اللباب في علوم الكتاب — ابن عادل الحنبلي

عن الكتاب
﴿إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ [ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُّدْخَلاً كَرِيماً﴾(١) ]
قرأ ابْنُ(٢) جُبَيْرٍ، وابنُ مَسْعُود :" كَبِيرَ " بالإفراد والمرادُ به الكُفْرُ وقرأ(٣) المفضّلُ :" يُكَفِّر "، " ويدخلكم " بياء الغَيْبَةِ للَّهِ تعالى.
وقرأ ابْنُ(٤) عَبَّاسٍ :" من سيئاتكم " بزيادة " من ". وقَرَأَ نَافِعٌ(٥) وحده هنا وفي الحج :" مَدْخَلاً " بفتح الميم، والباقُونَ بضمها، ولم يَخْتَلِفُوا في ضَمِّ التي في الإسراء(٦). فأما مَضْمُومُ الميم، فإنَّهُ يحتملُ وجهين :
أحدهُمَا : أنَّهُ مَصْدرٌ وقد تَقَرَّر أنَّ اسْمَ المصْدَرِ من الرُّبَاعِيّ فما فَوْقَهُ كاسْمِ المفعُولِ، والمدخول فيه على هذا مَحْذُوفٌ أي :" ويدخلكم الجنة إدخالاً ".
والثَّانِي : أنَّهُ اسمُ مَكَانِ الدُّخُولِ، وفي نصبه حينئذٍ احتِمَالاَنِ "
أحدهُمَا : أنَّهُ منصوبٌ على الظَّرْفِ، وهو مَذْهَبُ سيبوَيْهِ.
والثَّاني : أنَّهُ مفعولٌ به، وهو مَذْهَبُ الأخْفَشِ، وهكذا كُلُّ مكان مختص بعد " دخل " فإنَّ فيه هذين المذْهَبَيْنِ، وهذه القِرَاءَةُ واضحةٌ، لأنَّ اسم المصْدَرِ، والمكان جَارِيَانِ على فعليهما.
وَأمَّا قِرَاءةُ نافِع، فتحتاجُ إلى تأويل، وذلك لأنَّ الميمَ المفتوحة إنَّما هو من الثُّلاثِيُّ، والفعل السَّابقُ لهذا رُباعِيّ فقيل : إنَّهُ منصوبٌ بفعل مقدّر مطاوع لهذا الفِعْلِ، والتقدِيرُ : يدخلكم، فتدخلون مدخلاً.
و " مَدْخَلاً " مَنْصُوبٌ على ما تقدَّمَ : إمَّا المصدريّة، وإما المَكَانِيَّة بوجهيها.
وقيل : هُوَ مصْدَرٌ عَلَى حَذْفِ الزَّوائِدِ نحو :﴿أَنبَتَكُمْ مِّنَ الأَرْضِ نَبَاتاً﴾[نوح: ١٧] على أحد القَوْلَيْنِ.

فصل


روى ابْنُ عمرو عن النَّبِي ﷺ أنَّهُ قال :" الكَبَائِرُ الإشْرَاكُ باللَّهِ عزَّ وجلَّ وعقوقُ الوالِدَيْنِ، وقَتْلُ النَّفْسِ، واليَمِينُ الغَمُوسُ " (٧).
وقال عليه السَّلام :" " ألاَ أنبِئُكُمْ بأكْبَرِ الكَبَائِر ؟ " ثلاثاً. فقالوا : بَلَى يا رسُولَ اللَّهِ. قال :" الإشْرَاكُ باللَّهِ، وَعُقُوقُ الوَالِديْنِ - وَكَانَ مُتّكئاً فَجَلَسَ - وَقَالَ : ألاَ وَقَوْلُ الزُّورِ " فما زال يُكَرِّرُهَا، حَتَّى قُلْنا لَيْتَهُ سَكَتَ(٨).
" وعن عُمَرَ بْنِ شراحيل عن عَبْدِ اللَّهِ قال : قُلْتُ يا رَسُولَ اللَّهِ : أيُّ الذَّنْبِ أعْظَمُ. قال :" أنْ تَجْعَلَ للَّهِ نِدَّاً وَهُوَ خَالِقُكَ " قال : ثُمَّ أي. قال :" أنْ تَقْتَلُ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أنْ يَأكُلَ مَعَكَ ". قُلْتُ : ثمَّ أيْ. قال " أنْ تُزَانِيَ حَليلَةَ جَارِك " (٩) فأنزلَ اللَّهُ - تعالى - تَصديقَ قَوْلِ النَّبي ﷺ في قوله تعالى :
﴿وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهَا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ﴾ [الفرقان: ٦٨] وعن أبي هريرةَ عنِ النَّبِي ﷺ قال :" اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبقَاتِ قالُوا يا رَسُول اللَّهِ، وما هُنَّ ؟ قال : الشِّرْكُ باللَّهِ، والسِّحْرُ، وقَتْلُ النَّفْسِ الَّتي حَرَّمَ اللَّهُ إلاَّ بالحقِّ وأكْلُ الرَِّبَا، وأكْلُ مَالِ اليتيمِ، والتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْف المُحْصنَاتِ الغَافِلاَتِ " (١٠).
وقال عبدُ الله بْنُ مسعودِ : أكْبَرُ الكَبَائِرِ الشِّرْكُ باللَّهِ، والأمن من مَكْرِ اللَّه والقنوط من رحمة اللَّه، واليأسُ من روح اللَّهِ(١١).
وعن النَّبَيِّ ﷺ قال :" مِنْ أكْبَر الكبَائِر يسبُّ الرَّجُلِ وَالديْهِ : قالَ وَكَيْفَ يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالدَيْهِ قال :[ يَسُبُّ الرجُل أبَا الرجل وَأمه ](١٢) فَيَسُب أباهُ وَيسُبُّ أمَّهُ " (١٣).
وعن سعيد بْنِ جُبَيْرٍ أنَّ رَجُلاً سألَ ابْنَ عباس عن الكبائِرِ أسَبْعٌ هي قال : هي إلى السبعمائة أقرب [ غير ] أنه لاَ كبيرَةَ مع الاستغْفَارِ، ولا صغيرَةَ معَ الإصْرَارِ(١٤)، وقال : كُلُّ شيْءٍ عصي اللَّه به، فهو كبيرة(١٥)، فمن عمل شيئاً منها، فَلْيَسْتَغْفِر اللَّهَ فإنَّ اللَّه لا يخلد في النَّارِ من هذه الأمَّةِ إلاَّ من كان راجعاً عن الإسلامِ، أو جاحداً فريضته، أو مكذباً بقدره. قال ابْنُ الخطيبِ(١٦) : وهذا القول ضعيف ؛ لأنَّهُ لا فرقَ بينهما كقولهِ : يكفر، وما لا يكفرون في الحديث : تعيين أشيَاء من الكبائرِ منها : الشركُ، واليمينَ الغَمُوسُ [ والرِّبا ](١٧) وعُقوقُ الوالدين، والقَتْلُ، وغيرهما ولقوله تعالى :﴿وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ﴾ [الحجرات: ٧] فالكبائِرُ هي الفُسُوقُ والصغائر هي العصيان حتى يصحّ العطف. احتجّ ابنُ عبَّاس ما إذا اعتبر المعاصي بالنِّسْبَةِ إلى جلال اللَّه تعالى، وعظمته كانت كبائر بالنِّسْبَةِ لِكثَرةِ نعمه تعالى، فذلك لعدم تناهيها، فَكُلُّ ذنبٍ كبيرة.
والجوابُ كما أنَّهُ سبحانه وتعالى أجلُّ الموجودات، وأشرفهم، وهو أرحمُ الراحِمينَ، وأغنى الأغنياءِ عن الطَّاعات وذلك يوجب خفة الذنب ثم إنَّهَا وإن كان كبيرة، فبعضها أكبر مِنْ بعض(١٨).

فصل


قال بعضهم : لتمييز الكبيرةِ عن الصَّغيرة بذاتها، وقيل : إنَّما تتميزُ بحسب [ حال فاعليها ] فالأولون لهم(١٩) أقوال، أوَّلُهَا : قال ابْنُ عبَّاسٍ : كلُّ ما(٢٠) قرن بذكر الوعيد، فهو كبيرةٌ كالقَتْلِ، والقذف.
الثَّاني : عن ابْنِ مسعُودٍ : كلّ ما نهي عنه من أوَّلِ النِّسَاءِ إلى ثلاثة وثلاثين آية فهو كبيرة لقوله :﴿إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ﴾.
الثالث : قتل كل عمد فهو كبيرةٌ على الأوَّل لأنَّ كل ذنٍب لا بُدّ أن يكون متعلّق الذَّم عاجلاً، والعقاب آجلاً وهذا يقتضِي أنَّ كُلَّ ذنْبٍ كبيرة، وعلى الثَّانِي أنَّ الكبائِرَ مذكورة في سائر السور، فلا معنى لتخصيصها بهذه السُّورة، وعن الثَّالث إنْ أرادَ بالعَمْدِ أنَّهُ ليس بساهٍ فهذا(٢١) هو الذي نهي عنه، فيكونُ كُل ذنب كبيرة، وإنْ أرَاد أنه يَفْعَلُهُ مع العِلْمِ به، فإنَّهُ معصيةٌ فمعلومٌ أنَّ اليَهُودَ والنَّصَارَى يكفُرُونَ بمحمَّدٍ ﷺ ولا يعلمون أنه معصيةٌ، وذلك كفرٌ وكبيرةٌ، فبطلت هذه الوجوه الثلاثةُ.
وأما القولُ الثَّاني(٢٢) أنَّ الكبائر تمتازُ عن الصّغَائِرِ باعْتِبَارِ فاعلها، فهو قَوْلُ مَنْ يقولُ للطَّاعَةِ قدر من الثواب(٢٣) وللمعصية قدر من العقاب فالقِسْمَةُ العقْلِيَّةُ تقتضي أقْسَامَ التَّساوي والتعادل، ورُجْحَان الثَّوابِ، ورجحان العِقَابِ فالأوَّلُ ممكنٌ عقلاً إلا أن الدليل السمعي دل على أنه لا يوجد لقوله تعالى :﴿فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ﴾
الشورى : ٨ ] ولو وجد ذلك لم يكن في الجنَّةِ، ولا في السَّعيرِ.
والثَّاني : ينحبط العقابُ بما يُساويه مِنَ الثَّوابِ، والمعصية هي الصَّغيرة تسمى الانحباط بالتَّكفير.
والثَّالثُ : ينحبطُ الثَّوابُ بما يساويه من العقاب، ويسمى الكبيرة، وسمي الانحبَاط بالإحباط، فَظَهَرَ الفرقُ بين الكبيرةِ والصغيرةِ، وهذا قول جمهور المُعتزِلَةِ، وهو مَبْنِيٌّ على أصُولٍ باطلةٍ :
الأول : أنَّ الطَّاعةَ توجبُ ثواباً والمعصية توجب عقاباً، وهو بَاطِلٌ لما تقدَّم من أنَّ الفعل يتوقَّفُ على دَاعِيَةٍ مِن اللَّه تعالى، وذلك يَمْنَعُ الإيجاب.
ولأنَّ من اشْتَغَلَ بالعِبَادَةِ والتَّوحيدِ ثمانين سنة، ثم شَرِبَ قطرة خمر، فإنْ قالوا بالإحْبَاطِ خالف الضرورة والإجماع، وإن خالف وقالوا بترجيح الثَّوابِ نقضوا أصْلَهُم مِنَ التحسين والتقبيح العَقْلِيَّيْن فتبطل قواعدهم.
ولأنَّه سمى الله تعالى كبيرة لسابقه [ على الطاعة ](٢٤) وموجبة لها [ فأوَّلُ واجب ](٢٥) لا يستحقّ ثواباً، فيكون عِقَاب كُلّ معصية أن لا بد مِنْ ثَوَاب فاعلها، فتكون جميع المعاصي كبائر، وهو بَاطِلٌ، وقد تقدَّم القول بإبطال القَوْلِ بالإحْبَاط.

فصل


قال ابنُ الخطيبِ(٢٦) : الأكثرُونَ على أنَّ اللَّه تعالى لم يُميِّز الكبائِرَ، ولم يُعَيِّنْهَا، قالوا : لأنَّ تمييزها وتعيينها مع إخباره بأن اجتنابها يكفِّر الصَّغَائِرَ إغراء بالإقدام على الصغائر، وذلك قَبيحٌ لا يليقُ بالحكمة(٢٧)، أمَّا إذَا لم يميِّزْهَا، كتحرير كَوْنِ المعْصيَةِ كبيرة زاجراً عن الإقدام عليها كإخفاء ليلة القدر وساعة الجمعة والصلاة الوسطى ووقت الموت مع تجوز تعيين بعض الكبائر كما ورد في الحديث والآيات كما ذكر عن ابن عباس أنها سَبْعَةٌ فقال هي إلى السّبعمائة أقرب.

فصل


احتج(٢٨) الكعبيُّ بهذه الآية على القَطْعِ بوعيد أصْحَابِ الكبائرِ قال : لأنَّهُ تعالى بَيَّن أنَّ من اجتنب الكبَائِرَ يكفر عنه سيئاته، فَدَلَّ على أنَّ مَنْ لَمْ يَجْتنبها لم تكفَّرْ عَنْهُ، ولو جَازَ أنْ يغفرَ الكبائِرَ، والصَّغائِرَ، لم يَصِحَّ هذا الكلامُ.
والجوابُ مِنْ وُجُوهٍ :
الأوَّلُ : إنكم إما أن تستدِلوا بأن تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداه، فذلك باطل عِندْ المُعتزِلَةِ، وعِنْدَنَا دلالتُهُ ظَنيَّةٌ ضعيفةٌ.
وإما أن تستدلوا به من حيث أنَّ المعلق على الشيء بكلمة " إن " عدم عند عدم ذلكَ، فهذا أيضاً ضعيفٌ لقوله تعالى :﴿وَاشْكُرُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ [النحل: ١١٤] والشكر واجب مطلقاً ولقوله تعالى ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ﴾ [البقرة: ٢٨٣] وأداء الأمانة واجب مطلقاً ولقوله تعالى :﴿فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ يجوزُ شهادَتُهُم مع وُجُودِ الرِّجَالِ وقوله :﴿وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِباً فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٢٨٣]، ﴿وَلاَ تُكْرِهُواْ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً﴾
[النور: ٣٣]، ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ﴾
[النساء: ٣].
وقوله ﴿أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ الْكَافِرِينَ﴾
[النساء: ١٠١].
﴿فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ [النساء: ١١]
﴿إِن يُرِيدَا إِصْلاَحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾ [النساء: ٣٥]، ﴿وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ﴾ [النساء: ١٣٠].
وهذا كُلُّهُ يَدُلُّ على العدمِ بهذا الكلامِ، والعَجَبُ أنَّ القَاضِي عَبْدَ الجبَّارِ لا يرى أنَّ المعلّق على الشَّيءِ كلمة " إنْ " عدمٌ عنه العدمِ، واسْتَحْسنَ في التَّفْسير(٢٩) استدلاله على الكفر به
١ سقط في ب..
٢ انظر: المحرر الوجيز ٢/٤٣، والبحر المحيط ٣/٢٤٣، والدر المصون ٢/٣٥٤..
٣ السابق..
٤ السابق..
٥ انظر: السبعة ٢٣٢، والحجة ٣/١٥٣، وحجة القراءات ١٩٩، والعنوان ٨٤، وإعراب القراءات ١/١٣٢، وشرح الطيبة ٤/٢٠٣ ـ ٢٠٤، وشرح شعلة ٣٣٨، وإتحاف ١/٥٠٩..
٦ آية ٨٠..
٧ أخرجه البخاري (١١/٥٥٥) كتاب الأيمان والنذور (٦٦٧٥)، (١٢/٢٦٤) رقم (٦٩٢٠) والترمذي (٥/٢٢٠) كتاب التفسير باب سورة النساء (٣٠٢١) والنسائي كتاب تحريم الدم باب ذكر الكبائر والقسامة من طريق الشعبي عن عبد الله بن عمرو مرفوعا وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح..
٨ أخرجه البخاري كتاب الأدب باب عقوق الوالدين رقم (٥٩٧٧) ومسلم كتاب الإيمان (١٤٣، ١٤٤) وأحمد (٣/١٣١) والبيهقي (١٠/١٢١) عن أنس بن مالك مرفوعا..
٩ أخرجه البخاري كتاب التفسير باب سورة البقرة (٤٤٧٧) وباب سورة الفرقان (٤٧٦١) وكتاب الأدب باب قتل الولد خشية...(٦٠٠١) وفي كتاب المحاربين باب إثم الزناة (٦٨١١) وفي كتاب التوحيد باب: قول الله تعالى فلا تجعلوا الله أندادا حديث (٧٥٢٠) والترمذي (٢/٣٠٥) وأحمد (١/٤٣٤) والبيهقي (٨/١٨) وسعيد بن منصور (٢٣٠٢) والطيالسي (٣، ٤، ٢٢٢٩ ـ منحة) وأبو نعيم في "الحلية" (٤/١٤٥ ـ ١٤٦) من طرق عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود به وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح..
١٠ أخرجه البخاري كتاب الوصايا باب قول تعالى: ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما﴾ (٢٧٦٦) وفي الطب باب الشرك والسحر (٥٧٦٤) وفي المحاربين باب رمي المحصنات (٦٨٥٧) ومسلم كتاب الإيمان ١٤٥ وأبو عوانة (١/٥٥) وأبو داود (٢٨٧٤) والنسائي (٢/١٣١) والبيهقي (٦/٢٨٤ ـ ٨/٢٠، ٢٤٩ ـ ٩/٧٦) من حديث أبي هريرة..
١١ أخرجه الطبري في "تفسيره" (٨/٢٤٢، ٢٤٣) عن ابن مسعود وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٢/٢٦٤) وزاد نسبته لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر والطبراني وابن أبي الدنيا في "التوبة"..
١٢ سقط في ب..
١٣ أخرجه البخاري (٨/٣) ومسلم (كتاب الإيمان ١٤٦) وأحمد (٢/١٦٤، ١٩٥) والبيهقي (١٠/٢٣٥) وابن أبي شيبة (٩/٨) عن عبد الله بن عمرو..
١٤ أخرجه الطبري في "تفسيره" (٨/٢٤٥) عن ابن عباس وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٢/٢٦١) وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير عنه..
١٥ أخرجه الطبري في "تفسيره" (٨/٢٤٦) من طريق أبي الوليد عن ابن عباس رضي الله عنه..
١٦ ينظر: تفسير الرازي ١٠/٦٠..
١٧ سقط في ب..
١٨ في أ: البعض..
١٩ بياض في ب..
٢٠ في أ: كلما..
٢١ في أ: فلهذا..
٢٢ في ب: الثالث..
٢٣ في أ: العقاب..
٢٤ سقط في أ..
٢٥ سقط في ب..
٢٦ ينظر: تفسير الرازي ١٠/٦٢..
٢٧ في أ: بالجملة..
٢٨ في أ: استدل..
٢٩ ينظر: تفسير الرازي ١٠/٦٣..

تفسير هذه الآية من كتب أخرى