تفسير العز بن عبد السلام — عز الدين بن عبد السلام

عن الكتاب
﴿وإذا حضر القسمة﴾ منسوخة بآية المواريث، أو محمولة على وصية الميت لمن ذكر في الآية وفيمن حضر، أو محكمة فلو كان الوارث صغيراً فهل يجب على وليه الإخراج من نصيبه ؟ فيه قولان : أحدهما : لا يجب، ويقول الولي لهم قولاً معروفاً. ﴿وقولوا﴾ أمر الآخذ أن يدعو للدافع بالغنى والرزق، أو أمر الوارث والولي أن يقول للآخذين عند إعطائهم المال قولاً معروفاً.

تفسير هذه الآية من كتب أخرى