أحكام القرآن — ابن الفرس
عن الكتاب
– قوله تعالى :﴿قالوا نشهد إنك لرسول الله....﴾ إلى قوله :﴿أيمانهم جنة﴾ :
اختلف في قولهم :﴿نشهد﴾ هل هو يمين أم لا ؟ فقيل إن نوى به اليمين فهو يمين وهو قول مالك (١). وقال الشافعي لا يكون يمينا حتى يقول أشهد بالله، وروي عنه مثل قول مالك. وقال أبو حنيفة هو يمين قال بالله أم لا، لأن الله تعالى أخبر عن الكفار أنهم يقولون نشهد إنك لرسول الله ولم يقولوا نشهد بالله، وقال تعالى :﴿فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله﴾ [النور: ٦]. ووجه قول مالك وإحدى الروايتين عن الشافعي أن نشهد إذا لم يقرن بذكر الله لم يدل على اليمين، فإن خاصة اليمين في ذكر اسم أو صفة من صفاته (٢).
اختلف في قولهم :﴿نشهد﴾ هل هو يمين أم لا ؟ فقيل إن نوى به اليمين فهو يمين وهو قول مالك (١). وقال الشافعي لا يكون يمينا حتى يقول أشهد بالله، وروي عنه مثل قول مالك. وقال أبو حنيفة هو يمين قال بالله أم لا، لأن الله تعالى أخبر عن الكفار أنهم يقولون نشهد إنك لرسول الله ولم يقولوا نشهد بالله، وقال تعالى :﴿فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله﴾ [النور: ٦]. ووجه قول مالك وإحدى الروايتين عن الشافعي أن نشهد إذا لم يقرن بذكر الله لم يدل على اليمين، فإن خاصة اليمين في ذكر اسم أو صفة من صفاته (٢).
١ راجع رأي ابن العربي في هذه المسألة في أحكام القرآن ٤/ ١٨٠٠..
٢ راجع أحكام القرآن للجصاص ٥/ ٣٤٤، ٣٤٥، وأحكام القرآن لابن العربي ٤/ ١٨٠٠، وأحكام القرآن للكيا الهراسي ٤/ ٤١٧..
٢ راجع أحكام القرآن للجصاص ٥/ ٣٤٤، ٣٤٥، وأحكام القرآن لابن العربي ٤/ ١٨٠٠، وأحكام القرآن للكيا الهراسي ٤/ ٤١٧..