اللباب في علوم الكتاب — ابن عادل الحنبلي

عن الكتاب
[ قوله تعالى :﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأنْفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً﴾(١)
وقوله :" وإن امْرَأَةٌ " :" امرأةٌ " فاعلٌ بِفعْلٍ مضمر واجب الإضْمَار، وهذه من باب الاشْتِغَال، ولا يجُوز رَفْعُها بالابْتداء، لأنَّ أداةَ الشَّرْطِ لا يَلِيها إلا الفِعْلُ عند جُمْهُور البَصْرِيِّين، خلافاً للأخفش، والكُوفيِّين، والتقديرُ :" وإنْ خافت امْرأةٌ خَافَتْ "، ونحوهُ :
﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ﴾ [التوبة: ٦]، واستدلَّ البَصْرِيُّون على مَذْهَبهم : بأن الفعل قد جَاءَ مَجْزُوماً بعد الاسْمِ الوَاقِع بعد أداة الشَّرْط في قَوْل عديٍّ :[ الخفيف ]
وَمَتَى وَاغِلٌ يَنُبْهُمْ يُحَيُّوهُ وَتُعْطَفْ عَلَيْه كَأسُ السَّاقِي(٢)
قال بعضهم : خافت، أي : عَلِمَت، وقيل : ظَنَّت. قال ابن الخطِيب(٣) : ولا حَاجَة لِتَرْك الظَّاهر ؛ لأن الخَوْف إنَّما يكون عند ظُهُور أماراتٍ [ تدلُّ عليه ](٤) من جِهَة الزَّوْجِ، إمَّا قَوْلِيَّةٌ أو فِعْلِيَّةٌ.
قوله " مِن بَعْلِها " يجوزُ أن يَتَعَلَّق ب " خَافَت " وهو الظَّاهِر، وأن يتعلَّق بمَحْذُوف على أنه حَالٌ من :" نُشوزاً " إذ هو في الأصْل صِفَةُ نكرةٍ، فلمَّا قُدِّم عَلَيْها، تعذَّر جَعْلُه صِفَةً، فنُصِب حالاً، و " فلا " جَوَابُ الشَّرْطِ، والبَعْل : يطلق على الزَّوْج، وعلى السَّيِّد.
قوله " أَن يُصْلِحَا " قرأ الكوفيون(٥) :" يُصْلِحا " من أصْلَح، وباقي السَّبْعة " يَصَّالحا " بتشديد الصَّاد بعدها ألف، وقرأ(٦) عثمان البتي والجَحْدَري :" يَصَّلِحا " بتشديد الصَّاد من غَيْر ألفٍ، وعبيدة السَّلَمَانِيّ :" يُصالِحا " (٧) بضمِّ الياءِ، وتخفيفِ الصَّادِ، وبعدَها ألفٌ من المُفَاعَلَة، وابن مَسْعُود، والأعْمش(٨) :" أن اصَّالحا ".
فأمّا قراءةُ الكوفيين فَوَاضِحَةٌ.
وقراءةُ باقي السَّبْعَة، أصلُهَا :" يتصالحا "، فأُريد الإدْغَام تَخْفِيفاً ؛ فأبْدِلت التَّاءُ صاداً وأدْغِمت، كقوله :" ادّاركوا ". وأمَّا قراءةُ عُثْمَان، فأصلُها :" يَصْطَلِحا " فَخُفِّفَ بإبْدَالِ الطَّاء المُبْدَلةِ من تاءِ الافْتِعَال صَاداً، وإدغامها فيما بَعْدَها.
وقال أبو البقاء(٩) :" وأصله :" يَصْتَلِحا " فأبْدِلت التاء صَاداً وأدْغِمت فيها الأولَى " وهذا ليس بِجَيِّدٍ، لأنَّ تاءَ الافْتِعَال يجبُ قَلْبُها طاءً بعد الأحْرُف الأرْبَعَة ؛ كما تقدَّم تَحْقِيقُه في البَقرة، فلا حَاجَة إلى تَقْديرهَا تاءً ؛ لأنه لو لُفِظ بالفِعْلِ مظهراً لم يُلْفظ فيه بالتَّاء إلا بَياناً لأصْلِه.
وأمَّا قراءةُ عُبَيْدة فواضحةٌ ؛ لأنها من المُصَالَحة.
وأما قِرَاءة :" يَصْطَلِحَا " فأوضحُ، ولم يُخْتَلَفْ في " صُلْحاً " مع اختلافِهِم في فِعْلِهِ.
وفي نصبه أوجهٌ :
فإنه على قِرَاءة الكوفيين : يَحْتمل أن يكُونَ مَصْدَراً، وناصبُه : إمَّا الفِعْلُ المتقدِّمُ وهو مَصْدَرٌ على حَذْف الزَّوَائِد، وبعضُهم يعبِّر عنه بأنه اسْمُ مَصْدرٍ كالعَطَاءِ والنَّبَات، وإمَّا فِعْلٌ مقدرٌ أي : فيُصْلِحُ حَالَهُما صُلْحاً. وفي المَفْعُولِ على هذين التَّقْدِيرين وَجْهَان :
أحدُهما : أنه " بَيْنَهُمَا " اتُسِّع في الظَّرْف فجُعِل مَفْعُولاً به.
والثاني : أنه مَحْذُوف و " بينهما " ظرفٌ أو حَالٌ مِنْ " صلحاً " فإنه صِفةٌ له في الأصْلِ، ويُحْتمل أن يكُونَ نصبُ " صُلْحاً " على المَفْعُول به، إن جَعَلته اسماً للشيء المُصْطَلح عليه ؛ كالعَطَاء بِمَعْنَى : المُعْطى، والثبات بِمَعْنَى : المُثْبَت.
وأمَّا على بقيةِ القِراءَاتِ : فيجوزُ أنْ يكونَ مَصْدَراً على أحدِ التَّقْديرين المتقدمين : أعني : كونَه اسمَ المصدرِ، أو كونَه على حَذْفِ الزَّوَائِد، فيكون وَاقِعاً موقع " تَصَالَحَا، أو اصْطِلاَحاً، أو مصالحةً " حَسْبَ القِرَاءَات المتقدِّمة، ويجوزُ أنْ يكون مَنْصُوباً على إسْقَاطِ حرفِ الجَرِّ، أي : بصُلْحِ، أي : بشيء يَقعُ بسببِ المُصَالَحة، إذا جَعَلْناه اسْماً للشَّيْءِ المُصْطَلَح عليه.
والحاصلُ أنه في بَقِيَّة القراءات يَنْتَفي عنه وَجْهُ المَفْعُولِ به المَذْكُورِ في قِرَاءة الكوفِيِّين، وتَبْقَى الأوْجُهُ البَاقِيةُ جَائِزةً في سائر القِراءَاتِ.
قوله :" والصُّلْحُ خيرٌ " : مبتدأ وخبر، وهذه الجُمْلَة قال الزمخشري(١٠) فيها وفي التي بعدها :" إنهما اعْتِرَاضٌ " ولم يبيِّنْ ذلك، وكأنه يُريد أنَّ قوله :" وإنْ يتفرَّقا " مَعْطُوفٌ على قوله :" فَلاَ جُنَاْحَ " فجاءت الجُمْلَتانَ بينهما اعْتِرَاضاً ؛ هكذا قال أبو حيَّان.
قال شهاب الدين : وفيه نظر، فإن بَعْدهما جُمَلاً أخَرَ، فكان ينبغي أن يَقُول الزَّمَخْشَرِي في الجَمِيع : إنها اعْتِرَاضٌ، ولا يَخُص :" والصُّلْح خَيْر "، وأُحْضِرَتِ الأنفسُ [ الشُّح ] بذلك، وإنما يُرِيد الزَّمَخْشَرِيُّ بذلك : الاعتراض بَيْن قوله :" وإن امْرَأةٌ " وقوله :" وَإِن تُحْسِنُواْ " فإنهما شَرْطَان متعاطفانِ، ويَدُلُّ عليه تَفْسِيرُه له بما يُفِيدُ هذا المَعْنَى، فإنه قال :" وإن تحسنُوا بالإقَامَة على نِسَائِكُم، وإن كَرِهْتُموُهن وأحببتم غَيْرَهُن، وتتقوا النُّشوزَ والإعْرَاض " انتهى.

فصل


والألِف واللاَّم في الصُّلح يَجُوز أن تكون للجِنْس، وأن تكونَ للعهْد ؛ لتقدُّمِ ذكره، نحو :
﴿فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ﴾ [المزمل: ١٦].
فعلى الأوَّل وهو أنه مُفْرَد محلًّى بالألِف واللاَّم فهل يُفيدُ العُمُومَ، أم لاَ ؟ فإن قُلْنَا : يفيد العُمَوم ؛ فإذا حصل هُنَاك مَعْهُود(١١) سِابِقٌ، فهل يُحْمَل على العُمُوم، أم على المَعْهُود السِّابق ؟ [ و ](١٢) الأوْلى : حَمْله على المَعْهُود السَّابِق، لأنا إنَّما حَمَلْنَاهُ على الاسْتِغْرَاق ضَرُورَة أنَّا لو لم نَقُل ذلك لخرج عن الإفَادَة، وصار مُجْمَلاً، فإذا حَصَل مَعْهُود سَابِقُ، اندفع هذا المَحْذُور، فوجب حَمْلُه عليه.
وإذا عَرَفْت هذه المُقَدِّمة : فمن حَمَلَهُ على المَعْهُود السَّابِق، قال : الصُّلْح بين الزَّوْجَيْن خير من الفُرْقَة، ومن حَمَلَهُ على الاسْتِغْرَاقِ، تمسَّك به في أنَّ الصُّلْح على(١٣) الإنْكَار جَائز، وهُمُ الحَنفيَّة و " خير " : يُحْتمل أن تَكُون للتَّفْضِيل على بَابِها، والمفضَّلُ عليه مَحْذُوفٌ، فقيل : تقديرُه : من النُّشُوز، والإعْرَاض، وقيل : خيرٌ من الفُرْقَة، والتَّقْدِير الأولُ أوْلى ؛ للدلالة اللَّفْظِيَّة، ويُحْتمل أن تَكون صِفَةً مجرَّدَةً، أي : والصُّلَحُ خيرٌ من الخُيُور ؛ كما أنَّ الخُصُومة شرٌّ من الشُّرُور.

فصل في سبب نزول الآية


هذه الآية نزلت في عمرة ويُقَال : خَولة بِنْت محمَّد بن مَسْلَمة، وفي زَوْجَها سَعْد ابن الرَّبِيع، ويقال : رَافِع بن خُدَيْج تزوَّجَهَا وهي شَابَّة، فلما علاَهَا الكِبَر، تزوَّجَ عليها امْرَأة شابَّةً، فآثرها عليها، وجَفَا ابْنَه محمَّد بن مسلمة(١٤)، فأتت رسُول الله ﷺ، فشكت ذلك إلَيْه، فنزلت الآية(١٥).
وقيل : نزلت في سَوْدَة بنت زمْعَة، حين أرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أن يُطَلِّقها، فالتمست أن يُمْسِكَها وتَجْعَل نَوْبَتَها لِعَائِشَة(١٦)، فأجازَه النَّبِيُّ ﷺ ولم يطلقها.
وروي عن عَائِشَة، أنها قَالَت : نزلت في المَرْأة تكون عند الرَّجُل، ويُرِيد أن يَسْتَبْدِلَ [ بها ](١٧) غيرها، فتقول : أمْسِكْنِي، وتزوج بِغَيْري(١٨)، وأنت في حِلٍّ من النَّفَقَةِ [ والقَسْم(١٩) ](٢٠).
وقال سَعِيد بن جُبَير : نزلت في أبِي السَّائِب، كان له امْرَأةٌ قد كَبِرت، وله مِنْهَا أوْلاد، فأراد أن يُطَلِّقَها ويتزوَّجَ بِغَيْرِها، فقالت : لا تطلِّقْنِي، ودعنِي على وَلَدِي، فاقْسم لي مِنْ كلِّ شَهْرَيْن إن شِئْتَ، وإن شئِتْ فلا تَقْسِم لي، فقال : إن كَانَ يصلحُ ذَلِك ؛ فهو أحَبُّ إليّ، فأتَى رسُول الله ﷺ فذكر لَهُ ذَلِك. فأنزل الله ﴿وإن امْرأةٌ خافت﴾(٢١) أي : علمت قيل : وظَنَّتْ، وقيل : مُجَرَّد الخَوْف عِنْد [ ظُهُور ](٢٢) أمارات النُّشُوز، وهو البُغْضُ والشِّقَاق، من النَّشْز : وهو ما ارتفع عَنِ الأرْض.
قال الكَلْبِيُّ(٢٣) : نشوز الرَّجُل : ترك مُجَامَعَتِها، وإعراضُهُ بوجْهه عَنْها، وقلة مُجَالَسَتِها، ﴿فلا جناح عليهما﴾ أي : على الزَّوج والمَرْأة أن يتصالَحَا، والصُّلْحُ إنَّما يحصُلُ في شَيْءٍ يكون حَقًّا له، وحقُّ المرأة على الزَّوْج : إما المَهْر، أو النَّفَقَة، أو القَسْم. فهذه الثلاثة هي التي تَقْدِر المرأة على طلبها(٢٤) من الزَّوْجِ، شاء أم أبَى، وأما الوَطءُ فلا يُجبرُ عليه إلاَّ في بعض الصُّوَر، وإذا كَان كَذَلك، فإذا بذلت المَرْأة ما تسْتحِقُّهُ، أو بعضه للزَّوْج، وتصالحا على ذَلِكَ جَاز، فإن رَضِيَت، كَانَتْ هي المُحْسِنَة، ولا تُجْبَر على ذلك، وإن لم تَرْض‌َ، كان على الزَّوْج أن يُوَفِّيها حقها من القَسْم والنَّفقة [ أو يُسَرِّحها بإحْسَان، فإن أمْسَكها ووفَّاها حقَّها مع كَراهِيَّتهِ، فهو المُحْسِن.
وروى سُليْمَان بن يَسَار، عن ابن عبَّاسٍ : فإن صَالَحَتْهُ عن بَعْضِ حقها من القَسْم والنَّفَقَةِ، ](٢٥) فذلك جائز ما رَضِيت، فإن أنْكَرَت بعد الصُّلْح، فذلك لَهَا، ولها حَقُّهَاِ.
ثم قال :" والصُّلْح خَيْر " [ يعني : إقَامَتَهَا ](٢٦) بعد تَخْييره إيَّاهَا، والمُصَالَحة على تَرْك بَعْضِ حَقِّها، خَيْر من الفُرقَة.
كما رُوِي أن سَوْدة كانت امْرأةً كبِيرةً، أراد النَّبِيُّ ﷺ أن يُفَارِقَهَا، فقالت : لا تطلِّقْنِي، وكفاني أن أبْعَث في نِسَائِكَ، وقد جَعَلْتُ نوبتي لِعَائِشَة، فأمْسَكَها رسول الله ﷺ، وكان يَقْسمُ لِعائِشَة يَوْمَها ويَوْمَ سَوْدَة.

فصل


قال - تعالى - :﴿فَلاَ جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا﴾، وذلك يُوهِمُ أنَّه رخصة، والغايةُ فيه : ارْتِفَاع الإثْم، فبين - تعالى - أنَّ هذا الصُّلح كما أنَّه لا جُنَاح فيه ولا(٢٧) إثْم، ففيه خَيْر عَظِيمٌ.
قوله :﴿وَأُحْضِرَتِ الأنْفُسُ الشُّحَّ﴾ " حَضَر " يتعدى إلى مَفْعُول، واكتسب بالهمزة مفعُولاً ثانياً، فلمَّا بُني للمفعُول، قامَ أحدهما مقام الفاعل، فانتصب الآخرُ، والقائمُ مقام الفاعِلِ هنا يَحْتمل وجهين :
أظهرهما - وهو المشهُورُ من مذاهب النُّحَاة - : أنه ا
١ سقط في ب..
٢ ينظر البيت في ديوانه ص ١٥٦، والإنصاف ٢/٦١٧، وخزانة الأدب ٣/٤٦، ٩/٣٧، ٣٩، والدرر ٥/٨، وشرح أبيات سيبويه ٢/٨٨، والكتاب ٣/١١٣، وشرح المفصل ٩/١٠، ولسان العرب(وغل)، والمقتضب ٢/٧٦، وهمع الهوامع ٢/٥٩ والدر المصون ٢/٤٣٦..
٣ ينظر: تفسير الرازي ١١/٥٢..
٤ سقط في ب..
٥ يعني عاصما وحمزة والكسائي.
ينظر: السبعة ٢٣٨، والحجة ٣/١٨٣، وحجة القراءات ٢١٣، والعنوان ٨٥، وإعراب القراءات ١/١٣٧، ١٣٨، وشرح الطيبة ٤/٢١٧ وشرح شعلة ٣٤٤، وإتحاف ١/٥٢١..

٦ ينظر: المحرر الوجيز ٢/١١٩، والدر المصون ٢/٤٣٦..
٧ ينظر: المحرر الوجيز ٢/١١٩، والبحر المحيط ٣/٣٧٩، والدر المصون ٢/٤٣٦..
٨ ينظر: السابق..
٩ ينظر: الإملاء ١/١٩٧..
١٠ ينظر: الكشاف ١/٥٧١..
١١ في ب: محصول..
١٢ سقط في ب..
١٣ في أ: بين..
١٤ في ب: سلمة..
١٥ أخرجه الطبري في "تفسيره" (٩/٢٧٥) وينظر تفسير البغوي (١/٤٨٦) وأسباب النزول للواحدي ص ١٣٧..
١٦ أخرجه الترمذي (٥/٢٣٢) كتاب تفسير القرآن باب سورة النساء حديث (٣٠٤٠) والطيالسي (٢/١٧- منحة) حديث (١٩٤٤) والبيهقي (٧/٢٩٧) من حديث ابن عباس.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
والأثر ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٢/٤١٠) وزاد نسبته للطبراني وابن المنذر..

١٧ سقط في ب..
١٨ في ب: غيري..
١٩ سقط في ب..
٢٠ أخرجه البخاري (٩/٢٦٦) والطبري(٩/٢٧١) من حديث عائشة وكذلك البيهقي (٧/٢٩٦)..
٢١ ينظر: تفسير الرازي (١١/٥٢) عن سعيد بن جبير..
٢٢ سقط في ب..
٢٣ ينظر: تفسير البغوي ١/٤٨٦..
٢٤ في أ: طلاقها..
٢٥ سقط في أ..
٢٦ سقط في ب..
٢٧ في أ: لا يحتاج فيه فلا..

تفسير هذه الآية من كتب أخرى