تأويلات أهل السنة — أبو منصور المَاتُرِيدي
عن الكتاب
الآية ٢٢ وقوله تعالى ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء﴾ حرم الله تعالى على الأبناء نكاح نساء الآباء وذلك أنهم كانوا يعملون في الجاهلية ما قيل في القصة : إن أبا قيس ( بن الأسلت )(١) توفي فعمد ابنه يقال له : محصن ف تزوج امرأة أبيه فنهى الله تعالى عن ذلك فقال عز وجل :﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من نساء﴾ وقيل : عن رجلا من أصحاب رسول الله ﷺ خرج سالا سيفه فقيل له : ما شأنك ؟ فقال : عن رجلا تزوج بامرأة أبيه فهذا إذا تزوجها مستحلا لها فهو يكفر لذلك كان قصد قتله وكذلك(٢) حرم الله سبحانه وتعالى على الآباء بنكاح نساء الأبناء بقوله تعالى :﴿وحلائل أبنائكم﴾ ( النساء ٢٣ ).
وقوله تعالى :﴿إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا و ساء سبيلا﴾ أي إنكم انتهيتم عن ذلك في الائتناف(٣) يغفر لكم ﴿ما قد سلف﴾ إنه ﴿كان فاحشة﴾ في الإسلام ﴿ومقتا﴾ قيل : بغضا ﴿وساء سبيلا﴾ أي بئس المسلك تزوج نساء الآباء ويحتمل أن تكون الآية في الطلاق إذا كان الرجل يطلق امرأته ثم يندم على طلاقها فيتزوجها ابنه فيمقت ذلك الأب ويبغض.
وقوله تعالى :﴿وساء سبيلا﴾ أي بئس السبيل نكاح امرأة أبيه : المسلك.
وقوله تعالى :﴿إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا و ساء سبيلا﴾ أي إنكم انتهيتم عن ذلك في الائتناف(٣) يغفر لكم ﴿ما قد سلف﴾ إنه ﴿كان فاحشة﴾ في الإسلام ﴿ومقتا﴾ قيل : بغضا ﴿وساء سبيلا﴾ أي بئس المسلك تزوج نساء الآباء ويحتمل أن تكون الآية في الطلاق إذا كان الرجل يطلق امرأته ثم يندم على طلاقها فيتزوجها ابنه فيمقت ذلك الأب ويبغض.
وقوله تعالى :﴿وساء سبيلا﴾ أي بئس السبيل نكاح امرأة أبيه : المسلك.
١ ساقطة من الأصل و م انظر تفسير الطبري ٤/ ٣١٨..
٢ في الأصل و م: ولذلك..
٣ في م: الإتيان..
٢ في الأصل و م: ولذلك..
٣ في م: الإتيان..