أحكام القرآن — الجصاص
عن الكتاب
قوله تعالى :﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ﴾. قال أبو بكر : رُوي أنها نزلت في اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها ولا يسقط لها في صداقها، فنُهُوا أن ينكحوهن أو يبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق.
وقوله تعالى :﴿وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ في الكِتَابِ في يَتَامَى النِّسَاءِ﴾. يعني به ما ذكر في أول السورة من قوله تعالى :﴿وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾ [النساء: ٣] وقد بيناه في موضعه، والله الموفق.
وقوله تعالى :﴿وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ في الكِتَابِ في يَتَامَى النِّسَاءِ﴾. يعني به ما ذكر في أول السورة من قوله تعالى :﴿وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء﴾ [النساء: ٣] وقد بيناه في موضعه، والله الموفق.