أحكام القرآن — الجصاص
عن الكتاب
قوله تعالى :﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ الآية ؛ رُوي عن أبي عبيدة قال :" يعني المودّة ومَيْلَ الطباع "، وكذلك رُوي عن ابن عباس والحسن وقتادة.
وقوله تعالى :﴿فَلاَ تَمِيلُوا كُلَّ المَيْلِ﴾ يعني والله أعلم إظهاره بالفعل حتى ينصرف عنها إلى غيرها، يدل عليه قوله :﴿فَتَذَرُوهَا كالمُعَلَّقَةِ﴾، قال ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد وقتادة :" لا أَيِّم ولا ذات زوج ". وقد رَوَى قتادةُ عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" مَنْ كَانَتْ له امْرَأَتَانِ يَمِيلُ مَعَ إِحْدَاهِمَا على الأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وأَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ " ؛ وهذا الخبر يدلّ أيضاً على وجوب القسم بينهما بالعدل وأنه إذا لم يعدل فالفرقة أوْلى، لقوله تعالى :﴿فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾ [البقرة: ٢٢٩]
وقوله تعالى :﴿فَلاَ تَمِيلُوا كُلَّ المَيْلِ﴾ يعني والله أعلم إظهاره بالفعل حتى ينصرف عنها إلى غيرها، يدل عليه قوله :﴿فَتَذَرُوهَا كالمُعَلَّقَةِ﴾، قال ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد وقتادة :" لا أَيِّم ولا ذات زوج ". وقد رَوَى قتادةُ عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" مَنْ كَانَتْ له امْرَأَتَانِ يَمِيلُ مَعَ إِحْدَاهِمَا على الأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ القِيَامَةِ وأَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ " ؛ وهذا الخبر يدلّ أيضاً على وجوب القسم بينهما بالعدل وأنه إذا لم يعدل فالفرقة أوْلى، لقوله تعالى :﴿فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾ [البقرة: ٢٢٩]