اللباب في علوم الكتاب — ابن عادل الحنبلي

عن الكتاب
قوله تعالى ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكْتَ﴾ قرأ(١) الجمهور ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ﴾ بفتح الصاد سواء كانت معرفة بأل أم نكرة والكسائي بكسرها(٢) في الجميع إلاَّ في قوله ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ﴾ في هذه الآية فَإنَّهُ وافق الجمهور فأما الفتح ففيه وجهان(٣) :
أشهرهما(٤) : أنَّهُ أسْنَدَ الإحصان إلى غيرهن، وهو إما الأزْوَاجُ أو الأولياء، فَإنَّ الزَّوج يحصن امرأته أي يعفها، والولي يحصنها بالتَّزويج أيضاً واللَّهُ يحصنها بذلك.
والثَّاني : أنَّ هَذَا المفتوح الصاد بمنزلة المكسور منها(٥)، يعني : أنه اسم فاعل، وَإنَّمَا شذ فتح عين اسم الفاعل في ثلاثة ألفاظ أحصن، فهو مُحْصَنٌ، وَألقح فهو مُلْقَحٌ، وأسْهَبَ فهو مُسْهَبُ، وَأمَّا الكسرُ فَإنَّهُ أسند الإحصان إليهن ؛ لأنَّهُنَّ يحصن أنفسهن بعفافهن، أو يحصن فروجهن بالحفظ، أو يحصن أزواجهن، وَأمَّا استثناء الكسائي الآية التي(٦) هنا قال : لأن المراد بهن المُزَوَّجَات، [ فالمعنى أنَّ أزواجهن أحصنوهن فهنَّ مفعولات، وهذا على أحد الأقوال في المحصناتِ هنا منهنَّ على أنَّهُ قد قُرِئَ شاذاً بالكسر في هذا أيضاً قال : وإنْ أُرِيدَ بهن المزوّجات ] ؛ لأنَّ المراد أحصن أزواجهن، و فروجهن وهو ظاهر.
وقرأ يزيد بن(٧) قطيب :" والمُحْصُنات " بضمّ الصّاد كأنَّهُ لم يعتد بالساكن فأتبع الصّاد للميم كقولهم :" مَنْتُن "، وأصل هذه المادة الدَّلالة على المنع ومنه الحصن ؛ لأنَّهُ يمنع به، و " حصان " بالكَسْرِ للفرس من ذلك، ومدينة حصينةٌ ودرع حصينة أي : مَانِعَةٌ صاحبها من الجراح، قال تعالى ﴿وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ﴾(٨) [الأنبياء: ٨٠] أي : لتمنعكم، والحَصَانُ : بالفتح المرأة العفيفة ؛ لمنعها فرجها من الفَسَادِ، قال تعالى :
﴿الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ﴾ [التحريم: ١٢]، ويقال : أحْصَنَتِ المرأةُ وَحَصُنَتْ، ومصدر حَصُنَتْ :" حصن " عن سيبويه، و " حصانة " عن الكِسَائِيِّ، وأبي عبيدةَ، واسمُ الفاعل من أحْصَنَتْ(٩) مُحْصَنَةٌ، ومن حَصُنَت حَاصِنٌ، قال الشاعر :[ الرجز ]
حَاصِنٍ مِنْ حَاصِنَاتٍ مُلْسِمِن الأذى وَمِنْ قرافِ الْوَقْسِ(١٠)
ويقالُ لها " حصان " كما تقدم [ بفتح الحاء ](١١) قال [ حَسَّان ](١٢) يصف عائشة رضي الله عنها :[ الطويل ]
حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُزنُّ بِرِيبَةٍوَتُصْبِحُ غَرْثَى مِنْ لُحُومِ الْغَوَافِلِ(١٣)

فصل [ معنى الإحصان ]


والإحْصَان ورد في القرآن [ بإزاء ](١٤) أربعة معان : التزّوج كهذه (١٥)الآية لأنَّهُ(١٦) عطفت المحصنات على المحرّمات، فلا بدّ وأنْ يكون الإحصان سبباً للحرمة، ومعلوم أن الحرية والعفاف، والإسلام لها تأثير لها(١٧) في ذلك، والمرْأةُ المزوّجة(١٨) محرمة على الْغَيْرِ.
الثَّاني : العِفَّةُ قال تعالى :﴿مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ﴾ [النساء: ٢٥] وقوله
﴿مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ [المائدة: ٥] ﴿وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا﴾ [الأنبياء: ٩١] أي : أعَفَّتْهُ.
الثالث : الحرية في قوله :﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ [النور: ٤] يعني الحرائر ؛ لأنَّهُ لو قَذَفَ غَيْرَ حرَّةٍ لم يجلد ثمانين جلدة. وكذا قوله ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: ٢٥] وقوله :﴿وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ [النساء: ٢٥].
الرَّابعُ : الإسلام قال تعالى :﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ﴾ قيل في تفسيره فإذا أسْلَمْنَ، وهذا يقع معرفته في الاستثناء الواقع بعده، وهو قول بعض العلماء، فإنْ أُرِيدَ به هنا التَّزوج كان المعنى : وحرمت عليكم المحصنات أي المتزوجات(١٩)، قال أبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ نزلت في نساء كُنَّ يهاجرن إلى رسول الله ﷺ ولهنَّ أزواج فيتزوّجْنَ بعض المسلمين، ثم يقدم(٢٠) أزواجهن مهاجرين فَنَهى اللَّهُ عن نكاحهن [ ثم استثنى ](٢١) فقال :﴿إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَانُكُمْ﴾ يعني بالسّبي، [ ولهن أزواج في دار الحرب يحل لمالكهن وطؤهنّ بعد الاستبراء ؛ لأنَّ بالسّبي ] يرتفع(٢٢) النِّكاح بينها وبين زوجها.
قال أبُو سَعيدٍ الخُدْرِيُّ : بعث رسولُ اللَّهَ ﷺ يوم حنين جيشاً إلى أوطاس فأصابوا سبايا لَهُنَّ أزْوَاج من المشركين فكرهوا غشيانهن(٢٣) وتحرجوا، فأنزل الله هذه الآية(٢٤).
وقال عطاءٌ : يريد(٢٥) أنْ تكون أمته في نكاح عبده يجوز أن ينزعها منه.
وقال ابن مسعود : أرَادَ أنْ يبيع الجارية المزوّجة فتقع الفرقة بينها وبين زوجها، ويكون بيعها طلاقاً فيحل للمشتري وطؤها وهذا قول أبيّ بن كعب وابن مسعود، وابن عبَّاسٍ، وجابر، وأنس - رضي الله عنهم - وقال علي، وعمر، وعبد الرحمن بن عوف : إنَّ الأمة المزوجة إذَا بيعت لا يقع عليها الطَّلاق، وعليه إجْمَاعُ الفقهاء اليوم ؛ لأنَّ عائشة - رضي الله عنها - لما اشترت بريرة وأعتقتها خيرها النَّبي ﷺ وكانت متزوجة(٢٦) فلو وقع الطلاق بالبيع لما كان في ذلك فائدة، وحجة الأوَّلين ما روي في قصة بَريرةَ أنَّه عليه الصلاة والسَّلامُ قال :" بيع الأمة طلاقها " قالوا : فَإذَا ملكت الأمة حَلَّ وطؤها سواء ملكت بشراء، أو هبة أوْ إرث ويدل على أنَّ مُجَرَّد السّبي يحلُّ الأمة قول الْفَرَزْدَق :[ الطويل ]
وذَاتِ حَلِيلٍ أنْكَحَتْهَا رِمَاحُنَاحَلاَلٌ لِمَنْ يَبْنِي بِهَا لَمْ تُطَلَّقِ(٢٧)
يعني : أنَّ مجرد سبائها أحَلَّهَا بعد الاستبراء، وإنْ أُريد به الإسلام، أو العفّة فالمعنى : أنَّ المسلمات العفيفات حرام كلهنَّ، [ يعني ](٢٨) فلا يزنى بهن إلا مَا مُلِكَ منهنّ بتزويج نكاح جديد بعد وقوعه البَيْنُونَةِ بينهن وبين أزواجهم أو ما ملكت يمين إن كانت المرأة مملوكة، فيكون المراد بما ملكت أيمانكم(٢٩) التّسلط عليهن، وهو قدر مشتركٌ، وعلى هذه الأوجه الثَّلاثة يكون الاستثناء متصلاً، وإذا أريد الحرائر، فالمرادُ إلا بما ملكت [ أيمانكم ](٣٠) بملك اليمين ويدل عليه قوله بعد ذلك ﴿وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم﴾ فكان المراد [ بالمحصنات هنا هو المراد ](٣١) هناك، وعلى هذا ففي قوله ﴿إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَانُكُمْ﴾ وجهان :
الأوَّلُ : أنَّ المراد منه إلاَّ العقد الذي جعله اللَّه تعالى ملكاً لكم وهو الأربع.
والثَّاني : أنَّ الحرائرَ محرمات عليكم إلا ما أثبت اللَّهُ لكم ملكاً عليهنَّ بحضور الولي والشُّهود والشُّروط المعتبرة في النِّكاح، وعلى هذا [ فَإنَّ ](٣٢) الاستثناء منقطع.
قوله ﴿مِنَ(٣٣) النِّسَاءِ﴾ في محلِّ نصب على الحال كنظيره المتقدّم.
وقال مَكِّيٌّ : فائدةُ [ قوله ] ﴿مِنَ النِّسَاءِ﴾ أنَّ المحصنات يقع على الأنفس فقوله :﴿مِنَ النِّسَاءِ﴾ يرفع ذلك الاحتمال، والدَّلِيلًُ على أنَّهُ يراد ب " المحصنات " الأنفس قوله
﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾. فلو أُرِيدَ به النِّساء خاصَّةً لما حُدَّ مِنْ قذف رجلاً بنصّ القرآن، وقد أجمعوا على أنَّ حدَّه بهذا النَّص. انتهى.
قال شهَابُ الدِّينِ : وهذا كلام عجيبٌ ؛ لأنَّهُ بعد تسليم ما قاله في آية النُّور كيف يتوهَّم ذلك هنا أحد من النَّاس.

فصل [ في سبي أحد الزوجين ]


اتَّفَقُوا على أنَّهُ إذَا سبي أحد الزَّوْجَيْنِ قبل الآخر وأخرج إلى دار الإسلام وقعت الفرقة بينهما، فإنْ سُبِيَا معاً، قال الشَّافِعِيُّ : تزول الزَّوجيّة ويستبرئها المالك.
وقال أبُو حَنِيفَةَ لا تزول الزَّوجيَِّة.
واستدلَّ الشافعيُّ بقوله ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ فيقتضي تحريم ذوات الأزواج ثم قال ﴿إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَانُكُمْ﴾ يقتضي أن عند طريان الملك ترتفع(٣٤) الحرمة ويحصل الحل.
قال أبُو بَكْرٍ الرَّازِيُّ(٣٥) : إن حصلت الفُرْقَةُ بمجرد طريان الملك فوجب أن تقع الفرقة بشراء الأمة واتهابها [ وإرثها ](٣٦) وليس ذلك واجب، فإنَّ العام بعد التَّخصيص حجة في الباقي، وأيضاً فالحاصل عن السَّبي إحداث الملك، وعند البيع نقل الملك من شخص إلى شخص، فكان الأوَّل أقوى.
قوله [ ﴿كِتَابَ اللَّهِ﴾ ] (٣٧) في نصبه ثلاثة أوجه :
أظهرها : أنَّهُ منصوبٌ على أنَّهُ مصدر مؤكّد بمضمون الجملة المتقدِّمة قبله، وهي قوله ﴿حُرِّمَتْ [ عَلَيْكُمْ﴾(٣٨) ] ونصبه بفعل مقدر [ تقديره ](٣٩) كتب الله ذلك عليكم كتاباً، والمعنى : كتب اللَّهُ عليكم تحريم ما تقدَّمَ ذكره من المحرمات كتَاباً مِنَ اللَّهِ، ومجيء المصدر من غير لفظ الفعل كثير. قال تعالى ﴿وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ﴾ [النمل: ٨٨]، وأبعد عبيدة السلماني في جعله هذا المصدر مؤكداً لمضمون الجملة من قوله تعالى ﴿فانكحوا ما طاب لكم [ من النساء﴾ ] (٤٠).
الثاني : أنه منصوب على الإغراء ب " عليكم " والتقدير : عليكم كتاب الله، أي : الزموه كقوله تعالى ﴿عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَّن ضَلَّ﴾ [المائدة: ١٠٥] وهذا رأي الكِسَائيِّ ومن تابعه أجازوا تقديمَ المنصوب في باب الإغراء مستدلِّينَ بهذه الآية، وبقول الشَّاعِرِ(٤١) :[ الرجز ]
يَأيُّهَا المَائِحُ دَلْوِي دُونَكَاإنِّي رَأيْتُ النَّاسَ يَحْمَدُونَكَا(٤٢)
ف " دَلْوِي " منصوبٌ بدونك تقَدَّمَ، والبصريون يمنعون ذلك، قالوا : لأنَّ العامل ضعيف، وتأوَّلُوا الآية [ على ما تَقَدَّمَ ](٤٣) والبيتَ على أنَّ " دَلْوِي " منصوب بالمائِحِ أي : الَّذِي مَاحَ دلوي.
والثَّالثُ : أنَّهُ منصوبٌ بإضْمَارِ فعل أي : الزموا كِتَابَ اللَّهِ [ وهذا قريب من الآخر.
وقال أبُو الْبَقَاءِ(٤٤) : هذا الوجه تقديره : الزموا كِتَاب اللَّهِ ](٤٥) وعليكم : إغراء يعني : أنَّ مفعوله قد حُذِفَ للدلاَلَةِ ب ﴿كِتَابَ اللَّهِ﴾ عليه. أيْ عليكم ذلك فيكون أكثر تأكيداً، وأمَّا عليكم فقال أبُو الْبَقَاءِ : إنَّهَا على القَوْلِ بأنَّ كِتَابَ اللَّهِ مصدرٌ يتعلَّقُ بذلك الفعل المقدر النَّاصب لكتاب، ولا يتعلَّق بالمصدر وقال : لأنَّهُ هنا فَضْلة، قال : وقيل : يتعلَّق بنفس المصدر ؛ لأنَّهُ ناب عن الفعل(٤٦) حيثُ لم يذكر معه فهو كقولك : مروراً بِزَيْدٍ، قلت وَأمَّا على القول بأنَّهُ [ إغراء فلا محل له من الإعراب لأنه واقع موقع فعل الأمر وأما على القول بأنَّه ](٤٧) منصوبٌ بإضْمَارِ فعل أي الزموا فَعَلَيْكُمْ متعلِّقٌ بنفس كتاب، أو محذوف على أنَّهُ حالٌ منه.
وقرأ أبُو(٤٨) حَيْوَةَ " كتب الله " على أن " كتب " فعل ماض و " الله " فاعل به، وهو يؤيدُ كونه منصوباً على المصدر المؤكد.
وقرأ ابنُُ(٤٩) السّميفع اليمانيُّ " كُتُبُ الله " جعله جَمْعاً مرفوعاً مضافاً للَّهِ تعالى على أنَّهُ خبر مبتدأ محذوف تقدير
١ انظر: السبعة ٢٣٠، والحجة ٣/١٤٦ ـ ١٤٧، وإعراب القراءات ١/١٣١، وحجة القراءات ١٩٦، ١٩٧، وشرح الطيبة ٤/٢٠١، وشرح شعلة ٣٣٧، والعنوان ٨٤، وإتحاف ١/٥٠٨..
٢ في أ: يلبسوها..
٣ في أ: لغتان..
٤ في أ: أحدهما..
٥ في أ: لمكسورها..
٦ في أ: الذي..
٧ انظر: المحرر الوجيز ٢/٣٥، والبحر المحيط ٣/٢٢٢، والدر المصون ٢/٣٤٤..
٨ في أ: فيحصنكم..
٩ في أ: حصينا..
١٠ البيت للعجاج ينظر ديوانه ٢/٢٠٩ والبحر ٣/٢٠٣. والطبري (٨/١٦٥) والدر المصون ٢/٣٤٤..
١١ سقط في أ..
١٢ سقط في أ..
١٣ ينظر البيت في ديوانه ص ٢٢٨، والإنصاف ٢/٧٥٩، ولسان العرب (حصن)، وإصلاح المنطق ص ٢٨٠، والدر المصون ٢/٣٤٤..
١٤ سقط في أ..
١٥ في أ: بهذه..
١٦ في أ: فإنه..
١٧ في أ: له..
١٨ في أ: الزوجة..
١٩ في أ: المزوجات..
٢٠ في أ: قدم..
٢١ سقط في أ..
٢٢ في أ: يمتنع..
٢٣ في أ: إغشائهن..
٢٤ أخرجه مسلم (١/٤١٧) والترمذي (٤/٧٦) والنسائي (٢/٨٥) وأبو داود (٢١٥٥) والطيالسي (٢٢٣٩) وأحمد (٣/٨٤) والبيهقي (٧/١٦٧) وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٢/٢٤٦) وزاد نسبته للفريابي وابن أبي شيبة وأبي يعلى والطحاوي وابن حبان وابن أبي حاتم عن أبي سعيد الخدري..
٢٥ في أ: أراد..
٢٦ في أ: مزوجة..
٢٧ تقدم..
٢٨ سقط في ب..
٢٩ في أ: أيمانهن..
٣٠ سقط في ب..
٣١ سقط في أ..
٣٢ سقط في ب..
٣٣ سقط في أ..
٣٤ في أ: تقع..
٣٥ ينظر: تفسير الرازي ١٠/٣٤، ٣٥..
٣٦ سقط في أ..
٣٧ سقط في أ..
٣٨ سقط في ب..
٣٩ سقط في ب..
٤٠ سقط في ب..
٤١ في أ: وتقول الأئمة..
٤٢ البيت لجارية بن مازن ينظر الدرر ٢/١٣٨ وشرح المفصل لابن يعيش ١/١١٧ وأوضح المسالك ٣/١٢١ والإنصاف ٢٢٨ والدر المصون ٢/٣٤٥..
٤٣ سقط في ب..
٤٤ ينظر: الإملاء ١/١٧٥..
٤٥ سقط في ب..
٤٦ في أ: الفاعل..
٤٧ سقط في أ..
٤٨ ونسبها ابن عطية في المحرر (٢/٣٦) إلى محمد بن السميفع اليماني. وانظر: البحر المحيط ٣/٢٢٣، والدر المصون ٢/٣٤٦..
٤٩ انظر: الدر المصون ٢/٣٤٦..

تفسير هذه الآية من كتب أخرى