أحكام القرآن — الجصاص
عن الكتاب
قوله تعالى :﴿وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا﴾ يحتج به أبو يوسف ومحمد فيمن حلف لا يلبس حليّاً فلبس لؤلؤاً أنه يحنث، لتسمية الله إياه حليّاً. وأبو حنيفة يقول : لا يحنث ؛ لأن الأيمان محمولة على التعارف، وليس في العُرْفِ تسمية اللؤلؤ وحده حُلِيّاً، ألا ترى أن بائعه لا يسمَّى بائع حُليٍّ ؟ وأما الآية فإن فيها أيضاً ﴿لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيّاً﴾، ولا خلاف بينهم أنه لو حلف لا يأكل لحماً فأكل سمكاً أنه لا يحنث مع تسمية الله تعالى إياه لحماً طريّاً.