاسٍ : الحِيتَانُ وجَمِيعُ أنْوَاعِها حلالٌ، والضَّفَادِعُ وجميع أنواعها حَرَامٌ، واختلَفُوا فيما سِوَى هَذَيْنِ.
فقال أبو حنيفة : إنَّه حَرَامٌ، وقال الأكثرُون : إنَّه حلالٌ لِعُمُومِ هذه الآيَة.
قوله :" وطعَامُهُ " : نسقٌ على " صَيْدُ "، أي : أحِلَّ لكمُ الصيدُ وطعامُهُ، فالصَّيْدُ الاصْطِيَادُ، والطَّعامُ بمعنى الإطعامِ، أي : إنه اسمُ مصدرٍ، ويُقَدَّرُ المفعولُ حينئذٍ محذوفاً، أي : إطعامُكُمْ إياه أنفسكُمْ، ويجوز أن يكون الصَّيْدُ بمعنى المَصِيد، والهاءُ في " طَعَامُهُ " تعودُ على البَحْر على هذا أي : أُحِلَّ لكُمْ مَصِيدُ البَحْرِ وطعامُ البَحْر ؛ فالطعامُ على هذا غَيْرُ الصَّيْدِ وعلى هذا ففيهِ وجوهٌ :
أحسنها ما ذكرهُ أبو بَكْر الصِّدِّيق، وعُمَرُ - رضي الله عنهما - : أنَّ الصَّيدَ ما صِيدَ بالْحِيلَةِ حال حَيَاتِهِ - والطَّعَامُ ما رَمَى بِهِ البَحْرُ، أو نضبَ عَنْهُ المَاءُ مِنْ غَيْرِ مُعَالَجَةٍ(٢).
وقال سعيدُ بنُ جُبَيْر، وسعيدُ بنُ المُسَيَّب، ومُقَاتِلُ، والنَّخْعِي، وعِكْرِمَةُ، وقتادَةُ : صَيْدُ البَحْرِ هو الطَّرِيُّ، وطعامَهُ هُو المُمَلَّحُ مِنْهُ(٣)، وهو ضَعِيفٌ ؛ لأنَّ المملَّحُ كان طَرِيّاً وصَيْداً في أوَّلِ الأمْرِ فَيَلْزَمُ التكْرَارُ.
وأيضاً : فإنَّ الاصْطِيَادَ قد يَكُون للأكْل، وقد يَكُون لِغَيْرِه كاصْطِيَادِ الصَّدف لأجْلِ اللُّؤلُؤِ، واصْطِيَاد بَعْضِ الحيواناتِ البَحرِيَّة لأجل عِظَامِها وأسْنَانِهَا، فَحَصَل التَّغَايُر بين الاصْطِيَاد من البَحْرِ، وبين الأكْل مِنْ طعامِ البَحْر.
رُوِيَ عن ابن عبَّاس - وابن عُمَرَ، وأبي هُرَيْرَة : طَعَامُهُ ما قَذَفَهُ المَاءُ إلى السَّاحِل مَيْتاً(٤)، ويجوزُ أن تعود الهاءُ على هذا الوجهِ أيضاً على الصيْدِ بمعنى المصيدِ، ويجوز أن يكون " طعام " بمعنى مَطْعُوم، ويَدُلُّ على ذلك قراءة(٥) ابن عبَّاس وعبد الله بن الحارث :" وطَعْمُهُ " بضم الميم وسكون العين.
قوله تعالى :" متاعاً لَكُمْ " في نصبه وجهان :
أحدهما : أنه منصوبٌ على المصدر، وإليه ذهب مكي(٦) وابن عطيَّة(٧) وأبو البقاء(٨) وغيرهم، والتقدير : مَتَّعَكُمْ به متاعاً تَنْتَفِعُونَ وتَأتَدِمُونَ به، وقال مكيٌّ : لأنَّ قوله :" أُحِلَّ لَكُمْ " بمعنى أمْتَعْتُكُمْ به إمْتَاعاً ؛ كقوله :﴿كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: ٢٤].
والثاني : أنه مفعول من أجله، قال الزمخشريُّ(٩) :" أي : أحلَّ لكُمْ تمتيعاً لكم، وهو في المفعول له بمنزلة قوله تعالى :﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً﴾ [الأنبياء: ٧٢] في باب الحال ؛ لأنَّ قوله " مَتَاعاً لكُمْ " مفعولٌ له مختصٌّ بالطعام ؛ كما أنَّ " نَافِلَةً " حالٌ مختصٌّ بيعقوب، يعني أُحِلَّ لكم طعامُه تمتيعاً لتَنَائِكُمْ تأكلونه طَرِيًّا ولسيَّارَتِكُمْ يتزوَّدونه قديداً ". انتهى، فقد خصَّصَ الزمخشريّ كونه مفعولاً له بكون الفعْلِ، وهو " أُحِلَّ " مسنداً لقوله :" طَعَامهُ "، وليس علَّةً لحِلِّ الصيدِ، وإنما هو علَّةٌ لحِلِّ الطعام فقط، وإنما حملهُ على ذلك مذهبُهُ - وهو مذهبُ أبي حنيفةَ - ؛ من أنَّ صيدَ البَحْرِ مُنْقَسِمٌ إلى ما يُؤكَلُ، وإلى ما لا يُؤكَلُ، وأن طعامه هو المأكُولُ منه، وأنه لا يقع التمثيلُ إلا بالمأكُول منه طريًّا وقَدِيداً، وقوله " نَافِلَةً "، يعني أنَّ هذه الحالَ مختصةٌ بيعقوبَ ؛ لأنه ولدُ ولدٍ ؛ بخلافِ إسحاقَ، فإنه ولدُه لصُلْبه، والنافلةُ إنما تُطْلَقُ على ولد الولدِ، دونَ الولد، فكذا " متاعاً "، إلاَّ أنَّ هذا يؤدِّي إلى أنَّ الفعل الواحدَ يُسْنَدُ لفاعلين متعاطفَيْن [ يكونُ ] في إسناده إلى أحدهما معلَّلاً وإلى الآخر ليْسَ كذلك، فإذا قلت :" قَامَ زَيْدٌ وعَمْرٌو إجلالاَ لَكَ "، فيجوز أن يكون " قِيَامُ زيدٍ " هو المختصَّ بالإجلال، أو بالعكْسِ، وهذا فيه إلباسٌ، وأمَّا ما أورده من الحالِ في الآية الكريمة، فَثمَّ قرينةٌ أوْجَبَتْ صرْفَ الحالِ إلى أحدهما، دون ما نحْنُ فيه من الآية الكريمة، وأمَّا غيرُ مذهبه ؛ فإنه يكونُ مفعولاً له غير مختص بأحدِ المتعاطفيْنِ وهو ظاهرٌ جَلِيٌّ، و " لَكُمْ " إنْ قلنا :" مَتَاعاً " مصدرٌ، فيجوز أن يكونَ صفةً له، ويكونُ مصدراً مبيِّناً لكونه وُصِفَ، وإن قلنا : إنه مفعولٌ له، فيتعلَّقُ بفعلٍ محذوفٍ، أي : أعني لكم ؛ نحو :" قُمْتُ إجْلالاً لَكَ "، ويجوز أن تكونَ اللام مقويةً لتعدية المصدر ؛ إذ التقديرُ : لأنْ أمَتِّعَكُمْ، ولأنْ أجلَّكَ، وهكذا ما جاء من نظائره.

فصل


معنى " مَتَاعاً لَكُمْ " أي : منْفَعَةً لكم، وللسَّيَّارة يعني : المَارَّة، وجُمْلَةُ حيواناتِ الماءِ على قسْمَيْن : سمك، وغيره، أمَّا السَّمَكُ فَمَيْتَتُهُ حلالٌ مع اخْتِلاَف أنْوَاعِهَا، لقوله - عليه الصلاة والسلام - :" أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ السَّمَكُ والجَرَادُ " (١٠)، ولا فرق بين أنْ يَمُوتَ بِسَبَبٍ أو بِغَيْرِ سَبَبٍ.
وعِنْدَ أبي حنيفةَ : لا يحلُّ إلا أن يمُوت بِسبَبٍ من وُقوع على حَجَرٍ، أو انحِسَارِ المَاءِ عَنْهُ، ونحو ذلك.
وأمَّا غير السَّمكِ فَقِسْمَان :
قِسْمٌ يَعيشُ في البَرِّ، كالضفْدَعِ والسَّرطان، فلا يحل أكْلُهُ.
وقال مالِكٌ، وأبو مجلز(١١)، وعطاء، وسعيدُ بن جُبَيْر، وغَيْرهم : كُلُّ(١٢) ما يعيشُ في البَرِّ، وله فيه حَيَاةٌ، فهو صَيْدُ البَرِّ إنْ قتلهُ المُحْرِمُ ودَاهُ(١٣)، وزادَ أبو مجْلَز(١٤) في ذَلِكَ الضفْدعَ، والسَّلاحِفَ، والسَّرَطَان.
وقسم يعيشُ في المَاءِ، ولا يَعِيشُ في البَرِّ إلاَّ عَيْشَ المَذْبُوح، فاخْتُلِفَ فيه، فقيل : لا يَحِلُّ شيءٌ منْهُ إلاَّ السَّمَك، وهو قولُ أبِي حَنِيفَة.
وقيل : إنَّ مَيْتَ المَاءِ كُلّها حَلالٌ، لأنَّ كُلَّهَا سَمَكٌ، وإن اخْتَلَفَتْ صورَتُهَا كالجرِيثِ، يُقَال : إنَّه حَيَّةُ المَاء، وهو على شَكْلِ الحَيَّةِ، وأكْلُهُ مُبَاح بالاتِّفَاقِ، وهو قولُ أبي بَكْرٍ، وعُمَر، وابنِ عبَّاسٍ، وزَيْدِ بن ثَابِت، وأبِي هُرَيْرَة، وبه قال شُرَيْحٌ، والحسنُ وعطاء، وهو قولُ مالكٍ، وظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافعي.
وذهبَ قومٌ إلى أنَّ ما لَهُ نظير في البرِّ يُؤكَل، فَمَيْتَتُهُ من حيوانَاتِ البَحْرِ حلالٌ، مثل بقر الماءِ ونحْوِه، وما لا يُؤكلُ نَظِيرُهُ في البرِّ لا تَحِلُّ ميْتَتُهُ من حيواناتِ البَحْر، مثل كَلْبِ المَاءِ والخِنْزِيرِ والحِمَارِ ونحْوهَا.
وقال الأوزَاعِيُّ : كلُّ شَيْءٍ عَيْشُهُ في المَاءِ فَهُوَ حلالٌ قيل : والتِّمْسَاحُ ؟ قال نَعَمْ.
وقال الشِّعْبِي : لَوْ أنَّ أهْلِي أكَلُوا الضَّفَادِعَ لأطعمتهم.
وقال سُفْيانُ الثَّوْرِي : أرجو ألاَّ يَكُونَ بالسَّرَطَان بَأسٌ، وظاهِرُ الآيَةِ حُجَّةٌ لِمَنْ أبَاحَ جَمِيعَ حَيَوانَاتِ البَحْرِ، وكذلك الحَدِيثُ، وهو قوله ﷺ " هُوَ الطَّهُورُ ماؤهُ والحِلُّ مَيْتَتُهُ " (١٥).
وقوله :﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً﴾ ذكر تعالى تَحْرِيم الصَّيْدِ على المُحْرِم في ثلاثة مواضع من هذه السُّورة، وهي قوله :﴿غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: ١] إلى قوله :﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ﴾ [المائدة: ٢]، وقوله :﴿لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: ٩٥]، وقوله :﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً﴾، واتَّفَقَ المُسْلِمُون على تَحْرِيم الصَّيْدِ على المُحْرِم، وهو الحيوان الوَحْشِيُّ الذي يَحِلُّ أكلُهُ، فأمَّا ما لا يَحِلُّ أكْلُهُ، فلا يَحْرُم بالإحْرَامِ، ويَحْرُمُ أخْذُه وقَتلُهُ، ولا جَزَاء على من قَتَلَهُ، لقوله - عليه الصَّلاة والسَّلام - :" خَمْسٌ من الدَّوَابِّ لَيْسَ على المُحْرِمِ في قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ : الغُرَابُ، والحدَأةُ، والعَقْرَبُ، والفَأرَةُ، والكَلْبُ العَقُورُ " (١٦).
وقال - عليه السلام - :" يَقْتُلُ المُحْرِمُ السَّبُعَ العادِي " (١٧).
وقال سُفْيَانُ بنُ عُيَيْنَة(١٨) : الكَلْبُ العَقُورُ : كلُّ سَبُع يعْقر ومِثْلُه عن مَالِكٍ، وذهبَ أصْحَابُ الرَّأي إلى وُجُوبِ الجَزَاءِ في قَتْلِ ما لا يُؤكَل لَحْمُهُ، كالفَهْدِ، والنمرِ، والخِنْزِيرِ، ونحوها إلاَّ الأعيان المَذكُورة في الخَبَرِ، وقَاسُوا(١٩) عليْهَا : الذِّئْبَ، ولَمْ يوجِبُوا فيه الكَفَّارَة.
فأمَّا المُتَولِّد من المأكُولِ وغيره، فَيَحْرُمُ أكْلُهُ، ويَجِبُّ فيه الجَزَاءُ ؛ لأنَّ فيه جَزَاءً من الصَّيْدِ، واختَلَفُوا في الصَّيْدِ الذي يَصِيدُه الحلالُ هل يُحَرَّمُ على المُحْرِمِ ؟
فقال عليٌّ، وابنُ عباسٍ، وابنُ مَسْعُود، وسعيدُ بنُ جُبَيْرٍ، وطاوُسٌ : إنَّه حرامٌ على المُحْرِم بكُلِّ حالٍ، وهو قولُ الثَّوْرِي وإسْحَاق، لظاهِرِ الآية.
ورُويَ : أنَّ الحَارِثَ كان خَليفَة عُثْمَان على الطَّائِفِ، فَصَنَعَ لِعُثْمَان طَعاماً وصنع فيه الحَجَلَ(٢٠) : واليَعَاقِيبَ(٢١)، ولُحُومَ الوُحُوشِ، فبعَثَ إلى عليٍّ بن أبي طالبٍ، فجاءه الرَّسُولُ فقال عَلِيٌّ : أطعمُونا قُوتاً حلالاً [ فإنا حُرُم ](٢٢)، ثم قال علي : أنْشِدُ اللَّهَ من كان هَا هُنَا مِنْ أشْجَع، أتعلَمُون أنَّ رسُول الله ﷺ أهْدَى إليه رجلٌ حِمَاراً وَحْشياً، وهو مُحْرِمٌ فأبَى أن يأكُلَهُ، فَقَالُوا : نعم(٢٣).
وقال الشَّافِعِيُّ : لَحْمُ الصَّيدِ حَلاَلٌ لِلْمُحْرِم بِشَرْط ألاَّ يَصْطَادَهُ المُحْرِم، ولا يُصْطَادُ لَهُ، كقوله - عليه السلام - :" صَيْدُ البَرِّ لَكُم حلالٌ مَا لَمْ تصيدُوهُ أوْ يُصَاد لَكُم " (٢٤).
وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه - :" إذا صِيْدَ للمُحْرِمِ بغير إعانتهِ وإشارته حَلَّ له ؛ لأنَّ أبا قتادةَ اصْطَاد حِمَاراً وحشيّاً، وهو حَلاَلٌ في أصحابٍ مُحْرِمينَ، فَسَألُوا رسُول اللَّهِ ﷺ فقال : فيكم أحَدٌ أَمَر أن يحْمِل عَلَيْهَا أو أشَارَ إلَيْهَا، قالوا : لا. قال : فَكُلُوا ما بَقِي مِنْ لَحْمِهَا ".
وفي رِوَايَةٍ :" هَلْ بَقِي مَعَكُم منه شَيءٌ ؟ " قالوا : نَعَمْ، فَنَاوَلْتُهُ العَضُدَ فأكَلَهَا "، وهذا يَدُلُّ على تَخْصِيصِ القُرْآنِ بِخَبَرِ الواحِدِ.
قوله :﴿ما دُمتم حُرُماً﴾ " ما " مصدريةٌ، و " دمتم " صلتها وهي مصدريةٌ ظرفيةٌ أي : حُرِّم عليكم صيدُ البر مدةَ دوامِكم مُحْرمين. والجمهور على
١ أخرجه الطبري في "تفسيره" (٥/٦٤)..
٢ ذكره السيوطي في "الدر المنثور"(٢/٥٨٥) وعزاه لأبي الشيخ من طريق قتادة عن أنس عن أبي بكر الصديق..
٣ أخرجه الطبري في "تفسيره"(٥/٦٤-٦٥) من حديث ابن عباس وسعيد بن جبير والسدي وسعيد بن المسيب.
وذكره السيوطي عن سعيد(٢/٥٨٦) وزاد نسبته لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر..

٤ أخرجه الطبري (٥/٦٦-٦٧) عن ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر.
وذكره السيوطي في "الدر المنثور"(٢/٥٨٦) عن أبي هريرة وزاد نسبته لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ والبيهقي في سننه..

٥ ينظر: الشواذ ٤١، البحر ٤/٢٦..
٦ ينظر: المشكل ١/٢٤٦..
٧ ينظر: المحرر الوجيز ٢/٢٤١..
٨ ينظر: الإملاء ١/٢٢٧..
٩ ينظر: الكشاف ١/٦٨٠..
١٠ تقدم..
١١ في أ: مجلف..
١٢ في أ: قلما..
١٣ في أ: أو أذاه..
١٤ في أ: مجلف..
١٥ تقدم..
١٦ تقدم..
١٧ تقدم..
١٨ ينظر: البغوي ٢/٦٧..
١٩ في أ: وقالوا..
٢٠ طائر في حجم الحمام أحمر المنقار والرجلين طيب اللحم ينظر: المعجم الوسيط ١/١٥٨..
٢١ اليعقوب ذكر الحجل. قال الجواليقي: وهو عربي صحيح، وأما "يعقوب" اسم نبي الله ﷺ فهو أعجمي؛ كيوسف، ويونس، واليسع. وقال الجوهري: يعقوب، اسم رجل لا ينصرف في المعرفة للعجمة، والتعريف، واليعقوب ذكر الحجل مصروف؛ لأنه عربي لم يغير، وإن كان مزيدا في أوله فليس على وزن الفعل. ويوصف "اليعقوب" بكثرة العدو وشدته.
والمراد باليعاقيب: ذكور القبج، وقال بعضهم: إنه هنا العقاب والمشهور الأول، واليعقوب والقبج والحجل راجع إلى نوع واحد.
ينظر: حياة الحيوان ٢/٤٨١-٤٨٢..

٢٢ سقط في أ..
٢٣ تقدم..
٢٤ تقدم..

تفسير هذه الآية من كتب أخرى