جهود ابن عبد البر في التفسير — ابن عبد البر

عن الكتاب
٢١١- قال أبو عمر : قال الله عز وجل :﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم﴾، فروي عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وزيد بن ثابت، وأبي هريرة، قالوا : طعامه : ما ألقى وقذف.
وروي عن ابن عباس أنه قال : طعامه : ميتته، وهو في ذلك المعنى، وروي عنه أنه قال : طعامه : مليحه. ( ت : ١٦/٢٢٤ )
٢١٢- وقال مالك في صيد الحيتان في البحر والأنهار والبرك وما أشبه ذلك : إنه حلال للمحرم أن يصطاده. (١)
قال أبو عمر : هذا ما لا خلاف فيه، لقول الله- عز وجل- :﴿أحل لكم صيد البحر﴾، والبحر : كل ماء مجتمع على ملح أو عذب، قال الله عز وجل :﴿وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج﴾(٢). وكل ما كان أغلب عيشه في الماء فهو من صيد البحر. ( س : ١١/٢٩٥. وانظر أيضا : ١٥/٣٠١-٣٠٢ )
١ - ذكره في الموطأ، كتاب الحج، باب ما يجوز للمرحم أكله من الصيد: ٢٢٥..
٢ - سورة فاطر: ١٢..

تفسير هذه الآية من كتب أخرى