الكشف والبيان عن تفسير القرآن — الثعلبي
عن الكتاب
﴿يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً﴾، قال ابن عباس : وذلك أنّ الناس سألوا رسول الله ﷺ فأكثروا، حتى شقّوا عليه وأحفوه بالمسألة فأدبّهم الله سبحانه وفطّنهم عن ذلك بهذه الآية، وأمرهم أن لا يناجوه حتى يقدّموا صدقة.
وقال مقاتل بن حيّان : نزلت في الأغنياء، وذلك أنّهم كانوا يأتون النبيّ ﷺ فيكثرون مناجاته ويغلبون الفقراء على ( المجالس ) حتى كره النبي ﷺ طول جلوسهم ومناجاتهم، فأمر الله تعالى بالصدقة عند المناجاة، فلمّا رأوا ذلك انتهوا عن المناجاة، فأمّا أهل العسرة فلم يجدوا شيئاً، وأمّا أهل الميسرة فبخلوا ومنعوا، فاشتدّ ذلك على أصحاب النبيّ ﷺ فنزلت الرخصة، قال مجاهد : نهوا عن مناجاة النبيّ ﷺ حتى يتصدّقوا، فلم يناجه إلاّ عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه قدّم ديناراً فتصدّق به ثمّ نزلت الرخصة.
وقال عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه : إنّ في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي﴿يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً﴾ فإنّها فرضت ثم نسخت.
أخبرني عبد الله بن حامد إجازة قال : أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال : أخبرنا علي بن صقر بن نصر قال : حدّثنا يحيى بن عبد الحميد قال : حدّثنا أبو عبد الرحمن الأشجعي، عن سفيان عن عثمان بن المغيرة، عن [ سالم ] بن أبي الجعد، عن عليّ بن علقمة الأنماري، عن علي بن أبي طالب قال :" لمّا نزلت ﴿يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً﴾ دعاني رسول الله ﷺ فقال :" ما ترى بذي دينار " ؟، قلت : لا يطيقونه. قال :" كم " ؟، قلت : حبّة أو شعيرة، قال :" إنك لزهيد ". فنزلت ﴿أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ﴾ " الآية.
وقال مقاتل بن حيّان : نزلت في الأغنياء، وذلك أنّهم كانوا يأتون النبيّ ﷺ فيكثرون مناجاته ويغلبون الفقراء على ( المجالس ) حتى كره النبي ﷺ طول جلوسهم ومناجاتهم، فأمر الله تعالى بالصدقة عند المناجاة، فلمّا رأوا ذلك انتهوا عن المناجاة، فأمّا أهل العسرة فلم يجدوا شيئاً، وأمّا أهل الميسرة فبخلوا ومنعوا، فاشتدّ ذلك على أصحاب النبيّ ﷺ فنزلت الرخصة، قال مجاهد : نهوا عن مناجاة النبيّ ﷺ حتى يتصدّقوا، فلم يناجه إلاّ عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه قدّم ديناراً فتصدّق به ثمّ نزلت الرخصة.
وقال عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه : إنّ في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي﴿يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً﴾ فإنّها فرضت ثم نسخت.
أخبرني عبد الله بن حامد إجازة قال : أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال : أخبرنا علي بن صقر بن نصر قال : حدّثنا يحيى بن عبد الحميد قال : حدّثنا أبو عبد الرحمن الأشجعي، عن سفيان عن عثمان بن المغيرة، عن [ سالم ] بن أبي الجعد، عن عليّ بن علقمة الأنماري، عن علي بن أبي طالب قال :" لمّا نزلت ﴿يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً﴾ دعاني رسول الله ﷺ فقال :" ما ترى بذي دينار " ؟، قلت : لا يطيقونه. قال :" كم " ؟، قلت : حبّة أو شعيرة، قال :" إنك لزهيد ". فنزلت ﴿أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ﴾ " الآية.