تفسير الجلالين — المَحَلِّي
عن الكتاب
" حُرِّمَت عليكم أمهاتكم " أن تنكحوهن وشملت الجدات من قبل الأب أو الأم " وبناتكم " وشملت الأولاد وإن سفلن " وأخواتكم " من جهة الأب أو الأم " وعماتكم " أي أخوات آبائكم وأجدادكم " وخالاتكم " أي أخوات أمهاتكم وجداتكم " وبنات الأخ وبنات الأخت " ويدخل فيهن أولادهم " وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم " قبل استكمال الحولين خمس رضعات كما بينه الحديث " وأخواتكم من الرضاعة " ويلحق بذلك بالسنة البنات منها وهن من أرضعتهن موطوأته والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت منها لحديث :" يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ". رواه البخاري ومسلم. [ وأمهات نسائكم وربائبكم ] جمع ربيبة وهي بنت الزوجة من غيره [ اللاتي في حجوركم ] تربونها صفة موافقة للغالب فلا مفهوم لها [ من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ] أي جامعتموهن [ فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ] في نكاح بناتهن إذا فارقتموهن [ وحلائل ] أزواج [ أبنائكم الذين من أصلابكم ] بخلاف من تبنيتموهم فلكم نكاح حلائلهم [ وأن تجمعوا بين الأختين ] من نسب أو رضاع بالنكاح ويلحق بهما بالسنة بينها وبين عمتها أو خالتها ويجوز نكاح كل واحدة على الانفراد وملكهما معاً ويطأ واحدة [ إلا ] لكن [ ما قد سلف ] في الجاهلية من نكاحهم بعض ما ذكر فلا جناح عليكم فيه [ إن الله كان غفوراً ] لما سلف منكم قبل النهي [ رحيما ] بكم في ذلك