أحكام القرآن — الجصاص

عن الكتاب
قوله تعالى :﴿وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا﴾ يحتج به أبو يوسف ومحمد فيمن حلف لا يلبس حليّاً فلبس لؤلؤاً أنه يحنث، لتسمية الله إياه حليّاً. وأبو حنيفة يقول : لا يحنث ؛ لأن الأيمان محمولة على التعارف، وليس في العُرْفِ تسمية اللؤلؤ وحده حُلِيّاً، ألا ترى أن بائعه لا يسمَّى بائع حُليٍّ ؟ وأما الآية فإن فيها أيضاً ﴿لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيّاً﴾، ولا خلاف بينهم أنه لو حلف لا يأكل لحماً فأكل سمكاً أنه لا يحنث مع تسمية الله تعالى إياه لحماً طريّاً.

تفسير هذه الآية من كتب أخرى