المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز — ابن عطية
عن الكتاب
وقوله ﴿وإن عاقبتم فعاقبوا﴾ الآية، أطبق أهل التفسير أن هذه الآية مدنية نزلت في شأن التمثيل بحمزة في يوم أحد، ووقع ذلك في صحيح البخاري، وفي كتاب السير وذهب النحاس إلى أنها مكية.
قال القاضي أبو محمد : والمعنى متصل بما قبلها من المكي اتصالاً حسناً ؛ لأنها تتدرج الرتب من الذي يدعى ويوعظ إلى الذي يجادل إلى الذي يجازى على فعله، ولكن ما روى الجمهور أثبت، وأيضاً فقوله :﴿ولئن صبرتم﴾، يقلق بمعنى الآية على ما روى الجميع أن كفار قريش كما مثلوا بحمزة فنال ذلك من نفس رسول الله ﷺ، وقال «لئن أظفرني الله بهم لأمثلن بثلاثين »، وفي كتاب النحاس وغيره «بتسعين » منهم فقال الناس :«إن ظفرنا لنفعلن ولنفعلن »، فنزلت هذه الآية(١)، ثم عزم على رسول الله ﷺ في الصبر في الآية بعدها، وسمى الإذناب في هذه الآية عقوبة، والعقوبة حقيقة إنما هي الثانية وإنما فعل ذلك ليستوي اللفظان وتتناسب ديباجة القول، وهذا بعكس قوله :﴿مكروا ومكر الله﴾(٢) [آل عمران: ٥٤]، وقوله ﴿الله يستهزىء بهم﴾(٣) [البقرة: ١٥]، فإن الثاني هو المجاز، والأول هو الحقيقة، وقرأ ابن سيرين :«وإن عقَبتم فعقبوا »، وحكى الطبري عن فرقة : أنها قالت إنما نزلت هذه الآية فيمن أصيب بظلامة أن لا ينال من ظالمه إذا تمكن إلا مثل ظلامته لا يتعداه إلى غيره، واختلف أهل العلم فيمن ظلمه رجل في أخذ مال ثم ائتمن الظالم المظلوم على مال تجوز له خيانته في القدر الذي ظلمه، فقالت فرقة : له ذلك، منهم ابن سيرين وإبراهيم النخعي وسفيان ومجاهد، واحتجت بهذه الآية وعموم لفظها، وقال مالك وفرقة معه : لا يجوز له ذلك، واحتجوا بقول رسول الله ﷺ :«أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك »(٤).
قال القاضي أبو محمد : ووقع في مسند ابن سنجر أن هذا الحديث إنما ورد في رجل زنا بامرأة رجل آخر، ثم تمكن الآخر من زوجة الثاني بأن تركها عنده وسافر، فاستشار الرجل رسول الله ﷺ، فقال له :«أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك »، ويتقوى في أمر المال قول مالك رحمه الله ؛ لأن الخيانة لاحقة في ذلك وهي رذيلة لا انفكاك عنها، ولا ينبغي للمرء أن يتأسى بغيره في الرذائل، وإنما ينبغي أن تتجنب لنفسها، وأما الرجل يظلم في المال ثم يتمكن من الانتصاف دون أن يؤتمن، فيشبه أن ذلك له جائز يرى أن الله حكم له كما لو تمكن له بالحكم من الحاكم.
قال القاضي أبو محمد : والمعنى متصل بما قبلها من المكي اتصالاً حسناً ؛ لأنها تتدرج الرتب من الذي يدعى ويوعظ إلى الذي يجادل إلى الذي يجازى على فعله، ولكن ما روى الجمهور أثبت، وأيضاً فقوله :﴿ولئن صبرتم﴾، يقلق بمعنى الآية على ما روى الجميع أن كفار قريش كما مثلوا بحمزة فنال ذلك من نفس رسول الله ﷺ، وقال «لئن أظفرني الله بهم لأمثلن بثلاثين »، وفي كتاب النحاس وغيره «بتسعين » منهم فقال الناس :«إن ظفرنا لنفعلن ولنفعلن »، فنزلت هذه الآية(١)، ثم عزم على رسول الله ﷺ في الصبر في الآية بعدها، وسمى الإذناب في هذه الآية عقوبة، والعقوبة حقيقة إنما هي الثانية وإنما فعل ذلك ليستوي اللفظان وتتناسب ديباجة القول، وهذا بعكس قوله :﴿مكروا ومكر الله﴾(٢) [آل عمران: ٥٤]، وقوله ﴿الله يستهزىء بهم﴾(٣) [البقرة: ١٥]، فإن الثاني هو المجاز، والأول هو الحقيقة، وقرأ ابن سيرين :«وإن عقَبتم فعقبوا »، وحكى الطبري عن فرقة : أنها قالت إنما نزلت هذه الآية فيمن أصيب بظلامة أن لا ينال من ظالمه إذا تمكن إلا مثل ظلامته لا يتعداه إلى غيره، واختلف أهل العلم فيمن ظلمه رجل في أخذ مال ثم ائتمن الظالم المظلوم على مال تجوز له خيانته في القدر الذي ظلمه، فقالت فرقة : له ذلك، منهم ابن سيرين وإبراهيم النخعي وسفيان ومجاهد، واحتجت بهذه الآية وعموم لفظها، وقال مالك وفرقة معه : لا يجوز له ذلك، واحتجوا بقول رسول الله ﷺ :«أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك »(٤).
قال القاضي أبو محمد : ووقع في مسند ابن سنجر أن هذا الحديث إنما ورد في رجل زنا بامرأة رجل آخر، ثم تمكن الآخر من زوجة الثاني بأن تركها عنده وسافر، فاستشار الرجل رسول الله ﷺ، فقال له :«أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك »، ويتقوى في أمر المال قول مالك رحمه الله ؛ لأن الخيانة لاحقة في ذلك وهي رذيلة لا انفكاك عنها، ولا ينبغي للمرء أن يتأسى بغيره في الرذائل، وإنما ينبغي أن تتجنب لنفسها، وأما الرجل يظلم في المال ثم يتمكن من الانتصاف دون أن يؤتمن، فيشبه أن ذلك له جائز يرى أن الله حكم له كما لو تمكن له بالحكم من الحاكم.
١ أخرج ابن إسحق، وابن جرير، عن عطاء بن يسار، قال: نزلت سورة النحل كلها بمكة إلا آيات من آخرها نزلت بالمدينة يوم أحد حيث قتل حمزة ومثل به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن ظهرنا عليهم لنمثلن بثلاثين رجلا منهم، فلما سمع المسلمون ذلك قالوا: والله لئن ظهرنا عليهم لنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب بأحد قط، فأنزل الله: ﴿وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به﴾ إلى آخر السورة. والأحاديث كثيرة في هذه القصة عن أبي هريرة، وعن ابن عباس، وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنهم أجمعين..
٢ من الآية (٥٤) من سورة (آل عمران)..
٣ من الآية (١٥) من سورة (البقرة)..
٤ أخرجه أبو داود في البيوع، وكذلك الترمذي، والدارمي، وأخرجه أحمد ٣ ـ ٤١٤، ولفظه كما في مسند أحمد: عن رجل من أهل مكة يقال له: يوسف، قال: كنت أنا ورجل من قريش نلي مال أيتام، قال: وكان رجل قد ذهب مني بألف درهم. قال: فوقعت له في يدي ألف درهم، قال: فقلت للقريشي: إنه قد ذهب لي بألف درهم، وقد أصبت له ألف درهم، قال: فقال القرشي: حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خالفك)..
٢ من الآية (٥٤) من سورة (آل عمران)..
٣ من الآية (١٥) من سورة (البقرة)..
٤ أخرجه أبو داود في البيوع، وكذلك الترمذي، والدارمي، وأخرجه أحمد ٣ ـ ٤١٤، ولفظه كما في مسند أحمد: عن رجل من أهل مكة يقال له: يوسف، قال: كنت أنا ورجل من قريش نلي مال أيتام، قال: وكان رجل قد ذهب مني بألف درهم. قال: فوقعت له في يدي ألف درهم، قال: فقلت للقريشي: إنه قد ذهب لي بألف درهم، وقد أصبت له ألف درهم، قال: فقال القرشي: حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خالفك)..