تفسير الإمام مالك — مالك بن أنس

عن الكتاب
الآية الموفية عشرين : قوله تعالى :﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه﴾ [المائدة: ٩٦]
٣٨٨- زياد : قال مالك : صيده : ما اصطيد، وطعامه : ما لفظ. (١)
٣٨٩- يحيى : قال مالك : لا بأس بأكل الحيتان يصيدها المجوسي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في البحر :( هو الطهور ماؤُه الحِلُّ ميتتُه ). (٢)
قال مالك : وإذا أكل ذلك ميتا، فلا يضره من صاده.
٣٩٠- يحيى : عن مالك، عن نافع، أن عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل عبد الله بن عمر، عما لفظ البحر : فنهاه عن أكله. وقال نافع : ثم انقلب عبد الله فدعا بالمصحف، فقرأ ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه﴾، قال نافع : فأرسلني عبد الله بن عمر إلى عبد الرحمن بن أبي هريرة : أنه لا بأس بأكله. (٣)
١ - الموطأ برواية زياد: ١٩١، قال محقق موطأ ابن زياد، الأستاذ الشاذلي النيفر في هامش التحقيق، ما نصه: "وأورد مثل التفسير الوارد عن مالك، الدارقطني عن ابن عباس- رضي الله عنهما-: صيده ما صيد، وطعامه ما لفظه البحر.
وروي عن أبي هريرة: "طعامه ما لفظه ميتا". أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم مرفوعا وموقوفا.
وأخرج ابن أبي الشيخ عن أبي بكر الصديق: صيده ما حويت عليه، وطعامه ما لفظه عليك". "فما رواه ابن زياد عن مالك تدعمه آثار كثيرة": ١٩١..

٢ - الموطأ: ٢/٤٩٤، كتاب الصيد، باب ما جاء في صيد البحر..
٣ - الموطأ: ٢/٤٩٥ كتاب الصيد، باب ما جاء في صيد البحر..

تفسير هذه الآية من كتب أخرى