اللباب في علوم الكتاب — ابن عادل الحنبلي

عن الكتاب
لما أمر بدفع مال اليتيم(١) إليه، بيَّن(٢) هنا متى يؤتيهم أموالهم، وشرَطَ في دفع أموالهم إليهم شرطين :
أحدهما : بلوغ النكاح.
والثَّاني : إينَاسِ الرُّشد.
في " حتى " هذه وما أشبهها أعني الداخلة على " إذا " قولان :
أشهرهما : أنَّها حرف غاية، دخلت على الجملة الشَّرطيَّة وجوابها، والمعنى : وابتلوا اليتامى إلى وقت بلوغهم، واستحقاقهم دفع أموالهم إليهم، بشرط إيناس الرُّشد، فهي حرف ابتداء كالدَّاخلة على سائِرِ الجمل كقوله :[ الطويل ]
فَمَا زَالَتِ القَتْلَى تَمُجُّ دِمَاءَهَابِدجْلَةَ حَتَّى مَاءُ دَجْلَةَ أشْكَلُ(٣)
وقول امرئ القيس :[ الطويل ]
سَرَيْتُ بِهِمْ حَتَّى تَكِلَّ مَطِيُّهُمْوَحَتَّى الْجِيَادُ مَا يُقَدْنَ بأرْسَانِ(٤)
والثاني : وهو قول جماعة منهم الزَّجَّاجُ وابن درُسْتَويه : أنَّها حرف جر، وما بعدها مجرور بها، وعلى هذا ف " إذا " تتمحَّضَ للظَّرْفِيَّةِ، ولا يكون فيه معنى الشَّرط، وعلى القول الأوَّلِ يكون العامل في " إذَا " ما تَخَلَّص(٥) من معنى جوابها تقديره : إذا بلغوا النِّكاح راشدين فادفعوا. وظاهرُ العبارة لبعضهم أنَّ " إذا " ليست بشرطيَّة، لحُصُولِ ما بعدها، وأجاز سيبويه أن يجازي بها في الشِّعر، وقال :" فعلوا ذلك مضطرين "، وإنما جُوزي بها لأنَّها تحتاج إلى جواب، وبأنَّه يليها الفعلُ ظاهراً، أو مضمراً، واحتجَّ الخليلُ على عدم شَرطيَّتِها بحصولِ ما بعدِها، ألا ترى أنك تقول : أجيئك إذا احمر البُسر، ولا تقول : إن احمر.
قال أبُو حيان : وكلامُه يُدلُّ على أنها تكون ظرفاً مجرداً، ليس فيها معنى الشَّرط، وهو مخالف للنَّحويين، فإنَّهم كالمجمعين على أنها [ ظرف ](٦) فيها معنى الشِّرط غالباً، وإن وُجِدَ في عبارةِ بعضهم ما يَنْفَى كونها أداة شرطٍ، فإنَّما أنها لا يجزم بها، إلاَّ أنها لا تكون شرطاً، وقَدَّرَ بعضهم مضافاً قال : تقديره يبلغوا حَدَّ النكاحِ أو وقته، والظَّاهرُ أنها لا تحتاج إليه، والمعنى : صَلَحوا للنكاح.

فصل في معنى الابتلاء وكيفيته


والابتلاءُ : الاختيارُ، أي اختبروهم في عقولهم وإدراكهم، وحفظهم أموالهم. نزلت في ثابت بن رفاعة، مات أبُوهُ رفاعةُ وتركه صغيراً عند عمه، فجاء عمُّه إلى رسول اللَّه ﷺ وقال : إن ابن أخي يتيم في حجري، فما يَحِلُّ لي مِنْ ماله، ومتى أدفع إليه ماله ؟ فنزلت هذه الآية(٧).
قال سعيد بن جبير ومجاهد والشَّعبيُّ :" لا يدفع إليه ماله، وإنْ كان شيخاً حتى يؤنس رشده " (٨)، فالابتلاءُ يختلف باختلاف أحوالهم، فإن كان مِمَّنْ يتصرف في السوق فيدفع الولي إليه شيئاً كبيراً من المال، وينظر في تَصَرُّفه، وإن كان ممَّن لا يتصرف فيختبره في نفقة داره، والإنفاق على عبيده وأجرائه وتُخْتبر المرأة(٩) في أمر بيتها وحفظ متاعها وغزلها واستغزالها فإذَا رأى حسن تصرُّفه وتدبيره مراراً حيث يغلب على الظن رشده دفع إليه المال.

فصل فيما إذا عاد إلى السَّفه بعد أخذ المال


قال القرطبيُّ(١٠) :" إذا سُلِّم إليه المال لوجود الرشد، ثم عاد إلى السَّفه عاد الحجرُ عليه ".
وقال أبو حنيفة : لا يعود عليه الحجر ؛ لأنَّه بالغ عاقل، يجوز إقراره في الحدود والقصاص. دليلنا قوله تعالى :﴿وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾.
ويجوز للوصيّ أن يصنع في مال اليتيم ما كان للأب أن يصنعه من تجارةٍ وإبضاع وشراء وبيع، وعليه أنْ يؤدّى الزَّكاة من سائر أمواله عينٍ وحرث(١١) وماشية وفطرة، ويؤدّي عنه أرُوش الجنايات، وقيم المُتْلَفَاتِ، ونفقةِ الوالدين، وسائر الحقوق اللازمة، ويجوز أن يزوجه، ويؤدّي عنه الصداق، ويشتري له جارية يتسرّى بها، ويصالح له وعليه على وجه النَّظر.

فصل المراد من بلوغ النكاح


والمراد من بلوغ النِّكاح هو الاحتلام، لقوله تعالى :﴿وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ﴾
[النور: ٥٩] وعند هذا الحدّ يجري على صاحبه قلم التَّكليف، وإنَّما سمي الاحتلام بلوغ النَّكاح، لأنَّه إنزال الماء الدَّافق الذي يكون في الجماع، وهذه الآية دالّة على ورود لفظ النِّكاح بمعنى الجماع.
واعلم أن للبلوغ خمس علامات ثَلاثَةٌ منها مُشْتَرَكةٌ بين الذكور والإناث وهي : الاحتلامُ، والسنُّ المخصوص، ونَبَاتُ الشّعر الخشن على العانَةِ.
وقيل : إنبات الشَّعر(١٢) الخشن(١٣) بلوغ في أولاد المشركين، ولا يكون لأولاد المسلمين ؛ لأن أولاد المسلمين يمكن الوقوف على مواليدهم بالرُّجوع إلى آبائهم، وأولاد الكفار لا يوقف على مواليدهم، ولا يُقْبَلُ قول آبائهم فيه لكفرهم، فجعل الإنبات الذي هو أمَارَةُ البلوغ بلوغاً في حقِّهم.
واثنان منها تختّص بالنّساء وهما : الْحَيْضُ والْحَبَلُ.

فصل


قال أبُو حنيفةَ :" تصرفات [ الصَّبي ](١٤) العاقل المميز بإذن الوليّ صحيحة لهذه الآية، ولأنه يصحّ الاستثناء فيه فيقال : ابتلوا اليتامى إلاَّ في البَيْع والشِّراء ".
قال الشَّافعيُّ : لا تصحُّ تصرفاته ؛ لأنه إنَّما أمر بدفع ماله إليه بعد البلوغ وإيناس الرُّشْدِ، وإذا كان لا يجوز دفع المال حال الصغر، فلا يجوز تصرفه حال الصغر ؛ لأنه لا قائل بالفرق.
والمرادُ بالابتلاء : اختبار عقله في أنه هل له فَهْم وعَقْلٌ في معرفة المصالح والمفاسد ؟ بأن يبيع الوليُّ ويشتري له بحضوره، ثم يستكشفُ من الصبيِّ أحوال ذلك البيع والشِّراء، وما فيها من المصالح والمفاسد، وبهذا(١٥) القَدْر يحصل الابتلاء والاختبار، وأيضاً هَبْ أنَّا سَلَّمْنَا أنه يدفع إليه شيئاً ليبيع أو يشتري، فَلِمَ قلتَ : إنَّ هذا القدر يدل على صحَّةِ ذلك البيع والشِّراء ؟ بل إذا باع(١٦) واشترى، وحصَلَ به اختبار عقله فالوليُّ بعد ذلك يتمم(١٧) ذلك البيع والشراء.
قوله :﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ﴾.
والفاءُ جواب " إذا " وفي قوله :﴿فَادْفَعُواْ﴾ جواب " إن " (١٨).
وقرأ(١٩) ابن مسعود " فإن أحستم " والأصْلُ أحسسْتُم فحذف إحدى السِّينين، ويحتمل أن تكون العينَ أو اللام، ومثله قول أبي زبيد(٢٠) :[ الوافر ]
سِوَى أنَّ الْعِتَاقَ مِنَ الْمَطَايَاحَسِينَ بِهِ فَهُنَّ إلَيْهِ شُوسُ(٢١)
وهذا خلاف لا ينقاسُ، ونقل بعضهم أنَّها لغةُ سُلَيم، وَأنَّها مُطَّردة(٢٢) في عين كل فعلٍ مضاعفه اتصل به تاءُ الضَّمير أو نونه ونَكَّر " رُشْداً " دلالةً على التنويعِ، والمعنى أيّ نوعٍ حَصَلَ من الرُّشدِ كان كافياً.
وقرأ الجمهور " رُشْداً " بضمة وسكون، وابن مسعود(٢٣) والسُّلميُّ بفتحتين، وبعضهم بضمتين، وسيأتي الكلامُ على ذلك في الأعراف إن شاء الله تعالى. وآنس كذا أحسَّ به وشَعَرَ، قال :[ الخفيف ]
آنسَنْ نَبْأةً وَأفْزَعَهَا القُنْنَاصُ عَصْراً وَقَدْ دَنَا الإمْسَاءُ(٢٤)
وقد قيل :" وجد " عن الفراء.
وقيل : أبصر.
وقيل : رأيتم.
وقيل : آنست وأحسست ووجدت بمعنى واحدٍ.
وقال القرطبي(٢٥) : وأصْلُ الإيناس في اللُّغة الإبصار(٢٦)، ومنه قوله ﴿آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَاراً﴾ [القصص: ٢٩].
قال أهل اللُّغة : هو إصابة الخير، قال تعالى :﴿قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ [البقرة: ٢٥٦]، والغيُّ : هو العصيان : قال تعالى :﴿وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى﴾ [طه: ١٢١] فيكون نقضيه هو الرشد، وقال تعالى :﴿وَمَآ أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾ [هود: ٩٧].
وقال أبو حنيفة :" لا يعتبر هنا الصَّلاح في المال فقط " (٢٧)، وينبني على هذا أن أبا حنيفة لا يرى الحجر على الفاسق، والشافعي يراه.

فصل


إذا بلغ الرُّشْد زال عنه الحجر، ودفع إليه، رجلاً كان أو امرأة، تزوج أو لم يتزوج.
وعند مالك إن كانت امرأة لا يدفع المال إليها ما لم تتزوج، فإذا تزوّجتْ دفع المال إليها، ولكن لا ينفذ تصرفها إلاَّ بإذن الزَّوج ما لم تكبر وَتُجَرَّبْ، فإذا بلغ الصبي رشيداً وزال الحجر عنه ثم عاد سفيهاً [ نُظِرَ ](٢٨) إنْ عاد مبذراً لماله حُجِرَ عليه، وإن عاد مفسداً في دينه فقيل : يُعاد الحجْرُ عليه، كما يستدام الحجر عَلَيْهِ إذا بلغ بهذه الصفة، وقيل : لا يُعَادُ ؛ لأن حكم الدوام أقْوَى من حكم الابتداء، وعند أبي حنيفة لا حَجْرَ على البَالِغِ العاقِلِ بحال(٢٩).
قوله :﴿وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً﴾.
في نصبهما وجهان :
أحدهما : أنهما منصوبان على المفعولِ من أجْلِهِ أي : لأجل الإسراف والبِدَارِ.
ونقل عن ابن عباس أنه قال :" كان الأولياء يستغنمون أكل مال اليتيم، لئلا يكبر(٣٠) فينزع المال منهم ".
والثَّاني : أنَّهما مصدران في موضع الحالِ أي : مُسْرِفينَ وَمُبادِرِينَ.
وبداراً مصدرُ بادرَ والمفاعلة هنا يجوز أن تكون من اثنين على بابها، بمعنى أن الوليَّ يبادرُ اليتيم إلى أخْذِ مالهِ، واليتيمُ يُبَادِرُ إلى الكبر، ويجوز أن يكون من واحد بمعنى : أنَّ فاعل بمعنى فعل نحو : سافر وطارق(٣١).
قوله :" أن تكبروا ". فيه وجهان :
أحدهما : أنه مفعول بالمصدر أي : وبداراً كبرهم، كقوله :﴿أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيماً﴾ [البلد: ١٤، ١٥] وفي إعمال المصدر المُنَوِّنِ الخلاف المشهور.
والثَّاني : أنَّه مفعول من أجله على حذف أي : مخافة أن يكبروا، وعلى هذا فمفعولُ " بِدَاراً " محذوف، وهذه الجملة النَّهْييَّةُ فيها وجهان :
أصحهما : أنها استئنافية، وليست معطوفةً على ما قبلها.
والثَّاني : أنَّها عطف على ما قبلها، وهو جوابُ الشرط ب " إن " أي : فادفعوا ولا تأكلوها، وهذا فاسدٌ ؛ لأن الشّرط وجوابه، مترتِّبان على بلوغ النِّكاح وهو معارضٌ لقوله :﴿وَبِدَاراً أَن يَكْبَرُواْ﴾ فَيَلزَمُ منه سَبْقُه على ما ترتَّب(٣٢) عَلَيْهِ، وذلك ممتنع.
والمعنى : ولا تأكلوها يا معشرَ الأولياءِ " إسْرافاً " أي : بغير حقٍّ، " وبداراً " أي : ومبادرة، ثم بَيَّنَ مَا يَحِلُّ لهم من مالهم فقال :﴿وَمَن كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ أي : فليمتنع من مال اليتيم فلا يرزؤه قليلاً ولا كثيراً، والعفة الامتناع مما لا يحل.
قال الواحديُّ(٣٣) : استعفف عن الشيءِ وعَفَّ : إذا امتنعَ منه وتَرَكَهُ.
قال الزمخشريُّ :" استعفف أبلغ مِنْ عَفَّ كأنَّه طالب زيادة العفَّةِ ".
قوله :﴿وَمَن كَانَ فَقِيراً﴾.
محتاجاً إلى مال اليتيم، وهو يحفظه ويتعمَّده ﴿فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾.
رُوِيَ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه أن رجلاً أتى رسول اللَّه ﷺ فقال :" إنِّي فَقِيرٌ وَلَيْسَ لِي شَيْءٌ وَلِي يَتيمٌ، فقال : كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمكَ عَيْرَ مُسْرِفٍ وَلا مُبَذِّرٍ وَلاَ مُتَأثِّل " (٣٤).
واختلفوا، هل يلزمهُ القضاءُ ؟ فقال مجاهدٌ وسعيدُ بن جبير : يقضي إذا أيسر لقوله :﴿فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾(٣٥) والمعروف : هو أن يقترض من مال اليتيم إذا احتاج إليه، فإذا أيْسَرَ قَضَاهُ.
قال عمرُ بن الخطّاب :" إنِّي أنْزَلْتُ نفسي من مال ا
١ في أ: ما اليتيم..
٢ في أ: يبين..
٣ تقدم برقم ٧١١..
٤ ينظر البيت في ديوانه ص ٩٣، والدرر ٦/١٤١، وشرح أبيات سيبويه ٢/٢٤٠، وشرح الأشموني ٢/٤٢٠، وشرح شواهد الإيضاح ص ٢٢٨، ٢٥٥، وشرح شواهد المغني ١/٣٧٤، وشرح المفصل ٥/٧٩، والكتاب ٣/٢٧، ٦٢٦، ومغني اللبيب ١/١٢٧، ١٣٠، وأسرار العربية ص ٢٦٧، وجواهر الأدب ص ٤٠٤، ورصف المباني ٥/١٨١، وشرح المفصل ٨/١٩، والمقتضب ٢/٧٢، وهمع الهوامع ٢/١٣٦، والدر المصون ٢/٣١١..
٥ في أ: يتخلص..
٦ سقط في أ..
٧ ذكره البغوي في تفسيره ١/٣٩٤..
٨ أخرجه الطبري في "تفسيره" (٧/٥٧٦، ٥٧٧) عن مجاهد والشعبي وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٢/٢١٥) عن مجاهد وزاد نسبته لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر..
٩ في أ: ويختبر المولى..
١٠ ينظر: تفسير القرطبي ٥/٢٧..
١١ في أ: وجوب..
١٢ في ب: العانة..
١٣ في ب: الخشن..
١٤ سقط في ب..
١٥ في أ: وهذا..
١٦ في أ: بلغ..
١٧ في أ: يميز..
١٨ في ب: إذا..
١٩ وقع في المحرر الوجيز ٢/١٠ قراءة ابن مسعود "حستم" هكذا، ثم قال: "بالحاء وسكون السين على مثال فعلتم" واليقين أنها تحريف أو خطأ مطبعي.
والصواب كما في مثبت هنا، وفي البحر ٣/١٨٠، والدر المصون ٢/٣١٢..

٢٠ في ب: زيد..
٢١ تقدم..
٢٢ في أ: مضطردة..
٢٣ وقرأ بها عيسى الثقفي.
انظر: المحرر الوجيز ٢/١٠، والبحر المحيط ٣/١٨٠، والدر المصون ٢/٣١٢..

٢٤ البيت للحارث بن حلزة. ينظر البحر ٣/١٦١ وشرح المعلقات للتبريزي (٤٣٥) والدر المصون ٢/٣١٢ والبحر المحيط ٣/١٦١..
٢٥ ينظر: تفسير القرطبي ٥/٢٥..
٢٦ في ب: الإيصاء..
٢٧ في ب: قط..
٢٨ سقط في ب..
٢٩ في أ: بحاله..
٣٠ في ب: يكثر..
٣١ في ب: وفارق..
٣٢ في أ: ترتبت..
٣٣ ينظر تفسير الوسيط ٢/١٣..
٣٤ أخرجه أبو داود (٢٨٧٢) والنسائي (٢/١٣١) وابن ماجه (٢٧٨) وأحمد (٢/١٨٦، ٢١٥) وابن الجارود في "المنتقى" (٩٥٢) والبيهقي (٦/٢٨٤) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي ﷺ فقال: إني فقير... الخ.
وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (٢/٢١٦) وزاد نسبته لابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه..

٣٥ أخرجه الطبري في "تفسيره" (٧/٥٨٤، ٥٨٥) عن سعيد بن جبير ومجاهد..

تفسير هذه الآية من كتب أخرى